زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
اسئلة واجوبة
س ١٣ – يبدو أن إبطال العقد بسبب الغلط من إبطاله بسبب التدليس .
ج – خطأ ، بل على العكس من ذلك ، فإبطال العقد بسبب التدليس أسهل من إ بطاله
بسبب الغلط ، وذلك لأن الطرق الاحتيالية في التدليس غالبًا ما تكون طرقًا مادية يسهل
إثباتها ، أما الغلط المجرد ، فهو أمر نفسي ليس من الميسور إثباته .

س ١٤ – يجوز للمدلس عليه أن يطالب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته .
ج – خطأ ، إذ يجوز للمدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، أو أن يستبقيه إذا رأى ذلك
في مصلحته، وبالحالتين يجوز له المطالبة بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر،أما إبطال
العقد أو إنقاص التزاماته فيكون بحالة الاستغلال.
س ١٥ – يفترق الاستغلال عن عيوب الإرادة الأخرى بأحكام خاصة فيما يتعلق بالجزاء
الذي يترتب عليه .
ج – صح ، فعيوب الإرادة الأخرى لا تخول العاقد الذي أصيبت إرادته بها سوى الحق
في طلب الإبطال ، مع ملاحظة أن المدلس عليه والمكره لهما الحق في التعويض . أما
الاستغلال فجزاؤه إما إبطال العقد ، وإما إنقاص الالتزامات الباهظة .
س ١٦ – بين الآثار القانونية ال تي تترتب على عيوب الإرادة ( عيوب الرضا )
باختصار .
ج – يترتب على الغلط قابلية العقد للإبطال .
ويترتب على التدليس قابلية العقد للإبطال ، وسواء أطالب المتعاقد بإبطاله أو استبقاه ،
فإنه يجوز له أن يطالب بالتعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر.
ويترتب على الإكراه ق ابلية العقد للإبطال ، ويجوز للمكره أن يطالب بالتعويض عن
الضرر الذي لحق به .
ويترتب على الاستغلال ( الغبن الاستغلالي ) قابلية الإبطال ، أو إنقاص الالتزامات
الباهظة .
س ١٧ – يستطيع الدائن أن يباشر التنفيذ على مدينه بمقتضى السند العادي شريطة أن
يكون ذوي الشأن قد وقعوا عليه .
ج – خطأ ، لأن السند العادي من عمل الأفراد العاديين ، ولذلك لا يجوز أن توضع عليه
الصيغة التنفيذية ، ولا بد للمتمسك به من الالتجاء إلى القضاء والحصول على حكم بما
يتضمنه السند لإمكان تنفيذه جبرًا على المدين .

س ١٨ – أبرم المواطن مازن عقد اشتراك بخط خلوي مع إحدى شركات الخلوي، وقد
ورد شرطًا في العقد ينص على أنه لا يجوز للمشترك أن يسمح لغيره باستعمال هذا
الخط ، فهل يعتبر هذا الشرط صحيحًا ، وهل يمكن تعديله قضا  ء ، ولماذا ؟
ج – هذا الشرط ليس صحيحًا ، ويمكن تعديله قضا  ء ، لأنه شرط تعسفي ورد ضمن
عقد الإذعان المبرم بين المواطن مازن والشركة .
س ١٩ – ما الفرق بين البطلان وعدم السريان ؟
ج – العقد الباطل ليس له أثر سوا  ء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . أما في عدم
السريان فالعقد صحيح وينتج أثره فيما بين المتعاقدين إ ّ لا أنه لا يسري في حق الغير ،
فمث ً لا في الصو رية العقد المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ، ولكنه لا يسري في حق
الغير .
س ٢٠ – ما الفرق بين البطلان والفسخ ؟
ج – إن البطلان يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد ، أو في أحد شروطه وهو
جزاء قانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها . أما الفسخ فلا
علاقة له بتلك الأركان ، لأنها تكون سليمة ، وينشأ العقد تبعًا لذلك صحيحًا ثم لا ينفذ أحد
المتعاقدين التزامه فيلجأ الطرف الآخر إلى طلب فسخ العقد ، ليتحلل هو أيضًا من تنفيذ
الالتزام المترتب عليه .
ولهذا لا يكون الفسخ الذي هو حل للرابطة العقدية إ ّ لا في العقود الملزمة لجانبين . أما
البطلان ( وقابلية الإبطال ) فيصيب العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
على حد سواء .

س ٢١ – ما الفرق بين العقد الموقوف والعقد القابل للإبطال ؟
ج – العقد الموقوف لا ينتج أي أثر قبل أن يتم إقراره من غير المتعاق دين . أما العقد
القابل للإبطال فهو عقد صحيح ومنتج لأثره ولكنه مهدد بالزوال إذا تمسك من تقرر
البطلان لمصلحته بإبطال العقد .
س ٢٢ – للعقد القابل للإبطال بعد تقرير بطلانه والعقد الباطل آثار واحدة .
ج – صح ، فمتى تقرر إبطال العقد القابل للإبطال بالتراضي أو بالت قاضي ، ترتب عليه
ما يترتب على البطلان من آثار ، فيزول العقد في الحالتين بأثر مستند ، أي من يوم
انعقاد العقد .
س ٢٣ – ما الفرق بين دعوى البطلان ودعوى قابلية الإبطال ؟
أ – دعوى البطلان يمكن أن يرفعها كل من له مصلحة بإبطال العقد . أما دعوى قابلية
الإبطال فلا يستفيد منها إ ّ لا الطرف الذي شرعت قابلية الإبطال لمصلحته .
ب – للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد الباطل من تلقاء ذاتها ، ولو لم يطلبه أحد
المتقاضيين ، وذلك لأن البطلان من النظام العام . أما في قابلية الإبطال فلا يحق ذلك ،
لأن قابلية الإبطال ليست من النظام العام .
س ٢٤ – ما الفرق بين إجازة العقد وإقراره ؟
ج – الإقرار تصرف قانوني يصدر من شخص خارج عن العقد ، وبه يضيف آثار العقد
إليه ، ( مثال : بيع ملك الغير لا يسري في مواجهة المالك الحقيقي إ ّ لا إذا أقره ) .
أما الإجازة فتصدر من أحد العاقدين ، وهي تعبر عن الرضا ببقاء العقد القابل
للإبطال .

س ٢٥ – لا يمكن للبطلان أن يتجزأ .
ج – خطأ ، لأنه إذا كان العقد في شق منه باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال ، فهذا الشق وحده هو
الذي يبطل ، إ ّ لا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باط ً لا أو قاب ً لا للإبطال
، فحينئذ يبطل العقد كله .
س ٢٦ – يبدو أنه لا يمكن للعقد أن يتحول إلى عقد آخر .
ج – خطأ ، بل يمكن للعقد أن يتحول إلى عقد آخر ، وذلك إذا كان العقد باط ً لا أو قاب ً لا
للإبطال ، وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد الآخر يكون صحيحًا باعتباره العقد
الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
س ٢٧ – يمكن أن نصادف في العمل سندات غير مسببة . والمطلوب : على من يقع عبء
الإثبات ، على الدائن أم على المدين ؟ لماذا ؟
ج – القاعدة أنه يقع الإثبات على المدين ، لأنه في السندات غير المسببة يفترض أن لكل
التزام سببًا ، فالدائن الذي يطالب بدفع السند غير المسبب ليس ملزمًا بإثبات وجود
السبب .
ولكن افتراض وجود السبب قابل لإثبات العكس ، أي يجوز للمدين أن يثبت عدم وجود
السبب بمجموعة أو بجزء منه وذلك بجميع طرق الإثبات.
س ٢٩ – هل تختلف سلطة القاضي في مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ؟ إذا
كان الجواب ( نعم ) فما هو هذا الاختلاف ؟ وإذا كان الجواب ( لا ) فلماذا ؟
ج – نعم ، تختلف سلطة القاضي في مجال الإبطال عن سلطته في مجال الفسخ فإذا
استعمل صاحب الحق حقه في الإبطال للعقد ، فيجب على القاضي الحكم بالإبطال ، ولا

يملك أي سلطة تقديرية ، ولا يستطيع استبدال الإبطال بالتعويض . وهذا على خلاف ما
هو بالنسبة للفسخ ، حيث أن القاضي ليس ملزمًا بالاستجابة إذا طلب الدائن الفسخ ، إذ
يجوز له الحكم بالفسخ أو تنفيذ العقد مع التعويض إذا وجد مبررًا لذلك
 
اسم الموضوع : اسئلة واجوبة | المصدر : الامتحانات

المواضيع المتشابهة

أعلى