محمد مامون

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
السودان الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم










منشور المحاكم الجنائية رقم (12)

الموضوع: لا يجوز عادة إعلان المحكوم عليه بان المحكمة قد أوصت بالرحمة

تاريخ الإصدار: 18/2/1951




1/ عند إصدار عقوبة الإعدام إذا أوصت المحكمة الكبرى بالرحمة فالعادة و القاعدة العامة هي عدم جواز إخطار المحكوم عليه بهذه التوصية نسبة لاحتمال عدم الموافقة عليها فيما بعد.

2/ يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية متروك تقديرها أن تخطر المحكوم عليه بصدور هذه التوصية، ولكن يجب علي المحكمة إلا تخطر المحكوم عليه بصدور التوصية المذكورة إذا كانت تشك ادني شك في أن توصيتها. فمثلا يجوز للمحكمة أن تخطر المحكوم عليه بأنها أوصت بالرحمة في الحالات الآتية: -

أ/ إذا كان المحكوم عليه امرأة.

ب/ إذا كانت عقوبة الإعدام قد صدرت في قضية مشاجرة في مواجهة عدد من المدانين ولم يكن لهم جميعا دورا رئيسيا فيها. وفي هذه الحالة إذا رغبت المحكمة في إعلان أنها أصدرت توصية بالرحمة فيجوز لها فقط أن تعلن أن هنالك توصية بالرحمة دون أن تشير إلي أسماء المحكوم عليهم الذين شملتهم التوصية.
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: منشور المحاكم الجنائية رقم (12)

بارك الله فيك على مساهمتك معنا بهذا المنشور

تقبل سلامي
 

المواضيع المتشابهة

أعلى