أولا : ما لمقصود بمبدأ المشروعية - سيادة القانون -
و مالفرق بينه و بين مبدأ المشروعية؟
ثانيا : مذا نعني بالتظ
لم الاداري المسبق كشرط في الدعوى الادارية و ما هي أنواعه و الفروق الجوهرية بينها و ما هي الفائدة العملية من هذا الشرط؟
ثالثا : بسبب القرار الاداري و تسبيبه و فيما يكمن الفرق بين القرار الاداري والقرار القضائي؟
رابعا : ما هي الشروط الموضوعية لقبول دعوى الالغاء المصنفة من النظام العام؟ و مذا يعني هذا المصطلح من الناحية الاجرائية؟
و مالفرق بينه و بين مبدأ المشروعية؟
ثانيا : مذا نعني بالتظ
لم الاداري المسبق كشرط في الدعوى الادارية و ما هي أنواعه و الفروق الجوهرية بينها و ما هي الفائدة العملية من هذا الشرط؟
ثالثا : بسبب القرار الاداري و تسبيبه و فيما يكمن الفرق بين القرار الاداري والقرار القضائي؟
رابعا : ما هي الشروط الموضوعية لقبول دعوى الالغاء المصنفة من النظام العام؟ و مذا يعني هذا المصطلح من الناحية الاجرائية؟
اسم الموضوع : أسئلة في المنازعات الادارية
|
المصدر : الامتحانات