زهرة اللوتس
عضو متألق
الإثبات في المسائل الجزائية
الإثبات بوجه عام
((الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة - وفي الدعاوى الجزائية هو كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم)).
عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية
- يقع عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية على عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعلى النيابة أن تثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية.
- إذا اقتصر المتهم على إنكار الجريمة فلا يطالب بإقامة أي دليل على إنكاره إذ أن من حقه رفض الدفاع عن نفسه.
لكن إذا ادعى سببا من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو عذراً من الأعذار القانونية فهل يكلف بإثباته كالمدين المدعى عليه في دعوى مدنية إذا ادعى براءة ذمته من الدين.
الأمر مختلف بين الشراح:
برى جارو ألا يكلف المتهم مبدئيا بإثبات أوجه الدفع التي يقدمها للأسباب التالية: (الموسوعة الجنائية جندي عبد المالك ص 104 الجزء الأول)
أولاً: لأن النيابة ملزمة بإثبات الشروط اللازمة لوجود الجريمة ومسئولية فاعلها وبالتالي عدم وجود شيء من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو الأعذار القانونية أو غير ذلك.
ثانياً: لأن الصفة الاجتماعية للدعوى تلزم القاضي بأن يأخذ من تلقاء نفسه بأوجه الدفع التي يراها في مصلحة المتهم ولو لم يتمسك بها.
ثالثاً: لأن نظام الإثبات في المواد الجنائية يقضي بان يكون اقتناع القاضي أساس لحكمه.
رابعاً: لأن الشك يجب أن يؤول لمصلحة المتهم.
وتطبيقاً لهذه القاعدة يجب على النيابة أن تثبت توفر القصد الجنائي لدى المتهم في الأحوال التي يشترط فيها توفر هذا القصد.
- إلا أنه في بعض الأحوال يفترض توفر القصد الجرمي ويكون المتهم هو الملزم بنفيه ففي جريمة الذم والقدح المنصوص عليها في المواد من 568 إلى 570 قانون عقوبات يفترض وجود سوء النية لدى الفاعل إلا إذا أقام الدليل على سلامتها.
- وتطبيقا للقاعدة ذاتها في مسألة سقوط الدعوى العامة بالتقادم يجب على النيابة أن تثبت أن الدعوى لم تسقط وأنها أقيمت في الميعاد القانوني.
النتيجة المترتبة على عدم كفاية الإثبات:
يترتب على عدم تقديم الإثبات الكافي في أية دعوى كانت من جانب المكلف به إخراج المدعى عليه من الدعوى " وهذه القاعدة يجب إتباعها في المواد الجزائية بنوع خاص" فطالما أنه لم يقدم الدليل القاطع على إدانة المتهم لا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته مادة 175 قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا محل إلزامه بشيء من المصاريف، ومتى حكم ببراءة المتهم لا تجوز إقامة الدعوى عليه ثانية من أجل الجرم نفسه وهذا يطبق على ما يصدر من قرارات من جهات الحكم أما الأمر الذي يصدر من النيابة بحفظ الأوراق فلا يمنع من العود إلى إقامة الدعوى العامة إذا ألغى النائب العام هذا الأمر أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة.
النتائج التي تنجم عن قاعدة " الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم"
- إذا حكم ببراءة المتهم المحبوس حبسا احتياطيا يجب في الحال الإفراج عنه ولو استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءته مادة 312 قانون أصول محاكمات جزائية.
- إن طرق الطعن في الأحكام تفيد المتهم ولا تسيئه ما لم تطعن النيابة فيها.
- إن إعادة النظر لا تجوز إلا في الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الأحكام الصادرة بالبراءة مادة 367 قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الوقائع التي يجب أن يتناولها الإثبات
- يشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها بالدعوى منتجه في الإثبات يراعى في تطبيق هذا الشرط في المواد الجزائية الآتي:
أولاً: إن جميع الوقائع التي يمكن أن تؤثر عن قرب أو بعد على وجود الجريمة ومسئولية مرتكبها تعتبر متعلقة بالدعوى وبالتالي جائزة الإثبات.
ثانياً: أن جميع طرق الإثبات تقبل في إثبات هذه الوقائع.
الإثبات بوجه عام
((الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة - وفي الدعاوى الجزائية هو كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم)).
عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية
- يقع عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية على عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابها وعلى النيابة أن تثبت توفر جميع العناصر المكونة للجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية.
- إذا اقتصر المتهم على إنكار الجريمة فلا يطالب بإقامة أي دليل على إنكاره إذ أن من حقه رفض الدفاع عن نفسه.
لكن إذا ادعى سببا من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو عذراً من الأعذار القانونية فهل يكلف بإثباته كالمدين المدعى عليه في دعوى مدنية إذا ادعى براءة ذمته من الدين.
الأمر مختلف بين الشراح:
برى جارو ألا يكلف المتهم مبدئيا بإثبات أوجه الدفع التي يقدمها للأسباب التالية: (الموسوعة الجنائية جندي عبد المالك ص 104 الجزء الأول)
أولاً: لأن النيابة ملزمة بإثبات الشروط اللازمة لوجود الجريمة ومسئولية فاعلها وبالتالي عدم وجود شيء من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو الأعذار القانونية أو غير ذلك.
ثانياً: لأن الصفة الاجتماعية للدعوى تلزم القاضي بأن يأخذ من تلقاء نفسه بأوجه الدفع التي يراها في مصلحة المتهم ولو لم يتمسك بها.
ثالثاً: لأن نظام الإثبات في المواد الجنائية يقضي بان يكون اقتناع القاضي أساس لحكمه.
رابعاً: لأن الشك يجب أن يؤول لمصلحة المتهم.
وتطبيقاً لهذه القاعدة يجب على النيابة أن تثبت توفر القصد الجنائي لدى المتهم في الأحوال التي يشترط فيها توفر هذا القصد.
- إلا أنه في بعض الأحوال يفترض توفر القصد الجرمي ويكون المتهم هو الملزم بنفيه ففي جريمة الذم والقدح المنصوص عليها في المواد من 568 إلى 570 قانون عقوبات يفترض وجود سوء النية لدى الفاعل إلا إذا أقام الدليل على سلامتها.
- وتطبيقا للقاعدة ذاتها في مسألة سقوط الدعوى العامة بالتقادم يجب على النيابة أن تثبت أن الدعوى لم تسقط وأنها أقيمت في الميعاد القانوني.
النتيجة المترتبة على عدم كفاية الإثبات:
يترتب على عدم تقديم الإثبات الكافي في أية دعوى كانت من جانب المكلف به إخراج المدعى عليه من الدعوى " وهذه القاعدة يجب إتباعها في المواد الجزائية بنوع خاص" فطالما أنه لم يقدم الدليل القاطع على إدانة المتهم لا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته مادة 175 قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا محل إلزامه بشيء من المصاريف، ومتى حكم ببراءة المتهم لا تجوز إقامة الدعوى عليه ثانية من أجل الجرم نفسه وهذا يطبق على ما يصدر من قرارات من جهات الحكم أما الأمر الذي يصدر من النيابة بحفظ الأوراق فلا يمنع من العود إلى إقامة الدعوى العامة إذا ألغى النائب العام هذا الأمر أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة.
النتائج التي تنجم عن قاعدة " الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم"
- إذا حكم ببراءة المتهم المحبوس حبسا احتياطيا يجب في الحال الإفراج عنه ولو استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءته مادة 312 قانون أصول محاكمات جزائية.
- إن طرق الطعن في الأحكام تفيد المتهم ولا تسيئه ما لم تطعن النيابة فيها.
- إن إعادة النظر لا تجوز إلا في الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الأحكام الصادرة بالبراءة مادة 367 قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الوقائع التي يجب أن يتناولها الإثبات
- يشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها بالدعوى منتجه في الإثبات يراعى في تطبيق هذا الشرط في المواد الجزائية الآتي:
أولاً: إن جميع الوقائع التي يمكن أن تؤثر عن قرب أو بعد على وجود الجريمة ومسئولية مرتكبها تعتبر متعلقة بالدعوى وبالتالي جائزة الإثبات.
ثانياً: أن جميع طرق الإثبات تقبل في إثبات هذه الوقائع.
اسم الموضوع : الإثبات في المسائل الجزائية
|
المصدر : منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة