فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا للقانون 08-09 المتضمن ق ا م ا.
803-804 ق ا م ا

حددت المادة :803 م ا امتداد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية كقاعدة عامة طبقا للمادتين 37 و38 على اساس انعقاد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه و ان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها اخر موطن له وفي حالة اختيار موطن له فيؤول الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي تقع في دائرة اختصاصها الموطن المختار ،و في حالة تعدد المدعى علهم يؤول الاختصاص الى للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم .
ا
و المادة 804 ق ا م ا حددت الحالات التي يؤول الاختصاص فيها الى محاكم ادارية بعينها دون سواها وجوبا وهي :

في حالة الضرائب و الرسوم ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة او الرسم .
2-في مادة الاشغال العمومية امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصهامكان تنفيد الاشغال\.
3-في مادة العقود الادارية مهما كانت طبيعة العقود ينعقد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيده.
4- في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين او اعوان الدولة و غيرهم من الاشخاص العاملين بالمؤسسات العمومية الادارية يعود الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين .
-5- ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات الطبية .
6- في مادة التوريدات او الاشغال او تاجير خدمات فنية او صناعية ،امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان ابرام الاتفاق او مكان تنفيده اذا كان احد الاطراف مقيما به .
7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكانوقوع الفعل الضار .
8-في مادة اشكالات التنفيد الاحكام الصادرة عن الجهة القضائية الادارية امام محكمة الادارية مصدرة الحكم موضوع الاشكال .

طبيعة الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية :

نصت المادة 807 ق ا م ا على ان طبيعة الاختصاص المحلي للمحاكم الادارية كطبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية من النظام العام و بالتالي يجوز لاحد اطراف الدعوى اثارةالدفع بعدم الاختصاص الاقليمي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى : و اوجب على القاضي المقرر اثارته من تلقاء نفسه .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى