الشاطر حسن
عضو جديد
- إنضم
- 5 أغسطس 2009
- المشاركات
- 6
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
حضرات السادة المحامين أرجو الإفادة أثابكم الله.......
لقد أعلنت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بتاريخ 11/2/2007 عن احتياجها لشغل عدة درجات وظيفية شاغرة ومنها وظيفة باحث ثالث قانون بالمجموعات النوعية لوظائف القانون من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2003 وما بعدها.
وقد حدد الإعلان شروطاً لشغل الوظيفة وانه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو المقدمة باليد أو السابقة على الإعلان أو المرسلة بعد الموعد المحدد وأن التعيين سيتم وفق احتياجات العمل الفعلية في كل محافظة بترتيب المتقدمين حسب درجات التخرج في الليسانس وأشترط الإعلان أن يتم تقديم الطلبات مستوفاة للمستندات خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان تنتهي في 26/2/2007
وبعد استيفائي لكافة الشروط التي حددتها الجهة الإدارية لشغل الدرجة الوظيفية فقد قمت بإرسال طلب مستوفياً للمستندات والشروط المذكورة خلال المدة المحددة.
إلا انه وبعد مرور ما يقارب 7 أشهر على انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقي الطلبات وقبل إعلان النتيجة النهائية للمسابقة حصل بعض المتقدمين للوظيفة على درجة الماجستير ومن ثم تقدموا بصورة منه وأرفقوها بالطلب الخاص بهم رغم أنهم وقت الإعلان لم يكونوا حاصلين على هذه الدرجة ورغم أن الإعلان قد نص صراحة إلى انه لن يقبل الطلبات المقدمة باليد أو المرسلة بعد الموعد المحدد.
المهم صدر القرار الإداري رقم 686 عقاري لسنة 2008 بتعيين المرشحين الذين قدموا صور من شهادات الماجستير التي حصلوا عليها بعد انتهاء الموعد المحدد في الإعلان والتي لم يكونوا حاصلين عليها وقت الإعلان ورغم أن تقديراتهم في الليسانس تتراوح ما بين مقبول وجيد وأنا تقديري جيد جدا بنسبة 83% وأعلى منهم.
فهل تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن جائز قانوناً ؟ وهل يمكن للجهة الإدارية المساس بمركزي القانوني الذي اكتسبته خلال فترة تلقي الطلبات وتعيين من هم أقل مني في التقدير العام ومجموع الدرجات في الليسانس على سند من حصولهم على درجة الماجستير والتي كانت بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات
وهل يمكن أن تكون تلك الدرجة معيار تفضيل مرشح على أخر أم أن العبرة بالمستندات المقدمة خلال فترة تلقي الطلبات ولا عبرة بما يستجد من تغير في الحالات والمراكز القانونية بعد ذلك
وهل يعتد بالمؤهل العلمي بأثر رجعي خصوصاً ومع وجود أحكام قضائية صادرة عن الإدارية العليا تحدد العبرة بوقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح بصرف النظر عن تاريخ اعتماد النتيجة وقد كان تاريخ تأدية الامتحان تالياً لانتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات.
لقد أعلنت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل بتاريخ 11/2/2007 عن احتياجها لشغل عدة درجات وظيفية شاغرة ومنها وظيفة باحث ثالث قانون بالمجموعات النوعية لوظائف القانون من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2003 وما بعدها.
وقد حدد الإعلان شروطاً لشغل الوظيفة وانه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو المقدمة باليد أو السابقة على الإعلان أو المرسلة بعد الموعد المحدد وأن التعيين سيتم وفق احتياجات العمل الفعلية في كل محافظة بترتيب المتقدمين حسب درجات التخرج في الليسانس وأشترط الإعلان أن يتم تقديم الطلبات مستوفاة للمستندات خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان تنتهي في 26/2/2007
وبعد استيفائي لكافة الشروط التي حددتها الجهة الإدارية لشغل الدرجة الوظيفية فقد قمت بإرسال طلب مستوفياً للمستندات والشروط المذكورة خلال المدة المحددة.
إلا انه وبعد مرور ما يقارب 7 أشهر على انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقي الطلبات وقبل إعلان النتيجة النهائية للمسابقة حصل بعض المتقدمين للوظيفة على درجة الماجستير ومن ثم تقدموا بصورة منه وأرفقوها بالطلب الخاص بهم رغم أنهم وقت الإعلان لم يكونوا حاصلين على هذه الدرجة ورغم أن الإعلان قد نص صراحة إلى انه لن يقبل الطلبات المقدمة باليد أو المرسلة بعد الموعد المحدد.
المهم صدر القرار الإداري رقم 686 عقاري لسنة 2008 بتعيين المرشحين الذين قدموا صور من شهادات الماجستير التي حصلوا عليها بعد انتهاء الموعد المحدد في الإعلان والتي لم يكونوا حاصلين عليها وقت الإعلان ورغم أن تقديراتهم في الليسانس تتراوح ما بين مقبول وجيد وأنا تقديري جيد جدا بنسبة 83% وأعلى منهم.
فهل تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن جائز قانوناً ؟ وهل يمكن للجهة الإدارية المساس بمركزي القانوني الذي اكتسبته خلال فترة تلقي الطلبات وتعيين من هم أقل مني في التقدير العام ومجموع الدرجات في الليسانس على سند من حصولهم على درجة الماجستير والتي كانت بعد انتهاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات
وهل يمكن أن تكون تلك الدرجة معيار تفضيل مرشح على أخر أم أن العبرة بالمستندات المقدمة خلال فترة تلقي الطلبات ولا عبرة بما يستجد من تغير في الحالات والمراكز القانونية بعد ذلك
وهل يعتد بالمؤهل العلمي بأثر رجعي خصوصاً ومع وجود أحكام قضائية صادرة عن الإدارية العليا تحدد العبرة بوقت الاعتداد بالمؤهل العلمي بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح بصرف النظر عن تاريخ اعتماد النتيجة وقد كان تاريخ تأدية الامتحان تالياً لانتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات.
اسم الموضوع : استشارة في القضاء الإداري رجاء الرد
|
المصدر : الاستشارات و الاستفسارات القانونية