الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
حضرات السادة المحامين أرجو الإفادة أثابكم الله.......
لقد أعلنت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بتاريخ 11/2/2007 عن احتياجها لشغل عدة درجات وظيفية شاغرة ومنها وظيفة باحث ثالث قانون بالمجموعات النوعية لوظائف القانون من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2003 وما بعدها.
وقد حدد الإعلان شروطاً لشغل الوظيفة وانه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو المقدمة باليد أو السابقة على الإعلان أو المرسلة بعد الموعد المحدد وأن التعيين سيتم وفق احتياجات العمل الفعلية في كل محافظة بترتيب المتقدمين حسب درجات التخرج في الليسانس وأشترط الإعلان أن يتم تقديم الطلبات مستوفاة للمستندات خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان تنتهي في 26/2/2007
وبعد استيفائي لكافة الشروط التي حددتها الجهة الإدارية لشغل الدرجة الوظيفية فقد قمت بإرسال طلب مستوفياً للمستندات والشروط المذكورة خلال المدة المحددة.
إلا انه وبعد مرور ما يقارب 7 أشهر على انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقي الطلبات وقبل إعلان النتيجة النهائية للمسابقة حصل بعض المتقدمين للوظيفة على درجة الماجستير ومن ثم تقدموا بصورة منه وأرفقوها بالطلب الخاص بهم رغم أنهم وقت الإعلان لم يكونوا حاصلين على هذه الدرجة ورغم أن الإعلان قد نص صراحة إلى انه لن يقبل الطلبات المقدمة باليد أو المرسلة بعد الموعد المحدد.
المهم صدر القرار الإداري رقم 686 عقاري لسنة 2008 بتعيين المرشحين الذين قدموا صور من شهادات الماجستير التي حصلوا عليها بعد انتهاء الموعد المحدد في الإعلان والتي لم يكونوا حاصلين عليها وقت الإعلان ورغم أن تقديراتهم في الليسانس تتراوح ما بين مقبول وجيد وأنا تقديري جيد جدا بنسبة 83% وأعلى منهم.
فهل تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن جائز قانوناً ؟ وهل يمكن للجهة الإدارية المساس بمركزي القانوني الذي اكتسبته خلال فترة تلقي الطلبات وتعيين من هم أقل مني في التقدير العام ومجموع الدرجات في الليسانس على سند من حصولهم على درجة الماجستير والتي كانت بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات
وهل يمكن أن تكون تلك الدرجة معيار تفضيل مرشح على أخر أم أن العبرة بالمستندات المقدمة خلال فترة تلقي الطلبات ولا عبرة بما يستجد من تغير في الحالات والمراكز القانونية بعد ذلك
وهل يعتد بالمؤهل العلمي بأثر رجعي خصوصاً ومع وجود أحكام قضائية صادرة عن الإدارية العليا تحدد العبرة بوقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح بصرف النظر عن تاريخ اعتماد النتيجة وقد كان تاريخ تأدية الامتحان تالياً لانتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات.
 

alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

فهل تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن جائز قانوناً ؟ وهل يمكن للجهة الإدارية المساس بمركزي القانوني الذي اكتسبته خلال فترة تلقي الطلبات وتعيين من هم أقل مني في التقدير العام ومجموع الدرجات في الليسانس على سند من حصولهم على درجة الماجستير والتي كانت بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات
وهل يمكن أن تكون تلك الدرجة معيار تفضيل مرشح على أخر أم أن العبرة بالمستندات المقدمة خلال فترة تلقي الطلبات ولا عبرة بما يستجد من تغير في الحالات والمراكز القانونية بعد ذلك
وهل يعتد بالمؤهل العلمي بأثر رجعي خصوصاً ومع وجود أحكام قضائية صادرة عن الإدارية العليا تحدد العبرة بوقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح بصرف النظر عن تاريخ اعتماد النتيجة وقد كان تاريخ تأدية الامتحان تالياً لانتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات.



السلام عليك
و مرحبا بك معنا

حسب معلوماتي
اعتقد ان تصرف الادارة غير قانوني و غير جائز قانونا
لانه حسب ماهو مدكور فان الاعلان قد حدد الشروط المطلوبة في الملفات و قد حدد بعض الحالات الخاصة التي لا يجوز قبول الملفات فيها
فكيف لها ان تناقض نفسها و تسمح بقبول هده الملفات التي خصتها بعدم القابلية ادا ما توافرت تلك الشروط
و لو افترضنا انها عدلت عن تلك الشروط كان عليها ان تعلن دلك للجميع حتى يطلع عليه الجميع و يصبح له حجية على الكل

و عليه اعتقد انك اجبت على استشارتك في كثير من النقاط المطروحة في الاستشارة

ننتظر باقي المتدخلين
بالتوفيق اخي حسن
 

الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

شكراً لك أيها العضو الفاضل alger54 على هذه المداخلة القيمة
لكن في شيء هام يجب الانتباه إليه ألا وهو هل المستند المقدم بعد فترة تلقي الطلبات يعتبر طلب جديد أم أنه تعضيد لطلب سابق فإذا اتفقنا أنه طلب جديد فإن الإعلان نص على عدم قبول الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات في هذا الفرض يكون تصرف الإدارة باطل قولاً واحداً لمخالفته شروط الإعلان هذا من ناحية.
من ناحية أخرى وعلى أسوأ الفروض فإذا لم يكن المستند طلباً جديداً وكان تعضيد لطلب فهنا يسور التساؤل عن وقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بمعنى أدق هل يمكن للجهة الإدارية إكساب هذه الدرجة العلمية أثراً رجعياً إذا كانت الإجابة بالإيجاب فقد انتهى الأمر والتصرف من حق الجهة الإدارية وإذا كانت بالسلب فإن الجهة الإدارية تكون قد خالفت القانون ويقوى موقفي في الدعوى الإدارية.
 

alger54

عضو متألق
إنضم
18 يونيو 2009
المشاركات
582
مستوى التفاعل
27
النقاط
28
الإقامة
الجزائر
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

شكراً لك أيها العضو الفاضل alger54 على هذه المداخلة القيمة
لكن في شيء هام يجب الانتباه إليه ألا وهو هل المستند المقدم بعد فترة تلقي الطلبات يعتبر طلب جديد أم أنه تعضيد لطلب سابق فإذا اتفقنا أنه طلب جديد فإن الإعلان نص على عدم قبول الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات في هذا الفرض يكون تصرف الإدارة باطل قولاً واحداً لمخالفته شروط الإعلان هذا من ناحية.
من ناحية أخرى وعلى أسوأ الفروض فإذا لم يكن المستند طلباً جديداً وكان تعضيد لطلب فهنا يسور التساؤل عن وقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بمعنى أدق هل يمكن للجهة الإدارية إكساب هذه الدرجة العلمية أثراً رجعياً إذا كانت الإجابة بالإيجاب فقد انتهى الأمر والتصرف من حق الجهة الإدارية وإذا كانت بالسلب فإن الجهة الإدارية تكون قد خالفت القانون ويقوى موقفي في الدعوى الإدارية.
معك حق اخي في هذه النقطة اذ علينا ان نعرف و نتاكد من الاساس الذي اعتمدت عليه الادارة لقبول الوثائق و الشهادة الجديدة المضافة للملف الاصلي.
ان اكتساب مركز قانوني باثر رجعي هو مخافة للقاعدة العامة التي تنص ان القانون يطبق ابتداءا من وقت صدوره.
اما تطبيقه باثر رجعي هو استثناء و لا استثناء دون نص.
وعليه كان علىالادارة ان تنص ان هذا الاجراء سيطبق باثر رجعي و تصدر ذلك و تعلنه للجميع.
ارجو ان تكون فهمت علي
انا في الخدمة
 

الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

لا خلاف على أن الجهة الإدارية لم تعلن عن السماح لمن حصل على مؤهل أعلى بعد الإعلان أن يتقدم بمستندات جديدة لا في الإعلان الأصلي ولا في إعلان لاحق
لكن لا ننسى المصلحة العامة والتي تعتبر الباعث على جميع تصرفات الإدارة فقد تدفع الإدارة وتقول أن من حصل على مؤهل أعلى بعد الإعلان أفضل ممن هو لم يحصل عليه وأن الهدف هو الصلح العام وهذا لتخفى دوافعها الخاصة
واعتقد أن اتجهت الدعوى إلى بحث الصالح العام ستنجح الإدارة في اقناع المحكمة بمشروعية تصرفها لكن نهدف إلى بيان الحقوق المكتسبة للمرشحين خصوصاً من اكتسب مركزاً قانونياً وأصبح له الحق في التعيين وفقاً لشروط الإعلان وأكمل مستنداته قبل انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات.
أنا كل ما أريده من تفسير هو حول جزئية هل يمكن قبول مستند بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات أم لا0
وأشكر لسعادتك حسن التواصل ... تفضل بقبول خالص شكري وتقديري سيدي الفاضل​
:)
 
التعديل الأخير:

karim

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
3,291
مستوى التفاعل
107
النقاط
63
الإقامة
الجزائر
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد


أنا كل ما أريده من تفسير هو حول جزئية هل يمكن قبول مستند بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات أم لا0


:)

و الله يا اخي ليست لدي معلومات ادق من التي تطرقتما اليها

اعتقد ان المحكمة هي التي سوف تجيبك على استفسارك باحقية الادارة قبول مستند بعد انتهاء الاجل ام لا

بالتوفيق
 
إنضم
7 أغسطس 2009
المشاركات
39
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

إن مسألة قبول مستند سواءً أكان مستندا جديدا تحصل عليه المترشخ كما أشرتم في إشكاليتكم، أو مستندا قديما نص عليه في مسابقة الترشخ لم يقدمه المترشح في حينه، أي قبل الفترة المحددة لإيداع ملف الترشح غير مقبول، كونه يخالف قرار إعلان مسابقة الترشح نفسها، فمن بين ما يستلزمه قرار فتح المسابقة هو وجوب إيداع الطلبات قبل إنتهاء تاريخ معين ، ولا يمكن للإدارة التحجج بفكرة المصلحة العامة وقبول طلبات المترشحين الحاصلين على شهادة او ديبولم أعلى من الشهادة المطلوبة للترشح، إن هذه الإجابة نابعة من المنطق القانوني ومبادئ العدالة.
وألفت نظر الشاطر حسن إلى أن القانون الجزائري فصل في مثل هذه المسألة ، فبالرجوع إلى الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، نجده ينص على مبدأ هام يتمثل في تساوي المواطنين في تولي المناصب، حيث نصت مادته 74 بأنه "يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية"، بموجب هذا المبدأ لا يمكن لمن يحمل شهادة أعلى من الشهادة المطلوبة لتولي الوظيفة المعنية بالمسابقة أن يترشح مع شخص يحمل الشهادة المطلوبة ،لعدم تساوي كلا المترشحين في المستوى والتأهيل العلمي ، وأي قبول من طرف الهيئة المستخدمة لملف مترشح شهادته تعلوا مستوى الشهادة المطلوبة يجعل قرارها في هذه الحالة باطلا ، وما ينتج عنه من توظيف باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل، بشرط أن ترفع دعوى البطلان في الآجال القانونية حتى لا يتحصن القرار الباطل ويصبح قرارا مشروعا.
إن دعوى البطلان في الجزائر يجب أن ترفع في أجل أربعة أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار إن كان قرارا فرديا أو من تاريح نشر القرار الجماعي إن كان القرار جماعيا تطبيقا للمادة 820 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ويجب أن يرفق بالعريضة القرار المطعون فيه طبقا للمادة 819 من القانون المذكور.
لا توجد سوابق قضائية حسب علمنا فصل فيها القضاء الجزائري ، لكن في الواقع العملي لدى المؤسسات الإدارية في الجزائر تم رفض بعض الملفات إستادا للمادة 74 من قانون الوظيفة العمومية، فمثلا القانون الأساسي المشترك للأسلاك المشتركة يلزم لتولي منصب متصرف إداري شهادة ليسانس في الحقوق أو الإقتصادة او المالية، فلو ترشح شخص حامل لشهادة ماجستير في نفس التخصص فإن ترشحه يرفض، لأن المنصب الإداري المكافئ لشهاتده هو متصرف إداري رئيسي لا متصرف إداري، نظرا لكون رتبة متصرف إداري رئيسي أعلاى رتبة من منصب أعلى رتبة من رتبة متصرف إداري.
 

الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

شكراً للسادة الأعضاء على هذه الإضافات القيمة وشكراً شكراً لكل من سعى لبحث استفساري وأخص بهذا الشكر العضو المحترم السيد/ علاء الدين ..... جزأك الله عني جميعاً خير الجزاء
وأود أن ألفت الانتباه إلى شيء هام هو أنني من مواطني مصر والمسابقة تابعة لوزارة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية ، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وليس الجزائري بالأحرى هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقد نص هذا القانون على أنه ( إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التساوي
في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ) وعليه فإن هذه المعايير هي القواعد الموضوعية في حسم معيار تفضيل مرشح على أخر ، وهذا هو لب المسألة حيث أن كان التعيين في المسابقة بناء على الشهادة الدراسية وبالتالي يقدم الأعلى مؤهلاً ثم في حالة التساوي في المؤهل يتقدم الأعلى تقديراً ثم في حالة التساوي في التقدير يقدم الأقدم تخرجاً في في حالة التساوي في سنة التخرج يقدم الأكبر سناً.
وبالطبع خلال فترة تلقي الطلبات كنت الأولى بشغل تلك الوظيفة حيث تساوت مؤهلات المرشحين وهي درجة الليسانس في الحقوق وبالتالي فسيتم ألياً الانتقال إلى المعيار الثاني وهو الأعلى تقديراً وبفضل الله كنت أنا الأعلى تقديراً من كل المرشحين لحصولي على تقدير عام جيد جداً وبنسبة 82.76% ..... واستمر الحال هكذا إلى مرور حوالي سبعة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تلقي الطلبات
حيث حصل بعض السادة المرشحين من الحاصلين على تقدير مقبول على الدبلومة الثانية في الحقوق وهي تعادل درجة الماجستير وقد قام البعض منهم بإرفاق تلك الشهادة بطلبتهم وقبلتها الجهة الإدارية وبالتالي أصبحوا الأعلى مؤهلاً وخرجت أنا من المنافسة ( هذه النقطة هي مسار الجدل القائم عليه الاستفسار )
والحق أنا لا أعلم حقيقة النوايا ولما استمر بحث الطلبات ما يزيد عن سنة من تاريخ انتهاء فترة تلقي الطلبات وهل كانت المسابقة مطبوخة وأن التأخير كان يهدف إلى منح أحد المقربين من الحاصلين على تقدير مقبول الفرصة للحصول على الماجستير ليكون مع المقبولين وتظهر المسابقة بشكل سليم ولو أمام الرأي العام الله أعلم.
 
إنضم
7 أغسطس 2009
المشاركات
39
مستوى التفاعل
1
النقاط
8
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

لقد أجحفو في حقك ، وتطبيق معايير التوظفي حسب ما ينص عليه نظام العاملين المدنيين المصريين لا يطبق إلا على المترشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح قبل إنتهاء التاريخ المحدد لإيداع الطلبات.
وأعلمك يا شاطر حسن أن الخيرة فيما اختار الله ، وأعلم أن العمل في مصالح الشهر العقاري عمل شاق، ويحتاج إلى بذل جهد كبير على حسب المعلومات التي استقيتها من طرف من له خبرة وباع في ميدان الشهر العقاري، أملي أن توفق في مسابقة أخرى ترزق بوظيفة جيدة.
 

الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

شكراً لكل السادة الأفاضل
 

الشاطر حسن

عضو جديد
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد

قضية مماثلة
سبحان الملك العلام وزارة العدل ليس لها معيار ثابت .... قصة عجيبة جدا جدا أود طرحها على مسامعكم
لي صديق حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة من بلدة على طريق المنصورة القاهرة هذا الصديق كان مقدم في مسابقة مأذونية ببلدته قبل أن يحصل على درجة الماجستير في القانون ، ولما عرف أن وزارة العدل قبلت من بعض المرشحين في وظيفة الشهر العقاري تقديم أوراق مؤهلات حصلوا عليها بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات ، المهم قام الصديق بإرفاق أوراقه أمام محكمة الأسرة وعليه قبل منه القاضي وتم صدور قرار المحكمة بأحقيته وقامت على الفور بإرسال اوراق المرشحين متضمنة المستندات إلى الوزارة كالمعتاد لتصديق قرارها باختيار الصديق بناء على حصوله على درجة الماجستير بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات وأثناء فترة بحث أوراق المتقدمين أمام المحكمة.
ولكن كانت الصاعقة رد الوزارة والذي مفاده بطلان هذا التعيين لمخالفته للقانون حيث أن العبرة بالمستندات المقدمة خلال فترة تلقي الطلبات ونشوء المراكز القانونية للمرشحين ، ومن ثم لا يجوز المساس بالمركز القانوني الذي اكتسبه المرشح خلال فترة تلقي الطلبات.
وهذا يظهر حجم التناقض والتضارب الكبير بين جدران الوزارة إذ في مسابقة الشهر العقاري قبلت تقديم المستندات وأصدرت قرارها الإداري بتعيين من حصل على الماجستير بعد الإعلان ، ولكن وفي موضوع مماثل ترفض تزكية المرشح الحاصل على درجة الماجستير بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات.
أرجو من السادة المحامين التعقيب على الموضوع ، وهل يمكن أن يكون رد الوزارة على قرار المحكمة له القوة الرسمية ويعتبر مستند مهم في الدعوى كالأحكام القضائية من عدمه شاكراً حسن التعاون
 

المواضيع المتشابهة

أعلى