غياب المعارض
إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له رغم تبليغه شخصيا سواء عند تسجيل المعارضة أو بتكليف بالحضور فيما بعد فان المعارضة تعتبر كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر بذلك بمثابة حضوري في مواجهة المعارض (المادة 345 من قانون الإجراءات الجزائية)، وهذا ما يعرف بتكرار الغياب Itératif défaut .
والى غاية هذه المرحلة لا يُطرح أي إشكال .
وأما إذا لم يحضر المعارض أمام المحكمة ولكن ليس هناك ما يدل على انه قد أحيط علما بتاريخ الجلسة فإن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على ما يجب فعله .
مع العلم أن حضور المتهم شخصيا وجوبي في المادة الجزائية، وأما في الدعوى المدنية فيمكن أن يكون ممثلا بمحام .
فهل يجوز التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن في هذه الحالة ؟
إن ذلك مخالف للقانون ويمس بحقوق الدفاع . وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/01/1990 في الملف رقم 59484 (المجلة القضائية عدد1) إذ جاء فيه ما يلي :
'' لما كان من الثابت- في قضية الحال – أن المتهم عارض في القرار، وغاب عن حضور الجلسة .....غير أن القرار لم يثبت أن المعارض قد تم تبليغه بتاريخ الجلسة كما تشترط المادة 413/3 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه ".
لقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا الإشكال في قرارات أصدرتها في 08/06/1989 و05/12/1985 و28/04/1993 وجاء فيها أن المعارض إذا لم يكن مبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة فإن القاضي لا يمكنه الحكم بتكرار الغياب ، بل يجب عليه أن يصدر حكما غيابيا جديدا.
للامانة م ن ق ل
والى غاية هذه المرحلة لا يُطرح أي إشكال .
وأما إذا لم يحضر المعارض أمام المحكمة ولكن ليس هناك ما يدل على انه قد أحيط علما بتاريخ الجلسة فإن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على ما يجب فعله .
مع العلم أن حضور المتهم شخصيا وجوبي في المادة الجزائية، وأما في الدعوى المدنية فيمكن أن يكون ممثلا بمحام .
فهل يجوز التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن في هذه الحالة ؟
إن ذلك مخالف للقانون ويمس بحقوق الدفاع . وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/01/1990 في الملف رقم 59484 (المجلة القضائية عدد1) إذ جاء فيه ما يلي :
'' لما كان من الثابت- في قضية الحال – أن المتهم عارض في القرار، وغاب عن حضور الجلسة .....غير أن القرار لم يثبت أن المعارض قد تم تبليغه بتاريخ الجلسة كما تشترط المادة 413/3 من قانون الإجراءات الجزائية .
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه ".
لقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا الإشكال في قرارات أصدرتها في 08/06/1989 و05/12/1985 و28/04/1993 وجاء فيها أن المعارض إذا لم يكن مبلغا شخصيا بتاريخ الجلسة فإن القاضي لا يمكنه الحكم بتكرار الغياب ، بل يجب عليه أن يصدر حكما غيابيا جديدا.
للامانة م ن ق ل
اسم الموضوع : حكم غياب المعارض
|
المصدر : الاجراءات المدنية و الادارية