زهرة اللوتس
عضو متألق
لعناصر عقد التامين 3عناصر:
الخطر المؤمن منه
قسط التامين
مبلغ التامين
1الخطر المؤمن منه:لفكرة الخطر في مجال التامين معنى يختلف عن المعنى الذي يعطى له في مجال القانون المدني او اللغة العربية فاذا كان الخطر هو ما يهدد الانسان
من تحداث ضارة كالسرقة او الحريق او الوفاة فالخطر في مجال التامين لا يقتصر علي ذلك بل يشمل ايضا ما قد يصادف الانسان من احداث سعيدة كتامين الزواج او المهر.
وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الخطر في مجال التامين بانه حادث مستقبلي محتمل الوقوع مستقل عن ارادة الطرفين .ومن هذا التعريف نستخلص الشروط الواجب توافرها في الخطر:
الشرط الاول:الخطر حادث مستقبلي:يشترط في الخطر المؤمن منه ان يكون حادثا مستقبلا,فالتامين على منزل من الحريق بعد ان يكون المنزل قد احترق بالفعل يكون باطلا,ونفس الحكم بالنسبة لتامين علي شخص متوفي ,ويترتب علي البطلان اعادة الحال الى ماكانت عليه بان يرد المؤمن للمؤمن له ما تقاضى من اقساط وهذا ما نصت عليه المادة 43ق تا ج:اذا تلف الشيء المؤمن عليه او اصبح غير معرض للاخطارعند اكتتاب العقد يعد هذا الاكتتاب عديم الاثر و يجب اعادة الاقساط المدفوعهللمؤمن له حسن النية وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالاقساطالمدفوعة.
الشرط الثاني:الخطر حادث محتمل:يجب ان يكون الخطر غير مؤكدالوقوع في المستقبل
اي انه يعد امرا محتملافلا يعرف منذ البدايةاذا كان سيقع ام لا ويكون الخطر غير محقق الوقوع علي احدي الصورتين:
1ان يكون وقوعه غير مؤكد فهو قد يقع او لا يقع كالسرقة او الحريق مثلا.
2وقد يكون وقوع الخطر محققا ولكن وقت وقوعه غير معروف فهو خطر محقق ولكنه نضاف الى اجل غير محقق مثل الوفاة فالموت هو الحادث المؤمن منه وهو محقق الوقوع ولكن الوقت الذي يقع فيه غير معلوم ويجب ان يكون الخطر غير مستحيل الوقوع فلا يجوز التامين علي الخطر المستحيللان الستحالة تتنافي مع الاحتمال فلا يقوم التامين بالنسبة لاحداث مستحيلة كالتامين ضد سقوط كوكب من الكواكب
كذلك الحال اذا امن شخص علي سيارته من الحوادث ثم اتضح ان السيارة قد احترقت او التامين على بضاعة من السرقة فتحترق هذه البضاعة, فاذا كان احتراق السيارة او البضاعة قبل ابرام العقد وقع التامين باطلا وتعين على المؤمن رد ما تقاضاه من اقساط..
اما اذا حصل الاحتراق بعد ابرام عقد التامين فان العقد ينفسخ بقوة القانون من تاريخ الحريق لاستحالة تحقق الخطر المؤمن منه ويكون للمؤمن الحق في اقساط التامين حتي هذا التاريخ ما 42ق تا ج.
الشرط الثالث:ان يكون الخطر مستقلا عن ارادة الطرفين:يجب ان يكون الخطر حادثا خارجا عن ارادة المؤمن والمؤمن له بحيث لا يتوقف تحققه على ارادة اي منهما لذلك يجب لكي يتوافر الحتمال للمكون للخطر ان يتوقف تحقق الحادث على عامل اخر غير ارادة المؤمن او المؤمن له ,ويترتب على ذلك انه لا يجوز التامين علي الخطا العمدي للمؤمن له لانه بفعل ارادته و اذا ابرم التامين صحيح على حادث غير الخكا العمدي ثم تعمد المؤمن له في احداثه فلا يستحق مبلغ التامين كما لو قام المؤمن له عمدا بحرق الاشياء المؤمن عليها من الحريق وكذلك اذا لاكان التامين على حياة شخص اخر غير المؤمن له فان المؤمن لا يلتزم بدفع مبلغ التامين اذا تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناءا على تحريضه وكذلك اذا امن شخص على حياته ثم انتحر فوفاته لا يغطيها التامين.
هذا و يجوز التامين عن الاضرار الناشئة عن الحوادث الطبيعية فقضت المادة41ق تا ج:يمكن التامين كليا او جزئيا على الخسائر و الاضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الارضية الفيضان الهيجان البحري او اية كارثة اخرى في اطار عقود تامين الاضرار.
الشرط الرابع:مشروعية الخطر:يضيف بعض الفقهاء شرطا رابعا للخطر باعتباره عنصر من عناصر عقد التامين اذا اشترطوا عدم مخالفته للنظام و الاداب العامة ومن ثم فلا يجوز الاتمين على حادث يقع بسبب ممارسة نشاط غير مشروع وعيه لا يجوز التامين عن الاخطار المترتبة عن التجارة في المخذرات اواعمال التهريب كما لا يجوز التامين على منزل يستعمل للدعارة او القمار.
الخطر المؤمن منه
قسط التامين
مبلغ التامين
1الخطر المؤمن منه:لفكرة الخطر في مجال التامين معنى يختلف عن المعنى الذي يعطى له في مجال القانون المدني او اللغة العربية فاذا كان الخطر هو ما يهدد الانسان
من تحداث ضارة كالسرقة او الحريق او الوفاة فالخطر في مجال التامين لا يقتصر علي ذلك بل يشمل ايضا ما قد يصادف الانسان من احداث سعيدة كتامين الزواج او المهر.
وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الخطر في مجال التامين بانه حادث مستقبلي محتمل الوقوع مستقل عن ارادة الطرفين .ومن هذا التعريف نستخلص الشروط الواجب توافرها في الخطر:
الشرط الاول:الخطر حادث مستقبلي:يشترط في الخطر المؤمن منه ان يكون حادثا مستقبلا,فالتامين على منزل من الحريق بعد ان يكون المنزل قد احترق بالفعل يكون باطلا,ونفس الحكم بالنسبة لتامين علي شخص متوفي ,ويترتب علي البطلان اعادة الحال الى ماكانت عليه بان يرد المؤمن للمؤمن له ما تقاضى من اقساط وهذا ما نصت عليه المادة 43ق تا ج:اذا تلف الشيء المؤمن عليه او اصبح غير معرض للاخطارعند اكتتاب العقد يعد هذا الاكتتاب عديم الاثر و يجب اعادة الاقساط المدفوعهللمؤمن له حسن النية وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالاقساطالمدفوعة.
الشرط الثاني:الخطر حادث محتمل:يجب ان يكون الخطر غير مؤكدالوقوع في المستقبل
اي انه يعد امرا محتملافلا يعرف منذ البدايةاذا كان سيقع ام لا ويكون الخطر غير محقق الوقوع علي احدي الصورتين:
1ان يكون وقوعه غير مؤكد فهو قد يقع او لا يقع كالسرقة او الحريق مثلا.
2وقد يكون وقوع الخطر محققا ولكن وقت وقوعه غير معروف فهو خطر محقق ولكنه نضاف الى اجل غير محقق مثل الوفاة فالموت هو الحادث المؤمن منه وهو محقق الوقوع ولكن الوقت الذي يقع فيه غير معلوم ويجب ان يكون الخطر غير مستحيل الوقوع فلا يجوز التامين علي الخطر المستحيللان الستحالة تتنافي مع الاحتمال فلا يقوم التامين بالنسبة لاحداث مستحيلة كالتامين ضد سقوط كوكب من الكواكب
كذلك الحال اذا امن شخص علي سيارته من الحوادث ثم اتضح ان السيارة قد احترقت او التامين على بضاعة من السرقة فتحترق هذه البضاعة, فاذا كان احتراق السيارة او البضاعة قبل ابرام العقد وقع التامين باطلا وتعين على المؤمن رد ما تقاضاه من اقساط..
اما اذا حصل الاحتراق بعد ابرام عقد التامين فان العقد ينفسخ بقوة القانون من تاريخ الحريق لاستحالة تحقق الخطر المؤمن منه ويكون للمؤمن الحق في اقساط التامين حتي هذا التاريخ ما 42ق تا ج.
الشرط الثالث:ان يكون الخطر مستقلا عن ارادة الطرفين:يجب ان يكون الخطر حادثا خارجا عن ارادة المؤمن والمؤمن له بحيث لا يتوقف تحققه على ارادة اي منهما لذلك يجب لكي يتوافر الحتمال للمكون للخطر ان يتوقف تحقق الحادث على عامل اخر غير ارادة المؤمن او المؤمن له ,ويترتب على ذلك انه لا يجوز التامين علي الخطا العمدي للمؤمن له لانه بفعل ارادته و اذا ابرم التامين صحيح على حادث غير الخكا العمدي ثم تعمد المؤمن له في احداثه فلا يستحق مبلغ التامين كما لو قام المؤمن له عمدا بحرق الاشياء المؤمن عليها من الحريق وكذلك اذا لاكان التامين على حياة شخص اخر غير المؤمن له فان المؤمن لا يلتزم بدفع مبلغ التامين اذا تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناءا على تحريضه وكذلك اذا امن شخص على حياته ثم انتحر فوفاته لا يغطيها التامين.
هذا و يجوز التامين عن الاضرار الناشئة عن الحوادث الطبيعية فقضت المادة41ق تا ج:يمكن التامين كليا او جزئيا على الخسائر و الاضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الارضية الفيضان الهيجان البحري او اية كارثة اخرى في اطار عقود تامين الاضرار.
الشرط الرابع:مشروعية الخطر:يضيف بعض الفقهاء شرطا رابعا للخطر باعتباره عنصر من عناصر عقد التامين اذا اشترطوا عدم مخالفته للنظام و الاداب العامة ومن ثم فلا يجوز الاتمين على حادث يقع بسبب ممارسة نشاط غير مشروع وعيه لا يجوز التامين عن الاخطار المترتبة عن التجارة في المخذرات اواعمال التهريب كما لا يجوز التامين على منزل يستعمل للدعارة او القمار.
اسم الموضوع : عناصر عقد التامين
|
المصدر : العقود الخاصة و التامينات