mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أود زملائي زميلاتي أن أستفسر حول إمكانية حصول العمال الذين تم تسريحهم من مناصب عملهم بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية على منح او معاشات الأولاد خلال فترة التسريح ، بغض النظر عن التعويض أو إعادة الإدماج تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 06-124 المؤرخ في 27 مارس 2006 .
 
التعديل الأخير:

mezokhiro

عضو نشيط
إنضم
14 سبتمبر 2010
المشاركات
264
مستوى التفاعل
2
النقاط
18
رد: إستشارة قانونية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رغبة مني في إنعاش الموضوع وبالتبعية المنتدى وحتى لا نكون سلبيين أود أن أطرح بعض الإجراءات لعلها تنفع شخص ما:
لحصول العمال الذين تم تسريحهم من مناصب عملهم بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية على منح او معاشات الأولاد خلال فترة التسريح ، بغض النظر عن التعويض أو إعادة الإدماج تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 06-124 المؤرخ في 27 مارس 2006 إذ تنص المادة 15 منه على:
)(يستفيد الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم، بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم، من شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي.
يتمّ شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس الأجر المحدد في المادة 14 أعلاه()
كما تنص المادّة 17 على : (( يدفع من الحساب رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" :
- التعويض المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم،
- شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
- الاشتراكات التي يتحملها المستخدم والمنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 94-10 و 94-11 المؤرخين في 15 ذي الحجة عام 1424 الموافق26 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
تسدّد الخزينة العمومية من ميزانية الدولة سنويا، المبالغ التي يدفعها بهذه الصفــة، الصنــدوق المذكـور في الفقرة السابقة)).
وعلى هذا الأساس يتقدم المعني بنفسه أو بواسطة محاميه بطلب إلى وكالة الضمان الإجتماعي عبر البريد مع الإشعار بالإستلام ، ففي حالة الإستجابة فهنا نقول الحمد لله ، وإن تم الرفض فننتقل إلى طرق التسوية الداخلية لمنازعات الضمان الإجتماعي والتي تعتبر من الإجراءات الشكلية الجوهرية تحت طائلة الرفض لقبول دعوى إجتماعية ضد صندوق الضمان الإجتماعي : وذلك عبر اللجنة الولائية للطعن المسبق ، وكذا اللجنة الوطنية للطعن المسبق .
فهنا فإن تمت الإستجابة للطلب فلا إشكال أما إن لم يستجاب للطلب فهنا المعني يسلك طريق القضاء بعد مراعاة الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون منازعات الضمان الإجتماعي رقم 08-08 .
الحمد لله رب العالمين
تقبلوا تحياتي
 
التعديل الأخير:

المواضيع المتشابهة

أعلى