kari

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2011
المشاركات
6
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القضاء والمنازعات الادارية للتحميل

mjless adawla........kanoun adwi 98/01
 
إنضم
21 مارس 2011
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
رد: القضاء والمنازعات الادارية للتحميل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكاته أدامكم الله في إفادة كل طالب علم
 

sofiane daoud

عضو مشارك
إنضم
11 يونيو 2011
المشاركات
66
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: القضاء والمنازعات الادارية للتحميل

ربي يحفطكم على نشر العلم
- أريد موضوع حول القضاء الإداري وفقا لقانون 08/09
 

sofiane daoud

عضو مشارك
إنضم
11 يونيو 2011
المشاركات
66
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
رد: القضاء والمنازعات الادارية للتحميل

مقدمة :

التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري بعد دستور 1996جسد صراحة الازدواجية القضائية ففصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري وبغض النظرعن مزايا هذا الفصل فإنه كان يجب تدعيم هذا التطور بنصوص قانونية لرفع اللبسوالغموض على كثير من المفاهيم والتي تسببت في عدة إشكالات في القضاء ، ولعل أبرزهذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .

إن ترسيخ الازدواجيةالقضائية كان يتطلب إفراد إجراءات تقاضي خاصة لكل من القضاء العادي والقضاء الإداريوبذلك يتجسد الفصل بصفة وصورة لا لبس فيها ، ومن مظاهر هذا الفصل الذي نلمسه في قانون 08-09 الفصل بين الاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري ، ولا يخفى علىأي دارس في ميدان القانون مدى الأهمية التي أعطاها المشرع في هذا القانون للاستعجالفي القضاء الإداري فقد خصص له بابا كاملا من ستة فصول .

إن التركيز علىالاستعجال في القضاء الإداري لم يكن وليد الأسباب المذكورة سابقا فقط بل للدور الذييمكن أن يلعبه في توازن العلاقة بين الإدارة والأفراد المُخاطبين بقراراتهاوتصرفاتها القانونية والمادية وما ينتج ذلك من تصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيهالتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد وحرياتهم .

و لا شك أن تناولالاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قدشهد تطورا مهما : فكيف كان هذا التطور عموما مقارنة بقانون الإجراءات المدنيةالسابق ؟ وما هي ملامح هذا التطور في القضاء الإداري من خلال هذا القانون الإجرائيالجديد ؟

للإجابة على هذه الإشكالية ستُتبع خطة عرض بسيطة تتمثل في :

المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق
المطلب 2- الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 3- الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةالجديد
1- تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال

2 – ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال

ا 3- تحديد حالاتالاستعجال

المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

فيهذا المبحث سيتم التطرق للاستعجال في القانون 08-09 عبر التطرق للاستعجال في قانونالإجراءات المدنية السابق والاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري في القانونالجديد .

المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنيةالسابق :

خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن .

كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابيرالاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر بها متى ثبت لزوميتها وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :

* وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال وقائم .

* أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق

* أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .

* أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري .

ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق كما يلي :

1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار ( فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ) .

2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ،ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .

3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق .

والملاحظ مما سبق أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين ، وهو ما استدعى تداركها في القانون اللاحق .

المطلب 2 – الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانونالإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :

خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ،لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .) فهل يعني هذا أن قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال تبعا للاختصاص النوعي .

وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاءالعادي وهي :

* الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .

* أي تدبيرتحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .

وحددالقانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .

واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :

* لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .

* النفاذ المعجل للأمرالاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض .( المادة 303 )

وجاءت المادة 305لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر

المطلب 3 - الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانونالإجراءات المدنية والإدارية الجديد :

التطور اللافت الحاصل على مستوىقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال ولاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكمالمعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهميةغير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذهالأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفراديةعلى عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكنقراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنينعبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإنخضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة علىتجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال .

وكتمهيد للمبحث الثاني فإنمضمون هذا التطور يمكن أن نلخصه فيما يلي :

- انتقال سلطة البت في الأمورالاستعجالية الإدارية إلى تشكيلة جماعية التي تنظر في دعوى الموضوع .

- توسيع صلاحيات وسلطات قاضي الاستعجال في تناول الدعوى الإدارية الاستعجالية .

- تحديد إجراءات وشروط وآجال وطرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية .

- تحديد حالات الاستعجال

الاستعجال في القضاء الإداري علىضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
 

المواضيع المتشابهة

أعلى