موساوي معمر
عضو نشيط
اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 81، تاريخ 13 ديسمبر سنة 2006 م
استناد
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 - 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى:
الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية
متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
المشار اليهما بـ "الطرفين" ،
- حرصا منهما على توطيد اواصر الصداقة التي تربط البلدين ،
- واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الواسع لمكافحة الاجراء بكل اشكاله،
- واعتبارا منهما لاتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان المصادق عليها في 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكولاتها ،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الانسان ،
- ورغبة منهما في ابرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
التعريفات
المادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية :
أ – تعني عبارة "اجراءات" الاجراءات المتعلقة بالشؤون الجزائية التي تتضمن اي اجراء او عمل يتم اتخاذه في اطار التحقيق او المتابعات التي تستهدف الجرائم الجزائية بما فيها تجميد ، حجز او مصادرة عائدات ووسائل الجريمة .
ب – تعريف مصطلحات "الممتلكات" عائدات الجريمة "التجميد " أو " الحجز " "المصادرة " "ووسائل الجريمة " وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان .
ج – تعني عبارة " شخص " الشخص الطبيعي او الاعتباري حسب السياق الذي وردت فيه في هذه الاتفاقية .
مجال تطبيق التعاون
المادة 2
1 – يتفق الطرفان طبقا لاحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الاوسع لاغراض الاجراءات المبينة في المادة الاولى اعلاه .
2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ ) جمع الشهادات او اقوال الشخص ، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون ، بما فيها تلك التي تتم عن طريق المحاورات المرئية .
ب ) تقديم الوثائق والملفات وادلة اثبات اخرى .
ج ) تسليم العقود القضائية .
د ) تحديد مكان وهوية الاشخاص .
هـ ) تخويل الاشخاص المسجونين او اشخاص اخرين بصفتهم شهودا .
و ) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز .
ز ) التعرض وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها او حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الاجراءات المتصلة بالطلب .
ح ) استرداد الاموال .
ط ) أي شكل آرخ من التعاون المتفق عليه الطرفان .
3 – يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين .
4 – في حالة طلبات التفتيش ، الحجز والتجميد او المصادرة فان الجريمة محل الطلب يجب ان يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين
السلطات المركزية
المادة 3
1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين .
2 – بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل .
3 – بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ – وزير الدولة و / أو ،
ب – النائب العام ،
4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب الى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون ، ويبلغ كل طرف الطرف الاخر بأي تغيير لسلطاته المركزية .
5 – في حالة الاستعجال ، يجوز ارسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) .
رفض او تأجيل التعاون
المادة 4
1 – يجوز رفض التعاون او تاجيله حسب الحالة اذا :
أ – اعتبر الطرف المطلوب من التعاون ، ان تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته ، بأمنه الوطني او بنظامه العام .
ب – تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة او ملاحقة الشخص او ادانته او تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون .
ج – كانت الجريمة التي طلب من اجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة .
2 – قبل رفض طلب التعاون او تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية ان يقوم بـ :
أ – اعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض او تأجيل الطلب .
ب – التشاور مع الطرف الطالب من اجل دراسة امكانية تقديم المساعدة في الاجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية .
3 – اذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون او اجلته ، يجب عليها اعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض او التاجيل وذلك حسب الحالة .
شكل ومحتوى طلبات التعاون
المادة 5
1 – يجب ان يقدم كل طلب للتعاون كتابيا .
2 – يجب ان يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ – اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والاجراءات القضائية المتصلة بالطلب .
ب – موضوع وأسباب الطلب .
ج – بيان للوقائع المنسوبة .
د – النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة .
3 – كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء ، وفي حدود الامكان ، على :
أ – الهوية ، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته ،
ب – الهوية ، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه ،
ج – المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده ،
د – وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها ،
هـ - وصف الطريقة التي يتم بها اخذ وتسجيل الشهادة او التصريح ،
و – قائمة الاسئلة التي يجب طرحها على الشاهد او على الخبير ،
ز – وصف الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب ،
ح – متطلبات السرية ،
ط – اية معلومات اخرى تقدم الى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهيل عليه تنفيذ الطلب .
تنفيذ الطلبات
المادة 6
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالاجراءات المحددة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب ، بهدف القيام بالتحقيق والتحري او تبليغ ادلة اقناع او ملفات او وثائق بما في ذلك الوثائق الادارية .
2 – اذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح ، فانه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون اخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون .
3 – اذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون ، يجوز للسلطات والاشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود وعند الاقتضاء ، تنفيذ طلبات اخرى . كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون ، استجواب الشهود او طلب استجوابهم .
4 – اذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ اجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة ، فان الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه .
5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب ، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها .
مصاريف التعاون القضائي
المادة 7
مع مراعاة احكام المادتين 9 و 12 من هذه الاتفاقية ، فان مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون . اما المصاريف التي ذكرها ، فتقع على عاتق الطرف الطالب ، الا اذا تم اعفاؤه منها :
أ – تدخل الخبراء في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ،
ب – الاشخاص المسجونين الذي يتم طبقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية .
ج – طلب استعمال المحاطرات المرئية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، بما فيها نفقات الترجمة المتعلقة بها .
المحافظة على السرية
المادة 8
1 – بناء على طلب احد الطرفين :
أ – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون ، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له ، وحتى التعاون في حد ذاته ، اما اذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون افشاء السرية ، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون اعلام الطرف الطالب بذلك ، حتى يتسنى لهذا الاخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب .
ب – يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون ، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والاجراءات المحددة في الطلب .
2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام او افشاء معلومات او ادلة مقدمة من الطرف المطلوب لغرض التحقيق او لاجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب ، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون .
تلقي الشهادات في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 9
1 – يجوز الزام كل شخص يتواجد في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة ، تطبيقا لهذه الاتفاقية ، عن طريق الاستدعاء بالحضور او بأي شكل اخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، قصد الادلاء بالشهادة او تقديم وثائق او ملفات او غيرها من عناصر الادلة .
2 – يجوز الزام اي شخص يطلب منه الادلاء بالشهادة او تقديم معلومات او وثائق او ملفات في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، اذا ادعى هذا الشخص بتمتعه بحصانة او عجز او امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب ، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته .
3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض ، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون باخطار الطرف الطالب مسبقا ، وفي الوقت المناسب ، بتاريخ ومكان الادلاء بالشهادة .
الوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور
والوثائق الرسمية
المادة 10
1 – يقدم الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور .
2 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من اي وثيقة او ملف او معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية او الادارية والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الكيفية والشروط التي تسلم بها الى سلطاته القضائية .
تبادل صحيفة السوابق القضائية
المادة 11
1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين ، بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ، ضد مواطني الطرف الاخر والاشخاص المولودين في اقليم احدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الاقل مرة كل سنة .
2 – في حالة المتابعة امام جهة قضائية لاحد الطرفين فانه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب ، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة .
3 – باستثناء حالة المتابعة ، يجوز للسلطات القضائية او الادارية لاحد الطرفين ان تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الاخر كما يجوز لها ان تصل عليه مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون .
تلقي الشهادة في اقليم الطرف الطالب
المادة 12
1 – اذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخص لشاهد او خبير امام سلطاته المختصة من اجل الادلاء بشهادته في قضية جزائية ، فانه يشير الى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول او في طلب التعاون من اجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد او الخبير بذلك كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد او الخبير ز
2 – يجب ان يتضمن الطلب او الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والاقامة.
3 – يمكن عند الاقتضاء ، ان يستلم الشاهد عن طريق السلطات القضائية للطرف الطالب ، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر او كلها .
4 – كل شاهد او خبير مهما كانت جنسيته ، يتم استدعاؤه من قبل احد الطرفين ويمثل ارادته امام الجهات القضائية للطرف الاخر ، لا يمكن متابعته او توقيفه من اجل افعال او تنفيذا لاحكام سابقة لمغادرته اقليم الطرف المطلوب منه التعاون .
5 – غير ان هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه اذا لم يغادر الشاهد اقليم الطرف الطالب وكان بامكانه ذلك .
6 – ان الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له او طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية ، لا يمكنه ان يتعرض لاي عقاب او اجراء ردعي ، حتى وان اشتمل هذا التكليف على اوامر ، ما عدا اذا توجه فيما بعد بارادته ، الى اقليم الطرف الطالب ، ثم وجد له استدعاء جديد وظل دون استجابة .
التحويل المؤقت للاشخاص المحبوسين
المادة 13
1 – بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس ، يحول هذا الشخص المتواجد في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون الى اقليم الطرف الطالب اذا اعتبر مثوله الشخصي ، بصفة شاهد او للمساعدة في اجراءات جزائية ، ضروريا.
2 – لاغراض هذه المادة :
أ – يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في اقليم الطرف الطالب ، الا اذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالافراج عنه ،
ب – يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الاحوال في اجل لا يتجاوز تاريخ الافراج عنه في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ، الا اذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك .
ج – يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون ، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب .
تسليم العقود القضائية
المادة 14
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، بتسليم العقود التي ارسلت اليه لهذا الغرض من الطرف الطالب طبقا لتشريعه ،
2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة ، تتضمن التكليف بالحضور الى الطرف المطلوب منه التعاون ، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص ، وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الاجل .
3 – يمكن اجراء التسليم عن طريق ارسال عادي للعقد او القرار للشخص المرسل اليه ، اذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فان الطرف المطلوب منه التعاون ، وفي حدود ما يسمح به تشريعه ، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب .
4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب ، دليل تبليغ الوثائق ، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء ، يجوز ان يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل اليه ، واذا تعذر التسليم يتم اعلام الطرف الطالب في اقرب الاجال مع ذكر الاسباب التي حالت دون التسليم .
التفتيش والعجز
المادة 15
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني ، بتنفيذ طلبات التفتيش ، حجز وتسليم الاشياء الى الطرف الطالب ، قصد الحصول على ادلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية .
2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يقر لها الطرف المطلوب منه التعاون ، فيما يتعلق بالاشياء المحجوزة والمسلمة الى الطرف الطالب .
استرجاع الاشياء والملفات والوثائق الى الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 16
تعاد الاشياء بما فيها الملفات او الوثائق الاصلية المقدمة للطرف الطالب ، تطبيقا لهذه الاتفاقية ، في اقرب وقت ممكن ، الى الطرف المطلوب منه التعاون ، الا اذا تخلى هذا الاخير عن حقه في ذلك .
التعاون في اطار اجراءات التجميد او الحجز والمصادرة
المادة 17
1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الاجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة ، تجميدها او حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون .
2 – ينبغي ان يتضمن طلب التعاون ، المتعلق باجراءات التجميد او الحجز والمصادرة ، علاوة على الاحكام الواردة في المادة 5 اعلاه البيانات التالية :
أ – معلومات حول هذه الممتلكات موضوع التعاون المطلوب ،
ب – مكان تواجد الممتلكات ،
ج – العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة ان وجدت ،
د – معلومات بخصوص مصادرة الغير حول الممتلكات ،
هـ - نسخة طبق الاصل عن قرار التجميد او الحجز او القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية .
و – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية .
استرداد الاموال
المادة 18
1 – اذا ارتكبت جريمة وصدرت ادانة في اقليم الطرف الطالب ، يمكن استرداد الاموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب ، بغرض المصادرة ، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه .
2 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية .
3 – يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في اقليم الطرف الطالب .
تحويل الاموال العمومية المختلسة
المادة 19
1 – اذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز او مصادرة اموال عمومية ، كانت او لم تكن محلا للتبييض ، تم اختلاسها من الطرف الطالب ، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب الاموال المحجوزة او التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع منها تكاليف التنفيذ .
2 – يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في اقليم الطرف الطالب .
المصادقة على الوثائق المدعمة
المادة 20
1 – يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون ، وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية ، اذا تم التصديق عليها قانونا .
2 – يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لاغراض هذه الاتفاقية ، اذا تبين انها موقعة او مطابقة للاصل من طرف قاض او موظف مؤهل لدى الطرف الطالب .
لغة المخاطبة
المادة 21
تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة الى لغة الطرف المطلوب منه التعاون .
حماية المعطيات
المادة 22
1 – لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم ارسالها من طرف الى اخر بغرض تنفيذ طلب التعاون ، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات ، الا للاغراض التالية :
أ – الاجراءات التي يتم بموجبها تطبيق هذه الاتفاقية .
ب – الاجراءات الاخرى القضائية والادارية المرتبطة مباشرة بالاجراءات المشار اليها في النقطة (أ) .
ج –اذا تعلق الامر بمواجهة تهديد مباشرة وجدي يستهدف الامن العام .
2 – غير انه يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض اخرى ، اذا ابدى الطرف الذي قدم هذه المعطيات او من الشخص موضوع هذه المعطيات ، موافقته المسبقة .
3 – يجوز لاي طرف رفض افشاء المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ طلب بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون هذه المعطيات تحت حماية تشريعها الوطني .
اتفاقات اخرى
المادة 23
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات او اتفاقات اخرى وقعها الطرفان .
التشاور
المادة 24
يتم التشاور بين الطرفين فورا ، بطلب من احدهما ، فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام ، او فيما يتعلق بحالة خاصة .
التطبيق
المادة 25
1 – تطبق الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
2 – تطبق هذه الاتفاقية .
- على انجلترا ، بلاد الغال ، اسكتلندا وايرلندا الشمالية و ،
- على جزيرة المان ، الجزر الانجلونورماندية ، واي اقليم اخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة ، والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الاطراف مع مراعاة التعديلات المحتملة التي اتفقت الاطراف عليها وكذلك ليتمكن كل طرف من هذه الاطراف من نقضها بعد تبليغ الطرف الاخر باشعار كتابي مسبق في ظرف ستة (6) اشهر بواسطة القناة الدبلوماسية .
ب – على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
التصديق
المادة 26
يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف .
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
المادة 27
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق .
تعديل الاتفاقية ونقضها
المادة 28
1 – يجوز للطرفين ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط الاتفاقية .
2 – يجوز لاي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية .
3 – يسري اثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغ الطرف الاخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي .
4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الاشعار الكتابي او التي تم تلقيها خلال ستة (6) اشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية .
5 – تسري هذه الاتفاقية الى حين نقضها طبقا لهذه المادة .
اثباتا لذلك ، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية .
حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الطيب بلعيز
وزير العدل، حافظ الاختام
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية
جون رايد
وزير الداخلية
مصدر الاتفاقية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 81، تاريخ 13 ديسمبر سنة 2006 م
استناد
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 - 9 منه ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 .
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى:
الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الموقعة بلندن يوم 11 يوليو سنة 2006 وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية
متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
المشار اليهما بـ "الطرفين" ،
- حرصا منهما على توطيد اواصر الصداقة التي تربط البلدين ،
- واعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الواسع لمكافحة الاجراء بكل اشكاله،
- واعتبارا منهما لاتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان المصادق عليها في 15 نوفمبر سنة 2000 وبروتوكولاتها ،
- وحرصا منهما على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الانسان ،
- ورغبة منهما في ابرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
التعريفات
المادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية :
أ – تعني عبارة "اجراءات" الاجراءات المتعلقة بالشؤون الجزائية التي تتضمن اي اجراء او عمل يتم اتخاذه في اطار التحقيق او المتابعات التي تستهدف الجرائم الجزائية بما فيها تجميد ، حجز او مصادرة عائدات ووسائل الجريمة .
ب – تعريف مصطلحات "الممتلكات" عائدات الجريمة "التجميد " أو " الحجز " "المصادرة " "ووسائل الجريمة " وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان .
ج – تعني عبارة " شخص " الشخص الطبيعي او الاعتباري حسب السياق الذي وردت فيه في هذه الاتفاقية .
مجال تطبيق التعاون
المادة 2
1 – يتفق الطرفان طبقا لاحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الاوسع لاغراض الاجراءات المبينة في المادة الاولى اعلاه .
2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ ) جمع الشهادات او اقوال الشخص ، طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون ، بما فيها تلك التي تتم عن طريق المحاورات المرئية .
ب ) تقديم الوثائق والملفات وادلة اثبات اخرى .
ج ) تسليم العقود القضائية .
د ) تحديد مكان وهوية الاشخاص .
هـ ) تخويل الاشخاص المسجونين او اشخاص اخرين بصفتهم شهودا .
و ) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز .
ز ) التعرض وتحديد مكان عائدات الجريمة وتجميدها او حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الاجراءات المتصلة بالطلب .
ح ) استرداد الاموال .
ط ) أي شكل آرخ من التعاون المتفق عليه الطرفان .
3 – يمنح التعاون دون مراعاة مبدأ التجريم لدى كلا الطرفين .
4 – في حالة طلبات التفتيش ، الحجز والتجميد او المصادرة فان الجريمة محل الطلب يجب ان يعاقب عليها طبقا لقانون كلا الطرفين
السلطات المركزية
المادة 3
1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين .
2 – بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل .
3 – بالنسبة للمملكة المتحدة تتمثل السلطات المركزية في :
أ – وزير الدولة و / أو ،
ب – النائب العام ،
4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب الى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه التعاون ، ويبلغ كل طرف الطرف الاخر بأي تغيير لسلطاته المركزية .
5 – في حالة الاستعجال ، يجوز ارسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) .
رفض او تأجيل التعاون
المادة 4
1 – يجوز رفض التعاون او تاجيله حسب الحالة اذا :
أ – اعتبر الطرف المطلوب من التعاون ، ان تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته ، بأمنه الوطني او بنظامه العام .
ب – تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة او ملاحقة الشخص او ادانته او تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون .
ج – كانت الجريمة التي طلب من اجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة .
2 – قبل رفض طلب التعاون او تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية ان يقوم بـ :
أ – اعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض او تأجيل الطلب .
ب – التشاور مع الطرف الطالب من اجل دراسة امكانية تقديم المساعدة في الاجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية .
3 – اذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون او اجلته ، يجب عليها اعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض او التاجيل وذلك حسب الحالة .
شكل ومحتوى طلبات التعاون
المادة 5
1 – يجب ان يقدم كل طلب للتعاون كتابيا .
2 – يجب ان يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ – اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات والاجراءات القضائية المتصلة بالطلب .
ب – موضوع وأسباب الطلب .
ج – بيان للوقائع المنسوبة .
د – النص القانوني الجزائي المطبق ذي الصلة .
3 – كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء ، وفي حدود الامكان ، على :
أ – الهوية ، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته ،
ب – الهوية ، تاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه ،
ج – المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده ،
د – وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها ،
هـ - وصف الطريقة التي يتم بها اخذ وتسجيل الشهادة او التصريح ،
و – قائمة الاسئلة التي يجب طرحها على الشاهد او على الخبير ،
ز – وصف الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب ،
ح – متطلبات السرية ،
ط – اية معلومات اخرى تقدم الى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهيل عليه تنفيذ الطلب .
تنفيذ الطلبات
المادة 6
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالاجراءات المحددة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ، والتي وجهتها له السلطات المختصة لدى الطرف الطالب ، بهدف القيام بالتحقيق والتحري او تبليغ ادلة اقناع او ملفات او وثائق بما في ذلك الوثائق الادارية .
2 – اذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح ، فانه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون اخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون .
3 – اذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون ، يجوز للسلطات والاشخاص المعنية للطرف الطالب الحضور للاستماع للشهود وعند الاقتضاء ، تنفيذ طلبات اخرى . كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون ، استجواب الشهود او طلب استجوابهم .
4 – اذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ اجراء منصوص عليه في المادة السابقة بكيفية خاصة ، فان الطرف المطلوب منه التعاون يلبي طلب الطرف الطالب في حدود ما يوافق تشريعه .
5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب ، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها .
مصاريف التعاون القضائي
المادة 7
مع مراعاة احكام المادتين 9 و 12 من هذه الاتفاقية ، فان مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون . اما المصاريف التي ذكرها ، فتقع على عاتق الطرف الطالب ، الا اذا تم اعفاؤه منها :
أ – تدخل الخبراء في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ،
ب – الاشخاص المسجونين الذي يتم طبقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية .
ج – طلب استعمال المحاطرات المرئية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ، بما فيها نفقات الترجمة المتعلقة بها .
المحافظة على السرية
المادة 8
1 – بناء على طلب احد الطرفين :
أ – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون ، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له ، وحتى التعاون في حد ذاته ، اما اذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون افشاء السرية ، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون اعلام الطرف الطالب بذلك ، حتى يتسنى لهذا الاخير اتخاذ قراره فيما يتعلق بتنفيذ الطلب .
ب – يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون ، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والاجراءات المحددة في الطلب .
2 – لا يجوز للطرف الطالب استخدام او افشاء معلومات او ادلة مقدمة من الطرف المطلوب لغرض التحقيق او لاجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب ، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون .
تلقي الشهادات في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 9
1 – يجوز الزام كل شخص يتواجد في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة ، تطبيقا لهذه الاتفاقية ، عن طريق الاستدعاء بالحضور او بأي شكل اخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، قصد الادلاء بالشهادة او تقديم وثائق او ملفات او غيرها من عناصر الادلة .
2 – يجوز الزام اي شخص يطلب منه الادلاء بالشهادة او تقديم معلومات او وثائق او ملفات في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون ، اذا ادعى هذا الشخص بتمتعه بحصانة او عجز او امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب ، تؤخذ شهادته مع ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته .
3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض ، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون باخطار الطرف الطالب مسبقا ، وفي الوقت المناسب ، بتاريخ ومكان الادلاء بالشهادة .
الوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور
والوثائق الرسمية
المادة 10
1 – يقدم الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور .
2 – يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تقديم نسخ من اي وثيقة او ملف او معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية او الادارية والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الكيفية والشروط التي تسلم بها الى سلطاته القضائية .
تبادل صحيفة السوابق القضائية
المادة 11
1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين ، بيان الادانات المسجلة في صحيفة السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ، ضد مواطني الطرف الاخر والاشخاص المولودين في اقليم احدهما من خلال تبادل صحيفة السوابق القضائية على الاقل مرة كل سنة .
2 – في حالة المتابعة امام جهة قضائية لاحد الطرفين فانه يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب ، الحصول فورا من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة .
3 – باستثناء حالة المتابعة ، يجوز للسلطات القضائية او الادارية لاحد الطرفين ان تتحصل على مستخرج صحيفة السوابق العدلية من الطرف الاخر كما يجوز لها ان تصل عليه مباشرة لدى السلطات المختصة طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون .
تلقي الشهادة في اقليم الطرف الطالب
المادة 12
1 – اذا تبين للطرف الطالب ضرورة المثول الشخص لشاهد او خبير امام سلطاته المختصة من اجل الادلاء بشهادته في قضية جزائية ، فانه يشير الى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول او في طلب التعاون من اجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد او الخبير بذلك كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد او الخبير ز
2 – يجب ان يتضمن الطلب او الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، مبلغا تقريبيا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والاقامة.
3 – يمكن عند الاقتضاء ، ان يستلم الشاهد عن طريق السلطات القضائية للطرف الطالب ، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر او كلها .
4 – كل شاهد او خبير مهما كانت جنسيته ، يتم استدعاؤه من قبل احد الطرفين ويمثل ارادته امام الجهات القضائية للطرف الاخر ، لا يمكن متابعته او توقيفه من اجل افعال او تنفيذا لاحكام سابقة لمغادرته اقليم الطرف المطلوب منه التعاون .
5 – غير ان هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ سماعه اذا لم يغادر الشاهد اقليم الطرف الطالب وكان بامكانه ذلك .
6 – ان الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور الذي سلم له او طلب تسليمه له تطبيقا لهذه الاتفاقية ، لا يمكنه ان يتعرض لاي عقاب او اجراء ردعي ، حتى وان اشتمل هذا التكليف على اوامر ، ما عدا اذا توجه فيما بعد بارادته ، الى اقليم الطرف الطالب ، ثم وجد له استدعاء جديد وظل دون استجابة .
التحويل المؤقت للاشخاص المحبوسين
المادة 13
1 – بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس ، يحول هذا الشخص المتواجد في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون الى اقليم الطرف الطالب اذا اعتبر مثوله الشخصي ، بصفة شاهد او للمساعدة في اجراءات جزائية ، ضروريا.
2 – لاغراض هذه المادة :
أ – يتم تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله في اقليم الطرف الطالب ، الا اذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالافراج عنه ،
ب – يجب على الطرف الطالب تسليم الشخص الذي تم تحويله للطرف المطلوب منه عندما تسمح الظروف بذلك، وفي كل الاحوال في اجل لا يتجاوز تاريخ الافراج عنه في اقليم الطرف المطلوب منه التعاون ، الا اذا اتفقت السلطتان المركزيتان للطرفين على خلاف ذلك .
ج – يعتد بالمدة التي قضاها الشخص في سجن الطرف المطلوب منه التعاون ، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلطة عليه من قبل الطرف الطالب .
تسليم العقود القضائية
المادة 14
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، بتسليم العقود التي ارسلت اليه لهذا الغرض من الطرف الطالب طبقا لتشريعه ،
2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة ، تتضمن التكليف بالحضور الى الطرف المطلوب منه التعاون ، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص ، وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الاجل .
3 – يمكن اجراء التسليم عن طريق ارسال عادي للعقد او القرار للشخص المرسل اليه ، اذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فان الطرف المطلوب منه التعاون ، وفي حدود ما يسمح به تشريعه ، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب .
4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب ، دليل تبليغ الوثائق ، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء ، يجوز ان يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل اليه ، واذا تعذر التسليم يتم اعلام الطرف الطالب في اقرب الاجال مع ذكر الاسباب التي حالت دون التسليم .
التفتيش والعجز
المادة 15
1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون ، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني ، بتنفيذ طلبات التفتيش ، حجز وتسليم الاشياء الى الطرف الطالب ، قصد الحصول على ادلة اثبات بشرط حماية حقوق الغير حسن النية .
2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يقر لها الطرف المطلوب منه التعاون ، فيما يتعلق بالاشياء المحجوزة والمسلمة الى الطرف الطالب .
استرجاع الاشياء والملفات والوثائق الى الطرف المطلوب منه التعاون
المادة 16
تعاد الاشياء بما فيها الملفات او الوثائق الاصلية المقدمة للطرف الطالب ، تطبيقا لهذه الاتفاقية ، في اقرب وقت ممكن ، الى الطرف المطلوب منه التعاون ، الا اذا تخلى هذا الاخير عن حقه في ذلك .
التعاون في اطار اجراءات التجميد او الحجز والمصادرة
المادة 17
1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الاجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين موقع عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة ، تجميدها او حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون .
2 – ينبغي ان يتضمن طلب التعاون ، المتعلق باجراءات التجميد او الحجز والمصادرة ، علاوة على الاحكام الواردة في المادة 5 اعلاه البيانات التالية :
أ – معلومات حول هذه الممتلكات موضوع التعاون المطلوب ،
ب – مكان تواجد الممتلكات ،
ج – العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة ان وجدت ،
د – معلومات بخصوص مصادرة الغير حول الممتلكات ،
هـ - نسخة طبق الاصل عن قرار التجميد او الحجز او القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية .
و – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية .
استرداد الاموال
المادة 18
1 – اذا ارتكبت جريمة وصدرت ادانة في اقليم الطرف الطالب ، يمكن استرداد الاموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب ، بغرض المصادرة ، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه .
2 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية .
3 – يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في اقليم الطرف الطالب .
تحويل الاموال العمومية المختلسة
المادة 19
1 – اذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز او مصادرة اموال عمومية ، كانت او لم تكن محلا للتبييض ، تم اختلاسها من الطرف الطالب ، يسلم الطرف المطلوب منه التعاون الى الطرف الطالب الاموال المحجوزة او التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع منها تكاليف التنفيذ .
2 – يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في اقليم الطرف الطالب .
المصادقة على الوثائق المدعمة
المادة 20
1 – يقبل الطرف المطلوب منه الوثائق المدعمة لطلب التعاون ، وفقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية ، اذا تم التصديق عليها قانونا .
2 – يصادق قانونا على كل وثيقة مستعملة لاغراض هذه الاتفاقية ، اذا تبين انها موقعة او مطابقة للاصل من طرف قاض او موظف مؤهل لدى الطرف الطالب .
لغة المخاطبة
المادة 21
تحرر طلبات التعاون والوثائق المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة الى لغة الطرف المطلوب منه التعاون .
حماية المعطيات
المادة 22
1 – لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي تم ارسالها من طرف الى اخر بغرض تنفيذ طلب التعاون ، تم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه المعطيات ، الا للاغراض التالية :
أ – الاجراءات التي يتم بموجبها تطبيق هذه الاتفاقية .
ب – الاجراءات الاخرى القضائية والادارية المرتبطة مباشرة بالاجراءات المشار اليها في النقطة (أ) .
ج –اذا تعلق الامر بمواجهة تهديد مباشرة وجدي يستهدف الامن العام .
2 – غير انه يجوز استعمال هذه المعطيات لأغراض اخرى ، اذا ابدى الطرف الذي قدم هذه المعطيات او من الشخص موضوع هذه المعطيات ، موافقته المسبقة .
3 – يجوز لاي طرف رفض افشاء المعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها بعد تنفيذ طلب بموجب هذه الاتفاقية عندما تكون هذه المعطيات تحت حماية تشريعها الوطني .
اتفاقات اخرى
المادة 23
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات او اتفاقات اخرى وقعها الطرفان .
التشاور
المادة 24
يتم التشاور بين الطرفين فورا ، بطلب من احدهما ، فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام ، او فيما يتعلق بحالة خاصة .
التطبيق
المادة 25
1 – تطبق الطلبات المقدمة تطبيقا لهذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
2 – تطبق هذه الاتفاقية .
- على انجلترا ، بلاد الغال ، اسكتلندا وايرلندا الشمالية و ،
- على جزيرة المان ، الجزر الانجلونورماندية ، واي اقليم اخر تخضع علاقاته الدولية لمسؤولية المملكة المتحدة ، والتي بموجبها تم توسيع هذه الاتفاقية عن طريق تبادل المذكرات بين الاطراف مع مراعاة التعديلات المحتملة التي اتفقت الاطراف عليها وكذلك ليتمكن كل طرف من هذه الاطراف من نقضها بعد تبليغ الطرف الاخر باشعار كتابي مسبق في ظرف ستة (6) اشهر بواسطة القناة الدبلوماسية .
ب – على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
التصديق
المادة 26
يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف .
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
المادة 27
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق .
تعديل الاتفاقية ونقضها
المادة 28
1 – يجوز للطرفين ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويسري مفعول التعديلات بنفس شروط الاتفاقية .
2 – يجوز لاي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية .
3 – يسري اثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغ الطرف الاخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي .
4 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الاشعار الكتابي او التي تم تلقيها خلال ستة (6) اشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية .
5 – تسري هذه الاتفاقية الى حين نقضها طبقا لهذه المادة .
اثباتا لذلك ، وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية .
حررت بلندن في 11 يوليو سنة 2006 من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الطيب بلعيز
وزير العدل، حافظ الاختام
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية
جون رايد
وزير الداخلية