موساوي معمر
عضو نشيط
اتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 19، 7 محرم عام 1422 هـ في 01/04/2001
الباب الاول
تبادل الوثائق والتشريعات
المادة 1
تتبادل وزارتا العدل في الدولتين ، بصفة مستمرة ومنتظمة ، المطبوعات والنشرات المتضمنة نصوص التشريعات ، والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي .
استناد
مرسوم رئاسي رقم 01 – 77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 – 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى : يصدق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 .
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق ملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
بناء على احكام اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 ،
ورغبة منهما في تعميق هذا التعاون وتوسيع مداه لاسيما بالحق في التقاضي وطلب المساعدة القضائية وفي مجال التحكيم واجراءاته وتبادل صحيفة السوابق القضائية ،
اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق الحاقا بالاتفاقية واضافة اليها ،
ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كالاتي :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد محمد آدمي وزير العدل .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد حسين حسون وزير العدل .
وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفائها الواجبات القانونية ،
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الثاني
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 2
يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق التقاضي امام الهيئات القضائية ببلد الطرف الاخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
لا يجوز ان تفرض على مواطني اي من الطرفين في بلد الطرف الاخر اية كفالة او ضمان، باي وجه كان ، ليست مفروضة على مواطنيها .
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة او المرخص لهم وفقا لقوانين كل من الطرفين .
المادة 3
يتمتع مواطنو الطرفين بالحق في الحصول على المساعدة القضائية لدى الطرف الاخر اسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه .طوتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المعتاد ، واذا كان يقيم خارج بلدي الطرفين فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه .
واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف الاخر الذي ينتمي اليه .
المادة 4
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- اما مباشرة الى الجهة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوبة منها ،
- اما بالطريق الدبلوماسي او القنصلي اذا كان الطالب يقيم في دولة ثالثة .
المادة 5
لا تتقاضى الجهة المختصة اية رسوم او مصاريف من ارسال طلبات المساعدة القضائية او تلقيها او البت فيها ، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال .
الباب الثالث
الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 6
تعترف كل من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقية الكتابية التي تحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بان تفض بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية .
يقصد بالاتفاقية الكتابية الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الاطراف او يرد في تبادل الرسائل او تلكسات او فاكسات او في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية ، او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الاطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الاخر ، وتعتبر الاشارة في عقد من العقود الى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم اذا كان العقد ثابتا بالكتابة .
المادة 7
1 – للاطراف في اتفاقية التحكيم ان يتفقوا على :
- ان يكون المحكمون من مواطني اي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى ،
- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم ، او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث ، وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناء على الطلب من قبل المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع ،
2 - ويمكن الاطراف كذلك :
- تعيين مكان التحكيم ،
- تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام للدولة التي يتم فيها التنفيذ .
المادة 8
اذا تولت محكمة تابعة لاحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لاتفاقية تحكيم وفق المادة السادسة من هذا الاتفاق فانها تتخلى بطلب من احد الاطراف عن النظر فيه وتحيل الاطراف على التحكيم ما لم يتبين لها ان اتفاقية التحكيم لاغية او غير قابلة للتطبيق او لم تعد سارية المفعول .
المادة 9
يعترف باحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم مقبولة على معنى المادة السادسة ويكون تنفيذها وفق احكام المادة 18 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة من الدولتين بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 .
الباب الرابع
ارسال مستخرجات السوابق القضائية
المادة 10
ترسل وزارة العدل في كل من الدولتين الى الدولة الاخرى بيانات عن الاحكام الجزائية التي حازت قوة الشيء المقضي فيه والصادرة في حق مواطني البلد الاخر .
المادة 11
في حالة تحريك الدعوى العامة في احدى الدولتين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة اعدل على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الملاحق جزائيا .
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 12
يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين .
المادة 13
يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليه .
ويحل باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها في الدولتين بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 وتسري عليه احكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية المذكورة .
واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذا الاتفاق .
حرر في الجزائر من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير العدل
حسين حسون
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزير العدل
محمد آدمي
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 19، 7 محرم عام 1422 هـ في 01/04/2001
الباب الاول
تبادل الوثائق والتشريعات
المادة 1
تتبادل وزارتا العدل في الدولتين ، بصفة مستمرة ومنتظمة ، المطبوعات والنشرات المتضمنة نصوص التشريعات ، والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي .
استناد
مرسوم رئاسي رقم 01 – 77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 – 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى : يصدق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية ، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 .
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق ملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
بناء على احكام اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 ،
ورغبة منهما في تعميق هذا التعاون وتوسيع مداه لاسيما بالحق في التقاضي وطلب المساعدة القضائية وفي مجال التحكيم واجراءاته وتبادل صحيفة السوابق القضائية ،
اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق الحاقا بالاتفاقية واضافة اليها ،
ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كالاتي :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد محمد آدمي وزير العدل .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد حسين حسون وزير العدل .
وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفائها الواجبات القانونية ،
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الثاني
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 2
يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق التقاضي امام الهيئات القضائية ببلد الطرف الاخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها .
لا يجوز ان تفرض على مواطني اي من الطرفين في بلد الطرف الاخر اية كفالة او ضمان، باي وجه كان ، ليست مفروضة على مواطنيها .
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة او المرخص لهم وفقا لقوانين كل من الطرفين .
المادة 3
يتمتع مواطنو الطرفين بالحق في الحصول على المساعدة القضائية لدى الطرف الاخر اسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه .طوتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المعتاد ، واذا كان يقيم خارج بلدي الطرفين فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه .
واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف الاخر الذي ينتمي اليه .
المادة 4
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- اما مباشرة الى الجهة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوبة منها ،
- اما بالطريق الدبلوماسي او القنصلي اذا كان الطالب يقيم في دولة ثالثة .
المادة 5
لا تتقاضى الجهة المختصة اية رسوم او مصاريف من ارسال طلبات المساعدة القضائية او تلقيها او البت فيها ، ويتم التحقيق والفصل في هذه الطلبات على وجه الاستعجال .
الباب الثالث
الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 6
تعترف كل من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقية الكتابية التي تحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بان تفض بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية .
يقصد بالاتفاقية الكتابية الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الاطراف او يرد في تبادل الرسائل او تلكسات او فاكسات او في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية ، او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الاطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الاخر ، وتعتبر الاشارة في عقد من العقود الى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم اذا كان العقد ثابتا بالكتابة .
المادة 7
1 – للاطراف في اتفاقية التحكيم ان يتفقوا على :
- ان يكون المحكمون من مواطني اي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى ،
- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم ، او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث ، وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناء على الطلب من قبل المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع ،
2 - ويمكن الاطراف كذلك :
- تعيين مكان التحكيم ،
- تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام للدولة التي يتم فيها التنفيذ .
المادة 8
اذا تولت محكمة تابعة لاحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لاتفاقية تحكيم وفق المادة السادسة من هذا الاتفاق فانها تتخلى بطلب من احد الاطراف عن النظر فيه وتحيل الاطراف على التحكيم ما لم يتبين لها ان اتفاقية التحكيم لاغية او غير قابلة للتطبيق او لم تعد سارية المفعول .
المادة 9
يعترف باحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم مقبولة على معنى المادة السادسة ويكون تنفيذها وفق احكام المادة 18 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة من الدولتين بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 .
الباب الرابع
ارسال مستخرجات السوابق القضائية
المادة 10
ترسل وزارة العدل في كل من الدولتين الى الدولة الاخرى بيانات عن الاحكام الجزائية التي حازت قوة الشيء المقضي فيه والصادرة في حق مواطني البلد الاخر .
المادة 11
في حالة تحريك الدعوى العامة في احدى الدولتين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة اعدل على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الملاحق جزائيا .
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 12
يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين .
المادة 13
يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليه .
ويحل باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها في الدولتين بتاريخ 27 ابريل سنة 1981 وتسري عليه احكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية المذكورة .
واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذا الاتفاق .
حرر في الجزائر من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 .
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير العدل
حسين حسون
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزير العدل
محمد آدمي
اسم الموضوع : باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية السورية
|
المصدر : مكتبة القوانين و التشريع