karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
السلام عليكم
امــــــــر الاداء المواد من 306 الى 309 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
تنص المادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق امر اداء بالشروط التالية
1)
ـــــ ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي ( عقد عرفي و التعد بالوفاء او فاتورة )
2)
ـــــ ان يكون المبلغ معين المقدار
3)
ـــــ ان يكون المبلغ حــال الاداءـــ يقدم الطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
على شكل عريضة على نسختينه تحتوي على :
ــــ اسم و لقب الدائن و موطنه الحقيقي او المختار
ــــ اسم و لقب المدين و موطنه الحقيقي او المختار
ــــ ذكر تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي
ــــ عرض موجز عن سبب الدين و مقداره
و يفصل رئيس المحكمة في الطلب خلال تجل اقضاه 05 ايام من تاريخ ايداع الطلب و اي طلب لا ثبت لا يتوفر على الشروط المذكورة اعلاه يرفض ، و امر الرفض غير قابل للطعن باي طريقة من طرق الطعن كما انه لا يحرم الدائن من رفع دعواه امام المحكمة المختصة للمطالبة بمبلغ الدين المادة 307
ـــ بد قبول الطلب يسلم للمعني بالامر نسخة من امر الاداء المادة 308 من اجل ان يقوم المعني بالامر بتبيلغه للمدين في اجل اقصاه 15 يوم و بمحضر التبيلغ تحت طائلة البطلان يجب الاشارة الى انه من حق المدين الاعتراض في اجل اقصاه 15 يوم على الامر تبدا من يوم تبليغه ، و يقم المدين اعتراض عن الامر خىل هذه المدة امام القاضي الذي اصدر امر الاداء مع العلم ان الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ
ــــ في حالة عدم الاعتراضعلى الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للامر من طرف امين الضبط و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من اجل تنفيذ الامر ، مع العلم انه عدم طلب الدائن امهار امر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط امر الاداء و لا يرتب اي اثر و هذا اجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا



منقول
 

alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر
رد: امر الاداء وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية

بارك الله فيك على التوضيح

فعلا فالقانون القديم كان يشترط امهار الامر خلال مدة 6 اشهر على ما اعتقد و الا يسقط الامر بينما في القانون الجديد اصبحت المدة سنة

بارك الله فيك
 

vihina

عضو
إنضم
6 مايو 2010
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
oran
رد: امر الاداء وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية

بارك الله فيك.
في قانون الاجراءات المدنية و الادارية نصت المادة 307منه : يجب الفصل في امر الاداء في اجل اقصاه 5 ايام، ولكن في التطبيق امر اخر ، بحيث توجهت للمحكمة من اجل استصدار امر اداء وانتظرت 3 اسابيع من اجل الحصول عليه.
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى