سلمى*

عضو
إنضم
3 يناير 2010
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
بسم الله الرحمان الرحيم​
أستفسار أرجوا الاجابة عنه في القريب العاجل​
القضية شخص قام بكراء محله التجاري لتاجر أجنبي لمدة سنةوقام هذا الاخير بتسديد الايجار ل5اشهر فقط ثم قام بمغادرة الوطن دون سداد باقي قيمة الايجار
وفواتير الكهرباء وقبل انتهاء مدة الايجار والان هذا التجر قد عاد
كيف لهذا الشخص ان يسترد منه دينه قبل أن يعاود التاجر السفر؟:confused:
علما أن مدة الايجار لم يبقى منها سوى ايام
هل يمكن ان يتم ذلك عن طريق القضاء الاستعجالي؟
وكيف يتم ذلك؟:(
أرجوكم ساعدوني
 
التعديل الأخير:

سلمى*

عضو
إنضم
3 يناير 2010
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أرجوا منكم الرد أخواني عاجل جدا

أجيبوني من فضلكم أين التفاعل؟
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: أرجوا منكم الرد أخواني عاجل جدا

بسم الله الرحمان الرحيم​
أستفسار أرجوا الاجابة عنه في القريب العاجل​
القضية شخص قام بكراء محله التجاري لتاجر أجنبي لمدة سنةوقام هذا الاخير بتسديد الايجار ل5اشهر فقط ثم قام بمغادرة الوطن دون سداد باقي قيمة الايجار
وفواتير الكهرباء وقبل انتهاء مدة الايجار والان هذا التجر قد عاد
كيف لهذا الشخص ان يسترد منه دينه قبل أن يعاود التاجر السفر؟:confused:
علما أن مدة الايجار لم يبقى منها سوى ايام
هل يمكن ان يتم ذلك عن طريق القضاء الاستعجالي؟
وكيف يتم ذلك؟:(
أرجوكم ساعدوني
عن طريق دعوى في الموضوع و ليس امام القضاء الاستعجالي

بعد ذلك يمكنه ضرب حجز تحفظي على منقولاته من اجل ضمان الدين
 

فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: أرجوا منكم الرد أخواني عاجل جدا

السلام
أولا يجب ان يكون ان يكون عقد الإيجار مكتوب خسب نص م مكرر467 من قانون الجديد 05/07 و استنادا لنص م 324 التي تنص على الرسمية . لأن نص المادة328 تقضي ان عقود الإيجار غير المكتوبة تقع باطلة بطلان مطلق.
كما تنص م 469 مكرر ينهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المحددة دون توجيه اندار بالإخلاء. ويكون اندار بالإخلاء بناءا على سبب مهني او عائلي.
م 498 دفع بدلات الإيجار يجب على المتأجر ان يدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها ادا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء في المواعيد المعمول بها.
راجعي المرسوم التشريعي 93-03 ادا كان العقد غير مكتوب.

في هده الحالة بمعنى تعسف او رفض المستأجر لدفع بدلات الإيجار يلجأ المؤجر الى التنفيد العيني الدي هو ضمان احتاطي في يد المؤجر الدي خوله له المشرع كامتياز حسب نص م 500ق م ج فلي المؤجر متابعة المسأجر على اساس الضمان او التنفيد العيني لأشياء بما يساوي قيمة بدلات الإيجار وله ان يطلب الفسخ عقد الإيجار مع المطالبة بالتعويض عن المحل. والأفراد يطالبون بالتعويض على أساس مافاتهم من كسب ولحقهم من خسارة. بدل الإيجار راجع م 489 و الضمان مادة 500ق م ج كما يمكن الإتفاق على الكفالة حسب ماجاء في القانون الجديد.
-يجب ان يرفع دعوى في الموضوع امام القاضي المدني ثم اللجوء الى القاضي الإستعجالي. بمعنى ان يرفع الدعوين معا له الحق في دلك ولا مشكل. لأن قاضي الإستعجالي لا يمس بأصل الحق. له دلك من أجل كسب الوقت. لأن الإستعجالي يوقف المدني والعكس غير صحيح . يفصل قاضي الإستعجالي ثم يعرض الحكم على القاضي المدني.
ارجو ان اكون قد أفدتكي قليلا.
 
التعديل الأخير:

سلمى*

عضو
إنضم
3 يناير 2010
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: أرجوا منكم الرد أخواني عاجل جدا

لكما جزيل الشكر أخي كريم وأختي فرح
وقد أسعدتني ردودكما كثيرا كما قد أفادتني
أسفة على التاخر في الرد
تقبلوا تحياتي
 

المواضيع المتشابهة

أعلى