زهرة اللوتس
عضو متألق
الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على أعمال الادارة
الرقابة الوصائية contrôle de la tutelle
<من مظاهر الرقابة الإدارية التيتمارسها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية>
إن اللامركزية لا تعني الإستقلال التام و المطلق للهيئة التي تتمتعبالشخصية المعنوية، و إنفصالها عن السلطة المركزية، و هي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، لا أن الجماعات المحلية خاضعة لنوع من الرقابة هي : "الرقابةالوصائية".
1- الرقابةعلى الأشخاص :
تملك السلطة المركزية صلاحيةالتعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة والمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أوإقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددةقانونا.
2- الرقابة علىالهيئة :
* الحل : و يقصدبه الإعدام القانوني للمجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم (كمنتخبين)، و نظرا لخطورةهذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته وإجراءاته.
* دعوة المجلس للإنعقاد في دورةإستثنائية.
* تساهم في دعمه ماليا حالةعجزه.
3- الرقابة على الأعمال :المصادقة – الإلغاء – الحلول
* المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحةçإصدار الإدارة المركزية لقرارتفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
المصادقة الضمنيةçعندما تلتزم سلطة الإشراف الصمتإزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
* الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لايحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء . (لاوصاية بدون نص).
* الحلول : أي مراقبة الأعمالالسلبية للهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيثالإختصاصات و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالحالمحلية و فكرة المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ملاحظة :
الوصاية جزء و إستثناء من الرقابة الإدارية للمحافظةعلى مبدأ اللامركزية و الديمقراطية، و تبقى إستثناء.
الرقابة الرئاسيةçسلطة، الرقابة الوصائيةçإختصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلطة أو الرقابةالرئاسية
السلطة الرئاسية مجموعة منالإختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية و الخضوع.
و ليست السلطة الرئاسيةإمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي إختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.
مظاهر السلطة الرئاسية :
;سلطة الرئيس على شخصالمرؤوس :و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةإستعمال السلطة.
;سلطة الرئيس علىأعمال المرؤوس :و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
1- سلطة التوجيه :
و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريقالأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدودهالقانونية.
* واجب الطاعة :
إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، و لا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، و تنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هليلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم بإحترام الأوامر المشروعة؟
- أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.
- أوامر الرئيسالمخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
* أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه دوجي " Duguit"
إذا بادر الرئيس الإداريإلى إتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، (إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه)، و إستثنىدوجي طائفة الجنود (آلة للإكراه محرومة من التفكير).
النقد : ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية و السعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري و عرقلةسيره.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيههوريو
أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالإلتزام بالمشروعية.
النقد : إنتشار الفوضى في المرافقو المؤسسات العامة.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :
رأي القضاءالفرنسي
وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة و أن تنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه،çالأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفقالعام.
2- سلطة الرقابة و التعقيب :
الإجازة أو المصادقة، التعديل، الإلغاء، السحب والحلول.
* سلطة السحب :أي إزالة و إنهاء الآثارالقانونية للمقررات و التصرفات الإدارية و إعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها فيالماضي و المستقبل، و هو مقيّد بشرطين :
- من حيثالموضوع : أن يشمل السحب فقط القرارات و الأعمال غير المشروعة، لأن هذه الأخيرة لايمكن أن تولّد حقا أو تنشئ مركز قانوني مكتسب.
- من حيثالمدة : خلال مدة زمنية معينة (مدة رفع دعوى تجاوز السلطة)، فإن تجاوزها إكتسبحصانة ضد السحب (شهرين عادة).
الرقابة الوصائية contrôle de la tutelle
<من مظاهر الرقابة الإدارية التيتمارسها الإدارة المركزية على الإدارة المحلية>
إن اللامركزية لا تعني الإستقلال التام و المطلق للهيئة التي تتمتعبالشخصية المعنوية، و إنفصالها عن السلطة المركزية، و هي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، لا أن الجماعات المحلية خاضعة لنوع من الرقابة هي : "الرقابةالوصائية".
1- الرقابةعلى الأشخاص :
تملك السلطة المركزية صلاحيةالتعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة والمديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أوإقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددةقانونا.
2- الرقابة علىالهيئة :
* الحل : و يقصدبه الإعدام القانوني للمجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم (كمنتخبين)، و نظرا لخطورةهذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته وإجراءاته.
* دعوة المجلس للإنعقاد في دورةإستثنائية.
* تساهم في دعمه ماليا حالةعجزه.
3- الرقابة على الأعمال :المصادقة – الإلغاء – الحلول
* المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحةçإصدار الإدارة المركزية لقرارتفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
المصادقة الضمنيةçعندما تلتزم سلطة الإشراف الصمتإزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
* الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لايحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء . (لاوصاية بدون نص).
* الحلول : أي مراقبة الأعمالالسلبية للهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيثالإختصاصات و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالحالمحلية و فكرة المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ملاحظة :
الوصاية جزء و إستثناء من الرقابة الإدارية للمحافظةعلى مبدأ اللامركزية و الديمقراطية، و تبقى إستثناء.
الرقابة الرئاسيةçسلطة، الرقابة الوصائيةçإختصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلطة أو الرقابةالرئاسية
السلطة الرئاسية مجموعة منالإختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطونبه برابطة التبعية و الخضوع.
و ليست السلطة الرئاسيةإمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي إختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامةو حسن سير المرفق العام.
مظاهر السلطة الرئاسية :
;سلطة الرئيس على شخصالمرؤوس :و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه،و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون،مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءةإستعمال السلطة.
;سلطة الرئيس علىأعمال المرؤوس :و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
1- سلطة التوجيه :
و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريقالأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
والحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدودهالقانونية.
* واجب الطاعة :
إن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، و لا يملك هؤلاء إلاّ تنفيذها، و تنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية العمق.
هليلزم المرؤوس و في جميع الحالات تقديم واجب الطاعة و تنفيذ أوامر الرئيس حتى و لوكانت مخالفة للقانون؟ أم يلزم بإحترام الأوامر المشروعة؟
- أوامر الرئيس المشروعة :
إذا كان الأمر الصادر من الرئيس الإداري يتماشى فيموضوعه مع مقتضيات القانون، فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة، غير أن ذلك لا يمنعالمرؤوس من أن يناقش رئيسه الإداري و يراجعه بشأن مسألة معيّنة في حدود أخلاقياتالوظيفة.
- أوامر الرئيسالمخالفة للقانون :
لقد أثارت الأوامر غيرالمشروعة جدلا على المستوى الفقهي نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
* أوامر الرئيس غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيه دوجي " Duguit"
إذا بادر الرئيس الإداريإلى إتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها، (إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه)، و إستثنىدوجي طائفة الجنود (آلة للإكراه محرومة من التفكير).
النقد : ينجم عنه صيانة مبدأ المشروعية و السعي إلى إبطال مفعول الأوامرالمخالفة للقانون، غير أنه يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري و عرقلةسيره.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس :
رأي الفقيههوريو
أعطى أولوية لعنصر الطاعة علىالإلتزام بالمشروعية.
النقد : إنتشار الفوضى في المرافقو المؤسسات العامة.
* الأوامر غير المشروعة ملزمة فيحدود معيّنة :
رأي القضاءالفرنسي
وضع مبدأ عام، يقضي بتنفيذأوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة، دقيقة، محددة عندها يلزم بتنفيذها على أنيتأكد من أن الأمر الصادر إليه من سلطة مختصة و أن تنفيذها يدخل في نطاق إختصاصه،çالأضرار الناجمة عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفقالعام.
2- سلطة الرقابة و التعقيب :
الإجازة أو المصادقة، التعديل، الإلغاء، السحب والحلول.
* سلطة السحب :أي إزالة و إنهاء الآثارالقانونية للمقررات و التصرفات الإدارية و إعدامها بأثر رجعي بالقضاء على آثارها فيالماضي و المستقبل، و هو مقيّد بشرطين :
- من حيثالموضوع : أن يشمل السحب فقط القرارات و الأعمال غير المشروعة، لأن هذه الأخيرة لايمكن أن تولّد حقا أو تنشئ مركز قانوني مكتسب.
- من حيثالمدة : خلال مدة زمنية معينة (مدة رفع دعوى تجاوز السلطة)، فإن تجاوزها إكتسبحصانة ضد السحب (شهرين عادة).
اسم الموضوع : الرقابة الرئاسية و الرقابة الوصائية على أعمال الادارة
|
المصدر : القانون الاداري