av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
مجلس قضاء عين المكان
الغــــــــــــــــرفة الإدارية
عريضة إفتتاح دعوى إلغاء
في حق السادة : أ /ب/ج/د ورثة السيد الهالك رحمه الله الساكنين بلدية عين المكان
القائم في حقهم الاستاذ ممثل الدفاع متخذين موطنهم المختار لدى مكتبنا الكائن ببلدية عين المكان
ضد: أ* إبن الهالك بن الهالك رحمهما الله
رئيس المجلش الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
وبحضور المحافظ العقاري لبلدية عين المكان
ليطب لهئية المجلس الموقر تشكيلة الغرفة الإدارية
يتشرف الأستاذ //**// محام لدى المجلس القائم وكيلا عن المدعين مفتتحا دعواه فيما يأتي بيانه
من حيث الوقائع اوالإجراءات :
حيث ان المدعين هم ورثة الهالك فلان بن علان المتوفي سنة ........نسخة من عقد الفريضة
حيث ان الهالك يملك بموجب عقد هبة رسمي من ابيه القطع الآتية
01-02-03-04-05..................نسخة من عقد الهبة المسجل والمشهر
مسجل ومشهر في سنة 1921 محافظة الرهن العقاري شلف رقم ../حجم//// إيداع////
حيث انه بتاريخ 31/08/2008 تم مباشرة إعداد شهادة توثيقية للورثة بموجب فريضة بمعرفة الموثق ...................نسخة من الشهادة التوثيقية
حيث ان القطع متلاصقة ومتداخلة فيما بينها ولازالت على الشيوع
حيث انه في سنة 2010 واثناء محاولة قسمة التركة تبين بانه هناك شهادة حيازة منجزة ومعدة بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسجلة بالمحافظة العقارية لبلدية عين المكان باسم المدعى عليه أ* بخصوص مساحة تقدر ب5000م مربع مقتطعة من القطع المذكورة اعلاه من الوسط
حيث انه وبعد التقصي تبين ان شهادة الحيازة منجزة ومعدة سنة 2003....................شهادة الحيازة محل الإلغاء
مستغلا مايلي :
غياب المدعين عن القطع المشاعة إلا قليلا حسب المناسبات
عامل الثقة المتبادل بين الأقارب
المناقشة
من حيث الشكل
حيث ان شهادة الحيازة معدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
حيث ان الشهادة مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية لبلدية عين المكان
حيث ان الاطراف في مواجهة الاطراف الآتية
المدعى عليه الاول بصفته المستفيد من الشهادة
البلدية عين المكان بصفتها صاحبة القرار المنشئ لشهادة الحيازة وان هذه الأخيرة مصنفة في خانة القرارات الإدارية
والمحافظة العقارية بصفتها حاضرة
وعليه فإن الدعوى المرفوعة امام جهة القضاء الإداري وذلك تحت طائلة الإختصاص المعقود بموجب المادة 800 من ق إ م إ
ومن جهة اخرى فإن النزاع منصب على حقوق عينية عقارية مشهرة وفقا للقانون وعليه فإن العريضة قائمة تحت غطاء المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من حيث الموضوع :
حيث ان محل الدعوى هو إلغاء شهادة الحيازة التي استفاد منها المدعى عليه الاول
نظرا لان القطعة محل الحيازة مملوكة للمدعين بموجب سند ملكية محرر ومسجل
حيث انه لايمكن تسليم شهادة الحيازة في الاراضي الممسوحة ولا بخصوص اراضي لها عقود محررة
فإن إعدادها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد من قبل تجاوز في السلطة وخرق المادة 39 من قانون التوجيه العقاري
ونظرا أيضا لان عنصر العلم لم يتحقق إلا بعد مباشرة إجراءات القسمة وبين الإخوة المدعين
وعليه فإن الدفاع يرى
نظرا لوجود سند ملكية محرر ومسجل سنة 1921
نظرا للتقصير الواضح من قبل المحافظ العقاري من اجل حماية الحقوق العينية العقارية من الإنتقال الا قانوني بين الافراد والمبني على الحيلة دون رضا مالكيها
فإن مطلب إلغاء شهادة الحيازة مؤسس لما ذكر اعلاه
لهذه الاسباب ومن اجلها
أساسا
إلغاء شهادة الحيازة المعدة من طرف بلدية عين المكان
والمشهرة بتاريخ ...//..3.//......// حجم.../ رقم ....// لعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة
حرر بتاريخ 28/06/2010
بتحفظ
عن المدعين وكيلهم
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

لم اتكمن من تنظيم العريضة من حيث اليمين واليسار والوسط لسبب تقني خاص بالصفحة في الموقع
معذرة
 

sofi

عضو مشارك
إنضم
13 سبتمبر 2010
المشاركات
53
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
تيليملي الجزائر
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

بارك الله فيك يا خويا
 

ryma-law

عضو
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
25
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

مشكور أستاذي الكريم على المشاركة وان كانت نتاج خبرة متواضعة كما تفضلت ،إنشاء الله أن يكون لك الأجران ،أجر الإجتهاد وأجر الصواب
استفسار صغير أستاذي الكريم
حسب ما جاء في عريضتكم أن المدعين اتخذوا من مكتب محاميهم موطن مختارا لهم
هل يجوز اخذ عنوان مكتب المحامي كمرجع لتحديد الإختصاص الإقليمي لرفع الدعوى؟​
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

جوابا على سؤال زميلتي
ان عنوان المحامي يعطي تسهيلات قانونية بالنسبة للقضاء في مايخص تحديد عنوان المدعى وعنوان المدعى عليه
اما فيما يخص إعتباره كمرجع فالإجابة لا
نظر لانه محدد بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 

mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا
تحياتي
 

mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

غير أنه أساتذي الكريم ألم يتم تنصيب المحاكم الإدارية في مقر عين المكان؟
 

mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

حسب قولك أستاذ الدعاوى الإدارية أصبح التقاضي فيها على ثلاث درجات؟
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
تحياتي
 

ryma-law

عضو
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
25
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

جوابا على سؤال زميلتي
ان عنوان المحامي يعطي تسهيلات قانونية بالنسبة للقضاء في مايخص تحديد عنوان المدعى وعنوان المدعى عليه
اما فيما يخص إعتباره كمرجع فالإجابة لا
نظر لانه محدد بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية
سلام.... مشكور أستاذي الكريم على الإجابة و أنا رأيي من رأيك،طرحت هذا الإستفسار بعدما لاحظت كثرة العمل به عند مجموعة من المحامين، لا أعلم ان كان هذا سهوا منهم أم أنه جهل بقواعد الإختصاص ـ وإن كان الإحتمال الثاني مستبعد جدا ـ على العموم لقد أثرت هذا الدفع الشكلي و القضية لا تزال سارية ،
تقبل مني أسمى عبارات الشكر
 

رميسة

عضو نشيط
إنضم
5 فبراير 2011
المشاركات
139
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الجزائر
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

مجلس قضاء عين المكان
الغــــــــــــــــرفة الإدارية
عريضة إفتتاح دعوى إلغاء
في حق السادة : أ /ب/ج/د ورثة السيد الهالك رحمه الله الساكنين بلدية عين المكان
القائم في حقهم الاستاذ ممثل الدفاع متخذين موطنهم المختار لدى مكتبنا الكائن ببلدية عين المكان
ضد: أ* إبن الهالك بن الهالك رحمهما الله
رئيس المجلش الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
وبحضور المحافظ العقاري لبلدية عين المكان
ليطب لهئية المجلس الموقر تشكيلة الغرفة الإدارية
يتشرف الأستاذ //**// محام لدى المجلس القائم وكيلا عن المدعين مفتتحا دعواه فيما يأتي بيانه
من حيث الوقائع اوالإجراءات :
حيث ان المدعين هم ورثة الهالك فلان بن علان المتوفي سنة ........نسخة من عقد الفريضة
حيث ان الهالك يملك بموجب عقد هبة رسمي من ابيه القطع الآتية
01-02-03-04-05..................نسخة من عقد الهبة المسجل والمشهر
مسجل ومشهر في سنة 1921 محافظة الرهن العقاري شلف رقم ../حجم//// إيداع////
حيث انه بتاريخ 31/08/2008 تم مباشرة إعداد شهادة توثيقية للورثة بموجب فريضة بمعرفة الموثق ...................نسخة من الشهادة التوثيقية
حيث ان القطع متلاصقة ومتداخلة فيما بينها ولازالت على الشيوع
حيث انه في سنة 2010 واثناء محاولة قسمة التركة تبين بانه هناك شهادة حيازة منجزة ومعدة بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسجلة بالمحافظة العقارية لبلدية عين المكان باسم المدعى عليه أ* بخصوص مساحة تقدر ب5000م مربع مقتطعة من القطع المذكورة اعلاه من الوسط
حيث انه وبعد التقصي تبين ان شهادة الحيازة منجزة ومعدة سنة 2003....................شهادة الحيازة محل الإلغاء
مستغلا مايلي :
غياب المدعين عن القطع المشاعة إلا قليلا حسب المناسبات
عامل الثقة المتبادل بين الأقارب
المناقشة
من حيث الشكل
حيث ان شهادة الحيازة معدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
حيث ان الشهادة مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية لبلدية عين المكان
حيث ان الاطراف في مواجهة الاطراف الآتية
المدعى عليه الاول بصفته المستفيد من الشهادة
البلدية عين المكان بصفتها صاحبة القرار المنشئ لشهادة الحيازة وان هذه الأخيرة مصنفة في خانة القرارات الإدارية
والمحافظة العقارية بصفتها حاضرة
وعليه فإن الدعوى المرفوعة امام جهة القضاء الإداري وذلك تحت طائلة الإختصاص المعقود بموجب المادة 800 من ق إ م إ
ومن جهة اخرى فإن النزاع منصب على حقوق عينية عقارية مشهرة وفقا للقانون وعليه فإن العريضة قائمة تحت غطاء المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من حيث الموضوع :
حيث ان محل الدعوى هو إلغاء شهادة الحيازة التي استفاد منها المدعى عليه الاول
نظرا لان القطعة محل الحيازة مملوكة للمدعين بموجب سند ملكية محرر ومسجل
حيث انه لايمكن تسليم شهادة الحيازة في الاراضي الممسوحة ولا بخصوص اراضي لها عقود محررة
فإن إعدادها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد من قبل تجاوز في السلطة وخرق المادة 39 من قانون التوجيه العقاري
ونظرا أيضا لان عنصر العلم لم يتحقق إلا بعد مباشرة إجراءات القسمة وبين الإخوة المدعين
وعليه فإن الدفاع يرى
نظرا لوجود سند ملكية محرر ومسجل سنة 1921
نظرا للتقصير الواضح من قبل المحافظ العقاري من اجل حماية الحقوق العينية العقارية من الإنتقال الا قانوني بين الافراد والمبني على الحيلة دون رضا مالكيها
فإن مطلب إلغاء شهادة الحيازة مؤسس لما ذكر اعلاه
لهذه الاسباب ومن اجلها
أساسا
إلغاء شهادة الحيازة المعدة من طرف بلدية عين المكان
والمشهرة بتاريخ ...//..3.//......// حجم.../ رقم ....// لعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة
حرر بتاريخ 28/06/2010
بتحفظ
عن المدعين وكيلهم
سلام......................)
1-اذا اردت رفع عريضة ادارية مهما كان نوعها فانك ترفعها امام المحكمة ادارية وليس امام الغرفة ادارية لانه تم تنصيب المحاكم وليست هناك اي غرف
3-معذرة لكن كلمة ممثل دفاع اجدها في جزائي
4-هل يعقل رفع قضية ضد شخص متوفي
5-اين هي مرفقات
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

سلام......................)
1-اذا اردت رفع عريضة ادارية مهما كان نوعها فانك ترفعها امام المحكمة ادارية وليس امام الغرفة ادارية لانه تم تنصيب المحاكم وليست هناك اي غرف
3-معذرة لكن كلمة ممثل دفاع اجدها في جزائي
4-هل يعقل رفع قضية ضد شخص متوفي
5-اين هي مرفقات
أولا شكرا على الزملاء فيما أسهموا به ردا على العريضة وهذا ليس إلا دليل على وجود رقابة فعالة
ثانيا من حيث الرد
إن قانون الإجراءات الجديد قد فصل في ذلك حسب مقتضيات المادة 801
وعليه لاوجود لغرفة إدارية .
ممثل الدفاع فهذا مصنف في خانة الفصل والذي يبين راي المحام في القضية منفصل عن سرد الوقائع التي تعود للموكل
حتى يتبين للقاضي دور المحام في تحليل القضية وهذا لكل محام اسلوبه في الطرح ولربما هناك اساليب انجع
رفع القضية على متوفي لا يجوز لانه فاقد اهلية الوجوب وصاحب العريضة لم يرفعها على متوفي
قضية المرفقات فهي مذكورة ووحيدة
تتمثل اصل الملكية وكذا اصل القرار محل دعوى الإلغاء ومهما يكن
فعلا يجب ذكر المرفقات في اسفل العريضة
وعلا هذا
ردكم يحفزنا لتصحيح ما يجب تصحيحه
شكرا للزملاء
 
إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

المحاكم موجودة في الغرف ريثما يتم بناءها
ثانيا دعوى إلغاء شهادة الحيازة ترفع امام الغرفة ليس امام المحكمة لانها تعتير قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي
نظرا لكثرة الملاحظات التي يتعين تقديمها حول العريضة, أقضل إرجاء ذلك إلى وقت لاحق والذي سيكون إن شاء الله 24 أو 25 مارس، لكن في انتظار ذلك الرجاء توضيح ما يلي:
1/ ماذا تقصد بالمحاكم موجودة في الغرف، وما هي هذه المحاكم، وما هي الغرف الموجودة بها,
2/ ماذا تقصد بدعوى إلغاء شهادة الحيازة ترفع أمام الغرفة وليس أمام المحكمة لانها تعتير قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

نظرا لكثرة الملاحظات التي يتعين تقديمها حول العريضة, أقضل إرجاء ذلك إلى وقت لاحق والذي سيكون إن شاء الله 24 أو 25 مارس، لكن في انتظار ذلك الرجاء توضيح ما يلي:
1/ ماذا تقصد بالمحاكم موجودة في الغرف، وما هي هذه المحاكم، وما هي الغرف الموجودة بها,
2/ ماذا تقصد بدعوى إلغاء شهادة الحيازة ترفع أمام الغرفة وليس أمام المحكمة لانها تعتير قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي
لفد تم الرد المناسب من قبل الاستاذة رميسة والذي يعتبر نهائي بالنسبة لجميع الردود التي سبقتها وكذا مضمون الاسئلة التي طرحت من قبلكم والمصنفة في خانة المناقشة التي تحتمل الخطأ تارة والتصويب تارة اخرى
وبه كان ختام ذلك بالخلاصة الواردة في الرد الاخير بموجب المادة 801 من قانون الإجراءات الإدارية
وعليه نتمنى من جنابكم إسداء ملاحظات اخرى غير التي تمت مناقشتها حتى نتفادى التكرار
من اجل تبسيط الفهم للطلبة
شكرا
زميلكم
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

مجلس قضاء عين المكان
الغــــــــــــــــرفة الإدارية
عريضة إفتتاح دعوى إلغاء
في حق السادة : أ /ب/ج/د ورثة السيد الهالك رحمه الله الساكنين بلدية عين المكان
القائم في حقهم الاستاذ ممثل الدفاع متخذين موطنهم المختار لدى مكتبنا الكائن ببلدية عين المكان
ضد: أ* إبن الهالك بن الهالك رحمهما الله
رئيس المجلش الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
وبحضور المحافظ العقاري لبلدية عين المكان
ليطب لهئية المجلس الموقر تشكيلة الغرفة الإدارية
يتشرف الأستاذ //**// محام لدى المجلس القائم وكيلا عن المدعين مفتتحا دعواه فيما يأتي بيانه
من حيث الوقائع اوالإجراءات :
حيث ان المدعين هم ورثة الهالك فلان بن علان المتوفي سنة ........نسخة من عقد الفريضة
حيث ان الهالك يملك بموجب عقد هبة رسمي من ابيه القطع الآتية
01-02-03-04-05..................نسخة من عقد الهبة المسجل والمشهر
مسجل ومشهر في سنة 1921 محافظة الرهن العقاري شلف رقم ../حجم//// إيداع////
حيث انه بتاريخ 31/08/2008 تم مباشرة إعداد شهادة توثيقية للورثة بموجب فريضة بمعرفة الموثق ...................نسخة من الشهادة التوثيقية
حيث ان القطع متلاصقة ومتداخلة فيما بينها ولازالت على الشيوع
حيث انه في سنة 2010 واثناء محاولة قسمة التركة تبين بانه هناك شهادة حيازة منجزة ومعدة بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسجلة بالمحافظة العقارية لبلدية عين المكان باسم المدعى عليه أ* بخصوص مساحة تقدر ب5000م مربع مقتطعة من القطع المذكورة اعلاه من الوسط
حيث انه وبعد التقصي تبين ان شهادة الحيازة منجزة ومعدة سنة 2003....................شهادة الحيازة محل الإلغاء
مستغلا مايلي :
غياب المدعين عن القطع المشاعة إلا قليلا حسب المناسبات
عامل الثقة المتبادل بين الأقارب
المناقشة
من حيث الشكل
حيث ان شهادة الحيازة معدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين المكان
حيث ان الشهادة مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية لبلدية عين المكان
حيث ان الاطراف في مواجهة الاطراف الآتية
المدعى عليه الاول بصفته المستفيد من الشهادة
البلدية عين المكان بصفتها صاحبة القرار المنشئ لشهادة الحيازة وان هذه الأخيرة مصنفة في خانة القرارات الإدارية
والمحافظة العقارية بصفتها حاضرة
وعليه فإن الدعوى المرفوعة امام جهة القضاء الإداري وذلك تحت طائلة الإختصاص المعقود بموجب المادة 800 من ق إ م إ
ومن جهة اخرى فإن النزاع منصب على حقوق عينية عقارية مشهرة وفقا للقانون وعليه فإن العريضة قائمة تحت غطاء المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من حيث الموضوع :
حيث ان محل الدعوى هو إلغاء شهادة الحيازة التي استفاد منها المدعى عليه الاول
نظرا لان القطعة محل الحيازة مملوكة للمدعين بموجب سند ملكية محرر ومسجل
حيث انه لايمكن تسليم شهادة الحيازة في الاراضي الممسوحة ولا بخصوص اراضي لها عقود محررة
فإن إعدادها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد من قبل تجاوز في السلطة وخرق المادة 39 من قانون التوجيه العقاري
ونظرا أيضا لان عنصر العلم لم يتحقق إلا بعد مباشرة إجراءات القسمة وبين الإخوة المدعين
وعليه فإن الدفاع يرى
نظرا لوجود سند ملكية محرر ومسجل سنة 1921
نظرا للتقصير الواضح من قبل المحافظ العقاري من اجل حماية الحقوق العينية العقارية من الإنتقال الا قانوني بين الافراد والمبني على الحيلة دون رضا مالكيها
فإن مطلب إلغاء شهادة الحيازة مؤسس لما ذكر اعلاه
لهذه الاسباب ومن اجلها
أساسا
إلغاء شهادة الحيازة المعدة من طرف بلدية عين المكان
والمشهرة بتاريخ ...//..3.//......// حجم.../ رقم ....// لعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة
حرر بتاريخ 28/06/2010
بتحفظ
عن المدعين وكيلهم
ملاحظات حول هذه العريضة
أولا: فيما يخص ديباجة العريضة
01/ من الأفضل كتابة ورثة فلان وهم: أ/ب/ج, بدل أ/ب/ج ورثة فلان
02/ إضافة عبارة – الهالك رحمه الله – في غير محلها, ولا داعي لتسمية المورث بالهالك, والترحم عليه في العريضة, لأن استعمال مصطلح – ورثة – هو كاف للدلالة على وفاة المورث.
03/ إضافة عبارة – ممثل الدفاع - في غير محلها, لآن عبارة القائم في حقهم الأستاذ كافية للدلالة عن توليه مهمة الدفاع عن موكله.
04/ من الأفضل للمحام الإكتفاء بذكر عنوان موكله فقط, دون إضافة عبارة - متخذين موطنهم المختار لدى مكتبنا - حتى لا يجد المحام نفسه مضطرا لاستلام مختلف التبليغات بعد صدور الحكم.
05/ يجب ذكر مراكز أطراف الدعوى في ديباجة العريضة, أي كتابة لفائدة: أ/ب/ج .... مدعين, ضد: س/ع/ص.. مدعى عليهم.
06/ بما أن الدعوى إدارية, والهدف منها إلغاء شهادة صادرة عن أحد المدعى عليهم, من الأفضل ذكر الهيئة الإدارية قبل ذكر الشخص الطبيعي بشأن ترتيب المدعى عليهم.
07/ الدعوى الإدارية لا ترفع ضد ممثل الهيئة الإدارية - رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين المكان- وإنما ترفع ضد الهيئة الإدارية ذاتها, ممثلة من طرف..... أي ضد: بلدية عين المكان ممثلة من طرف رئيس مجلسها الشعبي البلدي.
08/ المحافظ العقاري حاضر في الدعوى بأي صفة, مدعى عليه؟ أم مدخل في الخصام؟ مع الملاحظة أنه لا داعي لحضوره أصلا في هذه الدعوى, لانعدام الصفة والمصلحة, بدليل عدم توجيه أية طلبات ضده.
09/ عبارة - المحافظ العقاري لبلدية عين المكان- غير دقيقة, لأن المحافظة العقارية ليست تابعة لبلدية معينة, وإنما هي هيئة مشتركة بين عدة بلديات, طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 91/65 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري, وفضلا عن ذلك ليست لها شخصية معنوية مستقلة, ولا أهلية تقاضي, وإنما هي تابعة لمديرية الحفظ العقاري الولائية, التي تملك وحدها أهلية التقاضي طبقا للمادة 10/ 3و4 من نفس المرسوم.
10/ من الأفضل كتابة - ليطب لهيئة الغرفة الإدارية بالمجلس الموقر- بدل - ليطب لهيئة المجلس الموقر تشكيلة الغرفة الإدارية –
ثانيا: فيما يخص الوقائع والإجراءات:
01/ عبارة - عقد الفريضة - في غير محلها, لأن الفريضة ليست عقدا بالمفهوم القانوني للعقد.
02/ عبارة – مسجلة بالمحافظة العقارية – في غير محلها, لأن مهمة المحافظة العقارية هي الشهر, وليس التسجيل الذي يتم لدى مصالح الضرائب.
ثلثا: فيما يخص الطلبات الختامية:
01/ يجب طلب قبول الدعوى شكلا.
02/ يجب ذكر تاريخ إصدار شهادة الحيازة, ورقمها.
03/ يجب حذف عبارة – أساسا – نظرا لعدم تقديم طلبات احتياطية.
 
التعديل الأخير:

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

لقد أصاب محدثنا في نقاط واخفق في نقاط أخرى
وهي كالآتي
أولا : الدباجة: يجب ذكر المراكز القانونية من حيث الإدعاء وهذا صائب
- إن القول بعدم ذكر الهالك رحمه الله فهذا امر غير وارد إطلاقا ولايجبر المحام على حذفها ولا وجود لقاعدة تمنع ذلك -رد آلي-

الرد في تسبيق ذكر الهيئة كمدعى عليه اولا صحيح
الرد في ذكر الهيئة قبل رئيسها صحيح

-إن النقطة المشار إليها في عبارة المجاملة الأصل في الدرجة الثانية مجلس وليس غرفة لان الغرفة مصنفة حسب التنظيم القضائي كقسم داخلي للمجلس يمكن لرئيس المجلس ان يعدل فيه ويستحدث مايشاء من الغرف

-الملاحظة الخاصة بالتسجيل في محله لان تسجيل العقد المتعلق بالعقار يسجل في مصلحة الضرائب هذا من جهة
ورجوعا للرد حول صفة المحافظة العقارية في الدعوى فذالك غير خاضع لقاعدة مانعة مما يستوجب الأصل الجواز في الإجراء مالم يثبت المنع فيه
فمن حق المدعى استحظار المحافظة كطرف في الدعوى مادامت طرف في القرار الإداري محل الإلغاء

وعليه المجاملة للمجلس كهيئة وللغرفة من خلال تشكيلتها وبالتالي النعي في هذه النقطة مردود عليه
ثانيا :الموضوع إن التركيز على مصطلحات دون غيرها في الموضوع هذا خطأ
لانفرض إطلاقا على الطالب في مرحلة كتابة الموضوع في شرح الوقائع اسلوب معين فلكل واقعة اسلوبها ولكل محام اسلوبه في الموضوع
وله الخيار في العناوين لانها ليست مصطلحات حصرية مثل الوصفة


-إن ذكر ممثل الدفاع هي ليست في محلها فعلا وقد كان الرد صحيحا
- إن النعي على مصطلح الفريضة كعقد صائب مبدئيا من الناحية الشكلية لان الفريضة ليس عقد فعلا
ولكن سمي بالعقد من حيث الغاية فقط لانه شبيه بالعقد لحضور الشاهدين وإظهار الصفة الوارث بالنسبة للمورث هذا هو المقصود وصف الفريضة عقد وقد استقر عليه القضاء في احكامه وقرراته
-- ان الرد المتعلق بذكر رقم وتاريخ الإصدار فهذا صحيح ولكن هذا وارد في عريضة صاحبها التي تضمنت الرقم وتاريخ الإشهار والحجم
- فيما يخص الكلمة أساسا لاتعني في جميع الاحوال انه فيه طلبات اخرى إحتياطية ومن على الناعي تقديم القاعدة المقيدة

- لقد أصاب محدثنا على وجوبية تقديم الطلب قبول الدعوى شكلا


وعليه فإن تلك الإنتقادات تصيب تارة وتخطئ تارة أخرى ولكن الهدف يبقى سلم للإفادة والإستفادة
 
إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

شكرا على الرد، ولكن هناك ثلاثة نقاط لا أتفق فيها معك وهي:
أولا: قولك بأنه - يمكن لرئيس المجلس أن يستحدث مايشاء من الغرف -
أقسام المحكمة، وغرف المجلس محددة على سبيل الحصر بنص القانون، ولا يتدخل الرئيس إلا لأجل تحديد عددها فقط.
ثانيا: قولك - ورجوعا للرد حول صفة المحافظة العقارية في الدعوى فذالك غير خاضع لقاعدة مانعة مما يستوجب الأصل الجواز في الإجراء مالم يثبت المنع فيه، فمن حق المدعى استحظار المحافظة كطرف في الدعوى مادامت طرف في القرار الإداري محل الإلغاء -
القاعدة المانعة هي: عدم ارهاق المدعي بدفع تكاليف إضافية لا جدوى منها، وفضلا عن ذلك فإن قيام المحافظة بشهر العقود والقرارات، لا يعني أبدا أنها أصبحت طرفا فيها.
ثالثا: قولك - فيما يخص الكلمة أساسا لاتعني في جميع الاحوال انه فيه طلبات اخرى إحتياطية ومن على الناعي تقديم القاعدة المقيدة -
القاعدة المقيدة هي: المنطق
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

شكرا على الرد، ولكن هناك ثلاثة نقاط لا أتفق فيها معك وهي:
أولا: قولك بأنه - يمكن لرئيس المجلس أن يستحدث مايشاء من الغرف -
أقسام المحكمة، وغرف المجلس محددة على سبيل الحصر بنص القانون، ولا يتدخل الرئيس إلا لأجل تحديد عددها فقط.
ثانيا: قولك - ورجوعا للرد حول صفة المحافظة العقارية في الدعوى فذالك غير خاضع لقاعدة مانعة مما يستوجب الأصل الجواز في الإجراء مالم يثبت المنع فيه، فمن حق المدعى استحظار المحافظة كطرف في الدعوى مادامت طرف في القرار الإداري محل الإلغاء -
القاعدة المانعة هي: عدم ارهاق المدعي بدفع تكاليف إضافية لا جدوى منها، وفضلا عن ذلك فإن قيام المحافظة بشهر العقود والقرارات، لا يعني أبدا أنها أصبحت طرفا فيها.
ثالثا: قولك - فيما يخص الكلمة أساسا لاتعني في جميع الاحوال انه فيه طلبات اخرى إحتياطية ومن على الناعي تقديم القاعدة المقيدة -
القاعدة المقيدة هي: المنطق
فيما يخص المجلس والغرفة فكلامك يرمي لما قلناه سابقا ان المجاملة للمجلس تشكيلة الغرفة كذا

ثانيا فيما يخص المحافظة العقارية هناك بعض الحالات التي تكون فيها المحافظة العقارية مسؤولة عن صدور قرارات بخطأ منها لعدم المراقبة الجيدة لعملية انتقال العقار فياما قرارات تتضمن شهادة الحيازة بخصوص قطع ممسوحة قد مسك سجلها لدى المحافظ
فمثل هذه الحالة مثلا على المحافظ ان يخطر البلدية بان القطعة محل الشهادة ممسوحة ومشهرة من قبل ويرفض إشهارها أصلا
دائما في مايخص شهادة الحيازة حتى لا اخرج عن الموضع حول صفة المحافظة
شهادة حيازة على قطعة مملوكة بموجب عقد رسمي مشهر لايمكن للمحافظ إشهار شهادة الحيازة دون ان يعلن من تلقاء نفسه ان القطعة لها عقد محرر ومشهر مسبقا طبقا للقانون
وعليه فإن المحافظة لا تكون طرفا في دعوى الإلغاء شهادة الحيازة في حالة واحدة إذا كانت القطعة غير ممسوحة وليس لها سند رسمي مشهر لأان متى كان ذلك فغن المحافظ ارتكب خطأ عدم القيام بالرقابة على قانونية الإنتقال العيني للعقار ففي هاته الحالات مسؤولية المحافظة العقارية تستوجب غدخالها في الدعوى كطرف وله مسؤوليته
وقصدنا السابق هو ان المحافظة متى وجد لها محل جدي في النزاع فغن صفتها تكون قائمة لامحالة
اما النقطة الثالثة فيمكن ان نتفق معكم
اخويا
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

فعلا، يكون المحاقظ العقاري مسؤولا عن إشهاره لشهادة حيازة قطعة أرضية ممسوحة أي خاضعة لنظام الشهر العيني، بمعنى أن هذه الأرض لها بطاقة عقارية موجودة لدى المحافظة ، ودفتر عقاري لدى مالكها، ولكن لا يكون مسؤولا إطلاقا عن إشهاره شهادة حيازة قطعة أرضية غير ممسوحة, وذلك حتى ولو كانت مملوكة للغير بعقد رسمي ومشهر, لأن هذا الإشهار قد تم وفقا لنظام الشهر الشخصي, والذي يستحيل معه على المحافظ العقاري معرفة إن كانت القطعة الأرضية محل شهادة الحيازة المودعة لديه للاشهار, هي مملوكة للغير بعقد مشهر, كما هو الشأن بالنسبة لعقد الملكية المذكور في عريضتكم,
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

فعلا، يكون المحاقظ العقاري مسؤولا عن إشهاره لشهادة حيازة قطعة أرضية ممسوحة أي خاضعة لنظام الشهر العيني، بمعنى أن هذه الأرض لها بطاقة عقارية موجودة لدى المحافظة ، ودفتر عقاري لدى مالكها، ولكن لا يكون مسؤولا إطلاقا عن إشهاره شهادة حيازة قطعة أرضية غير ممسوحة, وذلك حتى ولو كانت مملوكة للغير بعقد رسمي ومشهر, لأن هذا الإشهار قد تم وفقا لنظام الشهر الشخصي, والذي يستحيل معه على المحافظ العقاري معرفة إن كانت القطعة الأرضية محل شهادة الحيازة المودعة لديه للاشهار, هي مملوكة للغير بعقد مشهر, كما هو الشأن بالنسبة لعقد الملكية المذكور في عريضتكم,
إن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري واضحة
في شروط العقار محل الحيازة
وقد قلنا هناك حالة واحدة وهي الارض الغير ممسوحة ولها عقد محرر عرفي غير مودع للمحافظة
اما العقد المسجل والمشهر فإن المحافظ عليه رفض الإشهار وعليه إخطار البلدية بان القطعة لها عقد محرر مشهر مسبقا
وعلى كل حال سوف نفتح موضوع للللإثراء في قسم المحامين على نقطة مكانة المحافظة العقارية في أنتقال الملكية او بعض عناصرها
لان هناك تفاصيل لا استطيع ذكرها هنا في الكفاءة وخاصة في الموضوع الحالي المتعلق اساسا في تحرير نموذج لعريضة دعوى إلغاء
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 فبراير 2011
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: عريضة إفتتاح دعوى الغاء شهادة الحيازة حسب الخبرة الجد متواضعة لصاحب المشاركة

إن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري واضحة
في شروط العقار محل الحيازة
وقد قلنا هناك حالة واحدة وهي الارض الغير ممسوحة ولها عقد محرر عرفي غير مودع للمحافظة
اما العقد المسجل والمشهر فإن المحافظ عليه رفض الإشهار وعليه إخطار البلدية بان القطعة لها عقد محرر مشهر مسبقا
يستحيل استحالة مطلقة على المحافظ العفاري القيام بهذا الدور بشأن العقود المشهرة وفقا لنظام الشهر الشخصي, لأنه هذا النظام بفوم على إعداد بطاقة عقارية باسم الشخص مالك العقار, بينما نظام الشهر العيني الذي يخص الأراضي الممسوحة, يقوم على إعداد بطاقة عقارية للعقار, يتم ذكر فيها مراجع المسح, وكافة الأشخاص الذين تداولوا على ملكية العقار
 

المواضيع المتشابهة

أعلى