زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
البيع بشرط المذاق

نصت المادة 354 من القانون المدني الجزائري
” يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه وجب ان يعلن عن قبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان “

من خلال استقراء نص المادة فالبيع بشرط المذاق هو البيع الذي اشترط فيه المشتري تذوق المبيع و قبوله بعد ذلك و شرط المذاق قد يرد صراحة و قد يرد ضمنا يستخلص من الظروف و الملابسات التي تقوم وقت إبرام العقد , و من أهم الظروف طبيعة الشيء المبيع حيث أن هناك أشياء لا يمكن إدراكها إلا عن طريق التذوق قبل الشراء كالزيوت أو الخل و بعض النوع من الفاكهة و المشروبات و أشياء أخرى تخضع لأذواق الناس المتعددة .

و شرط المذاق إذا لم يتفق المتعاقدين على استبعاده فيجب حمل ذلك على أن المتعاقدان قد أراداه و بالتالي لا يتم البيع إلا بعد قيام المشتري بالتذوق و قبول المشتري للمبيع , لكن إن اتفق على استبعاده فيتم البيع مباشرة دون التذوق و قد
يقع هذا الإتفاق صراحة و قد يستفاد من ظروف الحال ضمنا .

و يلتزم المشتري بالتذوق للمبيع شخصيا في المدة المتفق عليها أو المحددة عرفا و في المكان المتفق عليه او المحدد عرفا كذلك , و للمشتري الحرية الكاملة في قبول المبيع من رفضه حسب ذوقه و يقع على البائع التزام يتمثل في تمكين المشتري من التذوق في المكان و الزمان المحدد باتفاق بينهما .
و ان رفض المشتري البيع بعد التذوق لا يجوز للبائع إجباره على تذوق صنف أخر كما لا يجوز كذا للمشتري إجباره على تقديم صنف آخر .

و قد اختلف الفقه حول تحديد طبيعة البيع بشرط المذاق فمن التشريعات المعاصرة ما اعتبرته بيعا معلق على شرط واقف و هو قبول المشتري للمبيع بعد تذوقه و بالتالي ان قبل المشتري المبيع يكون عقد البيع قد انعقد منذ يوم الاتفاق و ليس من يوم ابدآء الرغبة في التعاقد .
و قد ذهب بعض الفقه الى اعتبار البيع بشرط المذاق هو مجرد إيجاب ملزم للبائع و ذلك بتمكين المشتري من تذوقه المبيع في المكان و الزمان المتفق عليهما , لكن يؤخذ على هذا الرأي ان البيع بشرط المذاق يلزم المشتري كذلك ان يتذوق المبيع ؟ و هو ما قال به الأستاذ السنهوري.

أما الرأي الراجح في الفقه اعتبره مجرد وعد بالبيع صادر من البائع و قد قبل المشتري هذا الوعد و لكن لم يقبل بعد الشيء المبيع و إنما ترك لأمره التذوق قبل . و هو الرأي الأقرب عملا في تكييف البيع بشرط المذاق وكذا متطابق نوعا ما بما جاء بالمادة 354 ن القانون المدني الجزائري أعلاه و التي أقرت في نهايتها “… و لا ينعقد البيع إلا من يوم الإعلان …”

منقول للامانة
 

دنيا الماسة

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2010
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: البيع بشرط المذاق

اذا أمكن الأخت البيع بالعين و بالتجربة و الجزافي
و شكرا
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: البيع بشرط المذاق

تنص المادة 355 من ق م ج على ما يلي:"في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا."
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري إمكانية تجربة المبيع قبل شراءه،فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة، يبرم العقد ، أما إذا لم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ما كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائص معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع، كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي و كذلك السيارات المستعملة...(
التكييف القانوني للبيع بالشرط التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط واقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري لا من وقت إبداء القبول و إنما من وقت إبرام العقد و ذلك عملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف ،و إذا هلك المبيع محل التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه على البائع لأنه صاحب الشيء على أساس (الغرم بالغرم).
كما أن المشرع ربط الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية (على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية) ، لذا تصرف المشتري في الشيء قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا للمبيع ، لان القبول هو تعبير عن الإرادة وبالتالي هو تصرف للمالك ويرتب أثاره (دفع الثمن).
كما نصت الفقرة 2 من المادة 355 من ق م ج على جواز الاتفاق على تكييف العقد على انه معلق على شرط فاسخ حيث هذا الأخير هو عبارة عن حدث مستقبلي يضع حدا للعقد بأثر رجعي ، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على انه معلق على شرط فاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك .
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: البيع بشرط المذاق

البيع بالعينة
نصت المادة353 من ق م ج على أنه:" إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة."
وفي المبيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة، مثال ذلك أن يقدم له قطعة من القماش أو حفنة من القمح ويجب أن يكون المبيع مطابقا لهذه العينة ،فإذا سلم البائع البضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته(1)،فإذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتري أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة،أما إذا ادعى المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير
.التكييف القانوني للبيع بالعينة
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق على العينة ، و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة تماما(1)، فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه عليه عقد البيع، فإذا لم يقم البائع بهذا الالتزام كان للمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
فيكون له أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم بإجبار المدين(البائع) بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وفقا للأحكام المادة 119ق م ج .
و يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضي أو بدونه في حالة الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع .
إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن(المشتري) بعد اعذرا المدين أن يلجا إلى القضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد الثمن الذي كان قد دفعه.
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: البيع بشرط المذاق

يأخذ البيع الجزافي حكم المنقول المعين بذاته مادة 361
 

المواضيع المتشابهة

أعلى