السلام عليكم ورحمة الله
الرجاء من الاخوة الافاضل شرح المادة 411 من قانون الاجراءات االمدنية والادارية ، والمادة هذا نصها
( إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.)
حسب مفهومي اللغوي للمادة ان الشخص المطلوب تبليغه في هذا المادة ، لا يعتبر رفضا بمفهوم المادة لو :
استلم محضر التبليغ الرسمي - أو -
وقع عليه - أو -
وضع بصمته
يعني لو قام بفعل احد الاجراءات الثلاثة لايعتبر رافضا وبالتالي ينطبق عليه كما ينطبق على الشخص المبلغ شخصيا - فان - أو - باللغة تفيد التخيير
و بمحضر التبليغ ، كتب المحضرالقضائي مايلي : بعدما كتب الوثيقة الرسمية - بطاقة التعريف - تاريخ اصدارها ومكان الاصدار ورقم البطاقة ، ملاحظة : استلمت ورفضت الامضاء
لكن لما مضت المدة القانونية لتنفيذ الحكم اي بعد شهر توجهت لقسم استخراج الاحكام واردت استخراج الوثيقة اللازمة : قال لي الموظف المختص : ان الاجراء ليس قانوني وكان من اللازم ارسال رسالة مظمونة ، وأيده في قراره هذا كاتب الضبط الذي يمضي الوثيقة !!!
الرجاء افادتي بشرح كافي للوضعية
والله لا يضيع اجر من عمل حسنا
سعيد.م
الرجاء من الاخوة الافاضل شرح المادة 411 من قانون الاجراءات االمدنية والادارية ، والمادة هذا نصها
( إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.)
حسب مفهومي اللغوي للمادة ان الشخص المطلوب تبليغه في هذا المادة ، لا يعتبر رفضا بمفهوم المادة لو :
استلم محضر التبليغ الرسمي - أو -
وقع عليه - أو -
وضع بصمته
يعني لو قام بفعل احد الاجراءات الثلاثة لايعتبر رافضا وبالتالي ينطبق عليه كما ينطبق على الشخص المبلغ شخصيا - فان - أو - باللغة تفيد التخيير
و بمحضر التبليغ ، كتب المحضرالقضائي مايلي : بعدما كتب الوثيقة الرسمية - بطاقة التعريف - تاريخ اصدارها ومكان الاصدار ورقم البطاقة ، ملاحظة : استلمت ورفضت الامضاء
لكن لما مضت المدة القانونية لتنفيذ الحكم اي بعد شهر توجهت لقسم استخراج الاحكام واردت استخراج الوثيقة اللازمة : قال لي الموظف المختص : ان الاجراء ليس قانوني وكان من اللازم ارسال رسالة مظمونة ، وأيده في قراره هذا كاتب الضبط الذي يمضي الوثيقة !!!
الرجاء افادتي بشرح كافي للوضعية
والله لا يضيع اجر من عمل حسنا
سعيد.م
اسم الموضوع : طلب شرح المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية