نصت عليهما المواد 07 و274 من ق إ م والمادة 09 من القانون العضوي 98-03 .
الفرع (01) : دعوى تفسير قرار إداري
تحققت هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدر يكثنفه الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل فهنا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام قاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار الإداري المطلوب تفسيره فقط .
الفرع (02) : دعوى فحص مشروعية قرار إداري
وهنا صاحب المصلحة يطلب من خلال رفع هذه الدعوى من القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم لا فدور القاضي في هذه الدعوى يقتصر على إعلان على مشروعية القرار أوعدم مشروعيته لا يتعدى إلغاء أو تعديله .
معذرة لو تدخلت بعض الشيئ للإلمام بعض النقاط
اولا
من حيث الشكل
اولا من حيث الجهة
القول بان الدعوى فحص المشروعية تناط بها جهة القضاء الإداري
ام الدعوى التفسيرية فتناط بها جهات القضاء الإداري وكذا القضاء العادي
ثانيا من حيث المحل
محل الدعوى فحص المشروعية هو القرار الإداري
ام الدعوى التفسيرية فهي منصبة زيادة على القرار الإداري كذلك العقد الإداري -العقود المدنية
وكذا الاحكام القضائية وكذا المواد القانونية
من حيث الموضوع
حدود تدخل القاضي في الدعوى فحص المشروعية هي حدود مطلقة من اجل القول هل القرار الإداري مشروع ام لا أي هل هو مخالف للدستور اولا والقانون العادي ثانيا حسب الرقابة دستورية وقانونية اعمال الإدارة
اما في دعوى التفسيرية فحدود القاضي تتمثل في ضمان التفسير الذي يحقق العدالة في موضوع القرار او العقد او الحكم او القاعدة القانونية محل النزاع
القاعدة القانونية المتمثلة في التشريعات الفرعية التي تسنها الولايات والبلديات ووجدإشكال في تطبيقها لا غير
تلك هي بصفة عامة نقاط ومعاير التفرقة بين الدعوى التفسيرية وفحص المشروعية
ونتمنى اني لم اعكر صفو المتدخلين
تحية av.joven
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.