مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال و من معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران
عقـــاري
لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزم الادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة او الحكم بالتعويضات نعم
تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع من اختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفض دعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها بحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية
حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات
حيث أن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو من صلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذا يتعين المصادقة وعليه
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف
قضية رقم 5638 جلسة تاريخ 15/07/2002 ،قضية : بن ويس جمال و من معه ضـد : مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران
عقـــاري
لا يمكن لمجلس الدولة ان يلزم الادارة القيام بعمل داخل اختصاصها و ان سلطة تقتصر على إلغاء القرارات المعيبة او الحكم بالتعويضات نعم
تسوية الوضعية القانونية على الارض موضوع النزاع من اختصاص الادارة تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات
في الموضـوع
حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن العرض استفاد من قطعةحيث أن العارضان يلتمسان إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفض دعواهما لعدم التأسيسنو عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها بحي الأمير عبد القادر،بلدية سيدي الشحمي،دائرة السانية
حيث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفته أحكام القانون 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 90/51،يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتضي فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات
حيث أن طلبالعارضان الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازععليها هو من صلاحية هيئة مختصة لذلكفإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد،لذا يتعين المصادقة وعليه
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.في مواجهة جميع الأطراف
في الشكــل : قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد القرار المعاد
و بتحميل المستأنفان المصاريف القضائية
في الموضوع : بتأييد القرار المعاد
و بتحميل المستأنفان المصاريف القضائية
اسم الموضوع : سلطة مجلس الدولة على عمل الادارة
|
المصدر : الاجتهاد القضائي