غزير العربي
عضو نشيط
- إنضم
- 27 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 291
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 18
خصّ المشرّع الجّزائري جريمـة الزّنا لمعاملة خاصّـة نظرا لأنّها تصيب كيان المجتمـع و خليّتـه الأساسيّة، ومن ثمّ فإنّّه لا مجال للقاضي الجزائي لاستعمال سلطته التقديريّة، فقد حصر المشرّع أدلّـة الإثبات المتعلّقـة بجريمة الزّنا وذلك في نصّ المادّة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث وسائل :
1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس .
2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم .
3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء .
وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين :
1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور
2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر .
1- محضر قضائي يحرّره أحد رجال الضّبط القضائيّ عند حالة التّلبّس .
2- عن طريق إقرار وارد في وسائـل أو مستندات صادرة من المتّـهم .
3- إقرار قضائي اعتراف المتّهم بجريمته أمام القضاء .
وإن لم تتوافر أحد هاتـه الأدلّة وجب على القاضي الحكـم ببراءة المتّهـم ولأنّ هذه الجريمة تصيب كيان الأسرة بمعاقبة احد الزّوجين بما يترتّب على ذلك من أثـر بالنّسبة للأطفال لذا قرّر المشرّع تضييق العقاب بوسيلتين :
1-عدم المتابعة إلاّ بشكوى من الزّوج المضرور
2- وضع حدّ للمتابعة بمجرّد عفو الزّوج وصفحه عن الطّرف الآخر .
اسم الموضوع : إثبات جريمة الزنا في التشريع الجزائري-* منقول للفائدة*-
|
المصدر : المنتدى القانوني العام و النقاش القانوني