karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
'' استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق برفع الرقابة القضائية''




يجيز القانون استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق المتعلقة برفع الرقابة القضائية و وضع المتهم فيها و كذا تعديل

التزاماتها ،وسنتناول هذه النقاط تباعا.

* استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق برفع الرقابة القضائية:

نصت المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز لكل من وكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال

ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدورها.

يحق الاستئناف أيضا للنائب العام و يجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال عشرين (20) يوما التالية لصدور أمر قاضي

التحقيق طبقا لنص المادة 171 من نفس القانون.

و إن كانت صلاحية النيابة العامة في استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق برفض رفع الرقابة القضائية لا تطرح إشكالا كون

أن القانون أجاز لها صراحة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، على خلاف المتهم الذي لم بكن له قبل تعديل 2001 هذا

الحق لعدم وروده في نص المادة 172 الفقرة الأولى من نفس القانون.

وقد ارجع الدكتور أحسن بوسقيعة عدم ورود الأمر المتعلق برفض رفع الرقابة القضائية ضمن الأوامر المحددة في المادة 172

من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز للمتهم استئنافها إلى سهو المشرع استنادا لسببين هما:

* أولهما : أنه لا يعقل أن يعترف المشرع للنيابة العامة بحق استئناف لأمر القاضي برفض رفع الرقابة القضائية عن المتهم و

ذلك عملا بأحكام المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية و ينكر ذلك على المتهم الأولى بحق استئنافه.

* ثانيهما: مستمد من القانون المقارن إذ أجاز المشرع الفرنسي في المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية و تقابلها المادة

172 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري للمتهم استئناف أمر قاضي التحقيق برفض طلبه الرامي إلى رفع الرقابة

القضائية عنه علما أن أحكام هذا الأخير متطابقة مع القانون الفرنسي بخصوص الرقابة القضائية.

و انتهى الأستاذ بوسقيعة إلى مناشدة المشرع الجزائري لتدارك هذا السهو بالتنصيص في المادة 172 من قانون الإجراءات

الجزائية على الأمر المنصوص عليه في المادة 125 مكرر2 المتضمن رفض طلب المتهم برفع الرقابة القضائية عنه ضمن

الأوامر التي يجوز للمتهم استئنافها و هذا ما استدركه المشرع بتعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 01-08

و يرفع استئناف المتهم بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إليه طبقا للمادة 172

من قانون الإجراءات الجزائية.

أما المدعي المدني فلا يجوز له استئناف أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالرقابة القضائية حسب المادة 173 من قانون

الإجراءات الجزائية و حسنا ما فعل المشرع كون أن المدعي المدني لا مصلحة له في استئناف هذه الأوامر.

وبذلك منح المشرع صراحة لكل من النيابة العامة و المتهم صلاحية استئناف الأمر برفض رفع الرقابة القضائية.

منقول
 

فرح

عضو نشيط
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
439
مستوى التفاعل
7
النقاط
18
رد: استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق برفع الرقابة القضائية

بارك الله فيك.
 
التعديل الأخير:

BOKALI

عضو نشيط
إنضم
23 يونيو 2010
المشاركات
471
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
Algeria / Ain Defla
رد: استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق برفع الرقابة القضائية

شكرا لك على الموضوع جزاك الله خيرا
 

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر

المواضيع المتشابهة

أعلى