alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر


مقـدمــة



لقد عمل المشرع المغربي منذ الاستقلال عل تطوير و تحديث الجهاز القضاءي و جعله يواكب مستجدات الحياة الديمقراطية الواعدة, من خلال اعتماد مخطط يهدف الى:

*
تعريب القضاء.
*
عصرنة القضاء و تحديثه .
*
تقريب المحكمة من المتقاضين.
*
توفير اجهزة قضائية كفأة تساير نوعا و كما متطلبات الاستجابة للنظر في الدعاوي المرفوعة اما القضاء
*
تكوين القضاة و المحامين
*
تلاؤم الاجهزة القضائية مع تنوع القضايا.

و ستنصب قرءاتنا لهذا الموضوع على القاضي المغربي و تعيينه

عدم تبعية القاضي للسلطة التنفيذية:

تبرز عدم التبعية هذه على مستوى الاجرة و النقل و الترقية و الجزاء و المراقبة... حتى يتحرر من الحاباة و مراعاة ارضاء الجهة التي لها عليه سلطة او يحتاج اليها لقضاء مصالح شخصية... فاذا كانت ترقيته او مراقبته تمارسها الادارة, فانه سيسعى دوما الى ارضائها كلما اتيحت له فرصة او توقفت مصلحته على هذا الارضاء

و فيما يتعلق بالقاضي المغربي, فان وضعيته الادارية تخضع للمجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه جلالة الملك وفق الفصل 86 من الدستور المغربي.

غير انه يلاحظ ان هذا المجلس يتالف من سلتطين:

سلطة تنفيذية يمثلها:

o وزير العدل.
o الرئيس الاول للمجلس الاعلى
o الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى, باعتباره يمثل الحق العام,

سلطة قضائية يمثلها:

o رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى,
o قاضيان يمثلان قضاة محاكم الاستئناف,
o اربعة قضاة يمثلون قضاء محاكم الدرجة الاولى,

القاضي يطبق القانون و لا ينشئه:

رغم ان القاضي مطلوب منه ان يجتهد, غير ان اجتهاده لا ينبغي ان يتجاوز نية المشرع, فوجود النص الصريح يريح القاضي و ييسر عليه التعامل مع النازلة.الا انه عندما تكون العلاقة بين النص و الظاهرة علاقة ضمنية, فان القاضي في هذه الحالة يجتهد و يستقرئ القرائن لمحاولة التقريب بين نية المشرع و معطيات القضية المطروحة للبت, الامر الذي يستوجب الشعور بالاطمئنان و الحرية لإحكام الضمير المهني المحض.

حصانة القاضي

انطلاقا من كون القضاء ذا حساسية خاصة اذ قد يمس مصائر المتقاضين على المستوى الاموال و الانفس و الابدان...و الحرية, و هذا من شانه ان يخلق للقاضي متاعب مستمرة, انية و آجلة.

و هذه الوضعية يمكن ان تؤثر على نشاط او نزاهة القاضي, فيراعي المخاطر التي تتسبب فيها الاحكام القضائية, عوض ان يراعي الموضوعية و التجرد و تطبيق النصوص و استقراء القرائن و مقارنتها...

لذا فقد فطن المشرع (الفصل 20 من ظهير النظام الاساسي لرجال القضاء رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 الموافق ل 11 نونبر 1974) الى هذا الجانب عندما اكد حماية الدولة للقضاة ضد كل ما يمكن ان يتعرضوا له من تهديدات و تهجمات و سباب و قدف... خاصة و ان مهنة القضاء قد تمس اموال و مصالح و حرية و انفس الناس... و كل ما هو عزيز لدى الاطراف المتنازعة.

اداء اليمن

يؤدي القاضي عند تعيينه لاول مرة, او عند ارجاعه الى منصبه بعد انفصاله عنه, وقبل الشروع في ممارسة مهامه اليمين التالية: " اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي بوفاء و اخلاص و ان احافظ كل المحافظة على سر المداولات و اسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه المخلص".

و تؤدى اليمين امام محكمة الاستئناف, اما القضاة المعينون مباشرة بالمجلس الاعلى فيؤدونها اما هذا المجلس.

* يرتدي القضاة اثناء جلسة بذلة خاصة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
* حضور النيابة العمة اجباري في الجلسات الجنائية و اختياري في القضايا غير الجنائية.
* لا يحق للقاضي ان يمتنع عن الحكم او عن اصدار قرار في شان الدعوى المعروضة على المحكمة.
* لا يجوز للقاضي ان يبت في دستورية القوانين.
* يحضر قضاة المحكمة الابتدائية الاجتماعات الدورية التي تنظمها محكمة الاستئناف التي تنتمي اليها المحكمة الابتدائية قصد النظر في :
o المسائل ذات الطابع القضائي و وضعية المساعدين القضائيين.
o توحيد مناهج العمل و التنظيم الداخلي للمحاكم.
o حضور اجتماعات الجمعية العامة (ولقد سبق الاشارة اليه في موضوعنا السابق حول التنظيم القضائي بالمغرب محاكم الاستئناف)



نصوص للتحميل



جريدة رسمية لسنة1974 حول النظام الاساسي للقضاة

جريدة رسمية لسنة 1997 حول التنظيم القضائي

منقول
 

المواضيع المتشابهة

أعلى