زهرة اللوتس
عضو متألق
امر الاداء وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية
امر الاداء المواد من 306 الى 309 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
تنص المادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق امر اداء بالشروط التالية
1) ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي ( عقد عرفي و التعد بالوفاء او فاتورة )
2) ان يكون المبلغ معين المقدار
3) ان يكون المبلغ حال الاداء يقدم الطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
على شكل عريضة على نسختينه تحتوي على :
اسم و لقب الدائن و موطنه الحقيقي او المختار
اسم و لقب المدين و موطنه الحقيقي او المختار
ذكر تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي
عرض موجز عن سبب الدين و مقداره
و يفصل رئيس المحكمة في الطلب خلال تجل اقضاه 05 ايام من تاريخ ايداع الطلب و اي طلب لا ثبت لا يتوفر على الشروط المذكورة اعلاه يرفض ، و امر الرفض غير قابل للطعن باي طريقة من طرق الطعن كما انه لا يحرم الدائن من رفع دعواه امام المحكمة المختصة للمطالبة بمبلغ الدين المادة 307
بد قبول الطلب يسلم للمعني بالامر نسخة من امر الاداء المادة 308 من اجل ان يقوم المعني بالامر بتبيلغه للمدين في اجل اقصاه 15 يوم و بمحضر التبيلغ تحت طائلة البطلان يجب الاشارة الى انه من حق المدين الاعتراض في اجل اقصاه 15 يوم على الامر تبدا من يوم تبليغه ، و يقم المدين اعتراض عن الامر خىل هذه المدة امام القاضي الذي اصدر امر الاداء مع العلم ان الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ
في حالة عدم الاعتراضعلى الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للامر من طرف امين الضبط و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من اجل تنفيذ الامر ، مع العلم انه عدم طلب الدائن امهار امر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط امر الاداء و لا يرتب اي اثر و هذا اجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا
امر الاداء المواد من 306 الى 309 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
تنص المادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق امر اداء بالشروط التالية
1) ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي ( عقد عرفي و التعد بالوفاء او فاتورة )
2) ان يكون المبلغ معين المقدار
3) ان يكون المبلغ حال الاداء يقدم الطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 306 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
على شكل عريضة على نسختينه تحتوي على :
اسم و لقب الدائن و موطنه الحقيقي او المختار
اسم و لقب المدين و موطنه الحقيقي او المختار
ذكر تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي
عرض موجز عن سبب الدين و مقداره
و يفصل رئيس المحكمة في الطلب خلال تجل اقضاه 05 ايام من تاريخ ايداع الطلب و اي طلب لا ثبت لا يتوفر على الشروط المذكورة اعلاه يرفض ، و امر الرفض غير قابل للطعن باي طريقة من طرق الطعن كما انه لا يحرم الدائن من رفع دعواه امام المحكمة المختصة للمطالبة بمبلغ الدين المادة 307
بد قبول الطلب يسلم للمعني بالامر نسخة من امر الاداء المادة 308 من اجل ان يقوم المعني بالامر بتبيلغه للمدين في اجل اقصاه 15 يوم و بمحضر التبيلغ تحت طائلة البطلان يجب الاشارة الى انه من حق المدين الاعتراض في اجل اقصاه 15 يوم على الامر تبدا من يوم تبليغه ، و يقم المدين اعتراض عن الامر خىل هذه المدة امام القاضي الذي اصدر امر الاداء مع العلم ان الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ
في حالة عدم الاعتراضعلى الامر خلال المدة المحددة يسلم للدائن نسخة تنفيذية للامر من طرف امين الضبط و ذلك بصياغة الامر بالصيغة التنفذية من اجل تنفيذ الامر ، مع العلم انه عدم طلب الدائن امهار امر الاداء بالصيغة التنفذية خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط امر الاداء و لا يرتب اي اثر و هذا اجراء جديد لم يكن منصوص عليه سابقا
اسم الموضوع : امر الاداء وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية
|
المصدر : الاجراءات المدنية و الادارية