معنى عبء الاثبات-
يقصد به تكليف أحد المتداعين باقامة الدليل على صحة ما يدعيه و يسمى التكليف بالاثنات عبء لانه حمل ثقيل على الخصم خاصة اذا كان غير مالك للوسائل و الادلة التي يتمكن من اقناع القاضي بصحة مايدعيه و يرجع أساس هذه القاعدة الى احترام الوضع الظاهر و براءة الذمة و من هنا جاءت القاعدة المعروفة/البينة على من ادعى/ وهذه القاعدة تبنتها جل التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري حيث جاء في المادة323ق.م-(على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه)
ولكن ليس المقصود بالمدعى المعنى المعروف في فقه المرافعات بأنه الخصمالذي يبدأ مباشرة اجراءات رفع الدعوى ،وانما المقصود بالمدعى في الاثبات فهو من يدعي خلاف واقعة ما ظاهرأصلا أو عرضا أو حكما أي انه المدعى بالواقعة محل الاثبات و ليس بالضرورة هو المدعى في الدعوى و من ثم فان كلمة المدعى في مادة الاثبات تتسع لتشمل الطلبات و الدفوع معا عملا بالقاعدة المعروفة أن صاحب الدفع مدعى و هذه القاعدة تصلح في وقائع و تصرفات الايجابية و السلبية أيضا و لكن قاعدة عبء اثبات على المدعى لها حدود لأن من يتحمل عبء الاثبات ليس مطالبا في الواقع بتقديم دليل كامل و قاطع على صحة دعواه لأن ذلك ليس بالامر المستطاع دائما و القانون لايطلب المستحيل من الخصوم وانما يكتفي المدعى بأن يقدم الحد الأدنى من الأدلة التي يمكن أن تقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه مرجع للوقوع أو قريب التصديق.
توزيع عبء الاثبات و تخفيفه-
هناك حالات يخفف فيها عبء الاثبات على المدعى كما هو الحال في الحالات التالية فرضا مثال ذلك في القرائن القانونية القاطعة حيث يعفى المدعى من اقامة الدليل و يكتفي فقط بابراز الظروف اللزمة لقيام القرينة القانونية(المادة 337ق.م)
ويرى البعض أن هذه القاعدة ليست اعفاء من أي اثبات ليست في الواقع سوى توزيع لعبء الاثبات بين خصمين يتكفل بها القانون ثم أن عبء الاثبات يتبدل بين خصمين كالكرة التي يتقاذفها الخصمين كل منهما يدفعها الى خصمه الى أن يعجز احدهم عن ردها فتسقط المقابلة بيده و بالتالي يحكم لصالح خصمه.
ونشير الى القواعد المتعلقة بعبء اثبات و توزيع بين المدعىي و المدعى عليه ليست من النظام العام ،و حسب الراجح فقها و قضاء و يترتب على ذلك أنه يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفتها و تحميل أحد المدعين عبء اثبات الواقعة معينةحتى ولو لم يكن هذا الطرف ملزم باثباته.
يقصد به تكليف أحد المتداعين باقامة الدليل على صحة ما يدعيه و يسمى التكليف بالاثنات عبء لانه حمل ثقيل على الخصم خاصة اذا كان غير مالك للوسائل و الادلة التي يتمكن من اقناع القاضي بصحة مايدعيه و يرجع أساس هذه القاعدة الى احترام الوضع الظاهر و براءة الذمة و من هنا جاءت القاعدة المعروفة/البينة على من ادعى/ وهذه القاعدة تبنتها جل التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري حيث جاء في المادة323ق.م-(على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه)
ولكن ليس المقصود بالمدعى المعنى المعروف في فقه المرافعات بأنه الخصمالذي يبدأ مباشرة اجراءات رفع الدعوى ،وانما المقصود بالمدعى في الاثبات فهو من يدعي خلاف واقعة ما ظاهرأصلا أو عرضا أو حكما أي انه المدعى بالواقعة محل الاثبات و ليس بالضرورة هو المدعى في الدعوى و من ثم فان كلمة المدعى في مادة الاثبات تتسع لتشمل الطلبات و الدفوع معا عملا بالقاعدة المعروفة أن صاحب الدفع مدعى و هذه القاعدة تصلح في وقائع و تصرفات الايجابية و السلبية أيضا و لكن قاعدة عبء اثبات على المدعى لها حدود لأن من يتحمل عبء الاثبات ليس مطالبا في الواقع بتقديم دليل كامل و قاطع على صحة دعواه لأن ذلك ليس بالامر المستطاع دائما و القانون لايطلب المستحيل من الخصوم وانما يكتفي المدعى بأن يقدم الحد الأدنى من الأدلة التي يمكن أن تقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه مرجع للوقوع أو قريب التصديق.
توزيع عبء الاثبات و تخفيفه-
هناك حالات يخفف فيها عبء الاثبات على المدعى كما هو الحال في الحالات التالية فرضا مثال ذلك في القرائن القانونية القاطعة حيث يعفى المدعى من اقامة الدليل و يكتفي فقط بابراز الظروف اللزمة لقيام القرينة القانونية(المادة 337ق.م)
ويرى البعض أن هذه القاعدة ليست اعفاء من أي اثبات ليست في الواقع سوى توزيع لعبء الاثبات بين خصمين يتكفل بها القانون ثم أن عبء الاثبات يتبدل بين خصمين كالكرة التي يتقاذفها الخصمين كل منهما يدفعها الى خصمه الى أن يعجز احدهم عن ردها فتسقط المقابلة بيده و بالتالي يحكم لصالح خصمه.
ونشير الى القواعد المتعلقة بعبء اثبات و توزيع بين المدعىي و المدعى عليه ليست من النظام العام ،و حسب الراجح فقها و قضاء و يترتب على ذلك أنه يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفتها و تحميل أحد المدعين عبء اثبات الواقعة معينةحتى ولو لم يكن هذا الطرف ملزم باثباته.
اسم الموضوع : عبء الاثبات
|
المصدر : طرق الاثبات و التنفيذ