زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
مقدمة:
خلافا للدور الأصيل للنيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام الفضاء الجزائي، فقد منح المشرع الجزائري للنيابة العامة حق التدخل في الدعاوى المدنية بهدف حماية النظام العام، ويتم هذا التدخل إما بصفتها خصم في الدعوى كمدعية أو مدعى عليها، وهو ما نصت عليه المادة 256 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، أو بصفتها متدخلة في خصومة قائمة من أجل إبداء الرأي بما يحقق سلامة تطبيق القانون فتكون طرفا منضما حسب ما نصت عليه المادة 259 من نفس القانون. ولقد نصت المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية والادارية على سبيل الحصر القضايا التي يجب اطلاع وابلاغ النيابة العامة بشأنها 10 عشرة أيام قبل الجلسة من أجل ابداء رأيها الكتابي حول تطبيق القانون، كما مكنت المادة للنيابة سلطة التدخل التلقائي في القضايا التي تقدر بأنها متعلقة بالنظام العام، كما منحت ايضا للقاضي امكانية طلب تدخل النبابة العامة لذات الغرض في أية قضية أخرى. الفقرة الاخيرة من المادة 260 من ق.إ.م.إ.
وعليه فإن تدخل النيابة العامة في كلا الحالتين بغرض تقديم الرأي بما يتوافق والتطبيق السليم للقانون دون أن تستهدف مصلحة أحد الخصمين، فهي تعمل بهذه الصفة كمستشار فني للقاضي دون أن يكون رأيها ملزما له. ولكن بالمقابل يكون القاضي ملزما بتمكين النيابة من الاطلاع على ملف القضية متى كان تدخلها وجوبيا وإلا تعرض حكمه للبطلان.
وبالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري، الذي تم تعديله بالأمر رقم 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 نجده قد نص على إجراء إلزامي جديد يخص قضايا الأحوال الشخصية، وهو وجوب أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا في جميع تلك القضايا، فجاءت صياغة المادة 3 مكرر من قانون الأسرة على النحو التالي: " تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
إن التطبيق العملي لهذا النص واجه اختلاف وتناقض كبير خاصة في كيفية تبليغ النيابة العامة من طرف الخصوم وكذا من خلال تحديد طبيعة دور النيابة العامة في بعض المسائل والقضايا التي ليس لها ارتباط بفكرة النظام العام. ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي: ما الهدف الذي أراده المشرع من جعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة بالرغم من أنها ليست كلها متعلقة بالنظام العام؟ ألا يمكن اعتبار تدخل النيابة العامة في هذه القضايا كطرف أصلي أصبح يشكل عبئا على المتقاضي من حيث نفقات التبليغ؟. وهل فعلا النيابة تعمل كطرف أصلي في مثل تلك القضايا ولكن ضد من تكون خصما؟.
قبل التطرق للإجابة عن هذه التساؤلات، ينبغي التطرق إلى الأساس التاريخي لفكرة حماية النظام العام من طرف النيابة العامة.

أولا : الأساس التاريخي لفكرة حماية النظام العام من طرف النيابة العامة.

يرجع الأصل التاريخي لفكرة حماية النظام العام والآداب من طرف النيابة العامة إلى نظام دعاوى الحسبة المعروف في الشريعة الإسلامية، لذلك سنتطرق بإيجاز إلى تعريف دعاوى الحسبة والهدف من رفعها، ثم نتطرق إلى تطورها في العهد الروماني وفي الشريعة الإسلامية وموقف المشرع الجزائري من دعاوى الحسبة.

1- تعريف دعاوى الحسبة
يقصد بالحسبة لغة حسن الحسبة أي يحسن التدبير، وقد تكون تعني الإنكار مثل احتسبت عليه أي أنكر عليه وقد تأتي بمعنى الكفاية. أما المقصود بها اصطلاحا فهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن منكر إذا ظهر فعله( ).

2- الهدف من رفع دعاوى الحسبة:
الأصل أن ترفع دعوى الحسبة بقصد المراقبة الجماعية وذلك من أي فرد عن أي حق من حقوق الله أو كان حق الله فيه غالبا.
و إذا كانت الدعوى تشمل على حق من حقوق الأفراد، لاسيما إذا كان القصد منها إزالة منكر قائم، كدعوى التفريق بين زوجين يكون زواجهما باطلا أو فاسدا، بحيث لا يعتد بحال من الأحوال برضا ذوو الشأن أو بسكوتهما من جهة، كما لا يعتد بأن يكون لمن رفع دعوى الحسبة شأن فيها, حتى و لو انتفى له شرط المصلحة الشخصية في الدعوى، وفقا لأحكام المادة 03 من قانون المرافعات المصري من جهة ثانية( ).
وقد يكون القصد من دعوى الحسبة حماية الصغير أو ناقص الأهلية أوعديمها، كطلب الحجر على شخص وطلب تعيين قيم، بحيث يجب في كل حالة الدفاع عن النظام العام.
والمدعي في الحسبة القائم بالخصومة يعد في ذات الوقت شاهدا، لهذا يطلق عليه "شاهد الحسبة". ومن جهة ثانية فإن رافع دعوى الحسبة لا يعد خصما في المفهوم الإجرائي إذ ينتهي دوره بمجرد رفعها، لتتولى النيابة العامة دور الخصوم فيها لحماية المصلحة العامة، وللقاضي النظـر في الدعوى إصدار حكمه فيها. وإذا ما رفعت الدعوى فإنه لا يكنه التنازل عنها أو تركها، وعلى فرض تنازل عن الدعوى فان للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المقصود منها حتى ولو لم يحضر رافعها. ولو لم يتدخل عضو النيابة العامة بحكم ولايته العامة، واعتباره نائبا عن الله بمجرد رفع الدعوى فيعد هنا محتسبا، ويعتبر مركز النيابة العامة في دعوى الحسبة طرف أصلي باعتبارها الجهة الأمنية التي تحمي المصلحة العامة.

3- تطور دعاوى الحسبة
*في العهد الروماني:
ظهرت دعاوى الحسبة في أول الأمر في العهد الروماني وكانت تسمى بالدعوى الشعبية "l'action populaire". ولقد كان الفرد هو الذي يقوم برفع الدعوى إلى المحاكم عن طريق شكوى، وذلك إذا وجد أن هناك فعلا يمس بمصلحة أو كيان الدولة.
أما عن الجزاء أو العقوبة التي كانت تفرض على الشخص الذي تثبت إدانته, فلقد كانت مجرد غرامة مالية دون أن تتعدى أو تصل إلى السجن.
*في الشريعة الإسلامية
لقد بلغت دعاوى الحسبة أوج تطورها في الشريعة الإسلامية فلقد كانت تقوم أمام المحاكم الشرعية، وأساس هذه الدعوى هي قوله تعالى:﴿ ولتكـن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ سورة آل عمران الآية 104.
و قوله:﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ سورة الأعراف الآية 199. وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." أخرجه الإمام مسلم.
والحسبة فرض كفاية وهي تؤدى إما بتقديم شكوى إلى المحتسب أو إلى المظالم وإما برفع دعوى إلى القاضي أو بالشهادة أمامه في دعوى قائمة( ).
والحقوق التي تتعلق بها الحسبة عديدة إلا أن الضابط فيها هو الشرع، فكل ما نهت عنه الشريعة يكون محضورا وجب على المحتسب إزالته والمنع عن فعله، وما أباحته الشريعة أقر وابقي على ما هو عليه. والأمر بالمعروف منه :
- ما يتعلق بحق من حقوق الله تعالى كالإشراف على إقامة العبادات وتأدية الشعائر.
- ومنه ما يتعلق بحق من حقوق العباد العامة والخاصة، كالإشراف على دور المرافق العامة ومنع الظلم أو المماطلة بين الناس كأن يحث المدين علـى السـداد والدائـن على حسـن الطلب.
- ومنه ما يعد خالصا للعباد فيمنع المحتسب أكل أموال الناس بالباطل، وكل ما يعد غشا أو تدليسا.
- ومنه ما يكون مشتركا بين الله والعباد كمنع التعرض لأهل الذمة أو كبار السن، كذلك هناك الأشياء التي تقبل عليها شهادة الحسبة مثل: شهادة الحسبة لإثبات طلاق المرأة الحرة والأمة طلاقا بائنا، فلو كان رجعيا ترفض الشهادة، لأن الزوج يمكنه مراجعة زوجته. كذلك تقبل شهادة الحسبة على الرضاع وعلى جرح الشاهد( ).

* موقف المشرع الجزائري من دعاوى الحسبة

لم يعرف النظام القضائي الجزائري دعاوى الحسبة، وذلك لأنهمـا في علاقة طرديـة أو علاقة تضاد مع دور النيابة العامة، فلا يمكن الجمع بينهما فحيث توجد النيابة العامة لا نجد دعوى الحسبة وحيث توجد دعوى الحسبة لا نجد النيابة العامة.
وهذا راجع إلى أن دعوى الحسبة، وكما سبق ذكره، يمكن لأي شخص أن يرفعها بالرغم من انه لا يعد خصما في الدعوى, أما الآن وفي الوقت الحالي فان النيابة العامة هي التي تقوم بهذا الدور.

ثانيا : دور النيابة العامة وفق القانون رقم 84/11[/b][/u]

لقد أعطى المشرع الجزائري للنيابة العامة من خلال القانون رقم 84/11 دورا أصيلا في ثلاث حالات سندرسها إتباعا كما يلي: تعيين مقدم، الحجر، المفقود والغائب، وقبل هذا يجب أن نبين أن القانون المصري رقم 126 سنة 1951 وفي نص المادة 969 منه جعل القاعدة في خصوص الطلبات المتعلقة بالولاية أو الوصاية أو القوامة، أنها مـواد مـن الحسبـة التي جعلها الشارع مرتبطة بمصلحة المجتمع.
وبالتالي فالنيابة العامة هي التي تتولى مصالح عديمي الأهلية فهي تمثلهم أمام القضاء. أما غيرها من الخصوم فإنهم ينضمون إليها تحقيقا للمصلحة العامة التي تهيمن عليها النيابة العامة وحدها، وحيث أنه متى كانت النيابة العامة ممثلة في الدعوى فان القضاء بشطبها لعدم حضور المدعي وهذا يكون مخالفا للقانون.
1 - تعيين مقدم
تنص المادة 99 من قانون الأسرة على أنه : "المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجـود ولـي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلـب أحـد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة."( )
ونستخلص من هذه المادة أن:
- المحكمة هي المختصة بتعيين المقدم، وذلك لكل من لم يبلغ سن الرشد أو كان عديم الأهلية وليس له ولي يقوم بتولي شؤونه أو وصي.
- ويكون هذا التعيين بناء على طلب أحد من أقارب القاصر أو ممن له مصلحة أو من طرف النيابة العامة، وإذا وجه إليها مباشرة فهي تبدي فيه ملاحظاتها كتابة في ميعاد يحدد لذلك، بعد أن ترفق به ما قد أجرته من تحقيق في خصوص هذا الطلب.
حسب نص المادة 100 من قانون الأسرة فان المقدم يقوم بنفـس المهام الموكلة للوصي و يقوم مقامه, ويخضع لنفس الأحكام التي تسري عليه.
وهو ما نصت عليه المادة 92 من قانون الأسرة: "يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء, فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون."
ويفهم من نص هذه المادة أن المشرع أعطى الخيار لكـل من الأب أو الجد في تعيين وصي للولد القاصر الذي لم تكن له أم تدير أموره، أو إذا ثبت عدم أهليتها لتولي شؤونه بالطرق القانونية، وتثبت عدم قدرتها وأهليتها لذلك بأدلة الإثبات وفقا للقانون، وذلك مع جواز سلطة القاضي في اختيار الوصي الصالح المناسب لتولي شؤون القاصر بسبب نقص إرادته وعدم علمه بشؤونه, وهذا عندما يكون تعدد في الأوصياء، مع مراعـاة الأحكام الخاصة في هذا الصدد.
ثم جاء نص المادة 93 من قانون الأسرة ليبين الشروط الواجب توافرها في الوصي القائم على شؤون القاصر وعديم الأهلية ومن بينها ما يلي:
- الإسلام: أن يكون الوصي والموصى له من نفس الدين وهو الإسلام، وهو شرط ضروري لتسيير مال القاصر وشؤونه وفقا للشريعة الإسلامية والقانون المتعارف عليه.
- وأن يكون كامل الأهلية للتصرف أي بالغا، عاقلا، حرا وأمينا غير سفيه يخشى على مال القاصر منه.
ونص المادة 94 من نفس القانون يشترط وجوب عرض طلب الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب كما أن له السلطة التقديرية الكاملة في قبوله أو رفضه، فهو شرط لازم فمن أراد التقدم أو القيام بالوصاية فعليه اللجوء إلى المحكمة.
وتنص المادة 98 من نفس القانون: "يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره."
فحرصا من المشرع على أموال القاصر فلقد شد على تصرفات الوصي بأن تكون بمعيار حرص الرجل على أمواله فيراعي في إدارتها مصلحته ويكون مسؤولا عن تصرفاته وفقا لأحكام القانون العام، كما عليه أن يطلب إذن القاضي في التصرفات الآتية نظرا لخطورتها فهي تقضي مزيدا من الضمانات وهي: بيع العقار أو قسمته ورهنه وإجراء المصالحة. بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة أي تلك التي لها قيمة مالية يعتد بها كاستثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة، التجارة بعقار القاصر لمدة تزيد على 3 سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
وعليه، فان لم يطلب إذن المحكمة في هذه التصرفات تعتبر تصرفاته باطلة ومنافية للقانون، أو تعد كأن لم تكن.
و تنص المادة 89 على ضرورة التزام القاضي في الإذن مراعاة حالتين :
1- حالة الضرورة مثلا: خوفا من تلفها أو ضياعها. والمصلحة كتفويـت فرصة الربح و زيادة المال.
2- أن يتم بيع العقار بالمزاد العلني تحقيقا لمصلحة الموصى له ورعايتها.
وتأتي المادة 90 لتبين انه في حالة تعارض المصالح بين الوصي والقاصر، فللقاضي أن يعين متصرفا خاص على هذه المصالح لأن له الصلاحية في ذلك بناءا على تقديـم طلب ممن له مصلحة.
أما المادة 96 فإنها تحدد كيفية إنهاء مهام الوصي وحالاتها.
2 - الحجر
تنص المادة 102: "يكون الحجر بناءا على طلب احد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة."( )
و الحجر حسب نص المادة 101 من نفس القانون هو من بلغ سن الرشد و هو مجنون أو معتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
و من المبادئ التي قررتها محكمة النقض في مواد الحجر هي )
1- السفه والغفلة : بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس، إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
أما الغفلة فهي تعتبر صورة من صور ضعف الملكات النفسيـة ترد على حسن الإدارة والتقديـر وهـي لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير وسوء الإدارة والتقدير.
2- الجنون: هو من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماما، وتكون حالته حالة اضطراب. حكمه أن تصرفاته القولية، تكون باطلة بطلانا كليا، فلا تصح له عبارة أصلا ولا يبنى عليها أي حكم من الأحكام.
• دعوى الحجر: هي دعوى المنع من التصرفات، فإذا ثبت بإقرار طالب الحجر أو من تحقيقات النيابة العامة أثناء بحث طلب الحجر أنه قد تصرف في جميع ما يملكه قبل توقيع الحجر، أصبح طلب الحجر غير ذات الموضوع وولي حفظه, وعلى صاحب المصلحة أن يلجا إلى القضاء المدني بدعوى بطلان تصرف المطلوب الحجر عليه، إذا توافرت شروط البطلان المقررة في القانون المدني، وفي حالة ما إذا جاء الحكم في دعوى حجر دون إبداء النيابة العامة لرأيها فيه فإن الحكم يكون باطلا, و ذلك لبطلان الإجراءات التي بني عليها( ).
تنص المادة 103: "يجب أن يكون الحجر بحكم و للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر."( )
ومن نص هذه المادة يفهم أن الحجر يثبت بحكم من القاضي، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة كالأطباء المختصين في الأمراض العقلية والنفسية, الشهادات الطبية, المهم أن يتوافر الدليل على قيام سبب الحجر قبل الحكم.
ومن قضاء المحاكم المصرية، فقد تم الحكم في موضوع طب الحجر ورفض ما طلبت النيابة العامة بشأن مرض المطلوب الحجر عليها في الكشف الطبي حيث أن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية, كما طلبت الحكم برفض طلب إصدار الأمر بالتحفظ على السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها، وذلك بغرض أن الشارع قرر وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضية الحجر يكون قد تحقق وبالتالي فان القول بأن النيابة لم تبـد رأيها في الموضوع على غير أساس( ) .
3 - المفقود والغائب
تنص المادة 114 من قانون الأسرة: "يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة.
والمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته أو موته، ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم، وهذا حسب ما جاءت به المادة 109 من قانون الأسرة.
أما الغائب، فحسب نص المادة 110، فهو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة، وتسبب غيابه في ضرر الغير.
وحالات الغيبة تشمل ما يلي:
1- من غاب إلى جهة غير معلومة لمدة سنة فأكثر أو تعطلت مصالحه, ولم يعثر له على أثر ولم تعرف حياته أو مماته, فهذا هو المفقود الذي يعتبره القانون غائبا, ويوجب على المحكمة أن تقيم وكيلا عنه إذا كان كامل الأهلية، ولم يترك وكيلا عنه قبل غيبته.
2- الغائب هو الذي ليس له محل إقامة, ولا موطن معلوم ولا يهتدي إليه,كشخص هام على وجهة لسبب غير معلوم, أو قرار من إجراءات اتخذت ضده أو أحكام صدرت عليه.
3-الغائب خارج حدود الدولة، ومعلوم محل إقامته، وموطنه، ولكن استحال عليه أن يتولى شؤون نفسه بنفسه، أو أن يشرف على من ينوبه في إدارتها لظرف طارئ غير معلوم من ينتهي، كقيام حرب مفاجئة منعته من العودة واستمرت مانعة له سنة فأكثر,وتعطلت أعماله لذلك، فمثل هذا الشخص أصبح عاجزا عن تولي أمور غيره، لعجـزه عـن النظـر فـي أمور نفسه( ).
ويفهم من نص المادة 144 من قانون الأسرة أن:
* الفقدان يكون بحكم.
* ويكون بناء على طلب أحد ورثة إذا كان الحكم صادرا بموت المفقود موتا حكميا.
* ويكون كذلك بناء على طلب من له مصلحة أو من النيابة العامة, إذ أجاز القانون أن ترفع النيابة العامة هذه الدعوى كأي فرد عادي.
كما تنص المادة 32 من الأمر 06/01، المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على ما يلي: "يصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة.
يفصـل القاضي المختص ابتدائيا ونهائيا في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ رفع الدعوى." من خلال نص هذه المادة نستخلص أن:
- الحكم الصادر بوفاة المفقود يكون بناء على طلـب من احد الورثـة أو من أي شخص له مصلحة أو من النيابة العامة وذلك لتعلقه بالنظام العام.
- يتم الفصل ابتدائيا ونهائيا في اجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
كما تنص المادة 34 من نفس الأمر على: "تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون بناء على طلب من احد الأشخاص المذكورين في المادة 32 أعلاه."( )
و على العموم فلقد أجاز المشرع الجزائري للنيابة العامة أن تكون طرفا أصليا في الدعوى المدنية كلما تعلق الأمر بالنظام العام، ويترتب عن عدم تبليغها البطلان الإجرائي( ).
منقول
 

widoo14

عضو مشارك
إنضم
16 سبتمبر 2010
المشاركات
74
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
جزائرنا واحدة
رد: بحث فى دور النيابة العامة في قضايا الأسرة فى القانون الجزائرى( منقول)

بارك الله فيك اختي الكريمة .فموضوعك جد مهم.
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد:تدخل النيابة العامة في ظل مدونة الاسرة, مقالة قانونيةللافادة منقول

مقدمة

إلى جانب وظيفة النيابة العامة في الميدان الزجري الذي تكاد تنفرد بإقامة الدعوى العمومية ومتابعتها والإدلاء بالحجج المؤيدة لها وممارسة طرق الطعن بشأنها فإن جل التشريعات قد أوجدت نظاما خاصا لتدخل النيابة العامة في الميدان المدني حينما يتطلب الأمر حماية مراكز قانونية معينة جديرة بذلك وخاصة عندما تكون المنازعة ذات صبغة لها علاقة بالنظام العام أو بتحقيق المصلحة العامة.


وقد حدد قانون المسطرة المدنية المغربي دور النيابة العامة واختصاصاتها في الميدان المدني ضمن النصوص من 6 إلى 10 التي يستفاد منها أنها يمكن أن تكون طرفا رئيسيا أو منضما وهو ما نص عليه الفصل 6 من ق م م الذي جاء فيه : "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الإغيار في الحالة التي ينص عيها القانون" فما هو المقصود من كل واحد من هذين الدورين ؟ وما هو موقع النيابة العامة منهما في ظل مدونة الأسرة التي جاءت المادة الثالثة منها لتعتبرها طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها وجاء التعديل الجديد للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ليأمر تبليغها القضايا المتعلقة بالأسرة باعتبارها طرفا منضما.


مفهوم الطرف الرئيسي

يستفاد من الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية أن النيابة العامة يمكن أن تكون طرفا رئيسيا أي أصليا في الدعوى بمعنى أن تكون مدعية أو مدعى عليها ففي الحالة الأولى تكون هي المدعية إذا كانت هي التي قدمت الطلب للمحكمة وفي الحالة الثانية تكون مدعى عليها في الدعوى المرفوعة ضدها مباشرة من أحد المتقاضين وذلك في الحالات المحددة في القانون.


ومن بين القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف رئيسي :


-التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها طبقا للفصول 217، 218 و 219 من ق م م.

-قضايا الغيبة طبقا للفصل 263 من ق م م.

-التركات الشاغرة طبقا للفصل 267 من ق م م.

-إحالة الأحكام الصادرة عن محاكم الجماعات والمقاطعات على رئيس المحكمة طبقا للفصل 20 من ظهير 15 يوليوز 1974 بشأن تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات.

-التعرض على مطالب التحفيظ لفائدة المحجوزين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين طبقا للفصلين 23 و 29 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 16/08/1913.

-بعض القضايا المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة مثل الطعن في الانتخابات المتعلقة بمجلس الهيأة أو بالنقيب وفي بعض القرارات الصادرة عن النقيب.

-قضايا المنازعة في الجنسية طبقا لظهير 06/09/1958.

-قضايا حل الجمعيات طبقا لظهير 15/11/1958 المعدل.

-متابعة العدول وإحالتهم على غرفة المشورة للتأديب طبقا لظهير 06/05/19/1982 بشأن تنظيم خطة العدالة.

-تحريك المتابعة ضد الأعوان القضائيين الذين يخلون بواجباتهم (الفصل 19 من القانون المنظم للأعوان القضائيين).


مفهوم الطرف المنضم :

الأصل في وظيف النيابة أن تكون طرفا منضما في القضايا المدنية وقد نص الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية على أن النيابة العامة تتدخل كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة.


والمقصود بالطرف المنضم هو أن النيابة العامة لا تتبنى موقف أحد الطرفين في النزاع وإنما تقدم مستنتجاتها على ضوء ما يمليه التطبيق السليم للقانون ومن تم جاءت عبارة "القانون" المتداولة التي نجدها في أغلب المستنتجات الكتابية للنيابة العامة في القضايا المدنية أي أنها تدلي برأي مستقل ومطابق للقانون ولا تنحاز لأحد الأطراف.


ويلاحظ هنا أن الفصل السادس استعمل كلمة "تتدخل" خطأ بدلا من كلمة تتصرف كما هي موجودة بالنص الفرنسي ذلك أن التدخل يقتضي تقديم طلب من الغير الذي يعتبر أن له حقا يجب الدفاع عنه ضمن نزاع معروض على القضاء بين طرفين أو عدة أطراف (1).

كما لاحظ الكثير من المحللين لهذا النص أن عبارة "طرف منضم" ليست دقيقة إذ توحي في ظاهرها بأن النيابة العامة تنضم لأحد الأطراف في الرأي أو الدفاع والحال أن العكس هو المقصود في التشريع.


ومن خلال هذا النص يتبين بأن مجال تدخل النيابة العامة كطرف منضم يكون في ثلاث حالات :

-الحالات الجبارية للتدخل

-حالات التدخل بطلب من النيابة العامة.

-حالات التدخل بعد الإحالة التلقائية من المحكمة.


ـــــــــــــــــــــ

(1) ذ.العربي المجبود - مجلة المحلق عدد 3 ص11.

ـــــــــــــــــــــ


الحالة الأولى :

طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية المعدل بظهير 3 فبراير 2004 بشأن تنفيذ القانون رقم 72.03 يجب أن تبلغ للنيابة العامة الدعاوي الآتية :

-القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية.


القضايا المتعلقة بالأسرة :

-القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف.

-القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم.

-القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي.

-القضايا التي تتعلق بعدم الإختصاص ، بجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة. مخاصمة القضاة.

-قضايا الزور الفرعي.


ويجب أن تبلغ هذه القضايا إلى النيابة العامة بثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة بواسطة كتابة الضبط.

أما أمام المجلس الأعلى فإن النيابة تتدخل لدى المجلس الأعلى في جميع القضايا المعروضة على أنظار المجس ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الجهة القضائية العليا هي الموكول لها السهر على تطبيق القانون وإقرار المبادئ القانونية والاجتهادات القضائية وذلك طبقا للفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.


الحالة الثانية :

يمكن للنيابة العامة كلما ظهرت لها ضرورة التدخل في أحد القضايا المدنية لسبب يتعلق بتحقيق المصلحة العامة وقواعد الإنصاف والعدالة أن تتدخل تلقائيا وتطالب بالإطلاع على الملف الرائج وتدلي فيه بمستنتجاتها وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للقانون دون الانضمام لأحد الأطراف.


الحالة الثالثة :

يمكن للنيابة العامة كلما ظهرت لها ضرورة التدخل في أحد القضايا المدنية لسبب يتعلق تحقيق المصلحة العامة وقواعد الإنصاف والعدالة أن تتدخل تلقائيا وتطالب بالإطلاع على الملف الرائج وتدلي فيه بمستنتجاتها وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للقانون دون الانضمام لأحد الأطراف.


الحالة الرابعة:

يمكن للمحكمة كلما تبين لها أن قضية ما تكتسي طابعا ذا أهمية خاصة له علاقة بالمصلحة العامة بصفة خاصة أن تأمر بتبليغ الملف للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها إلا أن هذه الأخيرة لا تكون ملزمة بذلك بعد الإطلاع على موضوع القضية.


الآثار المترتبة على التمييز بين دور النيابة العامة كطرف أصلي وطرف منضم :

1)حينما تكون النيابة العامة طرفا أصليا فإن ذلك يعطيها الحق في أن تبدي ما يظهر لها من أوجه الدفاع شأنها في ذلك شأن الخصم العادي وتلتزم بترتيب الخصوم ويعقب على أجوبتها وردوها.

أما إذا كانت طرفا منضما فإنها تكتفي بإبداء وجهة نظرها وفقا لما يمليه القانون فقط ولا يجوز لها أن توسع نطاق الدعوى ولا أن تتقدم بطلبات جديدة ومستنتجاتها لا يعقب عليها.


2)يترتب على اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في الدعوى إعطاؤها إمكانية ممارسة طرق الطعن إذا كان الحكم في غير صالحها سواء كانت مدعية أو مدعية عليها والفصل السابع من قانون المسطرة المدنية صريح في ذلك وهذا مالا يتأتى لها إذا كانت طرفا منضم لفقدانها صفة الخصم الحقيقي في الدعوى.

واستثناء من هذا خول المشرع في الفصل 381 من ق م م للوكيل العام لدى المجلس الأعلى حق طلب النقض في الأحكام الإنتهائية التي يبلغ إلى علمه أنها صدرت خلافا للقانون ولقواعد المسطرة ولم يطعن فيها من الأطراف.


3)في الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسا في الدعوى لا يمكن تجريح قاضي النيابة العامة لأنه يتقمص شخصية الخصم الحقيقي الذي لا يمكن لخصمه أن يجرج وعلى العكس من ذلك حينما تكون النيابة العامة طرفا منضما فإنها تخرج من طرف الخصوم وذلك طبقا للفصل 299 من ق م م الذي نص على ما يلي : " وتطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ولا تجرح إذا كان طرفا رئيسيا".


تدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة


قبل الحديث عن تدخل النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة يجدر بنا أن نعرف قضايا الأسرة التي وردت في (المادة 9 من قانون المسطرة المدني) والتي تعتبر المدونة جزءا منها.


يتعين الرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 73.03 المعدل للتنظيم القضائي للمملكة الذي نص في الفصل الثاني على ما يلي: "تنظر أقسام الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.


ولعل أول سؤال يطرح نفسه هو كيف يمكن التوفيق بين ما ورد في المادة الثالثة من اعتبار الثالثة النيابة العامة طرفا أصليا في تطبيق أحكام مدونة الأسرة وما جاء به تعديل الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تبليغ قضايا الأسرة للنيابة العامة.


وقد ارتأيت تقسيم هذا الموضوع كما يلي :

-تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في مدونة الأسرة.

-التدخل كطرف منضم.

-حالات أخرى لتدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة.


تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في مدونة الأسرة


بالرجوع إلى المادة الثالثة من مدونة الأسرة يلاحظ أن المشرع اعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة .


ويترتب على ذلك أن النيابة العامة يمكن أن تتقدم أمام قضاء الأسرة بأية دعوى ترى أن فيها دفاع عن الصالح العام ويتعذر على ذي المصلحة أن يقيمها وهذا يفرض عليها تتبع هذه الدعوى وحضور جلساتها وتقديم الأجوبة والردود مع التزام الترتيب المفروض على الخصوم كما يخولها حق سلوك طرق الطعن في مواجهة الأحكام والقرارات الصادرة في الموضوع.


والملاحظ أن هذا النص يصطدم مع المادة التاسعة من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى القانون رقم 72.03 التي توجب تبليغ جميع القضايا المتعلقة بالأسرة إلى النيابة العامة كطرف منضم حسبما وقع تفصيله سابقا، فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين وهل تكون النيابة في هذه الحالات طرفا أصليا تمشيا مع حرفية نص المادة الثالثة أم طرفا منضما ؟


للجواب على هذا السؤال هناك قراءتان تنطلق كل منهما من تحليل خاص للمادة لا لثالثة ومدى التوفيق بيم مقتضياتها وبين ما ورد في المادة 9 من قانون المسطرة المدنية :


القراءة الأولى : ترى أن النيابة العامة لا تكون طرفا أصليا إلا عندما تكون مدعية أو مدعى عليها وفي الواقع العملي لا تكون كذلك إلا في قضايا محدودة من ضمن مجموع الملفات الرائجة أمام قضاء الأسرة بمختلف المحاكم ويتجلى ذلك في تدخلها كمدعية في الحالات المحددة قانونا في المدونة والتي ستتعرض لها فيما بعد أو كمدعى عليها حينما تقام عليها الدعوى ممن يهمه الأمر أو حينما ترى وجوب إقامة أية دعوى تقتضي المصلحة العامة ممارستها.


لذا فإن صياغة المادة الثالثة لم تكن موفقة إذ كان يتعين التنصيص على أن "النيابة العامة تكون طرفا في جميع القضايا" دون تحديد صفة الطرف التي تكتسب من خلال دورها في كل قضية على حدى باعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكن تصور أن تكون مدعية أو مدعى عليها في جميع القضايا الرائجة أمام القضاء الأسري إذ أن جل القضايا المطروحة تتعلق بالنفقة والطلاق والتطبيق والميراث وينذر أن تتدخل فيها كمدعية أو تقام عليها الدعوى.


القراءات الثانية : تتمسك بحرفية النص الذي يعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة مادام المشرع قد نص على ذلك.

ويترتب على اختلاف القراءتين عدة أمور تكتسي أهمية بالغة وخاصة فيما يتعلق بحضور النيابة العامة للجلسات وممارستها لطرف الطعن.


حضور الجلسات :

لمعالجة هذه المسألة يتعين الرجوع إلى النصوص التالية :

بمقتضى المادتين 4 و 7 من ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1974 فإن حضور النيابة العامة يعتبر اختياريا في جميع القضايا المدنية عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.


المادة 10 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.

الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية المعدل الذي يوجب تبليغ جميع قضايا الأسرة للنيابة العامة.


فإذا سايرنا القراءة الأولى التي لا تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا غلا عندما تكون مدعية أو مدعى عليها في الدعوى فإن ذلك سيؤدي إلى عدم إلزامها بالحضور بالجلسات إلا في هذه الحالات الخاصة التي تعتبر فيما سواها طرفا منضما. ومما يعزز هذا الرأي أن الفصل 9 من ق م م لم يأت عبثا فالمشرع بإلزامه للمحكمة تبليغ هذا النوع من القضايا على النيابة العامة يكون قد قسم دورها في قضاء الأسرة إلى طرف أصلي زمن ضم تبعا لدورها في الإدعاء سيما وأن هذا النص قد صدر متزامنا مع مدونة الأسرة.

أما القراءة الثانية فتحتم حضور النيابة العامة في جميع الجلسات الخاصة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة.


ونعتقد بأن هذه القراءة غر مطابقة للقانون لأن النيابة العامة لا يمكن أن تكون طرفا أصليا في جميع القضايا وأن حضورها حسب نصوص التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية المشار إليهما أعلاه إنما هو ضروري في الحالات التي تكون فيها طرفا أصليا بصفة فعلية كما أنه غير مجد من الناحية الواقعية إذ أن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها كتابة وتكلف نفسها عناء الحضور مما يثقل كاهل قضاتها بأعمال هم في حاجة إلى صرفها في أمور أخرى وخاصة في المستنتجات الكتابية سيما في المحاكم التي تعاني من الخصائص في عدد قضاة النيابة العامة.


سلوك طرق الطعن :

القراءة الأولى :

أما فيما يتعلق بطرق الطعن فإذا سايرنا القراءة الأولى التي ترى بأن صفة النيابة العامة كطرف أصلي مرتبطة بوضعيتها في الدعوى وما إذا كانت مدعية أو مدعى عليها أو متدخلة في النزاع فإن ذلك يقتضي عدم منحها هذه الصفة إلا في هذه الحالات وحجة هذا الاتجاه أن طرق الطعن كالدعوى تستوجب توفر شروط معينة تتمثل خاصة في الصفة والمصلحة ولكي تتوفر النيابة العامة على ذلك يتعين أن تكون قد مارست الإدعاء أو وجهت الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الطعن ضدها وبالتالي يفترض أن تكون خصما تضرر من الحكم التي صدر فيها الحكم موضوع الطعن ضدها وبالتالي يفترض أن تكون خصما تضرر من الحكم بسبب رفض طلباتها كليا أو جزئيا أو سبب الحكم عليها بكل أو بعض مطالب المدعي ذلك أن الطعن هو تظلم من الحكم لعدم الرضا به ولا يتصور صدوره غلا من خصم محكوم عليه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا في الدعوى وما لم تتوفر لدى النيابة العامة إحدى هذه الصفات فإنه لا يمكنها عمليا أن تمارس أي طريق من طرق الطعن.


والواقع أن هذا السؤال قد طرح من ذي قبل بخصوص قضايا الحالة المدنية التي تعتبر فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا انطلاقا من الفصل 217 من ق م م الذي ينص على أنه يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو وفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.


وقد تساءل ذ. العربي امجبود في بحث له بمجلة الملحق القضائي عدد 3 ص 13 عن إمكانية استئناف النيابة العامة لأحكام الحالة المدنية حينما لا تكون هي المدعية أي حينما تكون طرفا منضما فقط وخلص إلى أن المشرع لو كان يريد أن يعطي للنيابة العامة حث الإستئناف حتى ولو لم تكن طرفا رئيسيا لما أغفل عن التنصيص عليه صراحة. وأكد على أن القانون لا يعتبر النيابة العامة طرفا أصليا إلا في حالة الفصل 217 وإن لم تكن هي التي قدمت المقال فإن هذا الأخير يبلغ إليها لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية كما يؤكد ذلك صراحة المقطع الثاني من الفصل 218.


ورغم أن نصوص الحالة المدنية تعتبر من النظام العام وأن الإجتهاد القضائي الفرنسي أعطى للنيابة العامة الحق في الإستئناف حتى لو كانت طرفا منضما في القضايا التي يمكن لها أن تكون فيها طرفا رئيسيا") فإن ذلك غر ممكن في ظل القانون المغربي.


أما الحجة الدامغة التي يقدمها هذا الرأي للاستدلال على صحة وجهة نظرة فتتمثل في كون المشرع لم يتطرف لمسألة الطعن في الأحكام الصادرة في القضايا الناتجة عن تطبيق مدونة الأسرة وأن طرف الطعن من الأمور المسطرية التي يرجع في شأنها إلى قانون المسطرة المدنية وبالاحتكام لهذا الأخير نجد أنه لا يعطي حق الاستئناف إلا لمن كان طرفا أو متدخلا في دعوى صدر فيها الطعن من طرف النيابة العامة على الحالات التي تكون فيها هذه الأخيرة مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة. بمقتضى القانون وكان بالإمكان أن يحصل شيء من الغموض يترك مجالا للتأويل كما حدث في فرنسا حسبما تم بيانه أعلاه بخصوص الحالة المدنية إلا أن صياغة المادة السابعة من قانون المسطرة المدنية قد جعلت حدا لكل تأويل أو تفسير لأنها تربط إمكانية الاستئناف من قبل النيابة العامة بموقع هذه الأخيرة في الدعوى كمدعية أو مدعى عليها في النزاع وكان من الممكن أن يظل اللبس قائما لو أن صياغة هذه المادة جاءت بشكل آخر أي لو اكتفى المشرع بالتنصيص على إمكانية الاستئناف في حالة ما إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا أو أصليا إذ في هذه الحالة قد يتمسك أصحاب هذا الاتجاه الآخر بأن اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا من قبل مشرع مدونة الأسرة في جميع مقتضياتها هذا القانون كاف لإعطائها إمكانية الطعن.


وبناء على هذا التحليل الذي يعتبر مفهوم الطرف الأصلي مرتبطا بمركز النيابة العامة في الدعوى كطرف فإن حق هذه الأخيرة في الطعن مرتبط بصفتها كمدعية أو مدعى عليها وفيما عدا ذلك من الدعاوى المترتبة عن تطبيق مدونة الأسرة لا يكون لها حق ممارسته.


القراءة الثانية :

هذه القراءة تنطلق من كون النيابة العامة إنما تعتبر طرفا أصليا في مدونة الأسرة وهذا لا يعني أنها تكون كذلك في جميع القضايا أي أنه رغم عدم ملازمة صفة الإدعاء لها في القضية ورغم كونها ليست طرفا فيها فإن المشرع اعتبرها كذلك ليرتب على هذا الأمر تمكينها من ممارسته طرق الطعن.


وأعتقد أن القراءة التي تسير مع حرفية نص المادة الثالثة من المدونة لا تتماشى مع قصد المشرع الذي أراد أن يعطي للنيابة العامة دورا هاما في تطبيق مدونة الأسرة ونص تبعا لذلك على اعتبارها طرفا أصليا فاتحا بذلك المجال أمامها لتكون لها صفة الإدعاء في أية مادة ارتأت إقامة الدعوى فيها خدمة للصالح العام ونيابة عن المجتمع وحتى يضمن متابعتها عن طريق المستنتجات الكتابية والحضور عند الاقتضاء لهذا النوع من القضايا.


كما أن هذا الاتجاه يتعارض تماما مع مفهوم الطرف الأصلي الذي قلنا سابقا يستلزم صفة الخصم التي يجب أن تتوفر في النيابة العامة عند رفع الدعوى حتى يمكن اعتبارها طرفا أصليا.


وأشير في النهاية إلى أن المنطلق في عرض قراءتين في هذه المسألة إنما استوحيته من الخلاف المفترض حصوله في تأويل النصوص التي لها علاقة بالموضوع.


ونخلص مما ذكر أن دور النيابة العامة كطرف أصلي او منضم يتجلى من خلال الفرضيتين التاليتين :

الفرضية الأولى : تكون النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا التي خول لها المشرع بمقتضى نصوص المدونة حق إقامة الدعوى وكذا في الحالات التي تتخذ موقفا في هذا الاتجاه بعد إحالة الملف عليها لتقديم مستنتجاتها وكذا عندما توجه ضدها الدعوى ابتداء كمدعى عليها.


الفرضية الثانية : تكون النيابة العامة طرفا منضما في جميع القضايا المنبثقة عن تطبيق المدونة التي لا تكون فيها مدعية أو مدعى عليها حيث لا تتخذ حق المواجهة أو المنازعة وإنما تتقدم بمستنتجاتها في شكل محايد ولفائدة القانون وتبدي رأيها في هذا الاتجاه ولو كان لصالح موقف أحد الأطراف أو ضده مع مناقشة الحجج والأسانيد المقدمة وإبداء الأسباب لتأييد أو رفض أي من طلبات الخصوم من الناحية القانونية بشرطة ألا تتجاوز طلباتهم أو موضوع النزاع (1).


ـــــــــــــــــــــ

1-حسن الفكهاني (شرح قانون المسطرة المدنية).

ـــــــــــــــــــــ


حالات تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في المدونة :

إذا كانت صفة الطرف الأصلي " تخول للنيابة العامة إمكانية رفع الدعوى في أية نازلة تدخل في مجال تطبيق المدونة وبالتالي إمكانية رفع أية دعوى ضدها تهم هذا الميدان عندما يتأتى ذلك قانونا فإن هناك حالات محددة ارتأى فيها المشرع إعطاءها إمكانية إقامة الدعوى لاعتبارات تتعلق بصفة خاصة بكون المصلحة المراد الدفاع عنها تهم جانبا ضعيفا لا يتأتى له القيام بذلك كالمحجوز أو الغائب أو المحضون وسنتعرض لكل من هذه الحالات كالتالي :


1-السهر على مراقبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية الطفولة وحقوق الطفل :

أفراد المشرع لهذه المسألة نصا خاصا في المدونة ويتعلق الأمر بالمادة 54 التي جاءت كترجمة لمقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لسنة 1989 وتضمنت جردا لحقوق الأطفال تجاه أبويهم كما لي :


1-حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرش،

2-العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للغسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛

3-النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛

4-إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛

5-اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛

6-التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛

7-التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتاعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.


عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.

يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى هذه الحقوق المذكورة أعلاه بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.


تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.

تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.


وقد عهد للنيابة العامة بالسهر على تنفيذ هذه الأحكام وهذا يعني أنه يمكن أن تتصرف كمدعية في أية مسألة تتعلق بممارسة هذه الحقوق حينما تستشعر وجود خلل ما في ذلك.


2-الحالة المستمدة من المادة 75 من المدونة :

أعطى المشرع للنيابة العامة صلاحية رفع طلب إلى المحكمة بغرض التصريح بكون المفقود المحكوم بوفاته، مازال على قيد الحياة، وذلك في الحالة التي لا يوجد من يتقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة، وهنا أراد المشرع حماية مصالح المفقود الذي قد يكون في ظروف لا يستطيع معها القيام بشؤونه ولا حماية حقوقه، لذلك فتدخل النيابة العامة سيكون ناجعا في الحفاظ على حقوق المفقود الذي سبق الحكم بوفاته إذا تبين أنه لازال على قيد الحياة.


وللنيابة العامة كذلك حق رفع دعوى إثبات التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود إذا كان التاريخ المنصوص عليه كذلك حق رفع دعوى إثبات التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود إذا كان التاريخ المنصوص عليه في الحكم القاضي بوفاته غير مطابق للواقع وذلك بغرض ترتيب الآثار على ذلك لتاريخ، وهنا كذلك يتبين دور النيابة العامة في حماية المراكز القانونية وحسن تطبيق القانون.


3)اختيار من هو صالح للمحضون :

تعتبر الحضانة أهم المؤسسات القانونية التي خصتها المدونة بقواعد تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل (Intérêt de l'enfant) وذلك مراعاة لما التزم به المرب من ملاءمة التشريع الداخلي لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 والتي توجب اعتبار مصلحة الطفل المعيار الأساسي في إسناد الحضانة، وللحفاظ على هذه المصلحة أعطت المدونة في مادتها 165 للنيابة العامة صلاحية رفع طلب إسناد الحضانة، إلى من هو جدير برعاية تقديم المصلحة والقيام بشؤون الطفل وتربيته تربية سليمة تساعده على النمو البدني والاستقرار النفسي، وذلك في الحالة التي لم يقبل من هو مستحق للحضانة أو لم تتوافر فيه أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن فالنيابة العامة هنا ضامن لأن تكون ممارسته الحضانة لمصلحة الطفل العليا.


ومصلحة المحضون التي يجب أن تأخذها النيابة العامة بعين الاعتبار في استعمال هذه الإمكانية المنصوص عليها في هذه المادة تتمحور بالأساس في نظرنا في :


حاجة الطفل إلى وسائل مادية لنموه البدني واستقراره النفسي، وقيام الحاضن بواجبه فبهذا الشأن وضرورة الحفاظ على علاقته مع الوالد غير الحاضن وأقاربه.

التربية والتنشئة السليمة لما فيه صلاح مستقبل الطفل.

ضرورة كون الحاضن ذا أهمية للقيام بهذا الدور الذي ينعكس على شخصية الطفل وعلى مصيره.

ومن خلال هذه المعايير الموجهة ستعمل النيابة العامة على تقييم ثبوت مصلحة الطفل من عدمه وبالتالي استعمال تلك الإمكانيات كلما ثبت لها أن تلك المصلحة يتهددها خصر ما.


4)في طلب التحجير أو إلغائه :

بمقتضى هذه المادة أعطيت للنيابة العامة مهمة حماية عديم الأهلية والذي طرأ له عارض من عوارض هذه الأخيرة إما بفقدان التمييز أو السفه أو العته إذ يمكنها أن تتقدم بطلب إلى المحكمة قصد التصريح بثبوت هاته الحالة والتحجير عليه حفاظا على مصالحه، إذن يكون - ونظرا لحالته هاته- عديم الأهلية ولا يمكنه مباشرة التصرفات القانونية بنفسه وابد في هذه الحالة من شخص يقوم بها عنه يتم تعيينه في المقرر القاضي بالتحجير، ومراعاة لنفس المصلحة أقرت ذات المادة إمكانية طلب النيابة العامة رفع الحجر إذا كان السبب الذي من أجله تم توقيع الحجر قد زال، فهي هنا تتدخل لضمان مصلحة المحجوز عليه وحمايته من نفسه ومن الغير بتوقيع الحجر عليه وتعيين شخص يقوم عنه برعاية مصالحه.


5) حماية المحضون (المادة 177) :

إيمانا بضرورة الحفاظ على حقوق الطفل ورعاية مصالحه خلال مرحلة الحضانة، فقد أعطت هذه المادة الصلاحية للنيابة العامة قصد التدخل للحفاظ على تلك الحقوق والمصالح عندما تتهددها إخطار، وذلك بما فيها تقديم طلب إسقاط الحضانة إذا رأت عدم أهلية الحاضن للقيام بهذه المهمة أو أن تصرفاته وسلوكه فيه خطر على مصلحة الطفل، والأضرار التي تبرر تدخل النيابة العامة كثيرة فقد تهدد الطفل في سلامته الجسدية كالضرب والارتداء البدني من طرف الحاضن أو أقاربه، أو قد تتهدده في صحته مثل عدم الاهتمام لحالته الصحية التي قد تكون مهددة بمرض أو وباء يحتاج إلى علاج سريع وعاجل، أو قد يتعلق الخطر الذي يهدده بدراسته وتربيته لما في ذلك تأثير على مستقبله ككل …. فمثل هذه الأخطار التي تتهدد مصلحة الطفل المحضون تبرر تدخل النيابة العامة قصد وضع حد لها وهنا تبرز الأهمية العملية لهذه المادة في إعطاء النيابة العامة لهذا الدور لما في ذلك من سرعة تتطلبها ظروف الحالة خصوصا وأن الطفل قد يكون في وضعية خطيرة (Etat de danger) تزداد تعقيدا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة.


6) منع السفر بالمحضون :

انطلاقا من أهمية المرحلة التي يكون فيها الطفل في حضانة أحد الأبوين وقيام الوالد غير الحاضن بحقه في الزيارة، فإن هناك العديد من المشاكل تنجم عن استئثار أحد الوالدين بالحضانة إذ يقوم بنقل الطفل إلى الخارج قصد الاستقرار به هناك، وظاهرة النقل غير المشروع للأطفال هاته منتشرة وأصبحت تشكل أحد المآسي الإنسانية والاجتماعية بالنسبة لعموم أفراد الأسرة مما حدا بالمشرع إلى إعطاء النيابة العامة صلاحية طلب التنصيص في مقرر إسناد الحضانة على منع سفر المحضون خارج الوطن دون موافقة نائبه الشرعي.


وهي التي تتولى تبليغ هذا المقرر للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه لما فيه مصلحة الأسرة ككل، وإرساء للمساواة بين الزوجين المفترقين : الأب والأم في ممارسة حقوقهم تجاه الطفل، ورعاية مصالحه والقيام بشؤونه.


وهنا كذلك أراد المشرع رعاية مصلحة الطفل بالحفاظ على هويته الثقافية وأصوله الاجتماعية، إذ أن أغلب حالات النقل غير المشروع للأطفال تكون بعد انحلال الزواج المختلط (MARIAGE MIXTE) (1) أي بين طرف مغربي وطرف أجنبي حيث يعمد الطرف الحاضن- وغالبا ما تكون الزوجة الأجنبية- إلى نقل الطفل إلى بلدها الأصلي لتحترم بذلك الطرف الآخر من حقه في رعاية ابنه وصلة الرحم به والإطلاع على أحواله.


إلغاء قرار الإذن بتسليم بعض الأموال للقاصر :

في نفس الإطار تم تخويل النيابة العامة مهمة الحفاظ على مصالح القاصر المالية وذلك في الحالة التي يتبين لها أن القاصر المأذون له في التصرف في أمواله قد أساء التدبير يتقدم بطلب إلغاء الإذن الذي سبق أن خولت بمقتضاه للقاصر تسلم بعض أمواله قصد إدارتها.

ويكون تدخل النيابة العامة ناجحا في الحالة التي يبادر فيها النائب الشرعي للقاصر إلى القيام بهذه المهمة.


فهي هنا تتدخل لحماية القاصر من نفسه ومن تبذيره لأمواله، ورعيا لمصلحته، وقد تقوم لهذا الغرض بتلقي كل المعلومات على القصر المأذون لهم بإدارة بعض أموالهم والتأكد منها ومن مدى ثبوت إساءتهم التدبير المبرر لطلب إلغاء الإذن الممنوح للقاصر.


ـــــــــــــــــــــ

1-لمزيد من التفاصيل حول الزواج المختلط ذ. موسى عبود : الوجيز في القانون الدولي

الخاص المغربي - نشر المركز الثقافي العربي 1944- الطبعة الأولى - ص 236.

ـــــــــــــــــــــ


8)الحفاظ على ممتلكات الدولة :

إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة فعلى قاضي المستعجلات بناء طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات.


9) إعفاء الوصي أو عزل الوصي أو المقدم :

تعد النيابة الشرعية إحدى آليات الحماية التي توفرها مدونة الأسرة لناقص أو عديمي الأهلية وهي إما ولاية أو وصاية أو تقديم حسب المادة 229 من المدونة، والهدف من تقرير هذا النظام هو حماية القاصر بالنظر إلى حالته التي لا يستطيع القيام بشؤونه بنفسه وذلك اما لانعدام تمييزه إذا كان دون الثانية عشرة من عمره أو لنقصان تمييزه، إذا كان قد تعدى هذا السن.


فبالإضافة إلى الرقابة القضائية على النيابات القانونية التي تروم كذلك رعاية مصالح عديمي الأهلية أو ناقصيها، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها فإن المادة 270 أعطت للنيابة العامة صلاحية تقديم طلب إعفاء الوصي أو عزله أو عزل المقدم وذلك عند عجز أحدهما عن القيام بمهمة أو حدوث إحدى الموانع الآتية :


1-الحكم عليه في جريمة السرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق.

2-الحكم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية.

3-إذا كان بينه وبين المحجوز نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى من على مصلحة المحجوز.


فإذا ثبتت إحدى هذه الحالات يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة إعفاء الوصي أو عزل المقدم بعد الاستماع لإيضاحاتهم، وهنا اعتبر المشرع أن مصلحة القاصر قد يهددها خطر بالنظر إلى سوء خلقه الذي يعتبر قرينة على عدم أهلية لإدارة أموال القاصر.


حالات تدخل النيابة العامة كطرف منضم :

كان قانون المسطرة المدنية السابق ينص في فصله التاسع على وجوب تبليغ القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية للنيابة العامة وفي التعديل الجديد عوضت هذه العبارة بالقضايا المتعلقة بالأسرة. وهذا يقودنا إلى التعرف على مفهوم الأسرة في القوانين الجديدة.


والواقع أن هذا المفهوم لا يقتصر على المقتضيات الواردة في المدونة بل يتعداها إلى قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة وهذا ما يستفاد صراحة من نص الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة المعدل بالقانون رقم 73.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 فبراير 2004 الذي ينص على أن أقسام قضاء الأسرة " تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون القاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.


وإذا كان هذا النص قد وفق في تعريف قضايا الأسرة وأزال كل لبس أو غموض قد ينتج عن تطبيق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية فإن البعض يعيب على هذا الأخير احتفاظه بقضايا الأسرة باعتبارها من الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما قضائيا بذلك مع ما أوردته المادة الثانية من اعتبارها طرفا أصليا في جميع القضايا.


والواقع أن هذا اللبس إنما هو ناتج عن العيب في صياغة المادة الثالثة كما سبق أن أوضحنا لكون غاية المشرع اتجهت إلى إعطاء النيابة العامة دورا فاعلا ومهما في أحكام المدونة بتخويله إياها صفة الطرف في جميع القضايا وتبعا لذلك تظل صفة الطرف الأصلي مرتبطة بموقع النيابة العامة في الدعوى وهي هي مدعية أو مدعى عليها وتكون طرفا منضما فيما عدا ذلك من القضايا.


ونظرا لما أولاه المشرع من أهمية لدور النيابة العامة كطرف منضم فقد رتب البطلان على عدم الإدلاء بمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة في القضايا التي يتحتم تبليغها إليها بمقتضى الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة، من هذا الفصل "يشار إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا"


وهذا ما كرسه المجلس الأعلى ضمن قراره عدد 210 بتاريخ 13 مارس 1982 الذي جاء فيه :"تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وفي قرار آخر صدر بتاريخ 19 دجنبر 1979 تحت عدد 526 في الملف الاجتماعي عدد 63836 تم تحديد مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية إذ جاء فيه "حيث ان القضية يوجد فيها نزاع جوهري في الحالة الشخصية تتعلق بالنسب.


وحيث ان القرار المطعون فيه اكتفى بمجرد الإشارة إلى سماع ملاحظات النيابة العامة بالرغم من أن الفصل التاسع المذكور في فقرته الأخيرة يوجب إيداع المستنتجات أو تلاوتها عدا ما استثنته الفقرة 11 من نفس الفصل بالنسبة للمحاكم الابتدائية حيث أجازت تقديم مستنتجات شفوية وهنا يفترض حتما بالنسبة للمحاكم الاستئنافية أن تكون المستنتجات مكتوبة إذ لا يمكن الإيداع أو التلاوة إلا لشيء مكتوب.

وحيث ان أوراق الملف لا تتضمن ما يثبت أن هذا الإجراء المسطري الذي رتب عليه المشرع جزءا البطلان قد تم مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض ".


وانطلاقا من هذا القرار فإن مضمون هذا النص يكون كما يلي :

وجوب الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة عندما يكون النزاع مطروحا أمام محاكم الاستئناف.

وجوب وجود هذه المستنتجات بالفعل ضمن أوراق الملف.

وجوب الإشارة في الحكم إلى المستنتجات الشفوية عندما يتعلق الأمر بالمحاكم الإبتدائية(1).


ـــــــــــــــــــــ

1-بحث الأستاذة الحسيني فاطمة المنشور بمجلة الملحق القضائي عدد 14.

ـــــــــــــــــــــ


وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم لهذا السبب فإنه يتعين عليها أن تتصدى للقضية إذا كانت جاهزة (الفصل 146 من ق م م).


الحالات الأخرى لتدخل النيابة العامة في ظل مدونة الأسرة :

بالإضافة إلى حالات التدخل كطرف أصلي أو منضم التي تعرضنا لها سابقا وردت في مدونة عدة نصوص تحدد دور النيابة العامة من خلال تكليفها بالقيام بإجراءات معينة بهدف تطبيق نصوص هذه المدونة أو باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير للمحافظة على الأسرة أو مساعدة المحكمة في تجهيز بعض القضايا والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية.

وسنحاول استعراض مختلف هذه الحالات من خلال نصوص المدونة.


الإجراءات الإدارية للزواج والطلاق :

نظرا لكون المدونة استوجبت طبقا للمادة 68 تضمين عقود الزواج وتوجيه ملخصاتها إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب على الرسم فإن المادة 15 أوجبت فيما يخص المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة اشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية كما تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل املك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.


كما يوجه ملخص الزواج إلى نفس الجهة إذا وقع الزواج بالمغرب ولم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب (المادة 68).

ونفس الإجراءات أوجبها المشرع بخصوص ملخص وثيقة الطلاق أو التطليق أو البطلان الذي يوجه إلى محل ولادة الزوجين إذا لم يكن لهما أو لأحدهما محل إقامة بالمغرب فيوجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط (المادة 141).


2)البحث عن الزوجة :

لقد حرص المشرع في مدونة الأسرة على تمكين الزوجة باعتبارها طرفا ضعيفا من عدة ضمانات تهم استدعاءها وأوجب عدم إصدار بعض الأحكام في غيبتها إلا بعد البحث الضروري عنها من طرف النيابة العامة وهكذا فإن المرأة المراد التزوج عليها عند تقديم الزوج لطلب التعدد تستدعي من طرف المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزواج في غيابها.

وفي حالة عدم معرفة عنوان موطنها أو محل إقامتها فلا يمكن البت في الطلب إلا بعد إجراء بحث في الموضوع من طرف النيابة العامة وإفادتها بتعذر العثور على العنوان المذكور (المادة 43).


ونفس الحماية وفرها المشرع للزوجة في مسطرة الطلاق تفاديا لصدور حكم نهائي بإنهاء العلاقة الزوجية في غيبتها إذ يتعين هذا أيضا أن تتوصل الزوجة شخصيا فإذا لم تحضر ولم تقدم ملاحة مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف (المادة 81).


كما تستعين المحكمة بالنيابة العامة إذا تبين بأن عنوان الزوجة مجهول وذلك للوصول إلى الحقيقة خشية أن يتحايل الزوج على المحكمة بإعطاء عنوان غير صحيح.


ورغم أن المشرع نص على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق إذا طالبت الزوجة بذلك فإنه ارتأى من باب الاحتياط أن يضمنها حماية خاصة في حالة تقديم الزوج للطلب من أجل التعدد.


3-البحث عن الزوج الغائب :

نظرا لكون أحكام الطلاق كما سبق ذكره تعتبر انتهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن فقد أوجب المشرع أيضا البحث عن الزوج بواسطة النيابة العامة إذا كان عنوانه مجهولا وذلك في دعوى التطليق لعدم الإنفاق (المادة 103).

وطبقا للمادة 105 فإن النيابة العامة تقوم بدور المساعدة كذلك في الإجراءات الرامية إلى تبليغ دعوى التطبيق للغيبة إلى الزوج وبالبحث عنه في إطار إجراءات القيم.


4)اتخاذ بعض التدابير لحماية الأسرة :

إذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية دون مبرر فإن النيابة العامة تتدخل من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته (المادة 53 من ق م م ).


ويلاحظ بهذا الخصوص ان هذه المقتضيات جاءت بها المدونة لأول مرة ولم تكن معهودة من ذي قبل وهي تهم الزوجين معا إذ يمكن لكل منهما إذا طرد من بيت الزوجية أن يلجأ للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن من أجل إرجاعه إليه ومن المرتقب أن يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى التقليل من الدعاوي الرامية إلى إلزام الزوجة بالخصوص بالرجوع إلى بيت الزوجية.


ويظهر بأن هناك نوعية خاصة من الازواج التي ستسلك هذه المسطرة ويتعلق الأمر بالزوج الذي يكون راغبا في استمرار العشرة مع زوجته وتكون نيته صادقة في لم شمل الأسرة وعدم الدخول في نزاعات قضائية مع شريكة حياته وعلى العكس من ذلك لازالت وستظل دعاوي الرجوع لبيت الزوجية رائجة أمام المحاكم بالنسبة للأزواج الذين لا تكون نيتهم صادقة في استمرار العشرة حيث يلجأون إلى مثل هذه الدعاوي عن سبق إصرار ويهدف الحصول في مرحلة التنفيذ على محاضر الامتناع تسجل على الزوجة عدم رغبتها في تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية ليتأتى استعمالها في دعوى النفقة من أجل الحصول على حكم بإيقافها.


5)السهر على تنفيذ الأحكام القضائية:

في حالة عرض النزاع على القضاء بين الزوجين وتعذر المساكنة بينهما فإنما المحكمة تتخذ التدابير اللازمة لإسكان الزوجة والأطفال طبقا للمادة 147 من المدونة وتسهر النيابة العامة على تنفيذ تلك التدابير فورا وعلى الأصل .


وهذه إحدى مهام التنفيذ الموكولة للنيابة العامة في إطار مدونة الأسرة وقد أملتها ضرورة التدخل السريع وما يحتاجه من حزم ونجاعة وفعالية لا تتأتى إلا بإشراك النيابة العامة كما هو الشأن في تنفيذ الأحكام التي تستعصي على الطرف العادية لتنفيذ الجبري مما يستدعي تدخل النيابة العامة التي تجند القوة العمومية اللازمة لمؤازرة مأموري التنفيذ. ويظهر بأن الشرع هنا أراد إشراك النيابة العامة في تنفيذ هذه التدابير بداية لما تتطلبه من تدخل فوري حفاظا على حقوق الزوجة والأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي في انتظار صدور الحكم في موضوع الطلاق
 

المواضيع المتشابهة

أعلى