liberte.02
عضو مشارك
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 70
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
السلام عليكم : ملخص قضية واقعية .
صدر حكم في صالح المدعية ،ثم تم تبلغ المدعية عليها طبقا للاجراءات المعمول بها بتاريخ 17/ جوان /2010 واستئناف المدعية عليها جاء بتاريخ 16 جويلية 2010 .
الجلسة الاولى عدت بدون حضور المستانفة عليها .
اجلت القضية الى جلسة اخرى بعد العطلة الصيفية وامر القاضي المستانف بتقديم تكليف بالحضور للمستانف عليه .
وجاءت المرة الثالثة للجلسة بدون تقديم المستانف تكليف بالحضور للقاضي فادخل القضية في الاجراءات المعمول بها القضاء وعند نطق بالقرار - شطبت القضية .
المستانف لم يكلف المستانف عليه بمحضر تكليف بالحضور للجلسة طبفا للاجراءات المعمول بها .وعن كل جلسة يحضر محام المستانف بدون وثائق التكليف بالحضور للجلسة للمستانف عليه امام القاضي ونبهه عدة مراة بدون اجابة .
للعلم ان الحكم المستانف في صالح المستانف عليه .
والمستانف لم يقم باجراءات تكليف لمستانف عليه بالحضور للجلسة طبقا للاجراءات القانونية .
وعند النطق بالقرار القاضي شطب الحكم المستانف عليه . من الناحية القانونية في صالح من اجراء الشطب ؟
هل يسطيع الان المستانف عليه طلب الصيغة التنفيذية من امام المحكمة .
مادام المستانف ( اي المدعية عليها ) لم تقم باجراءات الاستئناف وفقا للقانون الاجراءات المدنية والادارية المعمول به . وتبلغ المستانف عليه بتاريخ الجلسة بواسطة محضر التكليف بالحضور .
على ما يبدوا ان المستانف خسر القضية في الاجراءات الشكلية .
هل قانون الاجراءات المدنية والادارية يسمح للمدعية طلب الصيغة التنفيذية من امام المحكمة بواسطة القرار عند صدوره ؟ وشكرا
المستانف في نظر القانون خسر القاضية من الناحية الشكلية
صدر حكم في صالح المدعية ،ثم تم تبلغ المدعية عليها طبقا للاجراءات المعمول بها بتاريخ 17/ جوان /2010 واستئناف المدعية عليها جاء بتاريخ 16 جويلية 2010 .
الجلسة الاولى عدت بدون حضور المستانفة عليها .
اجلت القضية الى جلسة اخرى بعد العطلة الصيفية وامر القاضي المستانف بتقديم تكليف بالحضور للمستانف عليه .
وجاءت المرة الثالثة للجلسة بدون تقديم المستانف تكليف بالحضور للقاضي فادخل القضية في الاجراءات المعمول بها القضاء وعند نطق بالقرار - شطبت القضية .
المستانف لم يكلف المستانف عليه بمحضر تكليف بالحضور للجلسة طبفا للاجراءات المعمول بها .وعن كل جلسة يحضر محام المستانف بدون وثائق التكليف بالحضور للجلسة للمستانف عليه امام القاضي ونبهه عدة مراة بدون اجابة .
للعلم ان الحكم المستانف في صالح المستانف عليه .
والمستانف لم يقم باجراءات تكليف لمستانف عليه بالحضور للجلسة طبقا للاجراءات القانونية .
وعند النطق بالقرار القاضي شطب الحكم المستانف عليه . من الناحية القانونية في صالح من اجراء الشطب ؟
هل يسطيع الان المستانف عليه طلب الصيغة التنفيذية من امام المحكمة .
مادام المستانف ( اي المدعية عليها ) لم تقم باجراءات الاستئناف وفقا للقانون الاجراءات المدنية والادارية المعمول به . وتبلغ المستانف عليه بتاريخ الجلسة بواسطة محضر التكليف بالحضور .
على ما يبدوا ان المستانف خسر القضية في الاجراءات الشكلية .
هل قانون الاجراءات المدنية والادارية يسمح للمدعية طلب الصيغة التنفيذية من امام المحكمة بواسطة القرار عند صدوره ؟ وشكرا
المستانف في نظر القانون خسر القاضية من الناحية الشكلية
اسم الموضوع : هل تستطيع المدعية طلب الضيغة التنفيذية بعد شطب الاستئناف في الشكل ؟
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية