زهرة اللوتس
عضو متألق
مظاهر النشاط الإداري
للنشاط الإداري مظاهر يظهر فيها تختلف عن الوسائل التي تستعملها الإدارة لتحقيق نشاطها، و تتمثل هذه المظاهر في مظهرين أساسيين :
1- الضبط الإداري
2- المرفق العام
الضبط الإداري
مفهوم الضبط
1- تعريف الضبط من الناحية القانونية :
الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا، بمعنى لزمه و قهره و قوي عليه و حبسه، فالضبط لغة حبس الشيء، و يقابل هذه الكلمة بالفرنسية كلمة POLICE التي تعني ما لانَ و إستكان، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة من كلمة poli أو policé ، و قد ترجم المشرع الجزائري هذه العبارة بكلمة شرطة، و الشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرَط" بفتح الراء، أي علّم أو وضع علامة على الشيء. و قد ابتكرت الشرطة في العصر العباسي حين أسست الدولة آنذاك هيئة، كلفت بحفظ الأمن في الأسواق و الأماكن العمومية و منع التزوير و سرقة الميزان و غيرها من الأنشطة التي تحفظ المواطن في أمنه و صحته و سكينته. و كان رجالها في بداية عهدهم يحملون شارات أو علامات في ذراعهم يميّزهم عن المواطنين العاديين فكانوا شرطة بسبب هذه العلامة المميزة. ثم و بعد أن تطورت الدولة صار هؤلاء الرجال، يحملون لباسا أو بدلات خاصة بهم، و كان يطلق عليهم أيضا تعبير الضابط أو الضبطية.
و نلاحظ أن التسمية التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الضبط الإداري و هي عبارة الشرطة، تسمية لا وجود لها إلا في دول المغرب العربي أما دول المشرق و منها مصر على الخصوص، فالعبارة المستعملة هناك عي عبارة الضبط، و نحن نميل إليها أكثر لأنها أكثر دقة.
2- الضبط من الناحية القانونية :
للضبط من الناحية القانونية عدة معان، منها الضبط التشريعي، الضبط القضائي و الضبط الإداري.
أما الضبط التشريعي : فيراد به مجموع القواعد القانونية العامة و الملزمة التي ينظم بها المشرع سلوك الأفراد في المجتمع، و يمنع بها حدوث الفوضى فيه خصوصا في المجالات التي تعمل فيها على الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية و الحفاظ على النظام العام في معناه الواسع و من هنا يكون القانون أو التشريع مصدر من مصادر الضبط فالتشريع ضبط و لكنه ضبط يصدر عن السلطة التشريعية، و هو يهدف إلى حماية المجتمع بوقايته من الفوضى.
أما الضبط القضائي : فيراد به مجموع الإجراءات و التحريات التي تتخذها السلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم و المخالفات، بعد حدوثها و القبض على المجرمين المتسببين فيها، فالضبط القضائي تحت إشراف سلطة الضبطية القضائية (القضاة و وكلاء الجمهورية) تتمثل مهمتهم في التدخل بعد وقوع الجريمة لوقف المجرمين و إحالتهم على العدالة مع تقديم الدليل الذي يؤكد إدانتهم قصد محاكمتهم و توقيع العقاب عليهم.
و من ثم يكون هدف الضبط القضائي علاجي زجري و ليس وقائي كما هو الحال بالنسبة للضبط التشريعي و الضبط الإداري.
أما الضبط الإداري : و هو يشكل موضوع دراستنا، فهو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة عن طريق الأوامر التي تصدرها للمواطنين للقيام بأعمال أو الإمتناع عن القيام بأعمال، قصد تنظيم المجتمع و حمايته من الأضرار التي تنجم عن المساس بالنظام العام. فالضبط الإداري عمل علاجي وقائي من الفوضى التي قد تحدث في مجالات الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب العامة و يمكن تعريف الضبط الإداري من زاويتين العضوية و المادية.
للنشاط الإداري مظاهر يظهر فيها تختلف عن الوسائل التي تستعملها الإدارة لتحقيق نشاطها، و تتمثل هذه المظاهر في مظهرين أساسيين :
1- الضبط الإداري
2- المرفق العام
الضبط الإداري
مفهوم الضبط
1- تعريف الضبط من الناحية القانونية :
الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا، بمعنى لزمه و قهره و قوي عليه و حبسه، فالضبط لغة حبس الشيء، و يقابل هذه الكلمة بالفرنسية كلمة POLICE التي تعني ما لانَ و إستكان، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة من كلمة poli أو policé ، و قد ترجم المشرع الجزائري هذه العبارة بكلمة شرطة، و الشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرَط" بفتح الراء، أي علّم أو وضع علامة على الشيء. و قد ابتكرت الشرطة في العصر العباسي حين أسست الدولة آنذاك هيئة، كلفت بحفظ الأمن في الأسواق و الأماكن العمومية و منع التزوير و سرقة الميزان و غيرها من الأنشطة التي تحفظ المواطن في أمنه و صحته و سكينته. و كان رجالها في بداية عهدهم يحملون شارات أو علامات في ذراعهم يميّزهم عن المواطنين العاديين فكانوا شرطة بسبب هذه العلامة المميزة. ثم و بعد أن تطورت الدولة صار هؤلاء الرجال، يحملون لباسا أو بدلات خاصة بهم، و كان يطلق عليهم أيضا تعبير الضابط أو الضبطية.
و نلاحظ أن التسمية التي استعملها المشرع الجزائري للدلالة على الضبط الإداري و هي عبارة الشرطة، تسمية لا وجود لها إلا في دول المغرب العربي أما دول المشرق و منها مصر على الخصوص، فالعبارة المستعملة هناك عي عبارة الضبط، و نحن نميل إليها أكثر لأنها أكثر دقة.
2- الضبط من الناحية القانونية :
للضبط من الناحية القانونية عدة معان، منها الضبط التشريعي، الضبط القضائي و الضبط الإداري.
أما الضبط التشريعي : فيراد به مجموع القواعد القانونية العامة و الملزمة التي ينظم بها المشرع سلوك الأفراد في المجتمع، و يمنع بها حدوث الفوضى فيه خصوصا في المجالات التي تعمل فيها على الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات الفردية و الحفاظ على النظام العام في معناه الواسع و من هنا يكون القانون أو التشريع مصدر من مصادر الضبط فالتشريع ضبط و لكنه ضبط يصدر عن السلطة التشريعية، و هو يهدف إلى حماية المجتمع بوقايته من الفوضى.
أما الضبط القضائي : فيراد به مجموع الإجراءات و التحريات التي تتخذها السلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم و المخالفات، بعد حدوثها و القبض على المجرمين المتسببين فيها، فالضبط القضائي تحت إشراف سلطة الضبطية القضائية (القضاة و وكلاء الجمهورية) تتمثل مهمتهم في التدخل بعد وقوع الجريمة لوقف المجرمين و إحالتهم على العدالة مع تقديم الدليل الذي يؤكد إدانتهم قصد محاكمتهم و توقيع العقاب عليهم.
و من ثم يكون هدف الضبط القضائي علاجي زجري و ليس وقائي كما هو الحال بالنسبة للضبط التشريعي و الضبط الإداري.
أما الضبط الإداري : و هو يشكل موضوع دراستنا، فهو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة عن طريق الأوامر التي تصدرها للمواطنين للقيام بأعمال أو الإمتناع عن القيام بأعمال، قصد تنظيم المجتمع و حمايته من الأضرار التي تنجم عن المساس بالنظام العام. فالضبط الإداري عمل علاجي وقائي من الفوضى التي قد تحدث في مجالات الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب العامة و يمكن تعريف الضبط الإداري من زاويتين العضوية و المادية.
اسم الموضوع : مظاهر النشاط الإداري
|
المصدر : القانون الاداري