النقيب

عضو
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
14
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
الإقامة
اليمن
قضية الجدار العازل: بدأت إسرائيل في 23/ يونيو/ 2002م مشروعاً لبناء جداراً عازلاً في الضفة الغربية، يفصل بين ما تحتله إسرائيل والأراضي الفلسطينية، يهدف إلى الحد من المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وهذا حسب ما تزعم إسرائيل. وقد تصل تكلفة إنشاء هذا الجدار إلى ستة ونصف مليار دولار، ويتنوع شكل هذا الجدار بين سياج من الأسلاك الشائكة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، وجدار خرساني يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار، ويمتد طول الجدار إلى (60 كم) وهو نصف طول الخط الأخضر الذي يشكل حدود 1948م، والسبب الحقيقي وراء بناء هذا الجدار العازل هو أنه يمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ( ).
وفي تقرير الأمم المتحدة في 12/ 11/ 2003م، قام الجدار الإسرائيلي باقتطاع 5, 14 % من مساحة الضفة الغربية ويشرد 680 ألف فلسطيني بعضهم مهدد بالجوع، وأن 30 % من الفلسطينيين في الضفة الغربية سيعانون من عواقب إنسانية سيئة، بحيث لا يبقى للشعب الفلسطيني سوى 4 أو 5 من المائة من فلسطين قبل التقسيم ( ).
نتيجة لخطورة تأثير هذا الجدار وتداعياته على القضية الفلسطينية فضلاً عن انتهاكاته للقانون الدولي، قام الجانب الفلسطيني بإثارة هذه القضية في الأمم المتحدة، وقامت المجموعة العربية بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين بناء هذا الجدار، ويطالب بإيقاف هذا المشروع ولكن الوفد الأمريكي استخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار في 14/ أكتوبر/ 2003م، وبناءاً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قام الجانب الفلسطيني بدعوة لاستئناف عقد الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، التي أصدرت في 28/ ديسمبر/ 2003م القرار رقم (10/ 14)، حيث دعت فيه محكمة العدل الدولية، وفقاً للمادة (96) من الميثاق إلى إصدار رأي استشاري ـ على وجه السرعة ـ بشأن (ما هي الآثار القانونية الناجمة عن الجدار الذي تقوم إسرائيل ـ السلطة القائمة بالاحتلال ـ بتشييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وحولها على النحو الواضح في تقرير السكرتير العام، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة) وقد تم تبني القرار بأغلبية تسعين صوتاً مقابل اعتراض ثمانية دول. وفي 10/ ديسمبر/ 2003م تلقت المحكمة هذا القرار وقامت بمناقشة القضية وفقاً للمادة (66/ 2) من النظام الأساسي للمحكمة ( ).
.
 
التعديل الأخير:

النقيب

عضو
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
14
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
الإقامة
اليمن
تكملة: الجدار العازل في فلسطين

وأصدرت المحكمة رأيها الاستشاري في 9/ 7/ 2004م بعدم شرعية الجدار العازل، لأنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء، ورتبت التزام سلطة الاحتلال بالحقوق الفلسطينية ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه، وألزمت الفتوى عدم اعتراف دول العالم بهذا الجدار وما يترتب عليه، وانتهت إلى وجوب إزالة ما بُني من هذا الجدار ( ).
حاول الموقف الأمريكي قُبيل انعقاد جلسات المحكمة منعها من نظر القضية، وذلك في رسالة وجهتها إلى المحكمة في أنها تعارض اتخاذ قرار ضد إسرائيل في قضية الجدار، وأيدت إسرائيل في قرارها بمقاطعة جلسات المحكمة، وحثت المحكمة بعدم إصدار رأي حول شرعية الجدار، وتجسد موقف أمريكا في موقف القاضي الأمريكي في المحكمة، الذي سجل في رأيه المنفرد اعتراضه على عدم صلاحية القاضي المصري بالنظر في المسألة، وبعد صدور الحكم رفضته أمريكا على لسان رئيسها الذي قال:"إن أمن إسرائيل فوق كل اعتبار" ( ).
في ختام الفصل أثبتت أمريكا رائدة هذا النظام أن مبادئ القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تدعو إلى احترامها إنما هي شعارات لتحقيق مصالحها، ومتى عارضت هذه المعاهدات مصالح الدول الكبرى خالفتها وانتهكتها، وجعلت أدوات هذا النظام ـ باستغلال المميزات التي منحها ميثاق الأمم المتحدة ـ وسيلة لتحقيق مصالحها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها وتحركاتها، غير عابئة بمعارضة المجتمع الدولي، وكأن لسان حال الولايات المتحدة يقول: أنا القانون الدولي والقانون الدولي أنا
 
أعلى