av.joven
عضو متألق
هل للمحكمة الاهلية القانونية ؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب دراسة الطبيعة القانونية لمحكمة الجنائية العراقية العليا
لقد انشئت المحكمة بمقتضى القانون رقم 01/2003 والمتضمن إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة في جرائم ضد الإنسانية
من اجل محاكمة حقبة تاريخية لنظام له مؤسسات
ولهذا يرى القاضي العراقي سالم روضان الموسوي انه من الواجب المساهمة في إيجاد أفضل وسيلة وآلية لإتمام المهمة
انه بموجب قانون رقم 10/2005 اصبح إسم المحكمة المحكمة الجنائية العراقية العليا
هذا التغيير في الإسم له أثار قانونية تتلائم والهدف المتمثل في محاكمة صدام وأعوانه
لأانها لو بقي الإسم على حسب قانون 2001 وواحد نجد
ان كلمة مختصة تجعل من المحكمة دائمة ليست عادية من جهة ولااستثنائية والأكثر من ذلك يحاكم فيها جميع العراقيين
ولهذا السبب تم التغير للإسم المقنن حسب قانون 2005
مع حذف كلمة مختصة
كما ان قانون 01/2003 اعطى الحق لقاضي من اجل الإستعانة بالاعراف لبلوغ الحكم المراد الفصل به في الواقعة وهذا خلافا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في دستور العارق 1970 وهذا امر مرفوض جنائيا
حيث ان هذا الطرح يجمع بين التشريع والقضاء في شخص واحد وبمناسبة حل او معالجة او فصل في واقعة جنائية معينة
وخصوصا انه تم إسناد مهمة المحكمة في محاكمة نظام وليس اشخاص
فإنتهاك قاعدة الفصل بين السلطات يجعل المحكمة في خانة اللاقانون
ومن جهة اخرى إن الجرائم محل توقيع الإتهام صنفت بتاريخ لاحق بعد إرتكابها بزمن بعيد وهذا مخالف لعدم رجعية القوانين الجنائية إلا ماكان لها مايصلح للمتهم
وعليه فإن طبيعة القانونية للمحكمة مؤسسة على المادة 24/من قانون 01/2003 والتي مفادها
عند تحديد المحكمة لعقوبة او جريمة من المادة12/13 من هذا القانون ةالتي لايوجد لها نظير في القانون العراقي فإن المحكمة تأخذ بعين الإعتبار العوامل معينة كخطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان والإسترشاد بالخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال "
ان هذه المادة صممت خصيصا من طرف حكومة إبراهيم الجعفري من اجل تكيف أفعال صدام واعوانه ويدخلها دائرة التجريم .
.........................تحياتav.joven
وللإجابة على هذا السؤال يجب دراسة الطبيعة القانونية لمحكمة الجنائية العراقية العليا
لقد انشئت المحكمة بمقتضى القانون رقم 01/2003 والمتضمن إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة في جرائم ضد الإنسانية
من اجل محاكمة حقبة تاريخية لنظام له مؤسسات
ولهذا يرى القاضي العراقي سالم روضان الموسوي انه من الواجب المساهمة في إيجاد أفضل وسيلة وآلية لإتمام المهمة
انه بموجب قانون رقم 10/2005 اصبح إسم المحكمة المحكمة الجنائية العراقية العليا
هذا التغيير في الإسم له أثار قانونية تتلائم والهدف المتمثل في محاكمة صدام وأعوانه
لأانها لو بقي الإسم على حسب قانون 2001 وواحد نجد
ان كلمة مختصة تجعل من المحكمة دائمة ليست عادية من جهة ولااستثنائية والأكثر من ذلك يحاكم فيها جميع العراقيين
ولهذا السبب تم التغير للإسم المقنن حسب قانون 2005
مع حذف كلمة مختصة
كما ان قانون 01/2003 اعطى الحق لقاضي من اجل الإستعانة بالاعراف لبلوغ الحكم المراد الفصل به في الواقعة وهذا خلافا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في دستور العارق 1970 وهذا امر مرفوض جنائيا
حيث ان هذا الطرح يجمع بين التشريع والقضاء في شخص واحد وبمناسبة حل او معالجة او فصل في واقعة جنائية معينة
وخصوصا انه تم إسناد مهمة المحكمة في محاكمة نظام وليس اشخاص
فإنتهاك قاعدة الفصل بين السلطات يجعل المحكمة في خانة اللاقانون
ومن جهة اخرى إن الجرائم محل توقيع الإتهام صنفت بتاريخ لاحق بعد إرتكابها بزمن بعيد وهذا مخالف لعدم رجعية القوانين الجنائية إلا ماكان لها مايصلح للمتهم
وعليه فإن طبيعة القانونية للمحكمة مؤسسة على المادة 24/من قانون 01/2003 والتي مفادها
عند تحديد المحكمة لعقوبة او جريمة من المادة12/13 من هذا القانون ةالتي لايوجد لها نظير في القانون العراقي فإن المحكمة تأخذ بعين الإعتبار العوامل معينة كخطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان والإسترشاد بالخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال "
ان هذه المادة صممت خصيصا من طرف حكومة إبراهيم الجعفري من اجل تكيف أفعال صدام واعوانه ويدخلها دائرة التجريم .
.........................تحياتav.joven
اسم الموضوع : تابع لمحاكمة صدام /للإجابة على السؤال الاوال
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية