malek

عضو مشارك
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
81
مستوى التفاعل
4
النقاط
8


شرح مبسط للعقار
مفهومه:
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته:
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منه،ا ويترتب على ذلك أن الكنـز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص:
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص:
- أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
- أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك) أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
- أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.







 

malek

عضو مشارك
إنضم
13 مارس 2010
المشاركات
81
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
رد: مفهوم العقار

 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: مفهوم العقار



شرح مبسط للعقار
مفهومه:
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته:
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منه،ا ويترتب على ذلك أن الكنـز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص:
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص:
- أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.
- أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك) أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
- أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.







سلام عليكم
اتشرف بالرد على ماورد في مشاركتكم القيمة من حيث نهايتها
ننطلق من نفس المثال
إستئجار سيارة لمزرعة او محراث اوكل مالايتم عمله ولا استخدامه إلا على عقار مملوك سواء ملكية عامة او خاصة
نطرح السؤال :
هل العبرة بملكية المنقول ام بملكية العقار وحاجته للمنقول سواء كان مملوك او مستأجر؟

الإجابة تكون على النحو الآتي:
يذهب الصنهوري [أن العقار بالتخصيص هو كل منقول استخدم لخدمة عقار مملوك "
لم يقل كل منقول مملوك وإنما قال كل منقول يستخدم وهنا طبيعة الخدمة تحدد طبيعة المنقول
سيارة سياحية مثلا تخرج عن السياق القانوني المقصود
جرار نعم مستغرق فيما يعتبر عقارا بالتخصيص ذلك لان اساس الصطلح مبني على العلاقة بين شيئين مختلفين نوعيا حسب القانون
ولا يعتد على ملكيتهما للفرد ام لا
ذلك ردنا فيما قيل عن اخينا الفاضل وله منا ازكي التحيات
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى