اجب على الاسئلة التالية:
أولا: بعد اطلاعك على وقائع القضيه أجب مباشرةعن الاسئلة الجزئية:
أمام حاجته املحه الى المال اللازم لعلاج ابنته التي أصيبت بمرض مفاجئ تطلب تدخلا طبيا عاجلا،باع (أ) سيارته من نوع بيجو 206ل (ب) بمبلغ 350.000دج،واستلم المبلغ المذكور في الحال.
بعد اربعة أشهر من البيع، انتبه (أ) ألى انه باع سيارته بأقل من سعرها الحقيقي الذي يقدر في السوق بأكثر من 500.000دج، فأشار عليه أحد أقاربه بأن يطلب إبطال عفد البيع الذي تم مع (ب) على أساس الاكراه الذي كان ضحية له عند ابرام العقد،والناشء عن الحاله الصحيه الحرجة لابنته وحاجته الملحه للمال اللازم لعلاجها، وهو ما قام به فعلا.
1- ضمن أي من حالات الاكراه يمكن تصنيف الحاله المدعى بها من قبل(أ)،وما هي الشروط المقرره لها قانونا؟
2-بالنظر الى الوقائع المعروضه، هل يستجيب لطلب (أ)ابطال عقد البيع بسبب الاكراه،ولماذا؟
3-هل يمكن ل (أ)أن يستند في طلب الابطال إلى عيب الاستغلال،ولماذا؟
ثانيا: عما يلي:
رغم قول بعض الفقه عن التدليس بأنه مجرد تكرار للغلط،وتسميته لذلك بالتغليط،يلاحظ وجود بعض حالات الغلط لا يمكن إبطال العقد فيها استنادا لعيب التدليس.
1- بعد تعريفك كل من الغلط والتدليس .
2.اذكر الحالات الي لا يمكن ابطال العقد فيها استنادا لعيب الغلط بل لعيب التدليس .
3. بين العلة في هذا الاختلاف بين حالات ابطال العقد للغلط والتدليس
ثالثا: اجب بنعم او لا مع تبرير اجابتك في الحالتين:
1.حسب الفقه الحديث يكون مضكمون العقد اوسع من الاتفاق.
2. لم ينظم المشرع عقد الزواج ضمن أحكام القانون المدني المتعلقه بالعقود مراعاة منه للطبيعه الخاصه للمحل في هذا النوع من العقود.
3.بعد ابرام العقد اذا لم يتفق على المسائل التفصيليه بين الطرفين فان ذلك لا يؤثر على استمرار العقد في ظل وجود اتفاق بينهما على المسائل الجوهرية.
بالتوفيق للجميع
*
أولا: بعد اطلاعك على وقائع القضيه أجب مباشرةعن الاسئلة الجزئية:
أمام حاجته املحه الى المال اللازم لعلاج ابنته التي أصيبت بمرض مفاجئ تطلب تدخلا طبيا عاجلا،باع (أ) سيارته من نوع بيجو 206ل (ب) بمبلغ 350.000دج،واستلم المبلغ المذكور في الحال.
بعد اربعة أشهر من البيع، انتبه (أ) ألى انه باع سيارته بأقل من سعرها الحقيقي الذي يقدر في السوق بأكثر من 500.000دج، فأشار عليه أحد أقاربه بأن يطلب إبطال عفد البيع الذي تم مع (ب) على أساس الاكراه الذي كان ضحية له عند ابرام العقد،والناشء عن الحاله الصحيه الحرجة لابنته وحاجته الملحه للمال اللازم لعلاجها، وهو ما قام به فعلا.
1- ضمن أي من حالات الاكراه يمكن تصنيف الحاله المدعى بها من قبل(أ)،وما هي الشروط المقرره لها قانونا؟
2-بالنظر الى الوقائع المعروضه، هل يستجيب لطلب (أ)ابطال عقد البيع بسبب الاكراه،ولماذا؟
3-هل يمكن ل (أ)أن يستند في طلب الابطال إلى عيب الاستغلال،ولماذا؟
ثانيا: عما يلي:
رغم قول بعض الفقه عن التدليس بأنه مجرد تكرار للغلط،وتسميته لذلك بالتغليط،يلاحظ وجود بعض حالات الغلط لا يمكن إبطال العقد فيها استنادا لعيب التدليس.
1- بعد تعريفك كل من الغلط والتدليس .
2.اذكر الحالات الي لا يمكن ابطال العقد فيها استنادا لعيب الغلط بل لعيب التدليس .
3. بين العلة في هذا الاختلاف بين حالات ابطال العقد للغلط والتدليس
ثالثا: اجب بنعم او لا مع تبرير اجابتك في الحالتين:
1.حسب الفقه الحديث يكون مضكمون العقد اوسع من الاتفاق.
2. لم ينظم المشرع عقد الزواج ضمن أحكام القانون المدني المتعلقه بالعقود مراعاة منه للطبيعه الخاصه للمحل في هذا النوع من العقود.
3.بعد ابرام العقد اذا لم يتفق على المسائل التفصيليه بين الطرفين فان ذلك لا يؤثر على استمرار العقد في ظل وجود اتفاق بينهما على المسائل الجوهرية.
بالتوفيق للجميع
*
اسم الموضوع : رقابه الدورة العاديه في ماده الالتزامات لجامعه جيجل
|
المصدر : الامتحانات