فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
تمر المنازعة الضريبية بمرحلتين مترابطتين :المرحلة الادارية و المرحلة القضائية .

-المرحلة الادارية :

سعيا لايجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة و المكلف بالضريبة، عمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الصادر بموجب الامر 76-101 و قوانين المالية المتعاقبة الى انشاء و احداث هيئات ادرية للطعن امامها في قرارات المدير الولائي للضريبة عند الاقتضاء.
و الهدف من اقرار هذه المرحلة يتمثل في :الابقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة و ادارة الضرائب قصد عدم اغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بايجاد حل ودي و اداري للنزاع من جهة و حصر فحوى المشكلة و النزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الاقتضاء من جهة اخرى.
*1-تظلم لدى المدير الولائي للضرائب : يجب على المكلف بالضريبة قبل الجوء الى القضاء ان يتظلم و يطعن امام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية من اجل :
* اصلاح و استدراك الخطاء المرتكب في وعاء الضريبة.
*او لاستفادة منحق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي
*او استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضايات المادة 109 من قانون الاجراءات الجبائية كما اشارت المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 70 من القانون 01-21 المشار اليه سابقا .
ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة بهذا الصدد حيث له ان يقوم بالتحقيق الازم و يتخد القرار المناسب خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى.
2- لجان الطعن :لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة و الادارة الضريبية لجا القانون الى انشاء و احداث وحدات ادارية هي : لجنة الطعن على مستوى الدائرة ،لجنة الطعن الولائية ، لجنة الطعن المركزية ،المحدثة بموجب القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
* التشكيل : تتكون من ممثلين عنالمجالس الشعبية المنتخبة و ممثلين الكلفين بدفع الضرائب تعينهم الادارة حيث يقوم تشكيلها على مبدا "تمثيل المصالح"

* الاختصاص كبعد ان يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم و طعن المكلف بالضريبة يمكن لهذا الاخير في حالة عدم رضاه ان يرفع طعنه الى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة ان لا يكون قد رفع دعوى امام القضاء\
تجتمع اللجنة طبقا للتشريع الساري المفعول و يصدر راي غير ملزم يبلغ خاصة الى مصلحة الضرائب.

المرحلة القضائية :

اذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة يمكنه اللجوء الى القضاء
يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما الى القضاء الاداري تطبيقا للمادة 7 ق ا م و ذالك باعمالها للمعيار العضوي الذي تعتمده تلك المادة .
يتم الطعن القضائي خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب او تاريخ تبليغ قرار الادارة بعد اخد راي لجنة الطعن المختصة
تكون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة طبقا للقانون العضةي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة .
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منازعة الضريبية

بارك الله فيك
 

شفيق

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: منازعة الضريبية

مساء الخير

كل التقدير على هذا الملخص والذي هو الان موضوع بحثي

فقط ان امكن من الاخوة الطلاب ا يساعدوني في خـــطـة "لدعوى المنازعات الضريبية"

شكرا جزيلا لك اخت فرح
 

malek

عضو مشارك
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
81
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
رد: منازعة الضريبية

بارك الله فيك على الموضوع
فقط المادة 07 ق ا م ملغاة بعد دخول
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيز التطبيق
في أفريل من السنة الماضية.
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منازعة الضريبية

بارك الله فيك على الموضوع
فقط المادة 07 ق ا م ملغاة بعد دخول
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيز التطبيق
في أفريل من السنة الماضية.
عوضتها المادة 800 قانون ا.م.ا بنفس المضمون
 

malek

عضو مشارك
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
81
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
رد: منازعة الضريبية

عوضتها المادة 800 قانون ا.م.ا بنفس المضمون
لا أظن ذلك لأن المادتان تختلفان تماما.
 

فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: منازعة الضريبية

بجث في مادة المنازعات الإدارية
موضوع البحث
الدعوى الضريبية




• الـمـنـهـجـيـة الـمـتـبـعـة:
هي المنهجية المتبعة في تحليل الاستشارة القانونية و هي كالتالي:
o المـعطيـات:
وفيها سرد الوقائع و الإجراءات إن كانت المفسرة و المكيفة للإستشارة.
o المسائل القانونية׃
التي تثيرها المعطيات و تطرح في صيغة سؤال.
o الإجـابـة׃
و تكون في شكل فقرات ،كل فقرة تجيب عن المسألة القانونية المطروحة، بدئاً بالمسألة الأساسية ثم الفرعية إن وجدت.
وتتكون الإجابة من العناصر التالية:
- إعادة ذكر الوقائع الخاصة لهذه الفقرة أو المسألة الجزئية فقط.
- إعادة طرح المسألة القانونية وما يتفرع عنها من مسائل فرعية أو إضافية.
- الحل القانوني في هذه المسألة وماتفرع عنها مع حوصلة خاصة بذلك.
o حـوصلـة عـامة:
هذا في نهاية المسائل المطروحة.

إذا فالإستشارة المطروة علينا تكون الإجابة عليها كالتالي:





• الـمـعـطـيات:
o الـوقـائـع:
-وقع أن السيد (س) كان يملك محلا تجاريا ببلدية حسين داي في الفترة ما بين 1998/2002،وبذا فعليه دفع الضرائب المستحقة.
-وقع أنه في سنة 2002 قام بتسوية كل إلتزاماته الجبائية اتجاه مصلحة الضرائب.
-وقع أنه بعد ذلك توقف عن ممارسة النشاط التجاري أي في 2002.
-وقع أنه بتاريخ 12/05/2005 بلغ بإنذار رداً عن مفتشية الضرائب لحسين داي يتضمن تحصيل الضرائب لسنوات 2003 إلى 2005.
• الـمـسـائـل الـقـانـونـيـة:
- ما نوع الدعوى الملائمة في هذه الحالة ؟
- هل هناك تظلم مسبق أم لا؟
- ما هو الإجراء المتبع بعد التظلم الإداري المسبق؟
- متى يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء وما هي الإجراءات الواجب إتباعها في هذه المرحلة؟
• الإ جـــا بـــة:
 ما نوع الدعوى الملائمة في هذه الحالة ؟
-نوع الدعوى الملائمة:
هي الدعوى الضريبية طبقا للمادة 81/2 من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 337 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
 هل هناك تظلم مسبق أم لا؟
-التظلم المسبق أو الشكاية:
إن شرط التظلم الإداري المسبق أو ما يسمى الشكاية و جوبي في المسائل الضريبية وبالتالي فهو إجراء جوهري من النظام العام حسب المواد من 334 إلى 337 من قانون الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة.
-أمام أي جهة يرفع التظلم؟
-تقديم التظلم:
تقدم أمام المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.
-ما هو شكل و محتوى التظلم ؟
-شكل و محتوى التظلم :
عرض الدفوع: وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الشكاية أو التظلم أي التوضيح بدقة لموضوع النزاع المطروح أمام المدير لأن القاضي ملزم بالرجوع إلى ماورد في التظلم.
عرض وسائل التبرير و الطلبات: و يقصد بها المبررات و الحجج القانونية التي يقدمها المكلف بدفع الضريبة سواء كان للإعفاء أو التخفيض أو التصحيح.
إمضاء التظلم أو الشكاية: حيث يجب على من تقدم بالتظلم إمضاءه أي أن على السيد (س) إمضاء التظلم ،والرسالة العادية المكتوبة غير خاضعة لحقوق الطابع الضريبي .
-من المكلف بتقديم التظلم ؟
-مُقدِم التظلم:
إن المكلف بالضريبة (الذي يدفع) هو المخول له تقديم التظلم أو بإمكانه توكيل محامي أو أي شخص آخر يمكنه التصرف قانونياً مكانه، ولابد أن يكون التظلم فردي ومع ذلك فإن المكلفين بالضريبة المفروضة عليهم جماعياً أو إعفاء شركة الأشخاص رفع تظلمات جماعية.
-ما هي آجال تقديم التظلم؟
-آجال تقديم التظلم:
المادة 78/1 من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 113 من قانون المالية 2002 تنص في فحواها
أنه ينقضي الأجل يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم فيها المكلف بالضريبة الإنذارات الجديدة وَ 31 ديسمبر من السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص فرضت عليه لغير أساسها القانوني من جراء الخطأ أو 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الإقتطاعات إذا تعلق الأمر باعترافات تخص تطبيق الإقتطاع من المصدر.
إذاً فللسيد (س) أجل سبعة أشهر و 18 يوماً لتقديم تظلمه أي قبل 31 ديسمبر 2005.

-هل لهذا النوع من التظلمات تحقيق و من يقوم به؟
-التحقيق:
نعم يمكن التحقيق في التظلم أو الشكاية ويتم التحقيق فيها من مدير الضرائب الولائي أويحيل ذلك إلى الأعوان المكلفون ، بحيث يكلف المدير الولائي مفتش الضرائب المباشر المختص.
-ما هي آجال رد الإدارة على التظلم؟
للإدارة الجبائية أجل 4 أشهر للرد على التظلم من تاريخ رفع التظلم حسب المادة 337 من قانون الضرائب المباشرة، ويمكن تمديد المدة إلى شهرين إضافيين إذا تعلق الأمر بحقوق أو مبلغ تجاوز مليار سنتيم مع أخذ رأي الإدارة المركزية.
 ما هو الإجراء المتبع بعد التظلم الإداري المسبق؟
-المرحلة الإدارية:
بعد استيفاء الإجراءات السابقة من طرف المتظلم وبناءاً على الرفض الكلي أو الرفض الجزئي أو السكوت من طرف المدير الولائي، على المتظلم اللجوء إلى المرحلة الإدارية التي تحث عليها المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية حيث على المتظلم أن يلجأ إلى لجان الطعن للحصول إما على إستدراك الأخطاء المرتكبة في الوعاء الضريبي و إما الإستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي لأن هذه اللجان هي دائما عالمة بالتعديلات الجديدة على المستويات التالية:
لجنة الطعن الإدارية للدائرة.
لجنة الطعن الإدارية للولاية.
لجنة الطعن الإدارية المركزية.
-هل هو إجراء إجباري؟
لا ليس بالإجراء الإجباري بل هو إجراء إختياري قبل اللجوء إلى القضاء.
-هل يجب مواصلة هذا الطريق إذا تم إختياره؟
نعم ،إذا تم إختيار هذا الطريق فلا بد من مواصلته كاملاً قبل اللجوء إلى القضاء.فإما أن يلجأ المتظلم بعد التظلم مباشرة إلى القضاء في خلال 4 أشهر من 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الإنذار أو مدة 6 أشهر بالنسبة للآجال الإستثنائية التي تفوت مليار سنتيم.
 متى يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء و ماهي الإجراءات الواجب إتباعها في هذه المرحلة؟
يمكن للمتظلم اللجوء إلى مرحلة القضاء إذا لم تصدر أي نتيجة إجابية من الإجراءات السابقة سواءاً التظلم الإداري أو على مستوى اللجان الإدارية المختصة أي إما الرفض الجزئي أو الرفض الكلي أو السكوت عن الرد من طرف الجهات المختصة. و هذا حسب ما نصت عليه المادة337/1 و2 والمادة 334 من قانون الضرائب أنه يحق للمدعي إحالة النزاع على الغرفة الإدارية... (كما يحق أيضاً لمدير الضريبة رفع النزاع إلى الغرفة الإدارية ...).
- ما هي الجهة القضائية المختصة نوعياً؟
حسب ماجاء في نص المادة 7 و7 مكرر من قانون الإراءات المدنية فإن الجهة القضائية المختصة نوعيا هي الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي المختص ،وهذا لأن مصالح الضرائب هي مرافق عامة تابعة للإدارة العامة و خاضعة لها كليا.
-ما هي الجهة القضائية المختصة محلياً؟
الجهة المختصة محليا هي المجلس القضائي المتواجد في محل اختصاصه مصلحة الضرائب المرسلة للإنذار.
-ما شكل الدعوى القضائية؟
هو نفس الشكل و الشروط الموجودة في التظلم و هناك بعض الزيادات حسب المادة 82 و83 من قانون الإجراءات الجبائية بأن يتم تحرير الدعوى على ورقة مدموغة و توقع من طرف صاحبها . وتكون خاصة بشخص واحد لأنها دعوى فردية و شخصية إلا في حالة أعضاء الشركة أو في حالة وجود دعوى تتضمن لنزاعات مجموعة ما.وإلا فإن هذه الدعوى لا تقبل إلا بالنسبة للشخص الموقع أولاً ولا تقبل للآخرين غير أن العملي هو رفض الدعوى.
الدعوى تعبر عن ضريبة واقعة في حدود بلدية واحدة و إذا كانت تتعلق بعدة بلديات فإنه يعتد بالبلدية المذكورة في المرتبة الأولى و ترفض الأخرى.
-بماذا يتقيد القاضي في هذه الدعوى؟
عليه التقيد بما ورد في التظلم من الطلبات و الدفوع .

- ماهي آجال رفع الدعوى؟
آجال رفع الدعوى هي أربعة(4) أشهر بعد الرد السلبي أو السكوت كما يحق للمدير الولائي أن يعرض النزاع على الغرفة الإدارية وعلى هذه الجهة أن تتخذ القرار الملائم للمادة 78/2 من قانون الإجراءات الجبائية.
-ما هو محتوى الدعوى؟
1)عرض موجز للوسائل والطلبات .
2)إرفاق نسخة لقرار المدير الولائي أو لجان الطعن مع الدعوى.
3) الإسم و اللقب و المهنة وعنوان المتظلم أو المشتكي.
4) ذكر رقم مادة الجدول الذي قدمت فيه الضريبة مثلا(50 G).
• حـوصـلـة عـامــة:
إنه و على أساس ما تقدم فإننا نخلص إلى أنه على السيد (س) تحريك دعوى ضريبية على أساس ما تقدم من وقائع،لكن عليه أولاً تقديم تظلم إداري مسبق أمام الجهة المختصة كما تقدم بيانه, وفي حالة عدم جدوى هذا الإجراء أي النتيجة السلبية يمكنه اللجوء إلى اللجان الإدارية المختصة تدرجياً،لكننا نرى أنه في هذه الحالة من الأفضل له مباشرة الدعوى القضائية أمام الجهات المختصة محلياً ونوعياً بالطبع مع إحترام شكل الدعوى و محتوياتها كما نص عليه القانون و هذا ما تم شرحه آنفاً،لكن إذا ما قام باللجوء إلى اللجنة الإدارية فيجب عليه أن يُتم هذا الإجراء كاملاً لكي يتمكن من تحريك الدعوى القضائية
 

فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: منازعة الضريبية

السلام أخي المادة التي تبحث عنها هي المادة 804 قانون اجراءات المدنية والإدارية الجديد. انصحك بمطالعة لكتاب بعنوان المحاكم الإدارية لدكتور محمد الصغير بعلي. هو طرح موضوع الدعوى الضريبية في هدا الكتاب.
 

فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: منازعة الضريبية

خطة بحث: المنازعة الضريبية

المبحث الأول: مفهوم الضريبة

المطلب الأول: تعريف بالضريبة

الفرع 1: خصائصها

الفرع2: أسباب نشوئها

المطلب الثاني: أنواع الضرائب

الفرع1: ادكر نوع

الفرع 2: ادكر نوع

المبحث الثاني: مراحلها

المطلب الأول : المرحلة الإدارية

الفرع1: الشكوى الإدارية

الفرع 2: التظلم ولجان الطعن

المطلب الثاني: المرحلة القضائية

الفرع1: اختصاص بالمنازعة الضريبية

الفرع2: طرق الطعن القضائي للضريبة

خاتمة.
هدا مجرد اقتراح من اجتهادي الخاص. ارجوا ان أكون قد وفقت في دلك بافادتك قليلا أخي.

تقبل تحياتي.
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منازعة الضريبية

لا أظن ذلك لأن المادتان تختلفان تماما.
وما هو الجديد الذي جاءت به المادة 800 قانون ا.م.ا فيما يتعلق بالمعيار العضوي في تحديد الاختصاص النوعي ؟؟؟
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منازعة الضريبية

السلام أخي المادة التي تبحث عنها هي المادة 804 قانون اجراءات المدنية والإدارية الجديد. انصحك بمطالعة لكتاب بعنوان المحاكم الإدارية لدكتور محمد الصغير بعلي. هو طرح موضوع الدعوى الضريبية في هدا الكتاب.
شكرا جزيلا اختي فرح

طبعا المادة 804 حددت الاختصاص الاقليمي لبعض الدعاوى على سبيل الوجوب و يبقى الاختصاص العام منصوص عليه في المادتين 37 و 38.

اما المادة 07 في القانون القديم = المادة 800 في القانون الجديد

( المعيار العضوي في الاختصاص النوعي)

و الله اعلى و اعلم
 

malek

عضو مشارك
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
81
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
رد: منازعة الضريبية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لست بصدد مناقشة محتوى المواد القانونية و إجراء مقارنة بين القانون القديم و الجديد
كل ما أردته هو الإشارة إلى أن الموضوع تضمن مادة قانونية ملغاة هذا كل ما في الأمر.
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منازعة الضريبية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لست بصدد مناقشة محتوى المواد القانونية و إجراء مقارنة بين القانون القديم و الجديد
كل ما أردته هو الإشارة إلى أن الموضوع تضمن مادة قانونية ملغاة هذا كل ما في الأمر.
لا عليك اخي مالك

لم نختلف اطلاقا

سلامي لك
 

شفيق

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
4
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: منازعة الضريبية

خطة بحث: المنازعة الضريبية

المبحث الأول: مفهوم الضريبة

المطلب الأول: تعريف بالضريبة

حياتي.
مساء الخير

جزيل الشكر على هذه المساعدة والمجهود الطيب منك الذي افادني

كل الامتنان والود اختي​
 

موساوي معمر

عضو نشيط
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
116
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
الإقامة
ارض الله الواسعة ........ الشلف
رد: منازعة الضريبية

السلام
المادة 7 في القانون القديم هي نفسها المعدلة بالمادة 800 في الجديد الا في القديم كانت المجالس تختص بالفصل { الغرفة الادارية } اما القانون الجديد ذكر المحاكم الادارية فقط هنا الاختلاف اما المضمون بقي هو نفسه بطبيعة الدعوى بمعيارها العضوي
وعلى كل حال رغم سريان القانون الجديد الا انه في الجانب الاداري ما زال الفصل في الدعوى يرجع الى الغرفة الادارية اذ لم تنصب المحاكم الادارية بعد الا واحدة بالعاصمة فقط
السلام
 

YOUSFY48

عضو جديد
إنضم
30 أكتوبر 2013
المشاركات
9
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: منازعة الضريبية

:)بارك الله فيكم
 

ما رايك

عضو جديد
إنضم
27 فبراير 2014
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: منازعة الضريبية

ملخص مفيد جداا ومهم

شكرا على كل ما تقدمووه من مواضيع قيمة ومفيدة
 

أم لينا

عضو جديد
إنضم
28 مايو 2013
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: منازعة الضريبية

السلام عليكم

حسب علمي أن الضرائب تتقادم بعد اربع سنوات من تاريخ استحقاقها
هل يمكن لشخ ان يرفع دعوى تقادم الضريبة بعد مرور اكثر من 10 سنوات
مع العلم انه قام بتضلم لكن الان لا يحوز على نسخة منه وبالتالي هو يرغب فقط برفع دعوى لاسقط حق مديرية الضرائب في متابعته لتقدم حقها
ان كان ممكن فكيف ذلك وهل ترفع امام المحكمة الادارية وماهي الاجراءات
 

المواضيع المتشابهة

أعلى