samiha

عضو
إنضم
15 نوفمبر 2010
المشاركات
33
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
بسكرة
أرجو من أخواني المحامين أن يعطوني شرح موجز عن المرسوم واللائحة و الأمر وماهو ترتيبهم في الهرم القانوني من الاعلى إلى الأسفل
 

samiha

عضو
إنضم
15 نوفمبر 2010
المشاركات
33
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
بسكرة
رد: سؤال هام جدا جدا

أما من جواب أنا أنتظر
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: سؤال هام جدا جدا

أرجو من أخواني المحامين أن يعطوني شرح موجز عن المرسوم واللائحة و الأمر وماهو ترتيبهم في الهرم القانوني من الاعلى إلى الأسفل
المرسوم هو الأعلى درجة وقيمة قانونية وقد يكون تنظيميا صادرا عن رئيس الجمهورية وقد يكون تنفيذيا صادرا عن الوزير الأول [رئيس الحكومة سابقا].

أما اللائحة فقد تكون وزارية وقد تكون لائحة إدارية صادرة عن مدير تنفيذي وتأتي بعد المرسوم في الدرجة.

أما الأمر فإذا كان إداريا فيأتي ثالثا أما إن كنت تقصدين الأمر الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية فهو يعلوها جميعا في الرتبة لأنه يعد بمثابة تشريع[ أنظري المادة 124 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر.]
تحياتي.
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: سؤال هام جدا جدا

أولا من توضيح المصطلحات ثم ابين لك الفرق :
اللوائحmention : هو مصطلح يقصد به ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات و اللائحة مصطلح يستعمله إخواننا في المشرق و نحن في الجزائر نستعمل مصطلح المراسيم.
المراسيمdecrets:وهي تصدرها السلطة التنفيذية و هي نوعان :
مراسيم رئاسية : يصدرها رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء
مراسيم تنفيذية : يصدرها رئيس الحومة في إجتماعه بأعضاء الحكومة
الأومر: هي السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حلات أي أن رئيس الجمهورية يستطيع التشريع بدل البرلمان في حالات عن طريق أوامر ordonnances :
-فيما بين دورتي البرلمان
-في خالة شغور البرلمان
وهذا اضافة الى ما ذكره زميلي المحترم و هو مشكور جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة
النص التشريعي: هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
* النص التنظيمي: هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية التنظيم هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة بنوده كما يلاحظ ان اجراءات اعداده اقل تعقيدا من النصوص التشريعية.
*الدستور: يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم و كيفية تنظيم هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين في الدولة.ز
*الامر: يعد نص يدرج ضمن مصف القوانين و هذا بعد المصادقة عليه اما عن صلاحية اصداره فهي مخولة دستوريا الى رئيس الجمهورية وهذا في حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية او في حالة مابين الدورات التشريعية على ان يتم عرضه على البرلمان حال انعقاد دوراته المقبلة للمصادقة عليه و اعطائه الصيفة القانونية او الصبغة القانونية.
*المرسوم: يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص القانونية الاعلى درجة منه و صلاحية استصداره مخولة لرئيس الجمهورية وهنا يعرف بالمرسوم الرئاسي اما اذا اصدره رئيس الحكومة فهو مرسوم تنفيذي.
* القرار: هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة قانونا.
*المنشور: يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود والنصوص القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من السلطات الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.
* التعليمة: اجراء و تصرف اداري الهدف منها اعطاء تعليمات و توجيهات في مجال معين و تكون من رئيس الى مرؤوسين مثل تعليمة وزارية او ولائية او رئاسية والملاحظ ان نشرها يتم على نطاق واسع و مفعولها يبقى ساريا الى وقت الغائها او تعديلها.
* المقرر : تصرف اداري تصدره سواء سلطات مركزية او محلية ينتج من خلاله او تبعا عنه اثار منها اما انشاء مراكز قانونية معينة او تعديلها او الغائها و هذا ما يجعله مثل القرارات الادارية
 

إبن الجزائر

عضو متألق
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
529
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
الإقامة
الجزائر الغاليه
رد: سؤال هام جدا جدا

أولا من توضيح المصطلحات ثم ابين لك الفرق :
اللوائحmention : هو مصطلح يقصد به ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات و اللائحة مصطلح يستعمله إخواننا في المشرق و نحن في الجزائر نستعمل مصطلح المراسيم.
المراسيمdecrets:وهي تصدرها السلطة التنفيذية و هي نوعان :
مراسيم رئاسية : يصدرها رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء
مراسيم تنفيذية : يصدرها رئيس الحومة في إجتماعه بأعضاء الحكومة
الأومر: هي السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حلات أي أن رئيس الجمهورية يستطيع التشريع بدل البرلمان في حالات عن طريق أوامر ordonnances :
-فيما بين دورتي البرلمان
-في خالة شغور البرلمان
وهذا اضافة الى ما ذكره زميلي المحترم و هو مشكور جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة
النص التشريعي: هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
* النص التنظيمي: هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية التنظيم هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة بنوده كما يلاحظ ان اجراءات اعداده اقل تعقيدا من النصوص التشريعية.
*الدستور: يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم و كيفية تنظيم هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين في الدولة.ز
*الامر: يعد نص يدرج ضمن مصف القوانين و هذا بعد المصادقة عليه اما عن صلاحية اصداره فهي مخولة دستوريا الى رئيس الجمهورية وهذا في حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية او في حالة مابين الدورات التشريعية على ان يتم عرضه على البرلمان حال انعقاد دوراته المقبلة للمصادقة عليه و اعطائه الصيفة القانونية او الصبغة القانونية.
*المرسوم: يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص القانونية الاعلى درجة منه و صلاحية استصداره مخولة لرئيس الجمهورية وهنا يعرف بالمرسوم الرئاسي اما اذا اصدره رئيس الحكومة فهو مرسوم تنفيذي.
* القرار: هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة قانونا.
*المنشور: يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود والنصوص القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من السلطات الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.
* التعليمة: اجراء و تصرف اداري الهدف منها اعطاء تعليمات و توجيهات في مجال معين و تكون من رئيس الى مرؤوسين مثل تعليمة وزارية او ولائية او رئاسية والملاحظ ان نشرها يتم على نطاق واسع و مفعولها يبقى ساريا الى وقت الغائها او تعديلها.
* المقرر : تصرف اداري تصدره سواء سلطات مركزية او محلية ينتج من خلاله او تبعا عنه اثار منها اما انشاء مراكز قانونية معينة او تعديلها او الغائها و هذا ما يجعله مثل القرارات الادارية
دمت متألقة أختي الغاليه..وأدام الله إطلالتك البهية علينا دوما..تحياتي الخالصه.
 

av.joven

عضو متألق
إنضم
22 أغسطس 2010
المشاركات
884
مستوى التفاعل
29
النقاط
28
الإقامة
بلدية برج بونعامة ولاية تيسمسلت
رد: سؤال هام جدا جدا

تحية عطرة انحني بها لكم جميعا
ونتمنى لصاحبة السؤال انها ارتوت من مناهلكم وانهاركم فأنتم نبراص العلم والمعرفة ...................................................تحية av.joven​
 

زهرة اللوتس

عضو متألق
إنضم
24 أكتوبر 2010
المشاركات
852
مستوى التفاعل
25
النقاط
18
الإقامة
الجزائر
رد: سؤال هام جدا جدا

شكرا استاذي على الرد المعطر بالعلم
تحية طيبة لك استاذي الكريم
دام التواصل
 

samiha

عضو
إنضم
15 نوفمبر 2010
المشاركات
33
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
بسكرة
رد: سؤال هام جدا جدا

لا أعرف كيف أشكركم أخواني ابن الجزائر والمحبوبة زهرة اللوتس فعلا كما قال أستادنا المحترم لقد أرويتمونا فأدامكم الله لنا
 

hdj_1982

عضو
إنضم
13 ديسمبر 2009
المشاركات
16
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: سؤال هام جدا جدا

في بادئ ذي بدء أود أن أشير إلى أن اللوائح هي التسمية النظرية لأعمال السلطة التنظيمية في القانون المقارن ، وهي تتجسد في النظام القانوني الجزائري في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية .
المراسيم الرئاسية هي هي الشكل القانوني لسلطة رئيس الجمهورية التنظيمية والتي تمس كل ما لم يرد في المجال التشريعي بموجب المادتين 122 ( بالنسبة للقوانين ) و 123 ( بالنسبة للقوانين العضوية) من الدستور .وهذا حسب ما تنص عليه المادة 125 من الدستور .
أما المراسيم التنفيذية فهي من اختصاص رئيس الحكومة وهي تتمثل في المراسيم التطبيقية للقوانين والأوامر والمراسيم الرئاسة وذلك بموجب المادة 125 من الدستور .
أما الأوامر فهي اختصص أصيل لرئيس الجمهورية ، تتعلق بالمجال التشريعي المحدد بمقتضى المادتين المذكورتين أعلاه ، وهناك حالات نصت عليه المادتين 124 وهي في الفترة ما بين دورتي البرلمان وفي حال شغور المجلس الشعبي الوطني ، ويمكن لرئيس الجمهورية أن ييصدر أوامر بموجب المادة 93 ( أي حين إعلان الحالة الاستثنائية ) .
غير أن الإشكال يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه الأوامر ، هل يمكن اعتبارها أعمالا إدارية بالنظر إلى جهة إصدارها رغم أنها تتعلق بالمجال التشريعي .الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر ولبنان يعتبر الاوامر أو اللوائح التشرعية أعمالا إدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري المختص إلى أن يصادق عليها البرلمان فتتحصن من الطعن باعتبارها أعمالا تشريعية .
وأعتقد ان الأوامر المتخذة بموجب المادة 93 تظل تحتفظ بالطبيعة الإدارية باعتبارها لا تعرض على البرلمان في أول دورة له للمصادقة عليها .
أما النصاب القانةوني للتصويت على الأوامر فيختلف حسب طبيعة الأمر فيما إذا كان يتضمن قانونا أو قانونا عضويا ( في هذه الحالة الثانية يكون التصويت بالأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه إلزاما على المجلس الدستوري لرقابة الدستورية ) .
 

المواضيع المتشابهة

أعلى