
الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه ؟
إن المشرع الجزائري أعطى للمدين حق استرداد الحق المتنازع عليه إذا انتقل من الدائن بالمقابل الى أحد الأشخاص و ذلك منعا للمضاربة في هذا النوع من الحقوق و لكن حيث تنتفي هذه الحكة لا يكون للمدين الحق في الاسترداد و قد عددت المادة 401 من القانون المدني الحالات هذه بقولها :
" لا تسري أحكام المادة 400 في الأحوال الآتية :
> إن كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا.
> إن كان الحق المتنازع فيه مشاع بين ورثة أو شركاء و باع احدهم نصيبه للآخر .
> إن تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته
> أن كان الحق المتنازع فيه دين مترتب عن عقار و بيع الحق لحائز العقار.
أولا : حالة ما إن كان الحق المتنازع فيه داخل مجموعة من الأموال التي بيعت جزافا بثمن واحد كما في بيع التركة فالتركة مجموعة أموال و بالتالي عند بيعها تباع بجميع عناصرها و لا ينظر لكل عنصر على حدى و إن وجد عنصر عبارة عن حق متنازع فيه يفقد ذاتيته و من ثم لا يجوز استرداده من مشتري التركة ككل.
ثانيا : حالة ما يكون فيه الحق المتنازع فيه مشاع بين الورثة أو شركاءه ثم باع أحدهم نصيبه للآخر و العلة هنا في عدم إعطاء المتنازل ضده هذا الحق هو عدم توافر المضاربة بالتصرف بالحق و لكن الهدف الأساسي هو تسهيل القسمة للحق المتنازع فيه .
ثالثا : حالة التنازل للمدين عن حق متنازع فيه لدين ثابت في ذمته : و تفترض في هته الحالة أن المدين له حق في ذمة شخص أخر متنازع فيه فيا بينهما ثم يتناول المدين استرداد هذا الحق من قبل المدين بالحق المتنازع عنه للدائن و ذلك لأن قبول الدائن بالحق تنتفي معه فكرة المضاربة و بالتالي تصبح عملية التنازل وفاء بمقال و لا مضاربة فيها .
مثال : محمد له حق متنازع فيه مع حليم و يكون محمد في نفس الوقت مدين لحسين فوفاء منه لحق حسين يتنازل عن حقه المتنازع فيه مع حليم .
رابعا :حالة ما إن كان الحق المتنازع فيه دين مترتب عن عقار و بيع الحق لحائز العقار قان كان هذا الحق المتنازع فيه يثقل أحد العقارات ثم بيع الحق لحائز العقار لا يجوز استرداد هذا الحق لانتفاء فكرة المضاربة و إنما القصد من هذا التصرف هو تخليص العقار من حق الدائن صاحب الحق .
منقول للامانة العلمية
اسم الموضوع : الحالات التي لا يجوز للمدين فيها استرداد الحق المتنازع عليه
|
المصدر : العقود الخاصة و التامينات