بعد اكتمال المسح لجميع الاراضي في الجزائر سيبدا العمل بالنضام العيني والذي لا يحتوي على التقادم المكسب وبمجرد اكتمال المسح الاراضي سيتم الغاء كل المواد التي تنص على التقادم ضمنيا
التقادم: هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي.
يمكن تعريف التقادم في القانون المدني بالتالي:
(هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية).
والتقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، اما التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية .
*الحقوق العينية :هي كل ماتعلق بمال او عقار
و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي (اي يمنع وينزع)الحقوق الشخصيةو العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.