alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر

التنظيم القضائي بالمغرب 3
محاكم الدرجة الاولى (الابتدائية)


المحاكم الابتدائية
نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-
التنظيم

تتكون المحاكم الإإبتدائية من:

  • رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
  • نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
  • كتابة الضبط؛
  • كتابة النيابة العامة.

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
الاختصاصات
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .
القواعد التنظيمية
أطراف الدعوى المدعي و المدعى عليه:

  • ترفع الدعوى بمقال مكتوب موقع من لدن المدعي او وكيله, او بتصريح لدى كتابة الضبط, يوقع كذلك من لدن المدعي.
  • يجب ان يتضمن المقال او التصريح: الاسماء العائلية و الشخصية, الصفة , المهنة, الموطن او محل اقامة المدعي و المدعى عليه. و بالنسبة للشركة: الاسم و النوع و المركز
  • تبيان موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة.
  • تقييد الدعوى في سجل معد لذلك.
  • يستدعي القاضي المدعي و المدعى عليه كتابة الى جلسة يعين تاريخها و يتضمن الاستدعاء: الاسم الكامل للمعني بالامر, المهنة, الموطن او محل الاقامة, موضوع الاستدعاء, المحكمة المختصة, تاريخ وساعة الحضور.
  • يوجه الاستدعاء بواسطة احدى الطرق التالية:
    • احد اعوان كتابة الضبط
    • احد المفوضين القضائين
    • البريد المضمون مع اشعار بالتوصل
    • الطريقة الادارية
    • الطريقة الديبلوماسية اذا كان المرسل اليه مقيما بالخارج.
  • ترفق الاستدعاءبشهادة التسليم (فصول 36-41من قانون المسطرة المدنية), و توقع من لدن الطرف الذي تسلم الاستدعاء
  • يجب ان يسلم الاستدعاء للمعني بالامر قبل موعد انعقاد الجلسةبخمسة ايام على الاقل, اذا كان موطنه او محل اقامة في دائرة نفوذ المحكمة او مركز مجاور لها, و خمسة عشر يوما اذا كان موجودا في اي محل اخر من تراب المملكة.
الفصول
الفصل 36

يستدعي القاضي حالا المدعي و المدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الاستدعاء:
1 - الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛
2 - موضوع الطلب؛
3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛
4 - يوم و ساعة الحضور؛
5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37

( تمم – الفقرة الأولى - بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان المرسل يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانـت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38

يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.
الفصل 39

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العـون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخـص فـي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينـئـذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفة قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيـدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه و يخطـر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابة عنه بمجرد القيام بدلك.
الفصل 40

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر مـن تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصـدر غيابيا.
الفصل 41

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن و لا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحـدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن و محل إقامة.


النصوص و المراجع
 

المواضيع المتشابهة

أعلى