شفاك

عضو
إنضم
30 يناير 2010
المشاركات
34
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
الإقامة
الجزئر
هل يجوز للمستخدم ان يدفع للعامل لفترة عشرة اشهر منحة الخبرة المهنية بعد اتفاق بين الطرفين ويحتجز باقي الاجروعدم التسريح بالفترة لدى مصالح الضمان الاجتماعي مع العلم ان هده المنحة تحسب وتقيم الى يومنا هدا في الاجرة
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: احتجاز الاجرة

يجب التوضيح
اولا طبيعة الإتفاق
هي العامل مصرح به لدى الضمان الإجتماعي ام لا
مع ذكر المستندات المتوفرة لدى العامل ان وجدت ولها علاقة بالموضوع
...........تيحات av.joven
 

شفاك

عضو
إنضم
30 يناير 2010
المشاركات
34
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
الإقامة
الجزئر
رد: احتجاز الاجرة

بسم الته الرحمن الرحيم
شكرا لكم على المساعدة الاتفاق وقع لدى خلية التنفيد النيابة العامة مجلس القضاء
ان العامل مسرح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي و يعمل في مؤسسة اقتصادية حيت انه وقع اتفاق بين المعني بالامر و المؤسسة وهدا بعد تعرضه لطرد غير شرعي وبعد اعادة ادماجي بعد فترة امتناع عن تنفيد قرار محكمة وقع اتفاق بين العامل و المؤسسة على التزام المؤسة بدفع اجرة 10 اشهر من 21/06/99الى 21/06/99 ودفع منحة الخبرة المهنية للعامل للفترة 01/04/98 الى 20/06/99 في محضر التزام ولكن المؤسسة لم تقم بتسديد باقي الاجر للفترة 01/04/98 الى غاية 20/06/99 ولم تقم بتسريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي الى يومناهدا رغم ان العامل يتلقى اجرة هده الفترة في منحة الخبرة المهنية الى يومناهدا
يعني ادا قمنا باحتساب الخبرة المهنية للعامل نستنتج ان العامل لم يتم توقيفه عن العمل.
وشكرا لكم على المساعدة
والله في عونكم.
 
التعديل الأخير:
المواضيع المتشابهة المنتدى التاريخ
Y كتب و مذكرات وأبحاث القانونية 4 2K

المواضيع المتشابهة

أعلى