خوجة

عضو مشارك
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
89
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
المسيلة
رد: طلب مساعدة

هل من مساعدة لإنجاز بحث حولهما
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: طلب مساعدة

المقدمة:
إنشاء محاكم جنائية عقب الحرب العالمية الثانية عندما تم التفكير في محاكمة مرتكبي الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية وقد تم الاتفاق في ذلك الوقت على تقسيم مرتكبي هذه الجرائم إلى طائفتين. الطائفة الأولى: هى طائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفعالا أو جرائم في دول محددة وقد تم الاتفاق على إعادة هؤلاء المجرمين إلى الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم لكي تتم محاكمتهم وعقابهم ووفقا لقوانين تلك الدولة طبقا لتصريح موسكو في 30 أكتوبر 1943. الطائفة الثانية:هى طائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ليس لها مكان جغرافي محدد وقد تم محاكمة هؤلاء أمام محكمتين دوليتين الأولى في أوربا وهى محكمة نورمبرج وهى محكمة نظمت عملها اتفاقية دولية أبرمت في 8 أغسطس 1945 بخصوص محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبي ووقع على المعاهدة دول الحلفاء الأربعة بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتم تكوين هذه المحكمة من أربعة قضاة وتمثل اختصاصها في النظر في الجرائم ضد السلام كالاشتراك في التخطيط أو الإعداد للحرب أو شنها وجرائم الحرب تشمل مخالفة قوانين وأعراف الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالجرائم ضد السكان المدنيين أو الاضطهادات المستندة إلى اعتبارات سياسية أو جنسية أو دينية وكان الاختصاص الجغرافي لهذه المحكمة يتعلق بالجرائم التي تم ارتكابها في أوروبا، وقد مثل أمام هذه المحكمة (21) متهما حكمت على (12) منهم بالإعدام وعلى سبعة بالسجن لمدد مختلفة وبرأت اثنين. والمحكمة الثانية في طوكيو واختصت بالجرائم التي ارتكبت في الشرق الأدنى وأصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص. وقد تم التأكيد في ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو وكذلك في أسباب الأحكام الصادرة منهما على العديد من المبادئ القانونية فيما بعد تشكل جزءا من مبادئ القضاء الجنائي الدولي. وقد تم صياغتها بمعرفة لجنة القانون الجنائي الدولي في سبعة مبادئ وهى كالآتي :
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: طلب مساعدة

اليك يا اخي اولا المحكمتين ثم المبادئ
الفرع الأول : محكمة نورمبورغ
في 6 أوت 1945 قام القاضي جاكسون الذي عينه الرئيس الأمريكي ترومان لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات مع الحلفاء، بتقديم تقرير عن الملاحقات ضد قادة الدول العدوانية، وهذا التقرير استعمل كقاعدة للنظام الأساسي للمحكمة العسكرية ( ) . و تقدم جاكسون بتقريره إلى المؤتمر الذي عقد في لندن في أوت 1945 .
أولا – إنشاء المحكمة و نظامها الأساسي
انتهى المؤتمر إلى التصريح بوجوب تشكيل محكمة عسكرية دولية خاصة لمحاكمة زعماء و كبار ضباط النازية الذين لا ترتبط جرائمهم بنطاق جغرافي معين، سواء كانوا متهمين بصفة فردية أو بوصفهم أعضاء منظمات أو جماعات. وبالتالي تم وضع نظام المحكمة العسكرية ، والتي عرفت باسم محكمة ” نورمبورغ ” ( ) . وألحق باتفاق لندن لائحة أطلق عليها اسم لائحة محكمة نورمبورغ مكونة من 30 مادة موزعة على سبعة أقسام .
و قد ورد اختصاص المحكمة بمحاكمة جرائم الحرب في المادة 6 من النظام الأساسي المتمثل في ” … مخالفة قوانين وعادات الحرب و تشمل على سبيل المثال لا الحصر : القتل ، سوء معاملة السكان المدنيين و إكراههم على العمل الإجباري داخل الإقليم المحتل أو خارجه ، قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص في البحار قتل الرهائن ، نهب الأموال العامة أو الخاصة ، الهدم العبثي للمدن و القرى ، التدمير الذي لا تبرره ضرورات الحرب ” ( ) .
هذه الأفعال التي كانت من قبل مجرمة من قبل اتفاقيات لاهاي 1899 و 1907 أصبحت جرائم دولية ( ) . فالمجموعة التي وردت في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة تشكل القسم الأساسي من جرائم الحرب التي تضم لائحة طويلة تشمل جميع ما يمكن تصوره من أعمال تخالف قوانين وأعراف الحرب و خاصة ما نصت عليه اتفاقيات لاهاي و جنيف ( ) .
أما العقوبات فقد أعطى النظام للمحكمة بأن تنطق بعقوبة الإعدام أو بأي عقوبة أخف منها. و لا يعفى من المسؤولية من ارتكب فعلا أيا كانت منزلته ، فمركز المتهم لا يعفيه من المسؤولية حسب المادة 7، أيضا أن المسائلة تقع على الفاعل و المدبر و المنظم و المحرض و الشريك.
ثانيا – جلسات المحكمة
قامت المحكمة بعقد أول جلسة لها في مدينة نورمبورغ الألمانية . منذ 20 نوفمبر 1945 . إلى غاية 31 أوت 1946 . و أصدرت أحكامها في 1 أكتوبر 1946 . وكان خلاصة أحكامها أنها حكمت بالإعدام شنقا على 12 متهم ، الحكم بالسجن المؤبد على ثلاث متهمين ، الحكم بالسجن 20 سنة على متهمين اثنين ، الحكم بالسجن 15 سنة على متهم واحد ، الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على متهم واحد ، والحكم ببراءة ثلاث متهمين ( ) . و لقد أدانت المحكمة ثلاث منظمات باعتبارها منظمات إجرامية هي : هيئة رؤساء الحزب النازي ، جهاز حماية الحزب النازي ، و منظمة الشرطة السرية ( ) .
الفرع الثاني : محكمة طوكيو
بعد حوالي ستة أشهر من افتتاح المحاكمات في نورمبورغ ، أي في 3 ماي 1946 بدأت محكمة الشرق الأقصى التي اتخذت طوكيو مقرا لها محاكمة 25 مجرم حرب ياباني ( ) .
أولا – إنشاء المحكمة وعملها
ففي جانفي 1945 عقد مؤتمر موسكو الذي تم الاتفاق فيه على وجوب إنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين ، وأن يكون مقرها في طوكيو . و في 19 جانفي 1946 قام الجنرال ” دوغلاس ماك آرثر ” القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى بإصدار لائحة أنشأت المحكمة العسكرية للشرق الأقصى و صدق على نظامها التأسيسي ( ) .
إن لائحة محكمة طوكيو لا تختلف في مضمونها عن لائحة محكمة نورمبورغ . فنجد نفس الاختصاص بين المحكمتين ، ونفس الإجراءات . لكن هناك اختلاف وحيد يتمثل في أن النظام الأساسي لمحكمة طوكيو في المادة 7 نص على أن الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة للعقاب بينما في لائحة نورمبورغ ليس لتلك الصفة أثر على العقاب ( ) .
بدأ عمل محكمة طوكيو في 3 ماي 1946 إلى غاية 4 نوفمبر 1948 و قد أصدرت في مجمل أحكامها 7 أحكام بالإعدام ، و 16 حكم بالسجن المؤبد ، و حكم واحد لمدة 20 سنة ، وحكم لسبع سنوات ( ) .

ثانيا – المبادئ التي جاءت بها كل من محكمة طوكيو و نورمبورغ
صاغت كل من المحكمتين عددا كبيرا من المبادئ الهامة منها :
- كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسئولا عنه و يستحق العقاب .
- إن الضرورات العسكرية مهما كانت ملحة لا تبرر بأي حال من الأحوال ارتكاب أي نوع من الجرائم الدولية ، وإن كان بالإمكان اعتبارها أحد الظروف المخففة في بعض الأحيان .
- إذا كان القانون الوطني الداخلي لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب فإن هذا لا يعفي من ارتكبه من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي ، لأن تلك الجرائم تعتبر مرتكبة في حق الإنسانية جمعاء و ليست متعلقة بمنطقة جغرافية معينة ( ) .
- إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بصفته رئيس دولة أو مسئولا فيها ، فهذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية .
- عدم الاعتداد بالدفع بأمر الرئيس أو المسئول .
- الحق في محاكمة عادلة لكل متهم .
- مبدأ الشرعية المعروف في القانون الداخلي يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي ( ) .
لكن هاتين المحكمتين كانتا من قبيل إخضاع الدول المنهزمة في الحرب لإرادة الدول المنتصرة ، فهي في باب الثأر أكثر منها في باب المحاكمات القانونية العادلة ، فمثلا انتقدتا في إهمال تعيين قضاة محايدين ، فقيل أنها محاكم متميزة و لا تتوافر فيها ضمانات الحياد القضائي . و أشد نقد هو أنها خالفت مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي و مبدأ الشرعية ، بحيث أن هذه القوانين سنها الحلفاء الذين لا يحق لهم سن القانون و تطبيقه على غيرهم . فلقد خلقت جرائم لم تكن معروفة من قبل ( ) . مما جعل هاتين المحكمتين بلا معنى قانوني أو أي شرعية دولية ،
رغم الانتقادات التي وجهت لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو إلا أنهما اتخذتا أساساً لإنشاء قضاء جنائي دولي ، فبعد محاكمات نورمبورغ صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 95 الذي تم إقراره بالإجماع في 11 ديسمبر عام 1946 وأكد هذا القرار أن مبادئ نورمبورغ تعتبر مبادئ للقانون الدولي . و طلبت الجمعية العامة في نوفمبر 1947 من لجنة القانون الدولي إعداد مشروع قانون للجرائم ضد سلم و أمن البشرية ( ) .
في 9 ديسمبر 1948 وضعت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها من طرف الجمعية العامة ( ) . وصاغت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في نظام محكمة نورمبورغ والحكم الصادر عنها ، وناقشت في عام 1950 مشروعاً بهذا الخصوص . فالمادة الأولى من مشروع قانون الجرائم ضد سلم و أمن البشرية نصت على أن ” أي شخص يرتكب عملاً إجرامياً من حيث القانون الدولي عليه أن يتحمل المسؤولية عنه ويخضع للعقاب ” . ووفقاً للمادة 6 من نفس المشروع تشكل انتهاكات قوانين النزاعات المسلحة جرائم في نظر القانون الدولي . و بالتالي فان المبادئ التي أسفرت عنها محاكمات نورمبورغ و طوكيو أصبحت جزءا مؤكدا من القانون الدولي المعاصر ( ) .
ثم بعد ذلك صدرت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 26 نوفمبر 1968 . لقد ساهمت الأمم المتحدة مساهمة كبيرة في إظهار ماهية جرائم الحرب و كيفية مكافحتها، فأصدرت بصدد هذا الموضوع عدة قرارات منها :
- القرار رقم 3 الصادر في فيفري 1946 الخاص بتسليم مجرمي الحرب .
- القرار 180 الصادر في أكتوبر 1947 الخاص بمعاقبة مجرمي الحرب .
- القرار 2338 الصادر في 18 ديسمبر 1967 الخاص بمعاقبة مجرمي الحرب .
- القرار 2583 الصادر في 15 ديسمبر 1969 المتضمن معاقبة مجرمي الحرب ( ).
 

خوجة

عضو مشارك
إنضم
22 ديسمبر 2009
المشاركات
89
مستوى التفاعل
4
النقاط
8
الإقامة
المسيلة
رد: طلب مساعدة

شكرا للمساعدة
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى