زهرة اللوتس
عضو متألق
الغرامة التهديدية-قانون الاجراءات المدنية و الادارية-
بعد التذبذب الذي عرفه الاجتهاد القضائي سواء على مستوى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا او مجلس الدولة حاليا بشان الغرامة التهديدية حيث ان هناك عدة قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية على الادارة و تمثل الغالية القصوى تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و من جهة اخرى عدة قرارات نسبيا تنطق بالغرامة التهديدية اكراها للادارة على تنفيذ التزام بعمل او الامتناع عن عمل ينصب على عاتقها
مع الاشارة بانه بصدور القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26 جوان2001 العدل و المتمم لقانون العقوبات فانه الزم الادارة على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن القضاء بشقيه العادي و الاداري تحت طائلة المتابعة الجزائية و العقوبة .
الا ان ذلك لم يحل اشكالية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الادارة الا انه و بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية 09/08 فانه و طبقا للمواد 980-981-982 منه فقد اجاز للجهة القضائية الادارية التي يرفع اليها طلب تنفيذ حكم أو قرار اداري أن تأمر بالغرامة التهديدية و تقوم بتحديد تاريخ سريانها على أن تكون قيمة الغرامة التهديدية مستقلة عن قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ
على أنه في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التاخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها -المادة 983-
كما يجوز للجهة القضائية الادارية تخفيض مبلغ الغرامة التهديدية او الغائها عند الضرورة ( ماذا قصد المشرع من خلال عبارة عند الضرورة ؟؟)
أو تقرير عدم دفع جزء منها الى طالب التنفيذ ( المدعي ) في حالة تجاوزها قيمة الضرر و الامر بدفعه الى الخزينة العمومية .
مع الاشارة الى ان المشرع الفرنسي جاء بهذه القاعدة في سنة 1980و كذا في سنة 1995.
بعد التذبذب الذي عرفه الاجتهاد القضائي سواء على مستوى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا او مجلس الدولة حاليا بشان الغرامة التهديدية حيث ان هناك عدة قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية على الادارة و تمثل الغالية القصوى تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات و من جهة اخرى عدة قرارات نسبيا تنطق بالغرامة التهديدية اكراها للادارة على تنفيذ التزام بعمل او الامتناع عن عمل ينصب على عاتقها
مع الاشارة بانه بصدور القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26 جوان2001 العدل و المتمم لقانون العقوبات فانه الزم الادارة على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن القضاء بشقيه العادي و الاداري تحت طائلة المتابعة الجزائية و العقوبة .
الا ان ذلك لم يحل اشكالية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد الادارة الا انه و بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية 09/08 فانه و طبقا للمواد 980-981-982 منه فقد اجاز للجهة القضائية الادارية التي يرفع اليها طلب تنفيذ حكم أو قرار اداري أن تأمر بالغرامة التهديدية و تقوم بتحديد تاريخ سريانها على أن تكون قيمة الغرامة التهديدية مستقلة عن قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ
على أنه في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التاخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الادارية بتصفية الغرامة التهديدية التي امرت بها -المادة 983-
كما يجوز للجهة القضائية الادارية تخفيض مبلغ الغرامة التهديدية او الغائها عند الضرورة ( ماذا قصد المشرع من خلال عبارة عند الضرورة ؟؟)
أو تقرير عدم دفع جزء منها الى طالب التنفيذ ( المدعي ) في حالة تجاوزها قيمة الضرر و الامر بدفعه الى الخزينة العمومية .
مع الاشارة الى ان المشرع الفرنسي جاء بهذه القاعدة في سنة 1980و كذا في سنة 1995.
اسم الموضوع : الغرامة التهديدية-قانون الاجراءات المدنية و الادارية-
|
المصدر : الاجراءات المدنية و الادارية