>خصائص التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير<
حسب المادة 371 يتبين لنا أن التزام البائع بضمان التعرض لا يقتصر على أفعاله الشخصية فقط بل يتعدى للغير و هو التزام بالقيام بعمل و هو دفع كل تعرض ضد المشتري صادر من الغير و تعرض الغير بتوافر شروطه استحق المبيع استحقاق كلي و جزئي فان هذ1ا هو الضمان لاستحقاق المبيع من قبل الغير فيلتزم البائع بالتعويض بما لحق المشتري من أضرار نتيجة لذلك.و لا بد من توافر شروط في ضمان الضمان لتعرض الغير جاءت في نص المادة 371 و هي ثلاث :
1)أن يقع التعرض فعلا و لا يكون مجرد احتمال لوقوعه :
فلكي يقوم ضمان البائع لا بد أن يكون وقع بالفعل من الغير و الغير شخص غير طرف في عقد البيع و يدعي بحق في المبيع الذي يوجد في حيازة المشتري بهذا الحق و بالتالي لا يكفي الإحتمال لقيام التعرض للغير.
2) أن يكون التعرض قانوني :
و يكون كذلك ان كان مبني على حق مشروع يدعيه الغير كأن يطالب بملكية جزء من المبيع أو الكل برفع دعوى استحقاق كلي او جزئي أو يطالب برهن المبيع أو دعوى ارتفاق و هذا معناه عدم كفاية التعرض المادي الصادر من الغير بل لا بد ان يكون قانوني و يحتمل وجه من الحقوق المعروفة في المبيع كدعاوى الحيازة مثلا .
3)أن يكون الحق الذي يدعيه الغير على المبيع سابقا على حق المشتري أو لاحق و لكنه مستمد من البائع :
و بموجب القانون لا بد ان يكون الحق ثابتا بالقانون على المبيع قبل حصول البيع او ثبت وقوعه بعد البيع و لكن بفعل البائع كان يكون قد باع و باع مرة أخرى و سارع المشتري الثاني للتسجيل قبل الأول .
و الالتزام بضمان تعرض الغير التزام غير قابل للانقسام فلو كان البائع أكثر من شخص فان للمشتري ان يطالب أي احد منهم بالتنفيذ العيني للإتزام بالضمان و هذا بكف الغير عن التعرض على المشتري لكن ان استحق المبيع للغير فيكون للمشتري المطالبة بالتعويض و هذا الأخير التزام قابل للتقسيم لان محله هو دفع ثمن أي مبلغ نقدي و هو التزام يقبل بطبيعته الانقسام .
أما الدائن في الإلتزام بضمان تعرض الغير فهو المشتري و كذا خلفه العام و الخاص . و ينشأ التزام ضمان التعرض الصادر من الغير من البيع الرضائي أو الجبري أو الإداري كما في بيع تصفية الشيوع .
منقول لللامانة
منقول لللامانة
اسم الموضوع : التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير
|
المصدر : العقود الخاصة و التامينات