العرف التجاري
لقد جاء الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق لـ 9
ديسمبر 1996 و المتضمن التعديلات للقانون التجاري في مادته الأولى بمايلي <يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار , و في حال عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء>.
و يتضح لنا جليا أن هذا النص قد زعزع مكانة الشريعة الإسلامية بجعله عرف المهنة يتقدمها.
و العرف هو عبارة تلك القواعد التي تنشأ من اعتياد الناس على عادات يتوارثونها جيلا عن جيل لها جزاء قانوني .
و العرف كمصدر رسمي من مصادر القانون التجاري هو المصدر الذي يستمد منه القاضي القواعد الواجبة التطبيق للفصل في الخصومات إذا لم يأت التشريع بحكم لها , و لا تتوقف حدود العرف عند المعاملات التجارية فحسب بل تشمل كل المعاملات القانونية الأخرى سواء كانت ضمن القانون الخاص أو العام .
و على الرغم من عجز العرف التجاري على الاحتفاظ بمكانته السابقة بحيث أصبح التشريع هو المسيطر في هذه المعاملات فان هذا الأخير ليس كافيا و لم يستطع تلبية حاجات التجارة المعاصرة التي في تطور دائم و الكثير من المعاملات التجارية لازال العرف هو السائد مثل البيوع البحرية و الشيكات و الحسابات الجارية و الإعتمادات المستندة بل تعاظمت أهمية العرف التجاري في بلدان مثل انجلترا الى درجة أن المحاكم اضطرت لتطبيقه رغم عدم الشروط اللازمة لاعتماده من قواعد الشريعة العامة .
و العرف مهما بلغت أهميته إلا انه لا يمكن أن يخالف القواعد التشريعية الآمرة فان خالفها وجب استبعاده كما انه يختلف عن العادة التجارية كون هته الأخير تستمد إلزامها من رضا المتعاقدين و قد تنقلب العادة لعرف تجاري إن درج التجار و الناس على إتباعها و شعروا بقوة الزاميتها.
منقول و شكرا لصاحبه
لقد جاء الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق لـ 9
ديسمبر 1996 و المتضمن التعديلات للقانون التجاري في مادته الأولى بمايلي <يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار , و في حال عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء>.
و يتضح لنا جليا أن هذا النص قد زعزع مكانة الشريعة الإسلامية بجعله عرف المهنة يتقدمها.
و العرف هو عبارة تلك القواعد التي تنشأ من اعتياد الناس على عادات يتوارثونها جيلا عن جيل لها جزاء قانوني .
و العرف كمصدر رسمي من مصادر القانون التجاري هو المصدر الذي يستمد منه القاضي القواعد الواجبة التطبيق للفصل في الخصومات إذا لم يأت التشريع بحكم لها , و لا تتوقف حدود العرف عند المعاملات التجارية فحسب بل تشمل كل المعاملات القانونية الأخرى سواء كانت ضمن القانون الخاص أو العام .
و على الرغم من عجز العرف التجاري على الاحتفاظ بمكانته السابقة بحيث أصبح التشريع هو المسيطر في هذه المعاملات فان هذا الأخير ليس كافيا و لم يستطع تلبية حاجات التجارة المعاصرة التي في تطور دائم و الكثير من المعاملات التجارية لازال العرف هو السائد مثل البيوع البحرية و الشيكات و الحسابات الجارية و الإعتمادات المستندة بل تعاظمت أهمية العرف التجاري في بلدان مثل انجلترا الى درجة أن المحاكم اضطرت لتطبيقه رغم عدم الشروط اللازمة لاعتماده من قواعد الشريعة العامة .
و العرف مهما بلغت أهميته إلا انه لا يمكن أن يخالف القواعد التشريعية الآمرة فان خالفها وجب استبعاده كما انه يختلف عن العادة التجارية كون هته الأخير تستمد إلزامها من رضا المتعاقدين و قد تنقلب العادة لعرف تجاري إن درج التجار و الناس على إتباعها و شعروا بقوة الزاميتها.
منقول و شكرا لصاحبه
اسم الموضوع : العرف التجاري
|
المصدر : القانون التجاري