
أســـــــاس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
1/ الأساس المنطقي: فالمنطق يقضي أساسا أن تضفى الصفة التجارية على كل الأعمال التي تتبع مهنة التجارة حتى تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزأ يخضع فيها العمل الأصلي و العمل التبعي لنظام القانوني الواد تطبيقا لمبدأ القائل < الفرع يتبع الأصل في الحكم و هذا هو المبدأ و الأساس القانوني المنطقي و يتضمن فوائد قيمة و هامة تتفق مع الدعائم التي تقوم عليها الحياة التجارية من ناحية و تكفل للمتعاملين مع التجار حماية أكثر و أكيدة من ناحية أخرى و كما قال الأستاذ البارودي :
< إن النشاط القانوني و العملي للتاجر ضخم و معقد و تختلط فيه الأعمال ذات الصفة التجارية الواضحة بالأعمال التجارية التي يقوم بها بارتباط بالنشاط التجاري , و لا معنى لان يبحث القضاء في هذا النشاط المتشعب لكي يطبق القانون التجاري مرة و القانون المدني مرة أخرى خاصة و إن الهدف الأخير حتى في الأعمال المدنية هو خدمة النشاط التجاري و من الأفضل كذلك أن يطبق القانون التجاري على عناصر هذا النشاط كذلك >
2/الأساس القانوني : يكمن هذا الأساس في نص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري التي جاءت كمايلي < يعد عملا تجاريا بالتبعية : الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره , الالتزامات بين التجار>
و قد توحي الفقرة الأخيرة من المادة بأنه يشترط لإعتبار العمل التجاري بالتبعية ان يتم بين تاجرين , غير كل من القضاء و الفقه الفرنسي و المصري استقر على الاكتفاء بان يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا , حتى يعتبر العمل تجاريا بالنسبة له , بينما الطرف الثاني يبقى محتفظ بصفته المدنية .
منقول
اسم الموضوع : أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
|
المصدر : القانون التجاري