إبن الجزائر
عضو متألق
بسم الله الرحمن الرحيم..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
العقد الطبي عقد رضائي يقوم على اعتبار شخصي و متقابل
الالتزامات المريض يختار الطبيب نسبة إلى كفاءته العلمية الحقيقية أو المفترضة , و أيضا نظرا للثقة الموضوعة في شخص الطبيب حتى يطمئن لأوامره و تعليماته و هذا الاختيار لا يخضع لاتباع شكل معين ؛ و بالمقابل يتمتع الطبيب بدوره بقدر من الحرية في التعاقد في ممارسة نشاطه المهني ، فمن حيث المبدأ يجوز رفض التعاقد مع مريض معين – بالمفهوم الضق فقط – وفقا لمبدأ حرية التعاقد فلا يكره الطبيب على قبول التعامل مع أي مريض.
و يتضمن العقد الطبي التزامات متقابلة فهو ينظم التزاما على الطبيب بتقديم العلاج اللازم و بإتقان للمريض و يجبره على حفظ سره و عدم إفشائه ، مقابل ذلك يلتزم المريض بدفع الأتعاب , كما يلتزم أيضا بإتباع نصائحه و إرشاداته ، من هنا نستشف أن هذا العقد يعد من فئة عقود المعاوضة إذ تنص المادة : 310 من التقنين المدني على طابع المعاوضة لهذا العقد وتنص على أنه " أن تتقادم بسنتين حقوق الأطباء و الصيادلة " بشرط أن تكون هذه الحقوق " واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف " و تنص المادة : 211 من قانون ترقية الصحة و حمايتها على أن " تحدد عن طريق التنظيم أسعار الأعمال التي يؤديها الأطباء و ج راحوا الأسنان و الصيادلة ".
فالحق في التطبيب – العلاج – يأتي على رأس الحقوق نتيجة لماله من أهمية اجتماعية ، فيتدخل الطبيب كلما حصلت الضرورة دون أن يتقاضى مسبقا أي أجر على ذلك، مثاله : حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 210 من قانون الصحة التي تنص على أنه " يتعين على الأطباء و ج راحي الأسنان و الصيادلة أن يمتثلوا لأوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية مع مراعاة أحكام المادة : 206 التي تلزم الأطباء بكتم السر المهني إلا في حالات يسمح لهم قانونا ، كما تنص المادة: 236 من القانون نفسه على أنه " يعاقب طبقا لأحكام المادة 442 مكرر قانون العقوبات" وعلى أنه "من لم يمتثل لأوامر السلطات العمومية المع دة و المبلّغة حسب الأشكال التنظيمية ", كما نصت على ذلك المادة : 210 من هذا القانون .
كما أن العلاقة بين الطبيب و المريض هي علاقة تبادلية ، تلقي بالتزامات متقابلة على طرفيها و هما الطبيب من جهة أولى ، و المريض من جهة ثانية.
تحياتي ..دام التواصل
العقد الطبي عقد رضائي يقوم على اعتبار شخصي و متقابل
الالتزامات المريض يختار الطبيب نسبة إلى كفاءته العلمية الحقيقية أو المفترضة , و أيضا نظرا للثقة الموضوعة في شخص الطبيب حتى يطمئن لأوامره و تعليماته و هذا الاختيار لا يخضع لاتباع شكل معين ؛ و بالمقابل يتمتع الطبيب بدوره بقدر من الحرية في التعاقد في ممارسة نشاطه المهني ، فمن حيث المبدأ يجوز رفض التعاقد مع مريض معين – بالمفهوم الضق فقط – وفقا لمبدأ حرية التعاقد فلا يكره الطبيب على قبول التعامل مع أي مريض.
و يتضمن العقد الطبي التزامات متقابلة فهو ينظم التزاما على الطبيب بتقديم العلاج اللازم و بإتقان للمريض و يجبره على حفظ سره و عدم إفشائه ، مقابل ذلك يلتزم المريض بدفع الأتعاب , كما يلتزم أيضا بإتباع نصائحه و إرشاداته ، من هنا نستشف أن هذا العقد يعد من فئة عقود المعاوضة إذ تنص المادة : 310 من التقنين المدني على طابع المعاوضة لهذا العقد وتنص على أنه " أن تتقادم بسنتين حقوق الأطباء و الصيادلة " بشرط أن تكون هذه الحقوق " واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف " و تنص المادة : 211 من قانون ترقية الصحة و حمايتها على أن " تحدد عن طريق التنظيم أسعار الأعمال التي يؤديها الأطباء و ج راحوا الأسنان و الصيادلة ".
فالحق في التطبيب – العلاج – يأتي على رأس الحقوق نتيجة لماله من أهمية اجتماعية ، فيتدخل الطبيب كلما حصلت الضرورة دون أن يتقاضى مسبقا أي أجر على ذلك، مثاله : حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 210 من قانون الصحة التي تنص على أنه " يتعين على الأطباء و ج راحي الأسنان و الصيادلة أن يمتثلوا لأوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية مع مراعاة أحكام المادة : 206 التي تلزم الأطباء بكتم السر المهني إلا في حالات يسمح لهم قانونا ، كما تنص المادة: 236 من القانون نفسه على أنه " يعاقب طبقا لأحكام المادة 442 مكرر قانون العقوبات" وعلى أنه "من لم يمتثل لأوامر السلطات العمومية المع دة و المبلّغة حسب الأشكال التنظيمية ", كما نصت على ذلك المادة : 210 من هذا القانون .
كما أن العلاقة بين الطبيب و المريض هي علاقة تبادلية ، تلقي بالتزامات متقابلة على طرفيها و هما الطبيب من جهة أولى ، و المريض من جهة ثانية.
تحياتي ..دام التواصل
اسم الموضوع : العقد الطبي عقد رضائي يقوم على اعتبار شخصي و متقابل
|
المصدر : كتب و مذكرات وأبحاث القانونية