القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
194 ـ حجر ـ سلطة المحكمة:
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب طالب الحجز ندب طبيب آخر لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجز عليه، ويكفيها الاطلاع على التقارير السابقة وإبداء رأيه فيها متى كانت كونت إقتناعها في الدعوى من واقع الأوراق المقدمة فيها. وبذا لا يكون في رفض الحكم لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
(نقص مصري 15/5/1958 مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض ـ بند 9 ص 501)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
195 ـ اعفاء من المسؤولية ـ تقدير المحكمة:
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم الفعلية مادامت استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته النفسية ومن إجاباته على ماوجهت إليه من أسئلة. ذلك أن تقدير حالة المتهم التي يترتب عليها الإعفاء من المسؤولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
(نقض مصري 28/11/1961 ـ مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً جنائية بند 12 ص 942)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
196 ـ السفه والغفلة ـ تعريفهما
الصفة المميزة للسفه تحمل الإنسان على تبذير المال، وأما الغفلة فإنها ترد على حسن الإدراك والتقدير.
المناقشة:
السفه والغفلة، بوجه عام، يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس. إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع. أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدراك والتقدير. فإذا كان الحكم، إذ قضى بتأييد قرار رفض طلب الحجز لهذين السببين، قد أقام قضاءه على ما استخلصه هو والحكم الإبتدائي بالأسباب السائغة التي أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجز عليه إلى ولده وأحفاده لها ما يبررها وتدل على تقدير وإدراك لما تصرف فيه لا تنبىء عن سفه أو غفلة، فإن ذلك الحكم لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
(نقض مدني مصري ـ مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض بند 6 ص 314)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
197 ـ سفه ـ تصرف ـ تقدير:
يستدل على السفه من كيفية إنفاق المال دون الوقوف عند سلامة التصرف.
المناقشة:
متى كان طلب الحجز مؤسساً على عته الشخص المطلوب الحجز عليه، وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وإنفاق أثمانها على غير مقتضى العقل والشرع. وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن نفى عنه حالة العته، اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجباً لقيام السفه. وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجز من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.
(نقض مصري 10/11/1955 ـ مجموعة الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للأحوال الشخصية بند 6 ص 1685)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
198 ـ غفلة ـ استدلال:
الأصل أن يستدل على الغفلة من كيفية التصرف، إلا أنه يجوز الاستدلال عليها من مناقشة المحكمة لذي الغفلة.
المناقشة:
متى كانت المحكمة قد استخلصت من مناقشة الشخص المطلوب الحجز عليه أنه مضطرب في أقواله وأن حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن الغفلة. مما مفاده أن المحكمة رأت من حالته أن كل ما كان لم يكن إلا ضعفاً في بعض الملكات الضابطة وهي ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير مما يحتمل أن يغبن في تصرفاته بأيسر وسائل الانخداع مما قد يهدد أمواله بخطر الضياع، وتلك هي حالة ذي الغفلة. فإنها إذ قضت بتوقيع الحجز عليه لا تكون قد خالفت القانون. ولا يؤثر على ذلك المصدر الذي استمدت منه المحكمة الدليل على الغفلة. وذلك أنه وإن كانت التصرفات التي تصدر من الشخص هي في الأصل المصدر الذي يستمد منه الدليل على الغفلة، إلا أنه لا مانع من أن يستمد الدليل من مناقشة المطلوب الحجز عليه أمام المحكمة بغض النظر عن تصرفاته.
(نقض مصري 23/12/1954 مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض ـ بند 9 ص 315)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
199 ـ سفه او غفلة ـ تصرف ـ تقدير:
تصرف الشخص في كل، أو بعض ماله، بعوض أو بغير عوض، لا يعني بذاته قيام حالة السفه أو الغفلة.
المناقشة:
السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار، سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض، لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل، بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم، وليس من شأن مثل هذا التصرف إتلاف المال في مفسدة بل إن فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف أنهم أحق من أهله به إذ الشرع لا يحرّم على الإنسان الخروج من ماله حال حياته كلاً أو بعضاً مما عساه قد يؤول إليه.
(نقض مصري 20/6/1957 ـ مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض بند 8 ص 619)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
200 ـ حجر ـ سلطة محكمة الموضوع:
سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام السفه والغفلة.
المناقشة:
لما كان الحجز في ذاته حداً من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات. وكان الحكم قد استخلص لأسباب سائغة مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجز عليه للسفه في مجموعها مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة فيها لمقتضى العقل والشرع. فإن ذلك تقدير موضوعي ينأى عن رقابة محكمة النقض. ويكون النعي على الحكم، في تعليل تلك التصرفات وتبريرها أو مناقشة جزيئاتها وتفاصيلها مهما اختلفت الانظار إليها، هذا النعي يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجز ليست محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة.
(نقض مصري 19/1/1956 مجموعة الهيئة العامة للنقض بند 7 ص 117)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
207 ـ جنون وعته ـ بطلان تصرفات ـ شروطه:
شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه، الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر، أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة، أو يكون المتصرف إليه على بينة منها. لا يكفي في البطلان مجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدور التصرف.
المناقشة:
سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم. إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمتعوه، الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر، أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة، أو يكون المتصرف إليه على بينة منها. ولم يكتفَ لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها، كما كان الحال في القانون الملغى. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضي ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه، فإن الحكم إذ اقتصر في تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمؤرث وقت صدورها منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها، فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب.
(مجموعة أبو شادي ص225 بند 395)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
208 ـ جنون وعته ـ تصرف قبل الحجر:
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
المناقشة:
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليها بما اختصا به بموجب عقد القسمة غير المتنازع عليه، وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. وكان الطاعن في هذا العقد قد طعن بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهي في حالة العته. فإنه كان يتعين على المحكمة، قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور، أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه، إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه، لو صح، ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما. أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة أن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
(مجموعة أبو شادي ص235 بند 396)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
209 ـ عته ـ شيوع ـ إبطال تصرف:
اكتفى المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد، أو علم المتصرف إليه بها. وثبوت أحد هذين الأمرين لا يكفي لإبطال التصرف.
المناقشة:
إن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه من إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى علم الطاعن بحالة العته، فقد كان حسبه لإبطال التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني. ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت أن حالة عته المتصرفة كانت شائعة وقت تصرفها إلى الطاعن، وأن هذا التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، لأن ثبوت علم المتصرف إليه بحالة العته يغني عن إثبات شيوع هذه الحالة. كما أن الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه.
(نقض مدني مصري مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص70)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
210 ـ مجنون ومعتوه ـ عدم صدور قرار الحجر:
إن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، لأن الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة.
المناقشة:
إنه وإن كانت المادة 114 من القانون المدني قد واجهت حالة الحجر وصدور قرار به، وفرقت بين الفترة السابقة على صدور الحجر والفترة التالية له. وأقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو المعتوه ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك. إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة، وإلا انهار ركن من أركان التصرف، بما يمكن الطعن عليه ببطلانه إذا ما أثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم للتمييز لحظة إبرام العقد. أخذاً بأن الإرادة ركن من أركان التصرف القانوني. وتقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً.
(نقض مدني مصري مجموعة المكتب الفني السنة 22 مدني ص71)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى.
(نقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 محامون ص475 لعام 1993)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
201 ـ حجر ـ شيوع الجنون ـ بطلان التصرفات:
إن تصرف المجنون، قبل شهر الحجز، لا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر المتعاقد على بينة منها.
المناقشة:
من حيث أن الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني نصت على أن تصرف المجنون إذا صدر قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
ومن حيث أن قاضي الصلح استمع إلى شهود الجهة المدعية لإثبات واقعة كون جنون المدعي المؤرث كان شائعاً وقت التعاقد.
ومن حيث أن القاضي لم يرفض اعتماد الشهادات لعدم كفايتها في إثبات شيوع حالة الجنون وقت التعاقد، إنما لعدم صدور قرار بالحجز سابق أو لاحق للتعاقد، مما يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني التي أجازت إبطال التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجز بمجرد ثبوت حالة شيوع الجنون، أو كون الطرف الآخر على بينة منها بصورة مطلقة، وسواء اقترنت هذه الحالة بصدور قرار بالحجز أم لا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1ـ نقض الحكم موضوعاً وإعادة الاضبارة إلى قاضي الصلح ليقوم بتمحيص الشهادات وتقدير ما إذا كانت تكفي لإثبات حالة شيوع الجنون وقت التعاقد أم لا ثم إصدار حكمه.
(نقض سوري 1496 تاريخ 28/6/1964 مجلة القانون 603 لعام 1964)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
202 ـ عقد ـ إبطال ـ عته ـ اعادة الحال:
يثبت العته بالشهادة. وبإبطال الوثيقة للعته يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها. وناقص الأهلية يدفع بقدر ما انتفع فقط.
المناقشة:
يمكن إثبات حالة العته لدى المؤرث بالشهادة بعد وفاته في مجال إبطال التصرف الذي قام به، إذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل هذه الحالة عند توثيقه عقد البيع، وإذا تعذر، بسبب الوفاة، الاستحصال على وثيقة من القاضي الشرعي بوقوع الحجز. وإن طلب إبطال العقد بعد ثبوت العته يشمل وسيلته التي يتم بموجبها وهي الوكالة. وفي حال الإبطال يعاد تسجيل العقار المبيع بإسم المؤرث، وليس بإسم الورثة لوجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه. ولا يسترد المشتري إلا في حدود ما إنتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الأهلية. وإن عبء إثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلاً، وذلك بجميع طرق الإثبات، لأن المطلوب إثباته واقعة مادية. ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الأهلية بالمستندات الممضاة منه لأنها هي أيضاً باطلة.
(نقض مدني 1314 أساس 1032 تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون 51 لعام 1978)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
203 ـ عته ـ شيوعه ـ إبطال تصرفات المعتوه:
إن التصرفات الصادرة عن المعتوه، قبل شهر قرار الحجز، لا تكون باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
المناقشة:
من حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي ذهب لإبطال البيع الواقع إلى الجهة الطاعنة وإعادة تسجيل العقار 654/1 بإسم البائعة، قد أسس قضاءه على أن البائعة كانت وقت البيع بحالة عته تستتبع إبطال تصرفاتها، وفقاً لما نصت عليه المادة 115 من القانون المدني.
ومن حيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في الدعوى أن البيع قد تم في 11/1/1955، وأن القرار القاضي بحجر البائعة قد صدر بعد ذلك في عام 1957.
ومن حيث أن التصرفات الصادرة من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا تكون باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
ومن حيث أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية قد أثبت أن البائعة أدخلت إلى المستشفى قبل إجراء العقد وخرجت منه بعد أن تحسنت حالها، فليس في هذا التقرير ما يثبت أن البائعة كانت في حالة عته أو جنون عندما أبرمت العقد بعيد خروجها من المستشفى إذ يحتمل أن هذا التحسن بقي مستمراً من تاريخ خروجها في 1/12/1954 حتى تاريخ إبرام العقد في 11/1/1955. وعلى هذا الأساس يكون العقد قد خلا من الشوائب.
ومن حيث أن الشهادات التي إعتمدتها المحكمة الإبتدائية وهي شهادة الأستاذ... والسيد كامل... تفيد أن البائعة وقت إجراء العقد كانت مالكة لقواها العقلية وأن الاضطرابات العقلية التي أصابتها إنما ظهرت عليها بعد إبرام العقد بمدة طويلة.
ومن حيث أن الجهة المدعية، التي اقتصرت على تقديم التقارير الطبية، لم تثبت بدليل مقبول أن البائعة كانت بحالة العته وقت إجراء التعاقد، كما لم تقدم دليلاً بفرض حصول العته على شيوعه وذيوعه عند التعاقد.
ومن حيث أن الحكم الإبتدائي الذي ذهب إلى رد الدعوى لعدم ثبوت عته البائعة وذيوع هذا العته عند التعاقد يكون قد أحسن تطبيق القانون، فإنه يتعين تصديقه.
لذلك حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وتصديق الحكم الإبتدائي.
(نقض مدني سوري 615 تاريخ 7/8/1961 مجلة القانون 813 لعام 1961)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
204 ـ حجر ـ عته:
لا يعتبر المعتوه محجوراً لذاته بدون صدور حكم كما يقضي القانون المدني. فإذا صدر حكم بسحب العته إلى زمن ماض كانت له حجته.
المناقشة:
حيث أن الحكم المطعون فيه الذي نفى شيوع حالة العته للمحجور وقضى بسلامة تصرفه وتثبيت عقد البيع الذي أجراه، يستند فيما قرره إلى أن الحكم الشرعي القاضي بتثبيت حالة العته صدر بعد التصرف المطعون فيه، ولا يفيد أن حالة العته كانت شائعة وقت التعاقد. وأن الحكم الشرعي الثاني، القاضي بإعادة العته إلى ما قبل عام 1955، لا يستفاد منه أن حالة العته كانت شائعة منذ ذلك التاريخ. وأن شهود الجهة المدعية أثبتوا أن المحجور كان في ظاهر حاله سليم الإدارك وقت التعاقد. وأنه تبين للمحكمة من استجواب المحجر أن تصرفاته سليمة الإدراك وقت التعاقد وأنه تظهر عليه حالة العته ولم يشع عنه أنه كان معتوها. وأن شهود الجهة الطاعنة لم يوردوا في شهادتهم سوى أن المحجور كان طاعناً في السن وقريب المنال وسريع التكييف ومصاباً بالشلل. وأن ذلك كله لا يفيد أنه كان معتوهاً، فضلاً عن أن المطلوب إثباته هو كون حالة العته شائعة.
وحيث أن الحكم الشرعي الثاني قضى بإعادة حالة العته إلى 1 كانون الثاني 1959 وهو تاريخ سابق للتعاقد المطلوب تثبيته. فلا مجال بعد تلك المجادلة في أن المحجور كان معتوهاً عند حصول التعاقد، إذ أن هذا الحكم تبقى له حجيته طالما أنه لم يطعن به. ولذا فإن الجدل يجب أن يبقى محصوراً في استثبات حالة العته، وهل كانت شائعة وقت التعاقد، أو في استثبات معرفة المدعي بحالة العته رغم عدم شيوعها، تطبيقاً لأحكام المادة 115 من القانون المدني.
وحيث أن ما يثار لجهة أن إثبات حالة العته يكفي وحده لإبطال التصرف، عملاً بالمادة 200 من قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن المعتوه يعتبر محجوراً لذاته دون حاجة لصدور حكم بحجره وإشهار ذلك الحكم، فهو قول غير وارد على اعتبار أن الواقعة تسودها أحكام القانون المدني وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 615 تاريخ 7/8/1961 ومبالغ 243 تاريخ 28/6/1964.
(نقض مدني سوري 37 أساس 16 تاريخ 25/1/1969 مجلة المحامون 30 لعام 1969)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
205 ـ معتوه ـ إبطال تصرفاته ـ اثبات العته:
إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعيين، المطعون ضدهما، تقوم على المطالبة بتثبيت شرائهما العقارين موضوع الدعوى من مؤرث الطاعن وبتسجيلهما باسميهما في السجل العقاري مناصفة بينهما.
ومن حيث أن حكم النقض السابق تأسس على أن صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع، وفق المادة 115 من القانون المدني، من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وأن هذه الحالة تثبت بجميع البينات. وأن لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع المتعلق بإدخال أصحاب الإشارات في الدعوى، تطبيقاً للمادة 152 من قانون أصول المحاكمات. ويبقى لأصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.
(نقض مدني سوري 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 مجلة القانون 366 لعام 1975)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
206 ـ عته ـ شيوع ـ علم:
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، ويغني عن إثبات علم المشتري بهذه الحالة، لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً، الشيوع والعلم، وإنما تكتفي بتحقق أحدهما. إن تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(نقض مدني مصري جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص2023)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
213 ـ السفيه وذي الفغلة ـ شروط بطلان تصرفه:
لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر على المتصرف للسفه أو الغفلة باطلاً، أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. مجرد ثبوت تحرير عقد المتصرف في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وصدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان.
المناقشة:
تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، للسفه أو الغفلة، لا يكون باطلاً، أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. فإذا كان الطاعنون لا ينازعون في أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مؤرثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر، فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة في صحة التاريخ الذي يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدّم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر، ما دام أن هذا التاريخ سابق، على أي حال، على تسجيل قرار الحجر. كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان، بل يلزم أيضاً إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
(نقض مصري 41/268 فقرة 391 ص223 من مجموعة أحكام النقض للسيد سمير أبو شادي)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
214 ـ بطلان تصرف ـ شرط الاستغلال والتواطؤ:
تصرف ذي الغفلة أو السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. علم المتصرف إليه بسفه المتصرف أو غفلته لا يكفي لإبطال التصرف، بل يجب إلى جانب ذلك العلم بقيام الاستغلال والتواطؤ.
المناقشة:
التصرف الصادر من ذي الغفلة، أو من السفيه، قبل صدور قرار الحجر لا يكون، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغى وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم، باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفبه، أو ذو الغفلة، الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة، بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقيق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة، بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول، حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون.
(مجموعة أبو شادي ص223 بند 392)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
215 ـ تصرف ذي الغفلة والسفيه ـ شرط ابطاله:
إن قابلية الإبطال للتصرف الصادر من ذوي الغفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه، إذا كان نتيجة اسستغلال أو تواطؤ، لا يشترط اجتماع الأمرين.
المناقشة:
يكفي، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه، قبل تسجيل قرار الحجر، أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو غفلته، فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه، أو ذي الغفلة، الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
(مجموعة أبو شادي ص224 بند 393)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
216 ـ تصرف ذي الغفلة والسفيه ـ تقدير المحكمة:
تعادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته، أو عدم تعادلهما، من سلطة محكمة الموضوع.
المناقشة:
تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته، أو لا تتعادل، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد. وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك.
(مجموعة أبو شادي ص224 بند 394)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
217 ـ تسجيل طلب الحجر ـ آثاره:
يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر بعد تسجيل طلب الحجر، بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين 111 و115 من القانون المدني، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض مدني مصري جلسة 2/11/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص1953)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
218 ـ ابطال تصرف ـ شرطه:
يكفي للحكم ببطلان التصرف أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة، ولا يشترط اجتماع الأمرين (السفه والغفلة).
المناقشة:
يكفي للحكم ببطلان التصرف، وفقاً لنص المادة 115 من القانون المدني، أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة، ولا يشترط اجتماع الأمرين معاً (السفه والغفلة). ومتى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال، فإن ذلك يكفي لإبطاله، ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه. والمقصود بالاستغلال، في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني، أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه، في حدود سلطة المحكمة الموضوعية، أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المباعة، وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما. الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال، وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً، وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.
(نقض مدني مصري جلسة 14/11/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص1354)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
211 ـ حجر ـ تصرفات المغفل ـ احوال شخصية:
إنه بمقتضى المادة 200/2 من قانون الأحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة، إلا أنه يجب ملاحظة المادة 116/2 مدني التي تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، وهي حالة لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ولم يستهدف إلغاءها. وهذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته، أو كون الطرف الآخر على بينة منها، فذهب لاعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الأحوال الشخصية.
(نقض مدني سوري 1342 أساس 1504 تاريخ 20/6/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
212 ـ نقص اهلية ـ إبطال تصرفات ـ خصومات القيِّم:
إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.
المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب اعتبار التصرفات القانونية التي صدرت، أو ستصدر، عن المدعى عليه باطلة، وتثبيت نقص أهليته، ووضع إشارة الدعوى على عقاراته بداعي أنه أصيب مؤخراً بمرض شلل نصفي. وأنه بالنظر لتقدمه في السن فقد أدى هذا المرض إلى نقص أهليته القانونية، بحيث أصبح معرضاً للتبذير في أمواله، وإلى تغلب الغفلة عليه في أخذه وعطائه، وعدم معرفته في أن يحتاط في معاملاته، فضلاً عن تدهور صحته بشكل حاد.
وحيث أن هذه الدعوى إذا كانت تستهدف إبطال تصرفات المدعى عليه لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم عليه وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيّم.
وحيث أنه ليس في الأوراق ما يفيد مراجعة القضاء الشرعي وسلوك هذا الطريق حتى تعتبر الدعوى جدية يتوجب استئخارها. لا سيما وأن الطاعنة لم تحدد تصرفاً معيناً قام به المطعون ضده وتبغي إبطاله، سوى قيامه بإصدار وكالة بتخويل ابنه بتطبيقها.
وحيث أن اختصاص المحكمة الشرعية بموضوع الطلاق بالنسبة للطاعن يشمل ما يتفرع عن هذا الأمر، وهو تقرير بطلان الوكالة الصادرة في هذا الخصوص، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة فيما قضى به من رد الدعوى.
(نقض مدني سوري 27/82 تاريخ 1/1/1982 المحامون 662 لعام 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
219 ـ تعيين مساعد قضائي ـ اختصاص:
المحاكم الشرعية لا تختص بتعيين المساعد القضائي للأبكم والاصم.
المناقشة:
لما كان المساعد القضائي الذي تعينه المحكمة لمن هو أصم أبكم، على ما ألمعت إليه المادة 118 من القانون المدني، إنما هو بمثابة الترجمان عن الغير للتعبير عن إرادته والإفصاح عنها ولا يستقل بحق التصرف عن الغير، كما هو حال الولي أو الوصي أو النائب. فكانت المحكمة الشرعية إنما تختص في شؤون الولاية، أو النيابة، أو الوصاية، وليس منها المساعدة القضائية. وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها.
وكانت المحكمة لم تلحظ ذلك، وعينت المساعد القضائي دون مستند صحيح. كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.
(نقض شرعي سوري 265 أساس 252 تاريخ 23/6/1966)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
220 ـ اخرس ـ مساعد قضائي ـ اختصاص:
إن إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام لفظه. والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته. والمحكمة المختصة في فصل النزاع المثار أمامها، المتعلق بفرض النفقة، هي التي تملك تعيين المساعد القضائي له، باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع. والمساعد القضائي لا ينفرد بتمثيل الأصم والأبكم، وإنما مترجم لإشارته المعهودة فقط.
المناقشة:
لما كانت المادة 118 من القانون المدني قد نصت على تعيين المساعد القضائي لمن يكون أصم أبكم إذا تعذر عليه الدفاع عن نفسه.
ولما كانت إشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام لفظه، والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته. والمحكمة المختصة، في فصل النزاع المثار أمامها المتعلق بفرض النفقة، هي التي تملك تعيين المساعد القضائي للمدعى عليه، باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع.
ولما كانت المحكمة الشرعية هي المختصة بتعيين الوصي والقيم والوكيل القضائي، فإنها تختص من باب أولى بتعيين المساعد القضائي، الذي هو دون الوصي، ومن في حكمه. ومن يملك الأكثر يملك الأقل حتماً. ذلك أن الوصي ومن في حكمه يمثل القاصر تمثيلاً كاملاً. وينفرد في صحة التصرفات المضافة إلى القاصر ما دام مأذوناً بها بالإذن العام أو الخاص، وما دامت نافعة للقاصرين. أما المساعد القضائي فلا ينفرد في تمثيل الأصم والأبكم، وإنما هو مترجم لإشارته المعهودة فقط. فإن السبب الأول مستحق الرفض.
(نقض شرعي سوري 470 أساس 471 تاريخ 12/5/1976 المحامون 701 لعام 1976)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
222 ـ تصرفات ـ ولاية:
للوصي أن يبيع من عقارات التركة بموافقة المجلس الحسبي وتنفيذاً لإذنه، ويكون هذا البيع صحيحاً ولا يتوقف على إجازة أخرى.
المناقشة:
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع في خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصياً على أولادها القاصرين إلى الطاعنين قد استند إلى أن البيع، حتى مع افتراض أن المجلس الحسبي قد أذن للوصية به، لا يتم قانوناً إلا بعد تصديق المجلس عليه بعد حصوله. فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن للوصي أن يبيع من عقارات التركة ما يفي بحصتهم من دينها. وكل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر في 13/10/1925 الذي يحكم النزاع، هو الحصول على إذن المجلس الحسبي في إجراء البيع. فإذا تعاقدت الوصية تنفيذاً لهذا الإذن، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحاً لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبي، متى كانت قد التزمت الشروط الوارده في قراره.
(نقض مصري 29/5/1952 مجموعة أحكام الهيئة العامة للأحوال الشخصية بند 48 ص321)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
223 ـ تصرفات ـ ولاية ـ ابطال:
التصرفات الواردة خارج حدود الولاية تقع قابلة للإبطال لمصلحة الموَلّى عليه.
المناقشة:
ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصي بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي، أو ببطلان أي تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية، المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. ذلك بأن الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً، تلحقها الإجازة فتصححها. أما التصرفات التي تقع باطلة جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء، ولا الإجازة اللاحقة، فتلك هي التصرفات الواردة في المادة 22 من ذلك القانون.
(نقض مصري 16/6/1932 مجموعة أحكام دائرة الأحوال الشخصية بند 19 ص670)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
221 ـ وكالة بيع عقار ـ حجر الموكل ـ علم الوكيل بالحجر ـ بطلان التصرف:
من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة، ولا يعطى الحق للقيّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي.
وإن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه أن يجعل الوكالة باطلة. بحيث لم يعد معه مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
المناقشة:
حيث أن دعوى المطعون ضدها تستهدف إلغاء الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل، بداعي أنها صدرت أثناء مرض الموت، وبداعي أن القيّم لا يجوز أن يبيع لنفسه أو لغيره أملاك المحجور عليه.
وحيث أن الحكم البدائي قضى بإلغاء هذه الوكالة، بداعي أن تعيين المدعى عليه الطاعن قيّماً على والده لا يعطيه الحق بالتصرف بأملاك المحجور عليه، إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي، ولأن حالة المؤرث والوقائع الواردة في قرار القاضي الشرعي أضحت حجة على القيم، لا سيما وأن تلك الوقائع المتعلقة بصحة المورث هي بمعرفة وعلم وتحت نظر المدعى عليه. وأن الخرف وضعف البنية وضعف الوعي والذاكرة ثابت بقرار القاضي الشرعي. وهذا كله قبل تنظيم الوكالة. وأن تصرف المورث بتنظيم الوكالة كان باطلاً وأن طلب التعويض لا يقوم على أساس.
وحيث أن هذا القرار قد صدق استئنافاً، بداعي أن الموكل والد الطرفين كان محجوراً عليه قبل الوكالة بفترة غير قصيرة. وأنه من الطبيعي أن تكون تصرفاته الحاصلة بعد الحجر باطلة. وأن ما يدعيه الطاعن من مبالغ يدعي أنه أنفقها يستطيع الرجوع بها على التركة.
وحيث أن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الطاعن يجعل ما قالته محكمة الموضوع بشأن بطلان الوكالة يقوم على أساس سليم، بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلول الوكالة وكونها تقيد البيع. وإذا كان للطاعن من حق تجاه والده الموكل فهذا لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
وحيث أنه ليس في الطعن ما ينال من الدعامة التي بني عليها الحكم فيتعين رفضه.
(نقض مدني سوري 551 أساس 246 تاريخ 29/3/1982 مجلة المحامون ص1368 لعام 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
229 ـ وفاء ـ عيوب ارادة ـ ابطال:
الوفاء، باعتباره تصرفاً قانونياً، يشترط فيه أن يكون خالياً من عيوب الإرادة. فإذا داخله عيب منها كان قابلاً للإبطال.
المناقشة:
الوفاء إتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين. فهو، بهذه المثابة، تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية، فلا بد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الالتزام. ويشترط في هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة، فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت، في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة، أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حالّ بحكم نهائي. وأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة في الدين. فإن الموفي يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية في اعتباره. إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء. فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء، فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك، وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله. ومن ثم يلتزم الموفى له بأن يرد المبلغ الذي قبضه.
(نقض مدني مصري جلسة 20/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 602)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
230 ـ غلط ـ تقدير المحكمة:
إنه وإن جاز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري ، طبقاً للمادة 120 من القانون المدني، أن يطلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو، وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض، مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها.
(نقض مدني مصري جلسة 13/3/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 ص 396)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
224 ـ ولي ـ قاصر ـ اقراره بالغلط:
إذا أقر ولي القاصر بالغلط، في عقد أبرمه بولايته على القاصر، سرى إقراره على القاصر.
المناقشة:
من حيث أن الدعوى التي رفعتها الطاعنة تقوم على المطالبة بإبطال عقد بيع العقار الذي أبرمته مع ابنها المطعون ضده بوصفه ولياً لحفيدها القاصر، تأسيساً على وقوعها في الغلط عند التعاقد الذي اعترف به الولي.
ومن حيث أن الخصومة وجهت إلى هذا الولي بوصفه أحد طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر، فإن شخصه لا شخص القاصر يكون محل الاعتبار في أثر العلم بكل غلط يستتبع إبطال العقد، تطبيقاً لأحكام المادتين 121 و 123 من القانون المدني.
ومن حيث أن إقرار الولي بعلمه بوقوع الغلط في العقد الذي أبرمه على غرفتين، وتناول تسجيل كامل العقار بحق القاصر الذي أبرمه تحت ولايته ما دام أن العقد صادر عن الولي وقد باشره ضمن حدود ولايته، ما لم يكن متهماً بهذا الإقرار.
ومن حيث أن ذهاب الحكم إلى تقرير عدم جواز الأخذ بإقرار الولي باعتباره صادر عن الغير ولا يسري بحق المشتري القاصر، يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وفي إعمال أثر الإقرار بصورة تعرضه للنقض.
(نقض مدني سوري 266 أساس 182 تاريخ 21/5/1966)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
225 ـ تدليس مدني ـ غلط ـ شروط الابطال:
1ـ إن عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. إذ يكفي لاعتبار الكذب تدليساً، أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر
2ـ إن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر على علم به.
المناقشة:
لما كان المدعيان يتذرعان في دعواهما بأن المدعى عليها قد حصلت على العقد المدعى فسخه بالغش والتدليس. وأن الوكيل يقول بأن إرادة موكليه شابها غلط جوهري، بحيث لو علما به لما أبرما العقد المنوه به. وأن العقد صوري ويخفي إسقاط المدعيين حقهما من الإرث قبل أن يتعين نصيبهما منه، وأن الوسائل غير المشروعة والطرق الاحتيالية التي استعملتها المدعى عليها في تدليسها تتلخص بأن المدعى عليها أوهمت المدعيين بأن المذهب الشيعي الذي ينتمي إليه الطرفان يحرم عليها توريث الأخوة لأب من أبيهما المتوفى. وأن تركة المؤرث غارقة في الديون المترتبة عليها بحيث إن صفّيت بعد وفاء الدين فلن يبقى منها شيء. وكان الشق الأول من الادعاء في حال ثبوته وبالشكل الذي تذرعت به الجهة المدعية إن صح وقوعه، فإن ذلك يشكل تدليساً يجعل معه العقد باطلاً. إذ أن الفقهاء متفقون على أن عناصر التدليس المدني غير التدليس الجزائي. وأنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق حسب مقدرة وبراعة الطرف الكاذب من جهة، وحسب حالة الطرف الآخر من جهة ثانية. إذ أن المعيار الذاتي لشخص المدلس والمدلس عليه هو الفاصل بين الكذب الذي يعتبر تدليساً، وبين الكذب الذي لا يعتبر كذلك. وكان القاضي فرق في حكمه بين التدليس الجزائي والمدني واعتبر ما يجب توفره في النوع الأول يجب توفره في التدليس المدني، مع أن الأمر ليس كذلك. وكان من مقتضى المادة 121 من القانون المدني، أن المتعاقد إذا وقع في غلط جوهري جاز له إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر على علم منه. وكان من مقتضى المادة 122 من القانون المشار إليه أن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلط.
وكان يجب إبطال العقد، إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين غلط كان هو الدافع إلى التعاقد (الوسيط ـ ص309). وكان المدعيان بيّنا في استدعاء دعواهما في مذكرتهما المؤرخة في 20/3/1957 أن الغلط الذي وقع فيه المدعيان هو اقتناعهما، استناداً إلى تدليس المميز عليها، أن تركة مؤرثهما مستغرفة بالدين، وأنها إذا صفّيت بعد وفاء الدين سوف لا يبقى منها شيء.
وكان في حال ثبوت كذب المدعى عليها، فيما زعمته الجهة المدعية من استغراق الدين لكافة مخلفات التركة، وقوعها بغلط في صفة التركة وثبوت الغلط جوهرياً، ومن الجسامة بحيث ما كان المدعيان ليبرما العقد المطلوب إبطاله لولا وقوعهما في الغلط المنوه به، مما يجعل العقد باطلاً.
وكان على القاضي أن يتثبت من صحة هذا الدفع. ولما لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه، وبالتالي مخالفاً للقانون ومستلزم النقض.
(نقض مدني سوري 2566 تاريخ 30/10/1958 مجلة القانون ص 19 لعام 1959)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
226 ـ غلط ـ شروط الابطال:
يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
المناقشة:
لما كانت المادة 121 من القانون المدني، التي يستند إليها المميز في طلب إبطال العقد بسبب وقوعه في غلط جوهري، إنما تشترط لجواز الإبطال أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
ولما كان المميز في سائر مراحل المحاكمة، وفي لائحتيه المميزتين أثناء المحاكمة، لم يُقِم الدليل على توافر شروط الإبطال بالنسبة للخصم البائع.
لذلك تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز.
(نقض مدني سوري 1633 تاريخ 23/6/1957 مجلة القانون ص 447 لعام 1957)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
227 ـ تدليس ـ غلط ـ قرار منع ـ مسؤولية جزائية:
1ـ في الأعمال المنطوية على التدليس والغلط، ليس لزاماً أن تعد جرماً معاقباً عليه بني عليها طلب الإبطال للعقد، إذا كان ممكناً، أو التعويض إن تعذر، بل يجوز ذلك بالنسبة لأعمال لا تصل إلى حد استحقاق العقوبة (المادة 121 وما يليها من القانون المدني).
2ـ إن قرارات عدم المسؤولية لا تكون، والحال ما ذكر، مانعاً من إقامة الدعوى.
(نقض مدني سوري 215 أساس 93 تاريخ 28/4/1957 مجلة نقابة المحامين ص 268 لعام 1957)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
228 ـ تدليس ـ كذب:
إن مجرد الكذب على المميز عليها لا يكفي للقول بوجود التدليس في العقد، ما لم يتبين بوضوح أنه لم يكن باستطاعتها استجلاء الحقيقة.
(نقض مدني سوري 9 اساس 451 تاريخ 20/1/1953 مجلة نقابة المحامين ص 227 لعام 1953)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
232 ـ غلط في القانون ـ نص صريح او بالاجماع:
لا يجوز، للإحتجاج على فساد الرضاء، التمسك بأنه بني على حصول غلط في القانون، إلا إذا كان الغلط قد وقع في حكم منصوص عليه صراحة في القانون، أو مجمع عليه في القضاء. فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً منه بأنه تسلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان، وأنه ليس له بعد إحسان الحكومة وعطفها هذا أي بالغلط في القانون. والحكم الذي يعتبره كذلك، مستنداً إلى أن المُقِر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسؤولة عن الحادث، وأنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد أنه لا يحق له فيه، حكم مخالف للقانون متعين نقضه. وذلك لأن الأمر الذي يحتمل أن صاحب الإقرار كان يجهله هو المسؤولية المترتبة على الدولة في تنظيم المصالح الحكومية، أو المسؤولية المترتبة على الدولة في تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها. وهذه المسؤولية لا يقطع بها في القانون المصري نص صريح، أو إجماع من جهة القضاء. فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر. ويتعين إذن إعمال الإقرار وأخذ صاحبه به.
(نقض مدني مصري في 3 يونيه 1938 مجموعة عمر 2 رقم 127 ص394)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
231 ـ غلط في القانون ـ آثاره:
إن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.
المناقشة:
حيث أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقوانين، وافتراض علمه بها، لا يتناول إلا القواعد القانونية التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالمسائل الجزائية. ولا شأن له، بالتالي، بهذا النزاع القائم حول طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بأمور النظام العام.
وحيث أن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.
وحيث أن الجهة الطاعنة، التي تتذرع بأن المطعون ضده كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بما دفع، لم تقدم الدليل الذي يؤيد ذلك، فيكون صاحب محكمة الاستئناف لاعتبار تاريخ بلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع استيفاء الرسم مثار النزاع تاريخاً لعلم المطعون ضده بحقه بالاسترداد وبدء سريان التقادم واقعاً في محله القانوني بصورة توجب رفض السبب الأول من الطعن.
(نقض مدي سوري 277 أساس 260 تاريخ 25/6/1969 المحامون ـ ص 292 لعام 1969)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 124/
233 ـ غلط ـ تصحيح ـ عدم تعديل العقد:
الغلط المقصود بالمادة 124، هو الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها، ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد.
المناقشة:
مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدني، الغلط في الحساب وغلطات القلم، أي الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها، ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. فلا يدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر، لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ، ولأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها، وهذا ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدني (الملغاة والتي حلت محلها المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968) التي تقضي بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها.
(نقض مدني مصري جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص111)
الملفات المرفقة
194 ـ حجر ـ سلطة المحكمة:
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب طالب الحجز ندب طبيب آخر لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجز عليه، ويكفيها الاطلاع على التقارير السابقة وإبداء رأيه فيها متى كانت كونت إقتناعها في الدعوى من واقع الأوراق المقدمة فيها. وبذا لا يكون في رفض الحكم لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
(نقص مصري 15/5/1958 مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض ـ بند 9 ص 501)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
195 ـ اعفاء من المسؤولية ـ تقدير المحكمة:
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم الفعلية مادامت استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته النفسية ومن إجاباته على ماوجهت إليه من أسئلة. ذلك أن تقدير حالة المتهم التي يترتب عليها الإعفاء من المسؤولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
(نقض مصري 28/11/1961 ـ مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً جنائية بند 12 ص 942)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
196 ـ السفه والغفلة ـ تعريفهما
الصفة المميزة للسفه تحمل الإنسان على تبذير المال، وأما الغفلة فإنها ترد على حسن الإدراك والتقدير.
المناقشة:
السفه والغفلة، بوجه عام، يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس. إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع. أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدراك والتقدير. فإذا كان الحكم، إذ قضى بتأييد قرار رفض طلب الحجز لهذين السببين، قد أقام قضاءه على ما استخلصه هو والحكم الإبتدائي بالأسباب السائغة التي أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجز عليه إلى ولده وأحفاده لها ما يبررها وتدل على تقدير وإدراك لما تصرف فيه لا تنبىء عن سفه أو غفلة، فإن ذلك الحكم لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
(نقض مدني مصري ـ مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض بند 6 ص 314)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
197 ـ سفه ـ تصرف ـ تقدير:
يستدل على السفه من كيفية إنفاق المال دون الوقوف عند سلامة التصرف.
المناقشة:
متى كان طلب الحجز مؤسساً على عته الشخص المطلوب الحجز عليه، وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وإنفاق أثمانها على غير مقتضى العقل والشرع. وكان الحكم المطعون فيه، بعد أن نفى عنه حالة العته، اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجباً لقيام السفه. وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجز من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.
(نقض مصري 10/11/1955 ـ مجموعة الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة للأحوال الشخصية بند 6 ص 1685)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
198 ـ غفلة ـ استدلال:
الأصل أن يستدل على الغفلة من كيفية التصرف، إلا أنه يجوز الاستدلال عليها من مناقشة المحكمة لذي الغفلة.
المناقشة:
متى كانت المحكمة قد استخلصت من مناقشة الشخص المطلوب الحجز عليه أنه مضطرب في أقواله وأن حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن الغفلة. مما مفاده أن المحكمة رأت من حالته أن كل ما كان لم يكن إلا ضعفاً في بعض الملكات الضابطة وهي ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير مما يحتمل أن يغبن في تصرفاته بأيسر وسائل الانخداع مما قد يهدد أمواله بخطر الضياع، وتلك هي حالة ذي الغفلة. فإنها إذ قضت بتوقيع الحجز عليه لا تكون قد خالفت القانون. ولا يؤثر على ذلك المصدر الذي استمدت منه المحكمة الدليل على الغفلة. وذلك أنه وإن كانت التصرفات التي تصدر من الشخص هي في الأصل المصدر الذي يستمد منه الدليل على الغفلة، إلا أنه لا مانع من أن يستمد الدليل من مناقشة المطلوب الحجز عليه أمام المحكمة بغض النظر عن تصرفاته.
(نقض مصري 23/12/1954 مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض ـ بند 9 ص 315)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
199 ـ سفه او غفلة ـ تصرف ـ تقدير:
تصرف الشخص في كل، أو بعض ماله، بعوض أو بغير عوض، لا يعني بذاته قيام حالة السفه أو الغفلة.
المناقشة:
السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار، سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض، لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل، بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم، وليس من شأن مثل هذا التصرف إتلاف المال في مفسدة بل إن فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف أنهم أحق من أهله به إذ الشرع لا يحرّم على الإنسان الخروج من ماله حال حياته كلاً أو بعضاً مما عساه قد يؤول إليه.
(نقض مصري 20/6/1957 ـ مجموعة أحكام الهيئة العامة للنقض بند 8 ص 619)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
200 ـ حجر ـ سلطة محكمة الموضوع:
سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام السفه والغفلة.
المناقشة:
لما كان الحجز في ذاته حداً من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات. وكان الحكم قد استخلص لأسباب سائغة مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجز عليه للسفه في مجموعها مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف ولا مخالفة فيها لمقتضى العقل والشرع. فإن ذلك تقدير موضوعي ينأى عن رقابة محكمة النقض. ويكون النعي على الحكم، في تعليل تلك التصرفات وتبريرها أو مناقشة جزيئاتها وتفاصيلها مهما اختلفت الانظار إليها، هذا النعي يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجز ليست محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة.
(نقض مصري 19/1/1956 مجموعة الهيئة العامة للنقض بند 7 ص 117)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
207 ـ جنون وعته ـ بطلان تصرفات ـ شروطه:
شرط بطلان تصرفات المجنون والمعتوه، الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر، أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة، أو يكون المتصرف إليه على بينة منها. لا يكفي في البطلان مجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدور التصرف.
المناقشة:
سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم. إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمتعوه، الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر، أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة، أو يكون المتصرف إليه على بينة منها. ولم يكتفَ لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها، كما كان الحال في القانون الملغى. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضي ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه، فإن الحكم إذ اقتصر في تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمؤرث وقت صدورها منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها، فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب.
(مجموعة أبو شادي ص225 بند 395)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
208 ـ جنون وعته ـ تصرف قبل الحجر:
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
المناقشة:
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليها بما اختصا به بموجب عقد القسمة غير المتنازع عليه، وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل. وكان الطاعن في هذا العقد قد طعن بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهي في حالة العته. فإنه كان يتعين على المحكمة، قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور، أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه، إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه، لو صح، ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما. أما وقد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة أن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
(مجموعة أبو شادي ص235 بند 396)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
209 ـ عته ـ شيوع ـ إبطال تصرف:
اكتفى المشرع باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد، أو علم المتصرف إليه بها. وثبوت أحد هذين الأمرين لا يكفي لإبطال التصرف.
المناقشة:
إن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه من إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى علم الطاعن بحالة العته، فقد كان حسبه لإبطال التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني. ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت أن حالة عته المتصرفة كانت شائعة وقت تصرفها إلى الطاعن، وأن هذا التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، لأن ثبوت علم المتصرف إليه بحالة العته يغني عن إثبات شيوع هذه الحالة. كما أن الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه.
(نقض مدني مصري مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص70)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
210 ـ مجنون ومعتوه ـ عدم صدور قرار الحجر:
إن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، لأن الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة.
المناقشة:
إنه وإن كانت المادة 114 من القانون المدني قد واجهت حالة الحجر وصدور قرار به، وفرقت بين الفترة السابقة على صدور الحجر والفترة التالية له. وأقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو المعتوه ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك. إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة، وإلا انهار ركن من أركان التصرف، بما يمكن الطعن عليه ببطلانه إذا ما أثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم للتمييز لحظة إبرام العقد. أخذاً بأن الإرادة ركن من أركان التصرف القانوني. وتقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً.
(نقض مدني مصري مجموعة المكتب الفني السنة 22 مدني ص71)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى.
(نقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 محامون ص475 لعام 1993)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
201 ـ حجر ـ شيوع الجنون ـ بطلان التصرفات:
إن تصرف المجنون، قبل شهر الحجز، لا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر المتعاقد على بينة منها.
المناقشة:
من حيث أن الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني نصت على أن تصرف المجنون إذا صدر قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
ومن حيث أن قاضي الصلح استمع إلى شهود الجهة المدعية لإثبات واقعة كون جنون المدعي المؤرث كان شائعاً وقت التعاقد.
ومن حيث أن القاضي لم يرفض اعتماد الشهادات لعدم كفايتها في إثبات شيوع حالة الجنون وقت التعاقد، إنما لعدم صدور قرار بالحجز سابق أو لاحق للتعاقد، مما يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني التي أجازت إبطال التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجز بمجرد ثبوت حالة شيوع الجنون، أو كون الطرف الآخر على بينة منها بصورة مطلقة، وسواء اقترنت هذه الحالة بصدور قرار بالحجز أم لا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
1ـ نقض الحكم موضوعاً وإعادة الاضبارة إلى قاضي الصلح ليقوم بتمحيص الشهادات وتقدير ما إذا كانت تكفي لإثبات حالة شيوع الجنون وقت التعاقد أم لا ثم إصدار حكمه.
(نقض سوري 1496 تاريخ 28/6/1964 مجلة القانون 603 لعام 1964)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
202 ـ عقد ـ إبطال ـ عته ـ اعادة الحال:
يثبت العته بالشهادة. وبإبطال الوثيقة للعته يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها. وناقص الأهلية يدفع بقدر ما انتفع فقط.
المناقشة:
يمكن إثبات حالة العته لدى المؤرث بالشهادة بعد وفاته في مجال إبطال التصرف الذي قام به، إذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل هذه الحالة عند توثيقه عقد البيع، وإذا تعذر، بسبب الوفاة، الاستحصال على وثيقة من القاضي الشرعي بوقوع الحجز. وإن طلب إبطال العقد بعد ثبوت العته يشمل وسيلته التي يتم بموجبها وهي الوكالة. وفي حال الإبطال يعاد تسجيل العقار المبيع بإسم المؤرث، وليس بإسم الورثة لوجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه. ولا يسترد المشتري إلا في حدود ما إنتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الأهلية. وإن عبء إثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلاً، وذلك بجميع طرق الإثبات، لأن المطلوب إثباته واقعة مادية. ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الأهلية بالمستندات الممضاة منه لأنها هي أيضاً باطلة.
(نقض مدني 1314 أساس 1032 تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون 51 لعام 1978)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
203 ـ عته ـ شيوعه ـ إبطال تصرفات المعتوه:
إن التصرفات الصادرة عن المعتوه، قبل شهر قرار الحجز، لا تكون باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
المناقشة:
من حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي ذهب لإبطال البيع الواقع إلى الجهة الطاعنة وإعادة تسجيل العقار 654/1 بإسم البائعة، قد أسس قضاءه على أن البائعة كانت وقت البيع بحالة عته تستتبع إبطال تصرفاتها، وفقاً لما نصت عليه المادة 115 من القانون المدني.
ومن حيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في الدعوى أن البيع قد تم في 11/1/1955، وأن القرار القاضي بحجر البائعة قد صدر بعد ذلك في عام 1957.
ومن حيث أن التصرفات الصادرة من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا تكون باطلة إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
ومن حيث أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية قد أثبت أن البائعة أدخلت إلى المستشفى قبل إجراء العقد وخرجت منه بعد أن تحسنت حالها، فليس في هذا التقرير ما يثبت أن البائعة كانت في حالة عته أو جنون عندما أبرمت العقد بعيد خروجها من المستشفى إذ يحتمل أن هذا التحسن بقي مستمراً من تاريخ خروجها في 1/12/1954 حتى تاريخ إبرام العقد في 11/1/1955. وعلى هذا الأساس يكون العقد قد خلا من الشوائب.
ومن حيث أن الشهادات التي إعتمدتها المحكمة الإبتدائية وهي شهادة الأستاذ... والسيد كامل... تفيد أن البائعة وقت إجراء العقد كانت مالكة لقواها العقلية وأن الاضطرابات العقلية التي أصابتها إنما ظهرت عليها بعد إبرام العقد بمدة طويلة.
ومن حيث أن الجهة المدعية، التي اقتصرت على تقديم التقارير الطبية، لم تثبت بدليل مقبول أن البائعة كانت بحالة العته وقت إجراء التعاقد، كما لم تقدم دليلاً بفرض حصول العته على شيوعه وذيوعه عند التعاقد.
ومن حيث أن الحكم الإبتدائي الذي ذهب إلى رد الدعوى لعدم ثبوت عته البائعة وذيوع هذا العته عند التعاقد يكون قد أحسن تطبيق القانون، فإنه يتعين تصديقه.
لذلك حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وتصديق الحكم الإبتدائي.
(نقض مدني سوري 615 تاريخ 7/8/1961 مجلة القانون 813 لعام 1961)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
204 ـ حجر ـ عته:
لا يعتبر المعتوه محجوراً لذاته بدون صدور حكم كما يقضي القانون المدني. فإذا صدر حكم بسحب العته إلى زمن ماض كانت له حجته.
المناقشة:
حيث أن الحكم المطعون فيه الذي نفى شيوع حالة العته للمحجور وقضى بسلامة تصرفه وتثبيت عقد البيع الذي أجراه، يستند فيما قرره إلى أن الحكم الشرعي القاضي بتثبيت حالة العته صدر بعد التصرف المطعون فيه، ولا يفيد أن حالة العته كانت شائعة وقت التعاقد. وأن الحكم الشرعي الثاني، القاضي بإعادة العته إلى ما قبل عام 1955، لا يستفاد منه أن حالة العته كانت شائعة منذ ذلك التاريخ. وأن شهود الجهة المدعية أثبتوا أن المحجور كان في ظاهر حاله سليم الإدارك وقت التعاقد. وأنه تبين للمحكمة من استجواب المحجر أن تصرفاته سليمة الإدراك وقت التعاقد وأنه تظهر عليه حالة العته ولم يشع عنه أنه كان معتوها. وأن شهود الجهة الطاعنة لم يوردوا في شهادتهم سوى أن المحجور كان طاعناً في السن وقريب المنال وسريع التكييف ومصاباً بالشلل. وأن ذلك كله لا يفيد أنه كان معتوهاً، فضلاً عن أن المطلوب إثباته هو كون حالة العته شائعة.
وحيث أن الحكم الشرعي الثاني قضى بإعادة حالة العته إلى 1 كانون الثاني 1959 وهو تاريخ سابق للتعاقد المطلوب تثبيته. فلا مجال بعد تلك المجادلة في أن المحجور كان معتوهاً عند حصول التعاقد، إذ أن هذا الحكم تبقى له حجيته طالما أنه لم يطعن به. ولذا فإن الجدل يجب أن يبقى محصوراً في استثبات حالة العته، وهل كانت شائعة وقت التعاقد، أو في استثبات معرفة المدعي بحالة العته رغم عدم شيوعها، تطبيقاً لأحكام المادة 115 من القانون المدني.
وحيث أن ما يثار لجهة أن إثبات حالة العته يكفي وحده لإبطال التصرف، عملاً بالمادة 200 من قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن المعتوه يعتبر محجوراً لذاته دون حاجة لصدور حكم بحجره وإشهار ذلك الحكم، فهو قول غير وارد على اعتبار أن الواقعة تسودها أحكام القانون المدني وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 615 تاريخ 7/8/1961 ومبالغ 243 تاريخ 28/6/1964.
(نقض مدني سوري 37 أساس 16 تاريخ 25/1/1969 مجلة المحامون 30 لعام 1969)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
205 ـ معتوه ـ إبطال تصرفاته ـ اثبات العته:
إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.
المناقشة:
من حيث أن دعوى المدعيين، المطعون ضدهما، تقوم على المطالبة بتثبيت شرائهما العقارين موضوع الدعوى من مؤرث الطاعن وبتسجيلهما باسميهما في السجل العقاري مناصفة بينهما.
ومن حيث أن حكم النقض السابق تأسس على أن صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع، وفق المادة 115 من القانون المدني، من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وأن هذه الحالة تثبت بجميع البينات. وأن لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع المتعلق بإدخال أصحاب الإشارات في الدعوى، تطبيقاً للمادة 152 من قانون أصول المحاكمات. ويبقى لأصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.
(نقض مدني سوري 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 مجلة القانون 366 لعام 1975)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
206 ـ عته ـ شيوع ـ علم:
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، ويغني عن إثبات علم المشتري بهذه الحالة، لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً، الشيوع والعلم، وإنما تكتفي بتحقق أحدهما. إن تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(نقض مدني مصري جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص2023)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
213 ـ السفيه وذي الفغلة ـ شروط بطلان تصرفه:
لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر على المتصرف للسفه أو الغفلة باطلاً، أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. مجرد ثبوت تحرير عقد المتصرف في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وصدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان.
المناقشة:
تقضي المادة 115 من القانون المدني بأن التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر، للسفه أو الغفلة، لا يكون باطلاً، أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. فإذا كان الطاعنون لا ينازعون في أن العقدين محل النزاع قد صدرا من مؤرثهم إلى المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر، فلا يجدي الطاعنين بعد ذلك المنازعة في صحة التاريخ الذي يحمله هذان العقدان ومحاولة إثبات أنه قدّم ليكون سابقاً على رفع دعوى الحجر، ما دام أن هذا التاريخ سابق، على أي حال، على تسجيل قرار الحجر. كما أن مجرد ثبوت تحرير العقدين في الفترة ما بين تاريخ تقديم طلب الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لا يكفي بذاته لترتيب البطلان، بل يلزم أيضاً إثبات أن التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
(نقض مصري 41/268 فقرة 391 ص223 من مجموعة أحكام النقض للسيد سمير أبو شادي)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
214 ـ بطلان تصرف ـ شرط الاستغلال والتواطؤ:
تصرف ذي الغفلة أو السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. علم المتصرف إليه بسفه المتصرف أو غفلته لا يكفي لإبطال التصرف، بل يجب إلى جانب ذلك العلم بقيام الاستغلال والتواطؤ.
المناقشة:
التصرف الصادر من ذي الغفلة، أو من السفيه، قبل صدور قرار الحجر لا يكون، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني الملغى وقننه المشرع في المادة 115 من القانون القائم، باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. ويقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفبه، أو ذو الغفلة، الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب. ومن ثم فلا يكفي لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة، بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه. كما أنه لا يكفي لتحقيق هذا الاستغلال توفر قصد الاستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذي الغفلة، بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد استغل ذي الغفلة أو السفيه فعلاً وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول، حتى يتحقق الاستغلال بالمعنى الذي يتطلبه القانون.
(مجموعة أبو شادي ص223 بند 392)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
215 ـ تصرف ذي الغفلة والسفيه ـ شرط ابطاله:
إن قابلية الإبطال للتصرف الصادر من ذوي الغفلة أو من سفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه، إذا كان نتيجة اسستغلال أو تواطؤ، لا يشترط اجتماع الأمرين.
المناقشة:
يكفي، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي الغفلة أو من السفيه، قبل تسجيل قرار الحجر، أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما. والمقصود بالاستغلال هنا أن يعلم الغير بسفه شخص أو غفلته، فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة. أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه، أو ذي الغفلة، الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله لمن يتواطأ معه مع ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.
(مجموعة أبو شادي ص224 بند 393)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
216 ـ تصرف ذي الغفلة والسفيه ـ تقدير المحكمة:
تعادل ما يفيده السفيه أو ذي الغفلة من تصرفه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر مع التزاماته، أو عدم تعادلهما، من سلطة محكمة الموضوع.
المناقشة:
تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته، أو لا تتعادل، هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد. وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك.
(مجموعة أبو شادي ص224 بند 394)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
217 ـ تسجيل طلب الحجر ـ آثاره:
يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر بعد تسجيل طلب الحجر، بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين 111 و115 من القانون المدني، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض مدني مصري جلسة 2/11/1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص1953)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
218 ـ ابطال تصرف ـ شرطه:
يكفي للحكم ببطلان التصرف أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة، ولا يشترط اجتماع الأمرين (السفه والغفلة).
المناقشة:
يكفي للحكم ببطلان التصرف، وفقاً لنص المادة 115 من القانون المدني، أن يكون صادراً من سفيه أو ذي غفلة، ولا يشترط اجتماع الأمرين معاً (السفه والغفلة). ومتى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة استغلال، فإن ذلك يكفي لإبطاله، ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه. والمقصود بالاستغلال، في حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني، أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثري من أمواله. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه، في حدود سلطة المحكمة الموضوعية، أن الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته إلى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيراً عما تساويه الأرض المباعة، وذلك إرضاء لشهوة الاغتناء لديهما. الحكم بذلك يكون قد أثبت أن التصرف الصادر إلى الطاعنين كان نتيجة استغلال، وبالتالي يكون هذا التصرف باطلاً، وقد صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.
(نقض مدني مصري جلسة 14/11/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص1354)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
211 ـ حجر ـ تصرفات المغفل ـ احوال شخصية:
إنه بمقتضى المادة 200/2 من قانون الأحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة، إلا أنه يجب ملاحظة المادة 116/2 مدني التي تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، وهي حالة لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ولم يستهدف إلغاءها. وهذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته، أو كون الطرف الآخر على بينة منها، فذهب لاعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الأحوال الشخصية.
(نقض مدني سوري 1342 أساس 1504 تاريخ 20/6/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
212 ـ نقص اهلية ـ إبطال تصرفات ـ خصومات القيِّم:
إذا كانت الدعوى تستهدف إبطال تصرفات لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم على المدعى عليه، وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيم.
المناقشة:
حيث أن الدعوى تقوم على طلب اعتبار التصرفات القانونية التي صدرت، أو ستصدر، عن المدعى عليه باطلة، وتثبيت نقص أهليته، ووضع إشارة الدعوى على عقاراته بداعي أنه أصيب مؤخراً بمرض شلل نصفي. وأنه بالنظر لتقدمه في السن فقد أدى هذا المرض إلى نقص أهليته القانونية، بحيث أصبح معرضاً للتبذير في أمواله، وإلى تغلب الغفلة عليه في أخذه وعطائه، وعدم معرفته في أن يحتاط في معاملاته، فضلاً عن تدهور صحته بشكل حاد.
وحيث أن هذه الدعوى إذا كانت تستهدف إبطال تصرفات المدعى عليه لنقص الأهلية، فإن طبيعة هذا الطلب تستدعي إقامة قيّم عليه وتوجيه الخصومة إليه عن طريق القيّم.
وحيث أنه ليس في الأوراق ما يفيد مراجعة القضاء الشرعي وسلوك هذا الطريق حتى تعتبر الدعوى جدية يتوجب استئخارها. لا سيما وأن الطاعنة لم تحدد تصرفاً معيناً قام به المطعون ضده وتبغي إبطاله، سوى قيامه بإصدار وكالة بتخويل ابنه بتطبيقها.
وحيث أن اختصاص المحكمة الشرعية بموضوع الطلاق بالنسبة للطاعن يشمل ما يتفرع عن هذا الأمر، وهو تقرير بطلان الوكالة الصادرة في هذا الخصوص، باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة فيما قضى به من رد الدعوى.
(نقض مدني سوري 27/82 تاريخ 1/1/1982 المحامون 662 لعام 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
219 ـ تعيين مساعد قضائي ـ اختصاص:
المحاكم الشرعية لا تختص بتعيين المساعد القضائي للأبكم والاصم.
المناقشة:
لما كان المساعد القضائي الذي تعينه المحكمة لمن هو أصم أبكم، على ما ألمعت إليه المادة 118 من القانون المدني، إنما هو بمثابة الترجمان عن الغير للتعبير عن إرادته والإفصاح عنها ولا يستقل بحق التصرف عن الغير، كما هو حال الولي أو الوصي أو النائب. فكانت المحكمة الشرعية إنما تختص في شؤون الولاية، أو النيابة، أو الوصاية، وليس منها المساعدة القضائية. وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها.
وكانت المحكمة لم تلحظ ذلك، وعينت المساعد القضائي دون مستند صحيح. كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.
(نقض شرعي سوري 265 أساس 252 تاريخ 23/6/1966)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
220 ـ اخرس ـ مساعد قضائي ـ اختصاص:
إن إشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام لفظه. والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته. والمحكمة المختصة في فصل النزاع المثار أمامها، المتعلق بفرض النفقة، هي التي تملك تعيين المساعد القضائي له، باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع. والمساعد القضائي لا ينفرد بتمثيل الأصم والأبكم، وإنما مترجم لإشارته المعهودة فقط.
المناقشة:
لما كانت المادة 118 من القانون المدني قد نصت على تعيين المساعد القضائي لمن يكون أصم أبكم إذا تعذر عليه الدفاع عن نفسه.
ولما كانت إشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام لفظه، والأخرس غير محجور عليه وهو متمتع بأهليته. والمحكمة المختصة، في فصل النزاع المثار أمامها المتعلق بفرض النفقة، هي التي تملك تعيين المساعد القضائي للمدعى عليه، باعتبار أن محكمة الأصل هي محكمة الفرع.
ولما كانت المحكمة الشرعية هي المختصة بتعيين الوصي والقيم والوكيل القضائي، فإنها تختص من باب أولى بتعيين المساعد القضائي، الذي هو دون الوصي، ومن في حكمه. ومن يملك الأكثر يملك الأقل حتماً. ذلك أن الوصي ومن في حكمه يمثل القاصر تمثيلاً كاملاً. وينفرد في صحة التصرفات المضافة إلى القاصر ما دام مأذوناً بها بالإذن العام أو الخاص، وما دامت نافعة للقاصرين. أما المساعد القضائي فلا ينفرد في تمثيل الأصم والأبكم، وإنما هو مترجم لإشارته المعهودة فقط. فإن السبب الأول مستحق الرفض.
(نقض شرعي سوري 470 أساس 471 تاريخ 12/5/1976 المحامون 701 لعام 1976)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
222 ـ تصرفات ـ ولاية:
للوصي أن يبيع من عقارات التركة بموافقة المجلس الحسبي وتنفيذاً لإذنه، ويكون هذا البيع صحيحاً ولا يتوقف على إجازة أخرى.
المناقشة:
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البيع في خصوص المقدار المبيع من المطعون عليها الثانية بصفتها وصياً على أولادها القاصرين إلى الطاعنين قد استند إلى أن البيع، حتى مع افتراض أن المجلس الحسبي قد أذن للوصية به، لا يتم قانوناً إلا بعد تصديق المجلس عليه بعد حصوله. فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن للوصي أن يبيع من عقارات التركة ما يفي بحصتهم من دينها. وكل ما تتطلبه المادة 21 من المرسوم بقانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر في 13/10/1925 الذي يحكم النزاع، هو الحصول على إذن المجلس الحسبي في إجراء البيع. فإذا تعاقدت الوصية تنفيذاً لهذا الإذن، فإن البيع الصادر منها يكون صحيحاً لا يتوقف نفاذه على إجازة أخرى من المجلس الحسبي، متى كانت قد التزمت الشروط الوارده في قراره.
(نقض مصري 29/5/1952 مجموعة أحكام الهيئة العامة للأحوال الشخصية بند 48 ص321)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
223 ـ تصرفات ـ ولاية ـ ابطال:
التصرفات الواردة خارج حدود الولاية تقع قابلة للإبطال لمصلحة الموَلّى عليه.
المناقشة:
ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصي بدين على المورث بدون إذن من المجلس الحسبي، أو ببطلان أي تصرف من التصرفات الوارد ذكرها في المادة 21 من قانون المجالس الحسبية، المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها. ذلك بأن الاستئذان لا يجعل تلك التصرفات باطلة بطلاناً جوهرياً، بل يجعلها باطلة بطلاناً نسبياً، تلحقها الإجازة فتصححها. أما التصرفات التي تقع باطلة جوهرياً فلا يصححها الإذن ابتداء، ولا الإجازة اللاحقة، فتلك هي التصرفات الواردة في المادة 22 من ذلك القانون.
(نقض مصري 16/6/1932 مجموعة أحكام دائرة الأحوال الشخصية بند 19 ص670)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
221 ـ وكالة بيع عقار ـ حجر الموكل ـ علم الوكيل بالحجر ـ بطلان التصرف:
من الطبيعي أن تكون تصرفات المحجور عليه الحاصلة بعد الحجر باطلة، ولا يعطى الحق للقيّم بالتصرف بأملاك المحجور عليه إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي.
وإن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الوكيل من شأنه أن يجعل الوكالة باطلة. بحيث لم يعد معه مجال للتمسك بمدلولها من كونها تفيد البيع. وإذا كان الوكيل ابن الموكل المحجور عليه فحقه تجاه والده لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
المناقشة:
حيث أن دعوى المطعون ضدها تستهدف إلغاء الوكالة الصادرة عن الكاتب بالعدل، بداعي أنها صدرت أثناء مرض الموت، وبداعي أن القيّم لا يجوز أن يبيع لنفسه أو لغيره أملاك المحجور عليه.
وحيث أن الحكم البدائي قضى بإلغاء هذه الوكالة، بداعي أن تعيين المدعى عليه الطاعن قيّماً على والده لا يعطيه الحق بالتصرف بأملاك المحجور عليه، إلا بعد الاستحصال على إذن شرعي، ولأن حالة المؤرث والوقائع الواردة في قرار القاضي الشرعي أضحت حجة على القيم، لا سيما وأن تلك الوقائع المتعلقة بصحة المورث هي بمعرفة وعلم وتحت نظر المدعى عليه. وأن الخرف وضعف البنية وضعف الوعي والذاكرة ثابت بقرار القاضي الشرعي. وهذا كله قبل تنظيم الوكالة. وأن تصرف المورث بتنظيم الوكالة كان باطلاً وأن طلب التعويض لا يقوم على أساس.
وحيث أن هذا القرار قد صدق استئنافاً، بداعي أن الموكل والد الطرفين كان محجوراً عليه قبل الوكالة بفترة غير قصيرة. وأنه من الطبيعي أن تكون تصرفاته الحاصلة بعد الحجر باطلة. وأن ما يدعيه الطاعن من مبالغ يدعي أنه أنفقها يستطيع الرجوع بها على التركة.
وحيث أن ثبوت الحجر قبل الوكالة بعلم الطاعن يجعل ما قالته محكمة الموضوع بشأن بطلان الوكالة يقوم على أساس سليم، بحيث لم يعد معه من مجال للتمسك بمدلول الوكالة وكونها تقيد البيع. وإذا كان للطاعن من حق تجاه والده الموكل فهذا لا يغطي البطلان الذي يشوب الوكالة.
وحيث أنه ليس في الطعن ما ينال من الدعامة التي بني عليها الحكم فيتعين رفضه.
(نقض مدني سوري 551 أساس 246 تاريخ 29/3/1982 مجلة المحامون ص1368 لعام 1982)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
229 ـ وفاء ـ عيوب ارادة ـ ابطال:
الوفاء، باعتباره تصرفاً قانونياً، يشترط فيه أن يكون خالياً من عيوب الإرادة. فإذا داخله عيب منها كان قابلاً للإبطال.
المناقشة:
الوفاء إتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين. فهو، بهذه المثابة، تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية، فلا بد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الالتزام. ويشترط في هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة، فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت، في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة، أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حالّ بحكم نهائي. وأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة في الدين. فإن الموفي يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية في اعتباره. إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء. فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء، فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك، وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله. ومن ثم يلتزم الموفى له بأن يرد المبلغ الذي قبضه.
(نقض مدني مصري جلسة 20/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 602)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
230 ـ غلط ـ تقدير المحكمة:
إنه وإن جاز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري ، طبقاً للمادة 120 من القانون المدني، أن يطلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو، وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض، مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها.
(نقض مدني مصري جلسة 13/3/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 ص 396)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
224 ـ ولي ـ قاصر ـ اقراره بالغلط:
إذا أقر ولي القاصر بالغلط، في عقد أبرمه بولايته على القاصر، سرى إقراره على القاصر.
المناقشة:
من حيث أن الدعوى التي رفعتها الطاعنة تقوم على المطالبة بإبطال عقد بيع العقار الذي أبرمته مع ابنها المطعون ضده بوصفه ولياً لحفيدها القاصر، تأسيساً على وقوعها في الغلط عند التعاقد الذي اعترف به الولي.
ومن حيث أن الخصومة وجهت إلى هذا الولي بوصفه أحد طرفي العقد بالولاية عن ابنه القاصر، فإن شخصه لا شخص القاصر يكون محل الاعتبار في أثر العلم بكل غلط يستتبع إبطال العقد، تطبيقاً لأحكام المادتين 121 و 123 من القانون المدني.
ومن حيث أن إقرار الولي بعلمه بوقوع الغلط في العقد الذي أبرمه على غرفتين، وتناول تسجيل كامل العقار بحق القاصر الذي أبرمه تحت ولايته ما دام أن العقد صادر عن الولي وقد باشره ضمن حدود ولايته، ما لم يكن متهماً بهذا الإقرار.
ومن حيث أن ذهاب الحكم إلى تقرير عدم جواز الأخذ بإقرار الولي باعتباره صادر عن الغير ولا يسري بحق المشتري القاصر، يغدو مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وفي إعمال أثر الإقرار بصورة تعرضه للنقض.
(نقض مدني سوري 266 أساس 182 تاريخ 21/5/1966)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
225 ـ تدليس مدني ـ غلط ـ شروط الابطال:
1ـ إن عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي. إذ يكفي لاعتبار الكذب تدليساً، أن يكون الكذب قابلاً للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الآخر
2ـ إن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لولا وقوعه فيه. ويجوز له إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر على علم به.
المناقشة:
لما كان المدعيان يتذرعان في دعواهما بأن المدعى عليها قد حصلت على العقد المدعى فسخه بالغش والتدليس. وأن الوكيل يقول بأن إرادة موكليه شابها غلط جوهري، بحيث لو علما به لما أبرما العقد المنوه به. وأن العقد صوري ويخفي إسقاط المدعيين حقهما من الإرث قبل أن يتعين نصيبهما منه، وأن الوسائل غير المشروعة والطرق الاحتيالية التي استعملتها المدعى عليها في تدليسها تتلخص بأن المدعى عليها أوهمت المدعيين بأن المذهب الشيعي الذي ينتمي إليه الطرفان يحرم عليها توريث الأخوة لأب من أبيهما المتوفى. وأن تركة المؤرث غارقة في الديون المترتبة عليها بحيث إن صفّيت بعد وفاء الدين فلن يبقى منها شيء. وكان الشق الأول من الادعاء في حال ثبوته وبالشكل الذي تذرعت به الجهة المدعية إن صح وقوعه، فإن ذلك يشكل تدليساً يجعل معه العقد باطلاً. إذ أن الفقهاء متفقون على أن عناصر التدليس المدني غير التدليس الجزائي. وأنه يكفي لاعتبار الكذب تدليساً أن يكون الكذب قابلاً للتصديق حسب مقدرة وبراعة الطرف الكاذب من جهة، وحسب حالة الطرف الآخر من جهة ثانية. إذ أن المعيار الذاتي لشخص المدلس والمدلس عليه هو الفاصل بين الكذب الذي يعتبر تدليساً، وبين الكذب الذي لا يعتبر كذلك. وكان القاضي فرق في حكمه بين التدليس الجزائي والمدني واعتبر ما يجب توفره في النوع الأول يجب توفره في التدليس المدني، مع أن الأمر ليس كذلك. وكان من مقتضى المادة 121 من القانون المدني، أن المتعاقد إذا وقع في غلط جوهري جاز له إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر على علم منه. وكان من مقتضى المادة 122 من القانون المشار إليه أن الغلط يكون جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلط.
وكان يجب إبطال العقد، إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين غلط كان هو الدافع إلى التعاقد (الوسيط ـ ص309). وكان المدعيان بيّنا في استدعاء دعواهما في مذكرتهما المؤرخة في 20/3/1957 أن الغلط الذي وقع فيه المدعيان هو اقتناعهما، استناداً إلى تدليس المميز عليها، أن تركة مؤرثهما مستغرفة بالدين، وأنها إذا صفّيت بعد وفاء الدين سوف لا يبقى منها شيء.
وكان في حال ثبوت كذب المدعى عليها، فيما زعمته الجهة المدعية من استغراق الدين لكافة مخلفات التركة، وقوعها بغلط في صفة التركة وثبوت الغلط جوهرياً، ومن الجسامة بحيث ما كان المدعيان ليبرما العقد المطلوب إبطاله لولا وقوعهما في الغلط المنوه به، مما يجعل العقد باطلاً.
وكان على القاضي أن يتثبت من صحة هذا الدفع. ولما لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه، وبالتالي مخالفاً للقانون ومستلزم النقض.
(نقض مدني سوري 2566 تاريخ 30/10/1958 مجلة القانون ص 19 لعام 1959)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
226 ـ غلط ـ شروط الابطال:
يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
المناقشة:
لما كانت المادة 121 من القانون المدني، التي يستند إليها المميز في طلب إبطال العقد بسبب وقوعه في غلط جوهري، إنما تشترط لجواز الإبطال أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
ولما كان المميز في سائر مراحل المحاكمة، وفي لائحتيه المميزتين أثناء المحاكمة، لم يُقِم الدليل على توافر شروط الإبطال بالنسبة للخصم البائع.
لذلك تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز.
(نقض مدني سوري 1633 تاريخ 23/6/1957 مجلة القانون ص 447 لعام 1957)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
227 ـ تدليس ـ غلط ـ قرار منع ـ مسؤولية جزائية:
1ـ في الأعمال المنطوية على التدليس والغلط، ليس لزاماً أن تعد جرماً معاقباً عليه بني عليها طلب الإبطال للعقد، إذا كان ممكناً، أو التعويض إن تعذر، بل يجوز ذلك بالنسبة لأعمال لا تصل إلى حد استحقاق العقوبة (المادة 121 وما يليها من القانون المدني).
2ـ إن قرارات عدم المسؤولية لا تكون، والحال ما ذكر، مانعاً من إقامة الدعوى.
(نقض مدني سوري 215 أساس 93 تاريخ 28/4/1957 مجلة نقابة المحامين ص 268 لعام 1957)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
228 ـ تدليس ـ كذب:
إن مجرد الكذب على المميز عليها لا يكفي للقول بوجود التدليس في العقد، ما لم يتبين بوضوح أنه لم يكن باستطاعتها استجلاء الحقيقة.
(نقض مدني سوري 9 اساس 451 تاريخ 20/1/1953 مجلة نقابة المحامين ص 227 لعام 1953)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
232 ـ غلط في القانون ـ نص صريح او بالاجماع:
لا يجوز، للإحتجاج على فساد الرضاء، التمسك بأنه بني على حصول غلط في القانون، إلا إذا كان الغلط قد وقع في حكم منصوص عليه صراحة في القانون، أو مجمع عليه في القضاء. فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً منه بأنه تسلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان، وأنه ليس له بعد إحسان الحكومة وعطفها هذا أي بالغلط في القانون. والحكم الذي يعتبره كذلك، مستنداً إلى أن المُقِر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسؤولة عن الحادث، وأنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد أنه لا يحق له فيه، حكم مخالف للقانون متعين نقضه. وذلك لأن الأمر الذي يحتمل أن صاحب الإقرار كان يجهله هو المسؤولية المترتبة على الدولة في تنظيم المصالح الحكومية، أو المسؤولية المترتبة على الدولة في تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها. وهذه المسؤولية لا يقطع بها في القانون المصري نص صريح، أو إجماع من جهة القضاء. فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر. ويتعين إذن إعمال الإقرار وأخذ صاحبه به.
(نقض مدني مصري في 3 يونيه 1938 مجموعة عمر 2 رقم 127 ص394)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
231 ـ غلط في القانون ـ آثاره:
إن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.
المناقشة:
حيث أن نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم جهل أحد بالقوانين، وافتراض علمه بها، لا يتناول إلا القواعد القانونية التي تتصل بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالمسائل الجزائية. ولا شأن له، بالتالي، بهذا النزاع القائم حول طلب استرداد ما دفع دون حق لعدم اتصاله بأمور النظام العام.
وحيث أن الغلط في القانون، كالغلط في الوقائع، يعيب الإرادة، ويترتب عليه ذات الأثر، ما لم يقض القانون بغير ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 123 مدني.
وحيث أن الجهة الطاعنة، التي تتذرع بأن المطعون ضده كان يعلم وقت الدفع بأنه لم يكن ملزماً بما دفع، لم تقدم الدليل الذي يؤيد ذلك، فيكون صاحب محكمة الاستئناف لاعتبار تاريخ بلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع استيفاء الرسم مثار النزاع تاريخاً لعلم المطعون ضده بحقه بالاسترداد وبدء سريان التقادم واقعاً في محله القانوني بصورة توجب رفض السبب الأول من الطعن.
(نقض مدي سوري 277 أساس 260 تاريخ 25/6/1969 المحامون ـ ص 292 لعام 1969)
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 124/
233 ـ غلط ـ تصحيح ـ عدم تعديل العقد:
الغلط المقصود بالمادة 124، هو الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها، ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد.
المناقشة:
مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدني، الغلط في الحساب وغلطات القلم، أي الأخطاء المادية التي تقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة بذاتها، ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. فلا يدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر، لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ، ولأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها، وهذا ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدني (الملغاة والتي حلت محلها المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968) التي تقضي بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها.
(نقض مدني مصري جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص111)
الملفات المرفقة
اسم الموضوع : اجتهادات في القانون المدني
|
المصدر : الاجتهاد القضائي