زهرة اللوتس
عضو متألق
تخضع منازعات العمل إلى القوانين التالية :
القانون رقم: 90-02 المؤرخ في : 06/02/1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات
الجماعية في العمل
وممارسة حق الإضراب
القانون 90 -03 المؤرخ في 06/02/1990 والمتعلق بمفتشيه العمل .
القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06/02/90 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية
في العمل
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/90 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل
والمتمم بالقانون رقم 91-29المؤرخ في : 21/12/1991
1- النزاعات الفردية :
لقد عرفت المادة 02 من القانون 90/04 النزاع الفردي بأنه يعتبر النزاع الفردي في
العمل كل خلاف
في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم من أجل بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط
الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة .
من هذه العبارة الأخيرة الواردة في التفكير المذكور نستنتج إجراء المحاولة الداخلية .
-التسوية الداخلية :
ويقصد بها معالجة النزاع الفردي داخل الهيئة المستخدمة طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات
، وتعتبر أولى
مراحل التسوية وفي حالة عدم وجها يعرض العامل الأمر على رئيسه المباشر الذي يتعين عليه
الإجابة خلال 8 أيام
من تاريخ الإخطار وعند عدم الرد أو عند اقتناع العامل به يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة
بتسيير المستخدمين أو
المستخدم لمطالب العامل كلها أو جزء منها عليها أن تقدم أسباب الرفض في خلال 15
يوم من تاريخ الإخطار .
-دور مفتشية العمل :
بموجب المادة 05 من القانون السالف الذكر يجوز للعامل بعد فشل محاولة التسوية
الداخلية أن يبلغ مفتش العمل بالخلاف المطروح ويكون ذلك عن طريق عريضة مكتوبة
أو بحضور المدعى شخصيا
، وعندها يحرر مفتش العمل محضرا بتصريحات هذا الأخير ثم يقوم مفتش العمل 3
أيام من تبليغه بتقديم الإخطار
إلى مكتب المصالحة كما يستدعي طرفي النزاع إلفي اجتماع يعقد في 8 أيام من
تاريخ الاستدعاء .
المصالحة:
قبل التقاضي يجب المرور على مرحلة الصلح التي يجب أن يقوم بها مكتب المصالحة وبموجب
المادة 19 من القانون نفسه فإنه يجب إجراء محاولة الصلح قبل مباشرة أي دعوى قضائية في نزاع فردي حالي
، ولاكن تصبح المحاولة المصالحة اختيارية
مكتب المصالحة منازعات العمل الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعمال
الخاضعون للنظام الأساسي
للمؤسسات والإدارات العمومية .
ويتكون نكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال والممثلين للمستخدمين ويترأس هذا
المكتب لمدة 6 أشهر عضوا عمالي يتلوه للفترة القادمة عضوا من أرباب العمل ،
وبتم انتخابهم للقيام بهذه المهام لمدة 3 سنواتويعينون بأمر من مجلس الشعبي القضائي
إجراءات المصالحة :
يستدعي أطراف الخلاف من طرف مفتش العمل أمام مكتب المصالحة وتحتسب
مدة : 8 أبام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف ويجوز
لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية
في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مال يوجد
مانع جدي وشرعي المادة 27/28 من نفس القانون ، يبلغ المدعي خلال 8 أيام
من تاريخ إتخاذ القرار وعند عدم حضور المدعى
عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ لمحدد في الاستدعاء ، يتمن استدعاءه من جديد
لاجتماع مصالحة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستدعاء وفي حالة غياب
المدعى عليه أو ممثله في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد
المكتب محضرا بعدم المصالحة وتسلم نسخة من المحضر إلى المدعي أثناء الإجتماع .
*في حالة إتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا للمصالبحة
على ذلك وفي حالة عدم الإتفاق بين الأطراف يعد المكت محضرا لعدم المصالحة .
ومحضر المصالحة يعتبر حجة إثبات الإنجاه الطرفين مالم يطعن فيه عن طريق التزوير ويتعين
على الطرفين ينفذاه ضمن الشروط المتفق عليها .
*النزاع القضائي :
في حالة فشل حل النزاع عن طريق المصالحة يجوز للطرف لمصلحة أن يرفع دعوى
أمام المحكمة المختصة بالمسائل الإجتماعية ويكون ذلك بمقتضى عريضة موجهة إلى
هذه الأخيرة ومرفقة بنسخة من محضر عدم
المصالحة على أن تتحد الجلسةو الأولى خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ توجيه عريضة
افتتاح دعوى ،ونظرا لأهمية الحكم في نظر الأطراف النزاع فيتعين على المحكمة أن تفصل
في |أقرب الآجال ،
وهو مانصت عليه المادة 32 من قانون 90/04
القانون رقم: 90-02 المؤرخ في : 06/02/1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات
الجماعية في العمل
وممارسة حق الإضراب
القانون 90 -03 المؤرخ في 06/02/1990 والمتعلق بمفتشيه العمل .
القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06/02/90 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية
في العمل
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/90 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل
والمتمم بالقانون رقم 91-29المؤرخ في : 21/12/1991
1- النزاعات الفردية :
لقد عرفت المادة 02 من القانون 90/04 النزاع الفردي بأنه يعتبر النزاع الفردي في
العمل كل خلاف
في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم من أجل بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط
الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة .
من هذه العبارة الأخيرة الواردة في التفكير المذكور نستنتج إجراء المحاولة الداخلية .
-التسوية الداخلية :
ويقصد بها معالجة النزاع الفردي داخل الهيئة المستخدمة طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات
، وتعتبر أولى
مراحل التسوية وفي حالة عدم وجها يعرض العامل الأمر على رئيسه المباشر الذي يتعين عليه
الإجابة خلال 8 أيام
من تاريخ الإخطار وعند عدم الرد أو عند اقتناع العامل به يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة
بتسيير المستخدمين أو
المستخدم لمطالب العامل كلها أو جزء منها عليها أن تقدم أسباب الرفض في خلال 15
يوم من تاريخ الإخطار .
-دور مفتشية العمل :
بموجب المادة 05 من القانون السالف الذكر يجوز للعامل بعد فشل محاولة التسوية
الداخلية أن يبلغ مفتش العمل بالخلاف المطروح ويكون ذلك عن طريق عريضة مكتوبة
أو بحضور المدعى شخصيا
، وعندها يحرر مفتش العمل محضرا بتصريحات هذا الأخير ثم يقوم مفتش العمل 3
أيام من تبليغه بتقديم الإخطار
إلى مكتب المصالحة كما يستدعي طرفي النزاع إلفي اجتماع يعقد في 8 أيام من
تاريخ الاستدعاء .
المصالحة:
قبل التقاضي يجب المرور على مرحلة الصلح التي يجب أن يقوم بها مكتب المصالحة وبموجب
المادة 19 من القانون نفسه فإنه يجب إجراء محاولة الصلح قبل مباشرة أي دعوى قضائية في نزاع فردي حالي
، ولاكن تصبح المحاولة المصالحة اختيارية
مكتب المصالحة منازعات العمل الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعمال
الخاضعون للنظام الأساسي
للمؤسسات والإدارات العمومية .
ويتكون نكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال والممثلين للمستخدمين ويترأس هذا
المكتب لمدة 6 أشهر عضوا عمالي يتلوه للفترة القادمة عضوا من أرباب العمل ،
وبتم انتخابهم للقيام بهذه المهام لمدة 3 سنواتويعينون بأمر من مجلس الشعبي القضائي
إجراءات المصالحة :
يستدعي أطراف الخلاف من طرف مفتش العمل أمام مكتب المصالحة وتحتسب
مدة : 8 أبام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف ويجوز
لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية
في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مال يوجد
مانع جدي وشرعي المادة 27/28 من نفس القانون ، يبلغ المدعي خلال 8 أيام
من تاريخ إتخاذ القرار وعند عدم حضور المدعى
عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ لمحدد في الاستدعاء ، يتمن استدعاءه من جديد
لاجتماع مصالحة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستدعاء وفي حالة غياب
المدعى عليه أو ممثله في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد
المكتب محضرا بعدم المصالحة وتسلم نسخة من المحضر إلى المدعي أثناء الإجتماع .
*في حالة إتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا للمصالبحة
على ذلك وفي حالة عدم الإتفاق بين الأطراف يعد المكت محضرا لعدم المصالحة .
ومحضر المصالحة يعتبر حجة إثبات الإنجاه الطرفين مالم يطعن فيه عن طريق التزوير ويتعين
على الطرفين ينفذاه ضمن الشروط المتفق عليها .
*النزاع القضائي :
في حالة فشل حل النزاع عن طريق المصالحة يجوز للطرف لمصلحة أن يرفع دعوى
أمام المحكمة المختصة بالمسائل الإجتماعية ويكون ذلك بمقتضى عريضة موجهة إلى
هذه الأخيرة ومرفقة بنسخة من محضر عدم
المصالحة على أن تتحد الجلسةو الأولى خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ توجيه عريضة
افتتاح دعوى ،ونظرا لأهمية الحكم في نظر الأطراف النزاع فيتعين على المحكمة أن تفصل
في |أقرب الآجال ،
وهو مانصت عليه المادة 32 من قانون 90/04
اسم الموضوع : القضاء الإجتماعي, وإجراءات التقاضي أمامه
|
المصدر : قانون العمل