أرجو من أخواني المحامين أن يعطوني شرح موجز عن المرسوم واللائحة و الأمر وماهو ترتيبهم في الهرم القانوني من الاعلى إلى الأسفل
اسم الموضوع : سؤال هام جدا جدا
|
المصدر : منتدى المحاماة و الكفاءة المهنية
المرسوم هو الأعلى درجة وقيمة قانونية وقد يكون تنظيميا صادرا عن رئيس الجمهورية وقد يكون تنفيذيا صادرا عن الوزير الأول [رئيس الحكومة سابقا].أرجو من أخواني المحامين أن يعطوني شرح موجز عن المرسوم واللائحة و الأمر وماهو ترتيبهم في الهرم القانوني من الاعلى إلى الأسفل
دمت متألقة أختي الغاليه..وأدام الله إطلالتك البهية علينا دوما..تحياتي الخالصه.أولا من توضيح المصطلحات ثم ابين لك الفرق :
اللوائحmention : هو مصطلح يقصد به ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات و اللائحة مصطلح يستعمله إخواننا في المشرق و نحن في الجزائر نستعمل مصطلح المراسيم.
المراسيمdecrets:وهي تصدرها السلطة التنفيذية و هي نوعان :
مراسيم رئاسية : يصدرها رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء
مراسيم تنفيذية : يصدرها رئيس الحومة في إجتماعه بأعضاء الحكومة
الأومر: هي السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في حلات أي أن رئيس الجمهورية يستطيع التشريع بدل البرلمان في حالات عن طريق أوامر ordonnances :
-فيما بين دورتي البرلمان
-في خالة شغور البرلمان
وهذا اضافة الى ما ذكره زميلي المحترم و هو مشكور جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة
النص التشريعي: هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
* النص التنظيمي: هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية التنظيم هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة بنوده كما يلاحظ ان اجراءات اعداده اقل تعقيدا من النصوص التشريعية.
*الدستور: يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم و كيفية تنظيم هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين في الدولة.ز
*الامر: يعد نص يدرج ضمن مصف القوانين و هذا بعد المصادقة عليه اما عن صلاحية اصداره فهي مخولة دستوريا الى رئيس الجمهورية وهذا في حالة الضرورة او الظروف الاستثنائية او في حالة مابين الدورات التشريعية على ان يتم عرضه على البرلمان حال انعقاد دوراته المقبلة للمصادقة عليه و اعطائه الصيفة القانونية او الصبغة القانونية.
*المرسوم: يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص القانونية الاعلى درجة منه و صلاحية استصداره مخولة لرئيس الجمهورية وهنا يعرف بالمرسوم الرئاسي اما اذا اصدره رئيس الحكومة فهو مرسوم تنفيذي.
* القرار: هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة قانونا.
*المنشور: يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود والنصوص القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من السلطات الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.
* التعليمة: اجراء و تصرف اداري الهدف منها اعطاء تعليمات و توجيهات في مجال معين و تكون من رئيس الى مرؤوسين مثل تعليمة وزارية او ولائية او رئاسية والملاحظ ان نشرها يتم على نطاق واسع و مفعولها يبقى ساريا الى وقت الغائها او تعديلها.
* المقرر : تصرف اداري تصدره سواء سلطات مركزية او محلية ينتج من خلاله او تبعا عنه اثار منها اما انشاء مراكز قانونية معينة او تعديلها او الغائها و هذا ما يجعله مثل القرارات الادارية