أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة "الجزائر العاصمة" بتاريخ 20 ماي 2000 قرارا إداريا يحمل رقم 28 حيث يتضمن هذا القرار منع تنقل الحيوانات عبر المحيط العمراني للمدينة و تم الإعلان عنه للمواطنين بواسطة نشره في جريدتي الخبر والشروق ، حيث تنص المادة 2 من هذا القرار على أنه "يترتب على مخالفة هذا القرار حجز المواشي و ذبحها فورا"
بتاريخ 30ماي 2000 قامت دورية لرجال الحرس البلدي المنفذين للقرار المذكور أعلاه -ليلا- بإقتياد بقرة و كلب مملوكين لأحمد .
فبعد أن ذبحت البقرة بالمذبحالبلدي قتل الكلب رميا بالرصاص من قبل رجال الدورية.
الأسئلة
1/ماهي الدعوى القضائية التي يمكن للأحمد رفعها ؟و على أي أساس ؟
2/ماهي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى ؟
3/هل يحق للقاضي أن يطلب حضور رئيس بلدية القبة شخصيا لإستجوابه عن أسباب و بواعث لإصداره لمثل هذا القرار؟
4/و هل يجوز تطبيق هذا الإجراء على القضايا المعروضة على مجلس الدولة المؤسس بموجب القانون العضوي رقم98-01 المؤرخ في 30ماي 1998؟
بتاريخ 30ماي 2000 قامت دورية لرجال الحرس البلدي المنفذين للقرار المذكور أعلاه -ليلا- بإقتياد بقرة و كلب مملوكين لأحمد .
فبعد أن ذبحت البقرة بالمذبحالبلدي قتل الكلب رميا بالرصاص من قبل رجال الدورية.
الأسئلة
1/ماهي الدعوى القضائية التي يمكن للأحمد رفعها ؟و على أي أساس ؟
2/ماهي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى ؟
3/هل يحق للقاضي أن يطلب حضور رئيس بلدية القبة شخصيا لإستجوابه عن أسباب و بواعث لإصداره لمثل هذا القرار؟
4/و هل يجوز تطبيق هذا الإجراء على القضايا المعروضة على مجلس الدولة المؤسس بموجب القانون العضوي رقم98-01 المؤرخ في 30ماي 1998؟
اسم الموضوع : قضية البقرة والكلب مساعدة
|
المصدر : منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة