قبل كل شيئ شكرا على هذا المنتدى و أرجوا من الله ان يضع ما تقومون به من إرشاد في ميزان حسناتكم.
و هذه هي قضيتي التي اريد إن أمكن تفسيرا لها
سوغت زوجتي بتاريخ 01 فيفري 2001 محلا تجاريا لبيع و إصلاح ألات الحاسوب. و قامت بإبرام عقد كراء لدى عدل إشهاد مع المرأة التي "تملك" المحل، اتضح فيما بعد ان المحل على ملك ابنتها التي كانت قاصر في ذلك التاريخ و لكن لم يشكل ذلك إشكالا. وكانت تسكن بمنزل هي و إبنتها فوق المحل
و في سنة 2007 إثرا امطار شديدة تضرر منزلها (وهو قديم) وتضرر منزل مجاور (ولكن لم يتضرر المحل الذي اكتريه) وقع الإتصال بسلطة الإشراف بغيت مساعدتها و لكن بعد ايام وقع الإتصال بجميع المحلات و المنازل (4 محلات , 2 منازل) من طرف الشرطة البلدية التي أبلغتنا إمربالإخلاء لوجود اخطار فذهبنا جميعا إلى مركز شرطة البلدية (بما فينا المالكة) و وقع الجميع على انه لن يخرجون من المحلات إذ ان الضرر لم يشمل جميع المحلات و اننا نتحمل مسؤولية ما يحصل بما فينا المالكة.
في بداية سنة 200ّ8 بلغ لنا انها تريد بيع المحل (دون ان تقوم هي بإبلاغنا بذلك) فأتصلنا بها و عرضنا عليها شراءه.
و بعد مناقشات اتفقنا على البيع، و لكن أتضخ ان الماكة للمحل لم تقم بتسجيل محلها بدفتر خانة و انه ما زال هو و محلات مجاورة بإسم والدها (المتوفي) الذي باعها المحل و مسكن فوق المحل بعقد مسجل لدى عدل إشهاد و لكن على الشياع.
فأشترطنا عليها بأن تقوم بعملية التسجيل و إفراز المحل برسم عقاري مستقل، فوافقت على ذلك و وقع الإتفاق على ان نقوم بعقد وعد بيع و ان ندفع لها مبلغ 5000 دينار و إنتظارها حتى تقوم بإجرات التسجيل بدفنر خانة. و وقع الإتفاق على إيقاف دفع الكراء، كل هذا حدث امام عدل الإشهاد.
و عند كتابة عقد وعد البيع لم يشر إلى إيقاف دفع الكراء لإن عقد وعد البيع بإسم المالكة الحقيقية للمحل وعقد الكراء بأسم والدنها (و انها اصبحت المالكة راشدة بتاريخ وعد البيع)، ولكن وقع التنصيص في وعد البيع بإحدى الفصول على اننا تسلمنا و تحوزنا بالمحل المذكور بتارخ وعد البيع (وقال عدل الإشهاد انها كافية).
و لكن بعد عدة اشهر لم تقم المالكة بأي إجراء لترسيم المحل و عند الإتصال بها قالت انها لم تسطتع ان تقوم بذلك و انها تريد فسخ وعد البيع و انها تريد إرجاع التسبقة على أن تخصم منها كراء الأشهر التي مرت.
و لما رفضنا و قلنا لها عليها القيام بقضية لفسخ العقد و إني أطالب بحقوقي طبقا للقانون.
و لكنها لم تقم بذلك، ولكن أمها قامت برفع قضية إستعجالية و طالبت بالكراء المتخلد و الخروج إن لم يدفع و إستندت على عقد الكراء المبرم معها عندما كانت ابنتها قاصر.
و قمنا بتعيين محامي الذي طالب المحكمة برفض القضية لوجود نقاش بلأصل إذ ان و عد البيع ينص على الحوز و التسليم.
ونعلم أن وعد البيع لا ينقل الملكية و لكن البائعة قبلت تسليمنا و تحويزنا المحل بتاريخ عقد وعد البيع ووقع التنصيص على ذلك بالعقد.
و طالب المحكمة بتعيين خبير لمطابقة المحل على وعد البيع و هذا ما حصل، وحكمت المحكمة الإبتدائية برفض الدعوى لوجود نقاش جدي في الأصل.
قامت المدعية بتقديم قضية في الإستناف وتوسعت في معلوم الكراء المطلوب. و كانت مفاجأة حتى بالنسبة للمحامي انها ربحت القضية بالرغم انه وقع النقاش في الأصل حتى في أطوار الإسئناف حتى انه في نص حكم الإستئناف أقرت المحكمة بوجودين حوزين.
ووقع تنفيذ الحكم و دفعنا المبلغ المتخلد و قمنا بقضية تعقيب في شهر أوت 2009.
قامت اثر ذلك بالقيام بقضية بإسترجاع مصاريف التقاضي، ثم ابلغتنا عن طريق عدل منفذ انها تريد فسخ عقد الكراء بدعوى الإذن بالإخلاء بتاريخ 2007. فرفعتا قضية بإبطال ذلك بما انها ليست المالكة للمحل و انها لا تستطيع هدم المحل. و لكن وقع رفض القضية لنقص في المستندات وقمنا بإستئناف.
و لكن ما راعني انها في قضية إسترجاع مصاريف التقاضي قد توسعت في القضية و طالبت ايظا بالأشهر المتخلدة منذ الإستأناف و بالخروج من المحل للهدم و كان حكم المحكمة لصالحها في الكراء المتخلد و بالخروج من المحل و لم يقع ذكر القضية الأصلية و هي مصاريف التقاضي.....
ثم أتى حكم التعقيب الأسبوع الفارط برفض مطلب التعقيب و إقرار حكم الإستئناف الذي شكل لنا صدمة كبيرة، حتى لمحامينا....
الرجاء الإرشاد هل هناك طريقة لإثبات حقنا و شكرا
و هذه هي قضيتي التي اريد إن أمكن تفسيرا لها
سوغت زوجتي بتاريخ 01 فيفري 2001 محلا تجاريا لبيع و إصلاح ألات الحاسوب. و قامت بإبرام عقد كراء لدى عدل إشهاد مع المرأة التي "تملك" المحل، اتضح فيما بعد ان المحل على ملك ابنتها التي كانت قاصر في ذلك التاريخ و لكن لم يشكل ذلك إشكالا. وكانت تسكن بمنزل هي و إبنتها فوق المحل
و في سنة 2007 إثرا امطار شديدة تضرر منزلها (وهو قديم) وتضرر منزل مجاور (ولكن لم يتضرر المحل الذي اكتريه) وقع الإتصال بسلطة الإشراف بغيت مساعدتها و لكن بعد ايام وقع الإتصال بجميع المحلات و المنازل (4 محلات , 2 منازل) من طرف الشرطة البلدية التي أبلغتنا إمربالإخلاء لوجود اخطار فذهبنا جميعا إلى مركز شرطة البلدية (بما فينا المالكة) و وقع الجميع على انه لن يخرجون من المحلات إذ ان الضرر لم يشمل جميع المحلات و اننا نتحمل مسؤولية ما يحصل بما فينا المالكة.
في بداية سنة 200ّ8 بلغ لنا انها تريد بيع المحل (دون ان تقوم هي بإبلاغنا بذلك) فأتصلنا بها و عرضنا عليها شراءه.
و بعد مناقشات اتفقنا على البيع، و لكن أتضخ ان الماكة للمحل لم تقم بتسجيل محلها بدفتر خانة و انه ما زال هو و محلات مجاورة بإسم والدها (المتوفي) الذي باعها المحل و مسكن فوق المحل بعقد مسجل لدى عدل إشهاد و لكن على الشياع.
فأشترطنا عليها بأن تقوم بعملية التسجيل و إفراز المحل برسم عقاري مستقل، فوافقت على ذلك و وقع الإتفاق على ان نقوم بعقد وعد بيع و ان ندفع لها مبلغ 5000 دينار و إنتظارها حتى تقوم بإجرات التسجيل بدفنر خانة. و وقع الإتفاق على إيقاف دفع الكراء، كل هذا حدث امام عدل الإشهاد.
و عند كتابة عقد وعد البيع لم يشر إلى إيقاف دفع الكراء لإن عقد وعد البيع بإسم المالكة الحقيقية للمحل وعقد الكراء بأسم والدنها (و انها اصبحت المالكة راشدة بتاريخ وعد البيع)، ولكن وقع التنصيص في وعد البيع بإحدى الفصول على اننا تسلمنا و تحوزنا بالمحل المذكور بتارخ وعد البيع (وقال عدل الإشهاد انها كافية).
و لكن بعد عدة اشهر لم تقم المالكة بأي إجراء لترسيم المحل و عند الإتصال بها قالت انها لم تسطتع ان تقوم بذلك و انها تريد فسخ وعد البيع و انها تريد إرجاع التسبقة على أن تخصم منها كراء الأشهر التي مرت.
و لما رفضنا و قلنا لها عليها القيام بقضية لفسخ العقد و إني أطالب بحقوقي طبقا للقانون.
و لكنها لم تقم بذلك، ولكن أمها قامت برفع قضية إستعجالية و طالبت بالكراء المتخلد و الخروج إن لم يدفع و إستندت على عقد الكراء المبرم معها عندما كانت ابنتها قاصر.
و قمنا بتعيين محامي الذي طالب المحكمة برفض القضية لوجود نقاش بلأصل إذ ان و عد البيع ينص على الحوز و التسليم.
ونعلم أن وعد البيع لا ينقل الملكية و لكن البائعة قبلت تسليمنا و تحويزنا المحل بتاريخ عقد وعد البيع ووقع التنصيص على ذلك بالعقد.
و طالب المحكمة بتعيين خبير لمطابقة المحل على وعد البيع و هذا ما حصل، وحكمت المحكمة الإبتدائية برفض الدعوى لوجود نقاش جدي في الأصل.
قامت المدعية بتقديم قضية في الإستناف وتوسعت في معلوم الكراء المطلوب. و كانت مفاجأة حتى بالنسبة للمحامي انها ربحت القضية بالرغم انه وقع النقاش في الأصل حتى في أطوار الإسئناف حتى انه في نص حكم الإستئناف أقرت المحكمة بوجودين حوزين.
ووقع تنفيذ الحكم و دفعنا المبلغ المتخلد و قمنا بقضية تعقيب في شهر أوت 2009.
قامت اثر ذلك بالقيام بقضية بإسترجاع مصاريف التقاضي، ثم ابلغتنا عن طريق عدل منفذ انها تريد فسخ عقد الكراء بدعوى الإذن بالإخلاء بتاريخ 2007. فرفعتا قضية بإبطال ذلك بما انها ليست المالكة للمحل و انها لا تستطيع هدم المحل. و لكن وقع رفض القضية لنقص في المستندات وقمنا بإستئناف.
و لكن ما راعني انها في قضية إسترجاع مصاريف التقاضي قد توسعت في القضية و طالبت ايظا بالأشهر المتخلدة منذ الإستأناف و بالخروج من المحل للهدم و كان حكم المحكمة لصالحها في الكراء المتخلد و بالخروج من المحل و لم يقع ذكر القضية الأصلية و هي مصاريف التقاضي.....
ثم أتى حكم التعقيب الأسبوع الفارط برفض مطلب التعقيب و إقرار حكم الإستئناف الذي شكل لنا صدمة كبيرة، حتى لمحامينا....
الرجاء الإرشاد هل هناك طريقة لإثبات حقنا و شكرا
اسم الموضوع : الرجاء أريد أن أفهم.....
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية