milyssa

عضو نشيط
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
460
مستوى التفاعل
27
النقاط
18
مقدمة
اقتضى التنظيم الخاص بالقوات المسلحة الجزائرية في حجمها وتطوره ا، ضرورة إيجاد
جهاز قضائي متخصص يتولى أمر تحقيق العدالة الجنائية بين أفراد هذه القوات بالدرجة
الأولى حتى تستطيع أن ترقى إ لى مصاف المسؤولية الملقاة على عاتقها لتحقيق رسالتها
28 بتاريخ 22 أفريل – الموكلة لها دستوري ا. ولمتطلبات الضرورة صدر الأمر رقم 71
1971 و الذي تضمن قانون القضاء العسكري لإعطاء صورة دقيقة لهذا القضاء الخاص ،
وليس بالاستثنائي كما هو شائع ، وتتجلى هذه الخصوصية في نوعية و طبيعة الجرائم
المعروضة عليه من ناحية، ولخصوصية النظام العام العسكري الذي يستوجب الفعالية
والسرعة في معالجة الإجراءات باعتبارها الوسيلة الضرورية لفرض الحزم والضبط و الربط
بين قوات لها أهمية بالغة نابعة من جسامة المهام المسندة لها ، مع ضمان الحقوق و الحريات
المكفولة للأشخاص بموجب الدستور من جهة ثانية.
و القضاء العسكري يخضع في أغلب مراحله لقانون الإجراءات الجزائية وقانون
العقوبات عدا ما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري ، وهذا أخدا بالقاعدة
العامة الخاص يقيد العام، وغني عن البيان أن أحكامه تصدر باس م الشعب وتخضع لرقابة
المحكمة العليا، وهذا ما يجسد وحدة الشريعة الجزائية في البلاد.
فكثير من رجال القانون –كما هو الحال - يجهل الإجراءات البسيطة لسير عمل
المحاكم العسكرية وكيفية ممارستها القضاء العسكري ، الذي يبدو صعب الدراية و الفهم
3
وهذا نظرا لقلة المؤلفات في هذا الباب إن لم نقل منعدمة ، وموازاة مع هذا، ونظرا للأهمية
البالغة التي يكتس يها الموضوع من الناحية القانونية و العملية ، ارتأينا ونحن بصدد إعداد
هذه المذكرة المتواضعة أن نغترف جانب ا من الأهمية بما كان في موضوع القضاء العسكري ،
مسلطين الضوء على بعض إجراءاته بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص في التحري و
المتابعة أمام القضاء العسكري، معتمدين في ذلك على دراسة نظرية وعملية متبوعة ببعض
الإجتهادات المحتشمة للمحكمة العليا لقلة القضايا المطروحة عليها في هذا المقصد، ودليلنا
في ذلك قانون القضاء العسكري و القواعد العامة المطب قة في القانون العام، بالإضافة إلى
بعض المؤلفات الأجنبية ، محاولة منا التركيز على مسائل قان ونية محددة في هذا اال
الواسع.
فقد خول المشرع الجزائري في قانون القضاء العسكري لفئة معينة من العسكريين
الإضطلاع بمهام على غاية من التخصص و الدقة و الخطورة ، تقتضي تك وينا خاصا في
مجال الإجراءات الجزائية العسكرية ، ألا وهي مهام الضبطية القضائية العسكرية ، التي تتولى
البحث و التحري عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتسليمهم للجهة القضائية
العسكرية المختصة التي تباشر عملها في الملاحقات و المتابعة ، وهذا وفق إجراءات
وضوابط قيدها هذا القانون على غرار ما يجري أمام محاكم القانون العام، إلا أن
خصوصيات العمل العسكري ومتطلبات الحياة العسكرية فرضا على المشرع الجزائري من
خلال استقر اء أحكام قانون القضاء العسكر ي في هذا السياق ، اختلافات متفاوتة في
إجراءات التحري و المتابعة أمام المحاكم العسك رية، وهذا ما يجرنا لدراسة هذا الموضوع
بنوع من التفصيل، محاولين الإجابة عن الإشكاليات المطروحة التالية:
- من هم أعضاء الضبط القضائي العسكر ي ؟ وما هي اختصاصام
وصلاحيام؟.
- ما هي طبيعة العلاقة بين الضبطية القضائية العسكرية و السلطة القضائية
العسكرية؟
4
- ما هي إجراءات المتابعة أمام هذا القضاء الخاص؟ وهل تختلف عن تلك المحددة في
القانون العام؟
-كيف تحرك وتباشر الدعوى العمومية أمام المح اكم العسكرية ؟ ومن يقوم بذلك و
تحت أي سلطة؟.
هذا ما نحاول التطرق إليه حسب خطة العمل التالية و التي فصلناها في فصلين ،
نتناول في الأول إجراءات البحث و التحري و في الفصل الثاني نتطرق لإجراءات المتابعة
و هذا أمام القضاء العسكري وفق ما يلي:
5
الفصل الأول: إجراءات البحث و التحري أمام القضاء العسكري.
المبحث الأول: الضبط القضائي العسكري
المطلب الأول: أعضاء الضبط القضائي العسكري و واجبام.
المطلب الثاني : اختصاصات وصلاحيات الضبط القضائي العسكري.
المبحث الثاني : علاقة الضبطية القضائية العسكرية بالسلطة القضائية العسكرية.
المطلب الأول : أساس العلاقة بين الضبطية القضائية العسكرية و السلطة
القضائية العسكرية.
المطلب الثاني : طبيعة العلاقة بين الجهات القضائية العسكرية و الضبطية القضائية
العسكرية.
الفصل الثاني : إجراءات المتابعة أمام القضاء العسكري.
المبحث الأول : الدعوى العمومية و الملاحقات.
المطلب الأول : تحريك الدعوى العمومية ومباشرا.
المطلب الثاني : الملاحقات الجزائية العسكرية وانقضاء الدعوى العمومية.
المبحث الثاني: النيابة العسكرية وإجراءات المتابعة.
المطلب الأول : صلاحيات واختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية.
المطلب الثاني : سير المتابعة أمام النيابة العسكرية.
الخاتمة
6
الفصل الأول
إجراءات البحث و
التحري
أمام القضاء
العسكري
7
إن مما لا شك فيه أن الدولة الحديثة تقوم بوظيفتين أساسيتين، الأولى هي منع وقوع الجرائم
بالعمل على الرقابة و الوقاية وهو ما يسمى بإجراءات الضبط الإداري، و الثانية هي تعقب الجريمة
بعد وقوعها بالبحث و التحري عن فاعلها وجمع المعلومات و الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة
على الجاني، 1 ولا يختلف اثنان على الدور الذي تقوم به رجال الضبطية القضائية العادية و
العسكرية في اقتفاء أثار الجريمة و تتبع قفى هؤلاء ارمين، وذلك وفق إجراءات خاصة ضبطها
المشرع الجزائري ورتبها لتكون أكثر ضمانا لحقوق المشتبه فيه من جهة، وذو مصداقية قانونية
لتكريس سلطان العدالة من جهة أخرى، وسنقتصر في موضوعنا هذا على ذكر إجراءات البحث و
التحري أمام المحاكم العسكرية، ونتطرق فيما يلي للضبط القضائي العسكري وأعضائه وواجباته
ومعنى الضبطية القضائية العسكرية واختصاصاا وصلاحياا، بالإضافة إلى علاقة هذه الأخيرة
بالسلطة القضائية العسكرية في المبحثين التاليين.
1 د / عزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون الأحكام العسكرية، الكتاب الثاني، مكتبة النهضة المصرية الطبعة الأولى سنة
. 1991 صفحة 25
8
المبحث الأول: الضبط القضائي العسكري:
تمر الدعوى العمومية عبر مراحلها 2 بمرحلة جمع الاستدلالات و الأدلة ثم تمحيصها، وهي
المرحلة التي يطلق عليها المرحلة التمهيدية أو مرحلة التحقيق الأولى قبل تقديمها إلى المحكمة العسكرية
المختصة، والتحقيق الأولى هو كل ما تقوم به سلطات الضبط القضائي العسكري من إجراءات في
سبيل جمع الأدلة وتمحيصها و التصرف فيها، وبعبارة أخرى هو كل ما يقوم به ضباط الشرطة
القضائية من إجراءات بجمع الاستدلالات و المعلومات و البيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري
. عنها و البحث عن فاعليها بكافة الطرق و الوسائل القانونية 3
المطلب الأول: أعضاء الضبط القضائي العسكري و واجباته
نص قانون القضاء العسكري 4 في بابه الأول من الكتاب الثاني على الشرطة القضائية
العسكرية في مواده من 42 إلى 64 ، و الذي يمنح لأعضاء الشرطة القضائية العسكرية مشروعية
القيام بمهام في إطار المبادئ العامة ، ومختلف الأحكام الموضوعية و الإجرائية المنصوص عليها في قانون
العقوبات 5 وقانون الإجراءات الجزائية 6وقانون القضاء العسكري مع مراعاة النصوص الخ اصة و
الأحكام المختلفة المرتبطة بطبيعة النشاط العسكري وخصوصيات الجرائم العسكرية، كما أوجب
عليهم خلال أدائهم لهذه المهام التزامات وواجبا م وهذا ما سنبينه في الفرعين التاليين ، بادئين
بتعريف الشرطة القضائية العسكرية ، وبتحديد أصناف ضباط الشرطة القضائية العسكر ية وأعوام
وما عليهم من واجبات يفرضها عليهم القانون.
2 وهي المرحلة التمهيدية آما أشرنا ثم مرحلة الإتهام تحت سلطة النيابة العسكرية، ثم مرحلة التحقيق
وأخيرا مرحلة الإحالة و الحكم.
3 . د/ عزت مصطفى الدسوقي، المرجع السابق، ص 24
4 28 مؤرخ في 26 صفر 1391 هجري الموافق ل 22 أفريل 1971 المعدل و المتمم، الجريدة - الصادر بالأمر رقم 71
. الرسمية رقم 38 المؤرخة في 11 مايو 1971
5 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم حتى آخر قانون - الصادر بالأمر رقم 66
. 09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 - رقم 01
6 155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم حتى آخر قانون - الصادر بالأمر رقم 66
09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المتمم والمعدل لهذا القانون - رقم 08
9
الفرع الأول : تعريف الشرطة القضائية العسكرية
لم يعرف قانون القضاء العسكري الضبط القضائي العسكري ، شأنه بذلك شأن قانون
الإجراءات الجزائية تجاه الضبطية القضائية العادية في المواد من 12 وما يليها منه .
وقد اكتفى قانون القضاء العسكري بتعداد أصنافهم وأعمالهم وواجبام وذكر نمط تسييرهم
و الإشراف عليهم ورقابتهم فقط .
و الضابطة العدلية أو الضبطية القضائية أو الضبط القضائي أو الشرطة القضائية ألفاظ مختلفة
.(POLICE JUDICIAIRE) لمعنى واحد، وترجمتها باللغة الفرنسية 7
وتبدأ إجراءات الضبط القضائي فور وقوع الجريمة ، ووظيفتها أساسا ليست وقائية كالضبط
الإداري بل عقابية قامعة، وبعبارة أخرى فهي لا تمنع الجرائم قبل وقوعها وإنما تقمعها
بعد وقوعها 8 ،ومدلول الضبط القضائي ينصرف إلى معنيين:
9 من أولا: موضوعي ويقصد به كل المهام الم نوطة بأجهزة الضبط القضائي المحددة في المادة 43
قانون القضاء العسكري ، و التي تتمثل في البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون القضاء
العسكري وقانون العقوبات 10 وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأا تحقيق
قضائي، أما بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة وفتح تحقيق قضائي فإن مهمة
الضبط القضائي تتمثل في تنفيذ تفويضات جهات التحقيق عن طريق الإنابات القضائية 11 ،وتلبية
طلبات السلطة القضائية العسكرية المختصة.
7 أنظر أحمد غاي، ضم انات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دراسة مق ارنة للضم انات النظرية و التطبيقية، دار هومة للطباعة
. و النشر و التوزيع الجزائر الطبعة الأولى 2003 ص 21
8 . 1977 ص 20 /1976 ، أنظر الدكتور محمد الفاضل ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ج 1 مطبعة الإحسان ط 4
9 تنص المادة 43 من ق ق ع على ما يلي "يناط بضباط ال شرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة و البحث
عن الفاعلين الأصليين ما لم يفتح التحقيق، وعندما يشرع في تحقيق تحضيري ، فإم ينفدون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلوا
حسب طلبه"
10 الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات تدخل ضمن إختصاص القضاء العسكر ي إذا إرتكبها الأشخاص الخاضعون لأحكام
قانون القضاء العسكري و ضمن شروط معينة مثلا عسكري قام بسرقة بسيطة داخل مؤسسة عسكرية فإن الإختصاص يؤول
للقضاء العسكري رغم أن الجريمة مجرمة بالمادة 350 من قانون العقوبات.
11 77 من قانون القضاء العسكري. ، المنصوص عليها بموجب المادتين 76
10
ثانيا: أما الم دلول الثاني للضبط القضائي العسكري فينصرف إلى الأجهزة و الأ شخاص المكلفون
بتنفيذ المهام المشار إليها في المادة 43 المذكورة آنفا و المحددين على سبيل الحصر في قانون القضاء
العسكري.
ومن خلال الم دلولين السابقين يتبين بصفة عامة ، أن الشرطة القضائية العسكرية هي مجموعة
المهام المنوطة بضباط الشرطة القضائية العسكرية المنصو ص عليها في المادتين 45 و 47 من قانون
القضاء العسكري و المتمثلة في التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة و البحث عن الفاعلين الأصليين ،
ومعاينة الجرائم وتنفيذ تفويضات جهات التحقيق و الامتثال إليها.
لذا فإن الضبطية القضائية ذا المفهوم تحضر العمل القضائي ، لكنها لا تشترك فيه إلا بطريق
الأوامر و الإنابات القضائية ، وهي تتحرى وتبحث، تعاي ن و تثبت، لكنه ا لا تقدر ولا تفص ل، ومع
ذلك فهي منسوبة للقضاء،إذ تنوب عنه وتعمل باسمه ولمصلحته،وعليه فقد نظم المشرع الجزائري
أحوال مم ارسة وظيفة رجال الضبطية القضائية ومن يتولاها ، ونص على فئات معينة من رجال
. الضبط القضائي العسكري وواجبام في المواد من 42 إلى 47 من قانون القضاء العسكري 12
الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية العسكرية ومساعديهم وواجباﺗﻬم:
من خلال قانون القضاء العسكري لا سيما في مادتيه 45 و 47 ، نستخلص أن المشرع
قسم الموظفين ا لمكلفين بمهام الشرطة القضائية العسكرية إلى صنفين، الصنف الأول و يشمل أعضاء
الضبط القضائي العسكري ذوي الاختصاص العام ، الذين ينقسمون إلى ضباط الشرطة القضائية
العسكرية وأعوان الشرطة القضائية العسكرية، أما الصنف الثاني فيشمل ضباط الشرطة القضائية
العسكرية ذوي الاختصاص الخاص ، و الذين أنيط ت م بعض مهام الشرطة القضائية المتعلقة
بوظائفهم.
ويصنف قانون القضاء العسكري السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية في بابه الأول
إلى:
أولا: الصنف الأول
12 وقد نص المشرع الجزائري على هاته الأصناف التي سنبينها شأنه في ذلك شأن ضباط الشرطة القضائية المدنية في المواد من
15 إلى 28 من قانون الإجراءات الجزائية.
11
يعتبر حسب المادة 45 من قانون القضاء العسكري ضباط شرطة قضائية عسكرية:
كل العسكريين التابعين للدرك الوطني الذين لهم صفة ضباط شرطة قضائية عسكرية
المشار إليهم في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية . 13
كل ضباط القطع العسكرية أو المصالح المع ينة خصيصا بموجب قرار من وزير الدفاع
الوطني، كمصالح التحريات العسكرية العامة ، التابعة لد ائرة الاستعلامات و الأمن لوزارة
الدفاع الوطني، وهي ما تعرف بالمصالح العسكرية للأمن أو ما يصطلح عليه بالأمن
العسكري.
و تنص المادة 46 من قانون القضاء العسكري على عسكريين آخرين مكلفون ببعض مهام
الشرطة القضائية العسكرية وهم كالآتي:
أ- ضباط الصف 14 التابعون للدر ك الوطني الذين ليس لهم صفة ضابط شرطة قضائية،
و الذين يمارسون مهام الشرطة القضائية على مستوى فرقة الدرك الوطني بصفة اعتيادية
بوصفهم أعوانا لضباط الشرطة القضائية العسكرية ، وهذا حسب التعريف الوارد في المادة 19
. من قانون الإجراءات الجزائية 15
13 وتنص المادة 15 من هذا القانون على منح صفة ضباط شرطة قضائية لعسكريوا الدرك الوطني للفئات التالية:
أ)كل ضباط الدرك الوطني.
ب )ذوي الرتب في الدرك و رجال الدرك أي ضباط الص ف الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و تم تعيينهم
107 ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، وقد حدد المرسوم رقم 66
المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق باللجنة الخاصة التي تظم ممثلا عن وزير العدل رئيسا وممثلا عن وزير الدفاع الوطني عضوا
وهي اللجنة التي تشرف على الامتحان النهائي لتربص ضباط الشرطة القضائية المدنية و العسكرية بالنسبة لهذه الفئة من
. العسكريين، أنظر الجريدة الرسمية عدد 15 الصادرة بتاريخ 13 يونيو 1966
14 54 - ابتداء من رتبة رقيب أو / ويقصد بضباط الصف حسب قانون نظام الخدمة في الجيش - الصادر بموجب الأمر 73
دركي إذا كان تابعا لسلاح الدرك الوطني ثم رقيب أول ثم مساعد وأخيرا مساعد أول.
15 فيعتبر أعوانا للضبط القضائي حسب مفهوم هذه المادة بالنسبة لعسكريوا الدرك ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الوطني،
ويقصد م ضباط الصف بصفة عامة الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية وذلك حسب ما هو مبين أعلاه.
12
ب- الأفراد العسكريون غير المحلفين أو الذين يدعون للخدمة في الدرك الوطني أو أفراد
وحدات الدرك المتنقل ، و الذي تكون مهمتهم عادة مساعدة ضباط الشرطة القضائية و العمل
تحت إشرافهم وأوامرهم.
ثانيا : الصنف الثاني:
تنص المادة 47 من قانون القضاء العسكري على بعض الضباط العس كريين المناط م بعض
مهام الشرطة القضائية العسكرية و المؤهلون فقط داخل مؤسسام العسكرية 16 للقيام بكل
الإجراءات الضرورية لمعاينة الجرائم و البحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة الجنائية عنها، و هؤلاء
الأشخاص هم:
أ- قادة الجيوش وقادة القواعد البحرية وقادة السفن البحرية.
ب- رؤساء القطع ورؤساء المستودعات و المفارز و رؤساء مختلف مصالح الجيش، أي أن هذه
الصفة مرتبطة بأي عسكري يقود وحدة عسكرية 17 ، وبعبارة أخرى أن صفة الضبط القضائي
العسكري في هذه الحالة تخضع للوظيفة القيادية في ممارسة هذه المهام داخل المؤسسات العسكرية التي
يشرفون عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة القضائية العسكرية بصنفيها يتبعون سلميا ومباشرة
سلطة الوكيل العسكري للجمهورية 18 والذي يكون بدوره خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني ،
و هذا ما نصت عليه المادة 45 في فقرا الثالثة.
ولقد أوجب المشرع على ضباط ال شرطة القضائية العسكرية أثناء قيامهم بمهام الضبط
القضائي العسكري ، أن يخبروا وكيل الجمهورية العسكري بدون تمهل بكل الجرائم التي تصل إلى
علمهم، وموافاته بالمحاضر فور اختتام التحريات و الامتثال لتعليماته بصفته مدير للشرطة القضائية
سكرية، ات الع ل الثكن سكري آ ضاء الع انون الق ي ق وارد ف ف ال 16 ويقصد بالمؤسسة العسكرية حسب التعري
رف ن ط ستعملة م ة و الم ة أو مؤقت صفة نهائي ة ب شآت المحدث ع المن وتعتبر مماثلة للمؤسسات العسكرية جمي
الجيش، و السفن البحرية و الطائرات العسكرية أينما آانت، وهو ما نصت عليه المادة 29 من هذا القانون.
يش، ي الج ة ف ام الخدم انون نظ وم ق ذا بمفه ابقا وه ا س ا بين 17 الوحدة العسكرية هي آل مؤسسة عسكرية آم
ات و ا الواجب ا فيه شعبي بم وطني ال يش ال راد الج ى أف ة عل ة المطبق د التنظيمي وهو القانون الذي يحدد القواع
الحقوق و القواعد المتعلقة بالقيادة و الخدمة العسكرية.
18 /يقال الوكيل العسكري أو وكيل الجمهورية العسكري وهما بمعنى واحد إلا أنه عمليا يصطلح عليه الوكيل العسكري
le procureur Militaire de la للجمهورية ويدون في المحاضر و الإرساليات ذا المصطلح، و باللغة الفرنسية يقال
.République
13
العسكرية، كما أن عليهم إثبات جميع الإجراءات التي يقومون ا في محاضر موقع عليها منهم،
ويبينوا فيها وقت اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المخولة لهم قانونا في إطار مهمتهم، وتاريخ ومكان
حصوله 19 ، وعليهم فور الانتهاء من التحقيق الأولى –كما أشرنا سالفا - أن يرفعوا المحاضر و
الأشياء المضبوطة مرف قة بخلاصة عن القضية إلى النيابة العسكرية المختصة ثم إلى المصالح العسكرية
55 من قانون القضاء العسكري. ، الأخرى المعنية بذلك، وهذا ما نصت عليه المادتين 54
المطلب الثاني : اختصاصات وصلاحيات الضبط القضائي العسكري
لقد أعطى المشرع الجزائري في قانون القضاء العسك ري و قانون الإجراءات الجزائية لضباط
الشرطة القضائية المدنية و العسكرية بصفة عامة صلاحيات واختصاصات واسعة نظرا لطبيعة النشاط
الذي يمارسونه في إطار الضبط القضائي ، و الذي ينطوي على أعمال فيها مساس بحقوق وحرية
الأفراد في سياق البحث و التحري عن الجرائم، لذلك فإ م ملزمون بالقواعد التي ينص عليها
القانون أثناء ممارستهم مهام الضبطية القضائية ابتداء من لحظة ارتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم
. بات بإدانة المشتبه فيه أو بتبرئته، وهذا ما يعرف بمبدأ شرعية الإجراءات الجزائية 20
إن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتصرفون طبق ا لقانون القضاء العسكري والذي يحيل
بدوره إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون، وهو ما نصت عليه
المادة 45 في فقرا الرابعة إذ جاء فيها "ومع مراعاة عدم التعارض مع أحكام هذا القانون، فإن
ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتصرفون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية"، وسنحاول
في هذا المطلب التركيز على أهم الجوانب المختلفة في ذلك ، وخاصة ما تنفرد به الضبطية القضائية
العسكرية من إجراءات في إطار اختصاصاا و صلاحياا مع ذكر الإجراءات العامة التي قيدها
قانون الإجراءات الجزائية في ذلك، وهو ما نتطرق إليه في الفرعين التاليين نتكلم في أولها عن
الاختصاصات ثم عن الصلاحيات و الآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة.
. 1999 ص 47 ، 19 جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 01
20 . د/ أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية القاهرة ، الجزءالأول، ط 1985 ص 52
14
الفرع الأول : اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
لقد حدد المشرع اختصاصات الشرطة القضائية العسكرية و المهام المسندة لها أثناء تأدية
مهامها و التي تبدأ من لحظة ارتكاب مخالفة للقانون لغاية الوصول إلى إظهار الحقيقة، وهذه
الاختصاصات و المهام الممنوحة لها تتنوع بحسب السلطة المخولة لها قانونا، فأثناء ممارسة
الاختصاص العادي يسوغ لها البحث و التحري عن الجرائم و الوصول إلى مرتكبيها وجمع
الاستدلالات عن ذلك، واستثناءا يمكنها بناء على القانون مباشرة بعض الإجراءات التي تعتبر أصلا
من اختصاص جهات التحقيق العسكري سواء كان ذلك بناءا على نص صريح في القانون كحالة
التلبس، أو بناء على إنابة قضائية، وفي هذا الإطار لا بد من ضوابط فرضها المشرع الجزائري تدخل
في نطاق اختصاصات الشرطة القضائية العسكرية حتى يتسنى لها القيام بأعمالها على وجه يضمن
شرعية الإجراءات التي تقوم ا، ناهيك على صيانة حقوق المشتبه فيه ، ومن هذه الضوابط ما يجب
أن تتوفر في عضو الشرطة القضائية العسكرية وهو ما يعرف بالاختصاص الشخصي، ومنها م ا
يرتبط بمكان ممارسة أعمال الضبط القضائي العسكري وهو ما يعني الاختصاص الإقليمي أو المحلي ،
ومنها ما يتعلق بنوعية العمل الذي يقومون به وهو ما يدخل في نطاق الاختصاص النوعي، وهذا ما
سنتطرق إليه من خلال ما يلي:
أولا : الاختصاص الشخصي:
لا بد في ممارسة أعمال الشر طة القضائية العسكرية أن يكون الشخص له صفة ضابط شرطة
قضائية عسكرية حسب مفهوم المادتين 45 و 47 من قانون القضاء العسكري 21 فلا يسوغ
تفويض هذا الاختصاص ما لم يكن القانون يجيز ذلك، وفي أثناء المواعيد المقررة له رسميا ولا يجوز له
ممارستها إذا كان في عطلة طويلة أو موقوفا وذلك رعاية للطابع المميز لهذا الاختصاص.
ثانيا : الاختصاص الإقليمي:
يراد بالاختصاص الإقليمي تحديد محيط الدائرة الإقليمية بحيث يسو غ لضابط الشرطة
القضائية أن يباشر بداخل محيط تلك الدائرة الاختصاصات المخولة له، وتتحدد تلك الدائرة بناء
21 سبق الإشارة لذلك أثناء حديثنا عن أعضاء الضبط القضائي العسكري في المطلب الأول من هذا البحث.
15
على القانون في نطاق إقليمي محدد، وغالبا ما يتحدد الاختصاص الإقليمي على جزء من الإقليم 22
فيتنوع هذا الاختصاص بتنوع الصفة أو الجهة التي يختص ا ضابط الشرطة القضائية، وكذلك
بحسب نوع الجريمة، فقد يكون اختصاصا محليا ، كما قد يكون اختصاصا وطنيا 23 يشمل كامل
التراب الوطني ، فضب اط الشرطة القضائية العسكرية يباشرون مهامهم بعد تعيينهم رسميا في منصبهم
ضمن حدود الإقليم الذي يمتد إليه اختصاص ذلك المنصب وهو ما تنص عليه المادة 52 في فقرا
الأولى من قانون القضاء العسكري بالنسبة لضباط الشرطة القضائية العسكرية التابعين للدرك الوطني
إذ جاء فيها "يختص العسكريون في الدرك ممن يحوزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية
لممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها ". إلا أنه في حالة الاستعجال يمتد
هذا الاختصاص إلى الإقليم الذي يشمله اختصاص المحكمة العسكرية التابعين لها ، مثلا قائ د كتيبة
الدرك الوطني لبئر مراد رايس أو زرالدة يمكنه في حالة الاستعجال أن يجري تحقيقات في حدود إقليم
الناحية العسكرية الأولى وهو الإقليم التابع للمحكمة العسكرية بالبليدة ، وهو ما نصت عليه الفقرة
الثانية من المادة 52 حيث جاء فيها "ويجوز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم كل دائرة
الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين ا".
فما المقصود هنا بحالة الاستعجال ؟.
فالمشرع الجزائري لم يعرف هذه المادة سواء في قانون القضاء العسكري أو قانون الإجراءات الجزائية
عندما نص على هذه الحالة في المادة 16 في فقرتيها الثانية و الثالثة 24 من هذا القانون.
فالإشكال الذي ي ثور يكمن في تحديد حالة الاستعجال و التي من شأا التمكين لامتداد الاختصاص
المحلي . 25
ة 1999 ة، د .و.م.ج، الطبع راءات الجزائي انون الإج ي ق ية ف ادئ الأساس صور ، المب راهيم من حاق إب 22 إس
. صفحة 58
. 23 /عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ج 1 الطبعة الكاهنة 1998 صفحة 135
روا تعجال- أن يباش ة الإس ي حال م –ف وز له ه يج ي "... إلا أن ا يل ى م ادة 16 عل ن الم رتين م نص الفق 24 ت
مهمتهم في آافة دائرة إختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا –في حالة الإستعجال - أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزا ئرية الديمقراطية الشعبية إذا طل ب
منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا وينبغي أن يساعدهم ضابط شرطة قضائية الذي يمارس وظائفه في
اموعة السكنية المعينة".
. 25 عبد الله أوهايبية ، المرجع السابق ، صفحة 137
16
وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي الحال تناوله من خلال ما نستخلص من المادتين 52 من
قانون القضاء العسكري و المادة 16 من فقراا الثانية و الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية.
فكلا النصين يجيزون إمكانية اتساع اختصاص ضابط الشرطة القضائية في حالة الضرورة، حيث
أجاز المشرع له أن يمارس مهامه في كافة دائرة اختصاص المحكمة العسكرية الملحق ا أو الس
القضائي بالنسبة لضباط الشرطة القضائية المدنية .
وتدخل في حالة الضرورة، الجرائم المتلبس ا 26 وذلك إذا تطلب التحقيق إجراءات ضرورية
كالبحث عن المتهمين الهاربين في أماكن خارج دائرة الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية
العسكرية أو المدنية ، فهنا قد يضطر إلى ذلك مدفوعا بمبررات الضرورة الإجرائية التي أب احت هذا
الامتداد، وأضافت كلتا المادتين إمكانية امتداد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية في حالة
الاستعجال شرط أن يكون بناء على طلب من السلطة القضائية بأن يمارسوا المهام الموكلة إليهم على
كافة تراب الجمهورية مع ضرورة أن يعاوم ضابط من ضباط الشرطة القضا ئية المختصين محليا
الذي يباشر أعماله في اختصاصه المعهود، وللإشارة فإن هذا الإجراء مشروط بضرورة إطلاع وكيل
الجمهورية العسكري مسبقا لما له من سلطة الإدارة و الإشراف على أعمالهم كما نصت على ذلك
المادة 45 في فقرا الثالثة.
كما يسوغ لضباط الشرطة القضائية العس كرية المحددين في المادة 52 في الحالات الاستثنائية
أيضا أن ينفذوا الأعمال التي يؤمرون ا في أي مكان من التراب الوطني، سواء بناء على تعليمات
السلطة المؤهلة بطلب الملاحقات أو المتابعات القضائية ، أو بتسخير من وكيل الجمهورية العسكري
في إطار تحقيق في جريمة متلب سة أو بموجب إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري وه ذا
حسب الفقرة الثالثة من المادة 52 من قانون القضاء العسكري.
إضافة إلى ذلك فقد حددت الفقرة الرابعة من المادة 52 و التي تعني ضباط الشرطة القضائية
العسكرية المحددين في المادة 45 من نفس القانون و المشار إليهم سلفا ونستثني من ذلك كل
عسكريوا الدرك الوطني الذين لهم صفة الضبط القضائي العسكري بنص المادة 52 في فقراا الأولى
و الثانية و الثالثة 27 ،أن ضباط المصالح المعينة خصيصا للضبط القضائي العسكري بموجب
26 MARCEL LE CLERE : EVOLUTION DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES
OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE, DALLOZ , 1961, CHRON 151.
27 /سبق التنويه بذلك فيما سبق.
17
قرار من وزير الدفاع الوطني كالمصلحة المركزية للتحريات العامة التابعة لدائرة الاستعلامات و
الأمن لوزارة الدفاع الوطني أو ما يصطلح عليهم بالأمن العسكري هم مختصين بالقيام بأعمال
الضبط القضائي العسكري في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة و الآيلة لهم
بمقتضى القوانين و الأنظمة حسب مفهوم هذه المادة، وهذا الصنف من العسكريين لهم الاختصاص
على كافة التراب الوطني ، وهذا وفقا للقوانين و الأنظمة المحددة لطبيعة الأعمال التي يقومون ا و
المسندة لهذه المصالح و المتعلقة بالجرائم الخطيرة الماسة بأمن الدولة مثلا كجرائم الجوسسة و الخيانة و
التخريب و التي تتطلب العمل و التنقل عبر كامل التراب الوطني دون قيد . 28
ومما تجدر الإشارة إليه أنه أثناء قيامهم بأعمالهم يجب عليهم إخطار وكيل الجمهورية
العسكري الذي يعملون في دائرة اختصاصه مسبقا لما له –كما أشرنا سالفا - من سلطة الإدارة و
الإشراف على أعمالهم بنص القانون.
أما الصنف الثاني من ضباط الشرطة القضائية العسكرية و الذين حددم المادة 47 من قانون
القضاء العسكري فإن اختصاصهم الإقليمي يكون فقط داخل مؤسسام العسكرية دون سواها
وهذا بنص القانون.
ثالثا : الاختصاص النوعي:
ويشمل هذا الاختصاص على المهام المعتادة المخولة ق انونا لضباط الشرطة القضائية العسكرية
وما يناط م من أعمال وما يخصهم القانون من إجراءات يتخذوا في سبيل القيام بمهامهم و
55 و المواد من 57 إلى 66 من قانون ،54 ،53 ،51 ،50 ،49 ، المنصوص عليها في المواد 43
القضاء العسكري، فالفقرة الأولى من المادة 43 تحدد على وجه الخصوص المهام المخولة لضباط
الشرطة القضائية العسكرية ، وهي التحقيق في الجرائم العائدة لاختصاص المحاكم العسكرية وجمع
الأدلة عنها و البحث عن الفاعلين الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق، ومما يجدر بيانه أن هذه المادة
يقابلها في قانون الإجراءات الجزائية نص الم ادة 12 التي تسند للضبط القضائي مهمة البحث و
التحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي،
وكلا المادتين تحدد الصلاحيات الآيلة لضباط الشرطة القضائية المدنية و العسكرية بموجب القانون.
28 . أحمد غاي، المرجع السابق ، ص 113
18
وللإشارة فإن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الدعوى العمومية فقط طبقا للمادة 24 من هذا
القانون، بالإضافة إلى أن الجرائم ذات الطابع العسكري المح ض هي من اختصاص المحاكم العسكرية
وحدها طبقا لمقتضيات المادة 25 من نفس القانون.
وهو ما نصت عليه المحكمة العليا في عدة قرارات، منها القرار الصادر بتاريخ 24 يناير
29. 1984 عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 37519
ثم إن صفة العسكري لا تكفي وحدها لجعل الجريمة العادية من اختصاص المحكمة العسكرية ،
1 من قانون القضاء العسكري وهي أن تقع / بل لا بد من توافر أحد الشروط المقررة بالمادة 25
الجريمة داخل المؤسسة العسكرية أو في الخدمة أو لدى المضيف ، وبناء على ذلك إذ ا أثبتت أن
السرقات التي ارتكبها المتهم لم تقع ضمن الشروط المذكورة وقضت المحكمة العسكرية بعدم
اختصاصها فإن حكمها هذا يكون مطابقا للقانون ... قرار صادر يوم 23 نوفمبر 1982 عن
30. الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 30781
و إلى جانب اختصاصها العيني المؤسس على الطبيعة العسكرية البحتة للجريمة للمحاكم العسكرية
أيضا اختصاص شخص ي بسبب الصفة للجاني بحيث تختص بالنظر في جرائم القانون العام المرتكبة
من قبل العسكريين و شبه العسكريين أثناء الخدمة أو في الثكنات أو المؤسسات العسكرية أو لدى
2/ المضيف، سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين أصليين مساعدين أو شريكين حسب المادة 25
من قانون القضاء العسكري . 31
فإذا كان الاختصاص سواء المكاني أو الشخصي أو النوعي هو من النظام العام فإن القاعدة
العامة في ذلك هو أن الدفع بعدم الاختصاص يج وز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها غير أنه في القضاء العسكري لا يجوز للمتهم وكل
فريق في الدعوى أن يرفع للمرة الأولى أمام المحكمة العليا بعدم اختصاص المحكمة العسكرية لأن المادة
150 من قانون القضاء العسكري الفقرة الثالثة منها توجب في هذا الشأن أن يقدم لدى
29 ، /جيلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية لسنة 2002
صفحة 264 وما يليها.
.266 ، 30 /جيلالي بغدادي نفس المرجع السابق صفحة 265
سنة ة ل غال التربوي وطني للأ ش ديوان ال ع ال ام ، طب ي الع انون الجزائ 31 / د/ أحسن بو سقيعة ، الوجيز في الق
. 2002 الطبعة الأولى الصفحة 39
19
هذه المحكمة طلبات كتابية قبل البدء في المرافعات و إلا سقط الحق بالتمسك بالدفع بعدم
الاختصاص وأصبح غير مقبول وهو ما أكدته المحكمة العليا في عدة قراراا بتاريخ
32 وغالبا ما ي دفع فرقاء الدعوى بعدم 1986/06/24 ،1984/01/24 ،1982/11/23
اختصاص المحكمة العسكرية للمرة الأولى أمام المحكمة العليا ، ومن المعلوم أن المحكمة العليا –الغرفة
الجنائية- لا يجوز لها أن تناقش هذا الدفع و بالتالي تقضي بعدم قبوله طبقا للمادة 150 من هذا
القانون، الفقرة الثالثة منه، فإذا كانت هذه الدفو ع لا تقبل أمام المحكمة العسكرية بعد الشروع في
رفع الدعوى التي تعد الدرجة الأولى للتقاضي، ما بالكم لو طرحت أمام المحكمة العليا ال تي لا تكون
درجة من درجات التقاضي و ال تي لا يسوغ له ا القانون أن تنظر إلا في المسائل التي عرضت على
محكمة الموضوع.
إلا أنه حفاضا ع لى السر وتماشيا مع حسن سير العدالة الذي يقتضي بأن يحال الجاني على
المحاكم العسكرية ، فإن المحكمة العليا في بعض الحالات تمدد اختصاص تلك المحاكم إلى قضايا ليست
في الواقع من اختصاصها إذا كانت مرتبطة مع قضية أخرى هي من اختصاص المحاكم العسكرية و لا
يكون ثمة إخلا ل بحقوق الدفاع ، وذلك لأن القانون الذي سيطبق على الواقع سيكون لا محالة هو
1986 م 33 ،وسنحاول /02/ 1984 م، قرار جنائي 04 /01/ القانون العام، قرار جنائي 24
التطرق لصلاحيات ومهام الضبط القضائي العسكري بصفة أوسع في الفرع الموالي:
الفرع الثاني : صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
أعطى قانون القضاء العسكري لضباط الشرطة القضائية العسكرية الحق في اتخاذ عدد من
الإجراءات و الصلاحيات وأسند لهم عدة مهام و التي تعتبر ماسة بحرية الأشخاص وهذا في إطار
الضبط القضائي العسكري، ولقد نص القانون على هذه الإجراءات المخولة لضابط الش رطة القضائية
55 و المواد 57 إلى 66 من هذا ،54 ،53 ،51 ،50 ،49 ، العسكرية في المواد 43
ة ى للمحكم ة الأول ة الجنائي ف الغرف ريين، موق وقين الجزائ 32 /مجلة الفكر القانوني : صادرة على إتحاد الحق
سول ، ادر ق د الق ق، عب سكري تعلي العليا "فيما يخص مفهوم الخدمة" المنصوص عليه في قانون القضاء الع
. مستشار بالمحكمة العليا، العدد الثالث 1986 ، صفحة 157
. 33 /مجلة الفكر القانوني ، المرجع السابق ، ص 160
20
القانون ، ويلاحظ أنه فيما لم يرد في هذا القانون فتطبق القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات
الجزائية تطبيقا لنص المادة 54 من قانون القضاء العسكري و التي تنص على أن ض باط الشرطة
القضائية العسكرية يقومون بأعمالهم ويضعون محاضرهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في
قانون الإجراءات الجزائية، وذلك فيما عدا الأحوال الخاصة المستثناة بقانون القضاء
العسكري، وسنبين هذه الصلاحيات و الإجراءات من خلال ما يأتي:
أولا : تلقي الشكاوي و البلاغات:
إن الواجب الأول الملقى على ضباط الشرطة القضائية العسكرية هو قبول الشكاوي
والبلاغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع وإرسالها دون تمهل إلى النيابة العسكرية المختصة.
و المقصود بالبلاغات هو الإبلاغ عن الجريمة أي إعلام أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع ال شرطة
القضائية 34 سواء حصل من شخص مجهول أو معلوم ومن أي جهة عمومية أو خاصة شفاهة أو
كتابة أو عن طريق الهاتف أو الصحف أو أية وسيلة أخرى . أما الشكاوي فهي تلك الإخبارا ت التي
يتقدم ا الشخص الذي هو اني عليه في جريمة ما ، أي الضحية هو الذي يبادر بتبليغ السلطات
. عنها 35
ولا يشترط في ذلك أن تكون الجريمة المشكو منها خطيرة أو بسيطة ، إنما يكفي أن تتضمن
الشكوى وقوع الجريمة لذلك أوجب القانون أن يبعثوا فورا هذه البلاغات و الشكاوي التي ترد
إليهم بشأن الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة وهو ما نصت عليه المادة 49 من قانو ن القضاء
العسكري.
ثانيا : البحث و التحري عن الجرائم وجمع الاستدلالات عنها
لقد بين قانون القضاء العسكري أن المهام الرئيسية التي تضطلع ا الشرطة القضائية العسكرية هي
البحث و التحري عن الجرائم ، ولا بد لها من أن تلجأ تبعا لذلك إلى كافة الطرق للوقوف على
النشاط الإجرامي وضبط القائمين به طالما أن الوسائل التي تنتهجها هي وسائل مشروعة لا تثير شبهة
مخالفة القانون و لا تجافي الحقيقة ، ومن شأا توجيه القضية وجهة سليمة . 36
34 . محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، ج 2 ، دار الهدى ط 1 سنة 1991 ، ص 112
35 . أحمد غاي ، المرجع السابق، ص 165
36 CHARLES PARRA traite de procédure pénale policière –étude théorique et pratique librairie
aristid quillet paris 1960 P 220.
21
ولقد أكدت المادة 43 هذه المهمة التي يقوم ا ضب اط الشرطة القضائية العسكرية سواء من
تلقاء أنفسه م أو بطلب من السلطة المختصة بالملاحقات أو بناء على تعليمات وكيل الجمهورية
العسكري، وإما بناء على طلب إحدى السلطات المذكورة في المادة 47 وهذا حسب المادة 50 من
قانون القضاء العسكري.
كما يدخل ضمن مهام وصلاحيات الشرطة القضائية العسكرية في إطار أعمال الاستدلال
الإجراءات القانونية التالية:
أ/الانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينة:
إن ارتكاب أي جريمة لا بد أن تنتج عنه آثار بالإمكان معاينتها سواء على جسم مرتكب
الجريمة أو على جسم الجريمة ذاا أو في مكان اقترافها ، لذلك فإن الكشف عن ملابساا ومعرفة
مرتكبيها لا بد أن ينطلق من تلك الآثار ، و المعاينات هي التي تمكن ضابط الشرطة القضائية من
الوقوف على الآثار المادية للجريمة وهذا بعد انتقاله فورا إلى مسرح الجريمة وإخبار وكيل الجمهورية
العسكري مسبقا بذلك ، و المعاينات تعتبر أهم جزء في التحريات باعتبار أن الأدلة المادية لها تأثير
مباشر في الكشف عن الحقيقة 37 كرفع البصمات ، وهذا الإجراء يجسد مفهوم المادة 50 من قانون
القضاء العسكري.
ب/جمع الإيضاحات و المعلومات اللازمة:
و التي من شأا أن تخدم التحقيق من أي شخص يفيد في ذلك.
ج/سماع أقوال المشتبه فيه:
على أن لا تكون الأسئلة الم وجهة إليهم تنصرف إلى الأمور التفصيلية و التي من شأا أن
تثبت التهمة أو التي ا يمكن محاولة استدراجه و الإيقاع به، ذلك لأن مثل هذه الأسئلة تخرج سماع
. الأقوال عن نطاقه القانوني إلى الاستجواب المحظور عليهم أصلا 38
د/التفتيش و الحجز:
يباشر ض باط الشرطة القضائية العسكرية التفتيشات خارج المؤسسات العسكرية في إطار
البحث عن الجرائم العائدة لاختصاص القضاء العسكري وفق قانون الإجراءات الجزائية كما يجب
37 أحمد غاي ، المرجع السابق ، ص 167
38 . د/ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ج 2 ، ص 26
22
عليهم إخطار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها أن تحضر عمليام أو توفر
من يمثلها وهذا ما نصت عليه المادة 45 في فقرا الأخيرة.
أما التفتيشات داخل المؤسسات العسكرية فتتم بناء على تعليمات كتابية لضباط الشرطة
القضائية العسكرية من وزير الدفاع الوطني أو وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا وحجز ما
تعلق بذلك وتجري هذه التفتيشات ليلا أو ارا ، ولم يقيد الم شرع أوقاتا يحضر فيها التفتيش وإنما
جعل الأمر متروك لسلطة وزير الدفاع أو كيل الجمهورية العسكري المختص وهذا حسب المادة
53 من هذا القانون.
ه/ التوقيف للنظر:
لقد مكن قانون القضاء العسكري في المواد 57 وما يليها ضباط الشرطة القضائية العسكرية
في مرحلة التحقيق ا لأولي أو في حالة التلبس حسب التعريف الوارد بقانون الإجراءات الجزائية 39
إمكانية توقيف المشتبه فيهم للنظر م تى دعت إلى ذلك مقتضيات العمل المنوط م ويجب على ضابط
الشرطة القضائية العسكرية أن يخطر السلطة القضائية العسكرية بذلك، وهو ما نصت عليه المادة
1/51 من قانون الإجراءات الجزائية.
و الجدير بالذكر أن مهل التوقيف للنظر أو الوضع تحت المراقبة لضرورات التحقيق الأولي
هي ثلاثة أيام، ويجوز مد هذ ه المهلة ب 48 ساعة بموجب مقرر من وكيل الجمهورية العسكري
. 57 و 58 فقرة 2 ، المختص بذلك 40 وهذا حسب مفهوم المواد 45 فقرة 5
كما ينبغي على الرؤساء السلميين تلبي ة طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي لأن
يوضع تحت تصرفهم عسكري قائم بالخدمة عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الأولى أو الجرم
المتلبس به أو عند تنفيذ إنابة قضائية وهذا حسب هذا القانون.
غير أنه لا يجوز لضباط الشرطة القض ائية العسكرية أو المدنية الاحتفاظ بالأشخاص الأجانب
عن الجيش إلا في نطاق الأوضاع و الكيفيات المحددة في المواد من 51 إلى 53 و
المادتين 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتضمن في مجملها مدة التوقيف للنظر
39 أنظر المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية.
40 أحمد لعور ، نبيل صقر، الموسوعة القضائية في المواعيد القانونية، دار الغرب للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2002 ، ص
.94 ،93
23
التي لا يمكن أن تزيد عن 48 س اعة و التي يمكن تمديدها وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية
بالإضافة إلى إخطار السلطة القضائية بذلك.
كما ينبغي على ضباط الشرطة القضائية العسكرية سوق العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس
به أو الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم لتقديمهم لوكيل الجمهور ية العسكري أو
، السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة في مهل أقصاه حلول آجال المهل المحددة في المواد 57
58 أو 59 من قانون القضاء العسكري وهذا بحسب الحالة ، ويجب إخبار الرؤساء السلميين
بالنقل، وفي انتظار سوق العسكريين المذكورين فإنه يجوز وضعهم في غرفة الأمن التابعة لثكنة الدرك
أو أي مؤسسة أخرى أو في مكان خاص بالشرطة العسكرية حسب المادة 60 من نفس القانون،
كما تطبق حسب المادة 62 على العسكريين في زمن السلم الإجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقبة
فيما يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
وتشير المادتين 65 و 66 إلى الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني ووضعهم
تحت التصرف 41 طبقا لما سبق ذكره في المادة 57 فقرة 02 ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء
يقوم به عسكريو الدرك الوطني ولحين انقضاء ثلاثة أيام على الأكثر يجب تقديم هؤلاء العسكريين
للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم.
ويتولى مراقبة الوضع تحت المراقبة وكيل الجمهورية العسكري أو قاضي التحقيق العسكري
المختصان إقليميا و اللذان يمكنهما أن يفوضا سلطتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي
التحقيق لدى المحكمة المدنية التي حصل في دائرة اختصاصها الوضع تحت المراقبة نظرا لشساعة ر قعة
المحكمة العسكرية ، فاختصاصها الإقليمي يشمل كل اختصاص الناحية العسكرية التابع لها كما سبق
بيان ذلك.
 

milyssa

عضو نشيط
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
460
مستوى التفاعل
27
النقاط
18
رد: إجراءات التحري و المتابعة أمام القضاء العسكري

41 ويقصد به إيقاف العسكريين الذين لا (PM) الوضع تحت التصرف هو عمل من الأعمال التي تقوم به الشرطة العسكرية
يحملون ترخيص الغياب من مؤسسام العسكرية ، أي الذين يكونون في وضع غير ش رعي ولم يبلغوا بعد أجل الفرار المنصوص
عليه في هذا القانون وأثناء إيقاف هؤلاء العسكريين يجب على رجال الدرك القائمين ذا الإجراء أن يسلموا هذا العسكري إلى
وحدته التابع لها وهذا في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ووضعه تحت تصرفها لتقرر بشأنه ما يمكن أن تتخذه ضده من إجراءات
تأديبية.
24
لقد نصت المادة 64 من هذا القانون على عمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب
وحددت لهما القواعد المحددة لكل حالة في المادة 57 و المادة 58 و 59 و 60 و 62 في بعض
فقراا و التي لا يسعنا المقام في شرح هذه الحالات.
ثانيا : وجوب تحرير محضر بالإجراءات :
ومحاضر الشرطة القضائية العسكرية هي محرر يتضمن تقريرا عن التحريات و البحوث التي
قاموا ا من معاينات وسماع نتائج العمليات التي قاموا ا كالتفتيش وضبط الأشياء ومن ثم فيمكن
اعتبارها شهادات مكتوبة يع لن فيها محررها ما شاهده من وقائع وما اتخذه من إجراءات وما توصل
إليه من نتائج 42 وفي هذا الصدد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يكتب وا
هذه المحاضر من قبله م وفق الشروط التي حددا القواعد التشريعي ة و التنظيمية و وفق القواعد
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وذلك فيما عدا الأحوال الخاصة بقانون القضاء
العسكري وهو ما نصت عليه المادة 54 من نفس القانون كما أوجب القانون على أعضاء الضبط
القضائي العسكري تسليم محاضر الإجراءات التي قاموا ا في إطار التحقيق الأولي أو في إطار
التحقيق في جرائم متلبس ا بدون تمهل ومع الوثائق وكل المستندات المرفق ة ا إلى وكيل الجمهورية
العسكرية المختص إقليميا كما توضع الأشياء المحجوزة تحت تصرفه ثم ترسل نسخة من أوراق
الإجراءات إلى كل السلطات العسكرية المختصة وهذا حسب المادة 55 من هذا القانون.
وهناك صلاحيات ومهام أ خرى مستمدة من الإنابات القضائية لهذا الصنف فمثلا ل ضابط
الشرطة القضائية العسكرية المناب حسب قانون القضاء العسكري القيام بإجراء من إجراءات
التحقيق بموجب إنابة قضائية من قاضي التحقيق العسكري وهذا في حدود الإجراءات ا لمشروعة
قانونا فلا يمكن لهم مثلا القيام بإجراء الاستجواب المنصوص عليه في المواد 100 وما يليها من قانون
الإجراءات الجزائية لأنه منوط بجهات التحقيق فقط.
وتعتبر المحاضر التي يقوم بتحريرها ضباط الشرطة القضائية العسكرية تنفيذ ا لإنابة قضائي ة
بمثابة محاضر التحقي ق 43 لها حجية مطلقة إلا أن يطعن فيها بالتزوير ولا تعتبر محاضر استدلالية
كمحاضر الضبط القضائي العسكري أثناء قيامهم بالتحقيقات و التحريات الأولية. 44
42 . د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية ط 2 سنة 1988 ، ص 484
، 43 د/ مأمون محمد سلامة . الإجراءات الجزائية في التشريع المصري ، طبع دار الفكر العربي 1985
. ج 1 ص 480
25
رابعا : ضمان سرية التحقيق الأولي:
فينبغي على كل شخص يشترك في أعمال الضبط القضائي العسكري أن يحافظ على السر
المهني ضمن الشروط المحددة قانونا و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون
العقوبات وهو ما نصت عليه المادة 41 من قانون القضاء العسكري.
وعموما يمكن تلخيص مهام وصلاحيات ضباط الشرطة القضائية العسكرية المنصوص عليها
بموجب هذا القانون في ثماني نقاط جوهرية:
1. إخبار وكيل الجمهورية العسكري بكل الجرائم التي تصل إلى علمه وموافاته بالمحاضر فور
اختتام التحريات و الامتثال لتعليماته و التعرف على طلباته بصفته مديرا للشرطة القضائية
العسكرية.
2. تلقي الشكاوي و البلاغات و الإامات و البحث و التحري وجمع الاستدلالات عن ذلك.
3. الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة الجرائم وجمع الأدلة عنها وعن فاعليها.
4. القيام بالتفتيشات اللازمة و الحجز وسماع الأشخاص و المعاينات لمعرفة هوية مرتكبي الجرائم
تحت إشراف النيابة العسكرية المختصة.
5. البحث عن مرتكبي الجرائم وإيقافهم ووضعهم تحت التصرف أو توقيفهم للنظر مع إخطار
السلطة العسكرية المختصة بذلك .
6. تنفيذ تفويضات وطلبات جهات التحقيق العسكري.
7. تحرير المحاضر طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
8. ضمان سرية الإجراءات التي تقوم ا.
ملاحظة :
مما تجدر الإشارة إليه أن أعضاء النيابة العامة العسكرية وقضاة ا لتحقيق العسكريين خولهم
قانون القضاء العسكري في المادة 48 منه صفة الضبط القضائي العسكري و التي أحالت على المواد
56 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهذا في حالة الجرم المتلبس به و المرتكب ، 38
ن ل 1975 م اريخ 22 أفري صادر بت ا ال ي قراره ا ف ة العلي ضائي للمحكم اد الق ه الاجته ص علي ا ن و م 44 وه
صفة ذه ال مية وبه اآم أوراق رس ر المح ه أن محاض اء في ث ج 10 حي ، م 116 ن رق الغرفة الجنائية في الطع
ضائي ، اد الق دادي، الإجته ي بغ التزوير، جيلال ن ب ق الطع ى طري اء إل ا الالتج يجب إثبات عكس ما ورد فيه
. المرجع السابق ص 305
26
بحضورهم، فيجوز لهم مباشرة التحريات مع مراعاة تطبيق المواد 57 إلى 64 من قانون القضاء
العسكري و المتعلقة بصلاحيات ضباط الشرطة القضائية العسكرية.
ويتحدد الاختصاص الإقليمي لعملهم هذا في حدود اختصاص المحكمة العسكرية التابعين لها
.
ومن خلال ما سبق ذكره يتضح جليا أن المشروع قد خول لفئة الضبط القضائي العسكري
صلاحيات واسعة إلا أا لا تكون أكثر شرعية من الناحية الإجرائية إلا إذا زكتها السلطة القضائية
العسكرية، فهناك علاقة ضبطها المشرع بين الهيئة القضائية العسكرية و الشرطة القضائية العسكرية
وهذا ما سنحاول الإلتفاتة إليه من خلال المبحث الموالي.
المبحث الثاني : علاقة الضبطية القضائية العسكرية بالسلطة القضائية العسكرية
ما لا شك فيه أن دور الهيئات القضائية العسكرية هو تجسيد النظام و الانضباط داخل
القوات المسلحة وضمان سلامة الدولة من خلال ردع وقمع بعض الجرائم التي تمس بأمن الدولة
وهو ما يجسد أساسيات العدالة بمفهومها الواسع و التي لا تتأتى إلا برد فعل سريع ومؤثر في تقويم
الأفعال التي قد دد المصلحة العامة و التي تتطلب مقتضيات حمايتها مساهمة الشرطة القضائية
العسكرية في ذلك.
وعلى هذا الأساس أنيطت هذه الأخيرة باختصاصات وصلاحيات عديدة لمواجهة الجريمة
بصفة عامة ولما كانت هذه الصلاحيا ت المخولة لها قد تمس بالحقوق و الحريات الأساسية للأفراد
الخاضعين للنظام العسكري بصفتهم جزء من اتمع الذي تكفل الدستور 45 بحماية حريام في
نطاق القوانين المعمول ا لذلك كان من الصواب جعل ممارسة أعمال الضبط القضائي العسكري
تحت سلطة ، رقابة وإشراف السلطة ا لقضائية العسكرية الممثلة في وزير الدفاع الوطني بصفته ممثل
جهاز العدالة العسكرية بمقتضى المادة الثانية 46 من قانون القضاء العسكري ووكيل الجمهورية
ات ع و الحري ضائية المجتم سلطة الق ي ال ه تحم ى أن 1996 عل /11/ تور 28 ن دس ادة 139 م نص الم 45 ت
وتضمن للجميع وآل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية..
صوص ضائية المن سلطات الق وطني ال دفاع ال ر ال ولى وزي ه يت ى أن انون عل ذا الق 46 تنص المادة الثانية من ه
عليها في هذا القانون.
27
العسكري بصفته ممثل لوزير الدفاع الوطني في هذا الجانب على مستوى الناحية العسكرية التابع لها
47 في فقرا الثانية من نفس القانون. وهذا وفقا للمادة 68
وقد نص قانون القضاء العسكري على الإطار القانوني للعلاقة بين القضاء العسكري و
الشرطة القضائية العسكرية بتخويل السلطة القضائية ممثلة في الوكيل العسكري للجمهورية في نطاق
اختصاصه التابع للناحية العسكرية الموجود ا سلطة الإدارة و الإشراف على أعمالهم تحت رقابة
وزير الدفاع الوطني.
ولإعطاء هذه العلاقة دفعا جديدا جاءت التعليمة الوزارية المشتركة 48 الصادرة عن وزارة
الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة الداخلية و التي حددت العلاقة التدرجية بين السلطة القضائية و
الشرطة القضائية بصفة عامة في مجال إدارا و الإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وسنتطرق في هذا
المبحث لأساس هذه العلاقة وطبيعتها مع الجهات القضائية العسكرية في هذين المطلبين على التوالي.
المطلب الأول : أساس العلاقة بين الضبط القضائي العسكري و السلطة القضائية العسكرية
لقد نظم قان ون القضاء العسكري في بعض مواده العلاقة التنظيمية التدرجية بين ضباط
الشرطة القضائية العسكرية و الهيئات القضائية العسكرية وجسد ذلك في صدور التعليمة الوزارية
المشتركة التي أشرنا إليها سالفا و التي تعني الشرطة القضائية المدنية و العسكرية بصفة عامة إلا أننا
سنقتصر في موضوعنا هذا على هذه الأخيرة . وقد كان لهذه التعليمة دور كبير وفعال في شرح
وتطبيق القانون على أحسن وجه في ما يخص هذا الجانب وسنبين فيما يلي الأساس المنظم لهذه
العلاقة في القانون وما يستخلص من هذه التعليمة الوزارية المشتركة السابقة الذكر في الفرعين
التاليين:
الفرع الأول : الأساس المستمد من القانون
2 من قانون القضاء /63 ،59 ،55 ،53 ،2/52 ،49 ،3/45 ،44 ، تنص المواد 42
العسكري في مجملها على العلاقة التي تربط ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالسلطة القضائية
وطني دفاع ال ر ال لطة وزي ت س ق تح ذا الح ته ه ن ممارس ه يمك ى أن 47 تنص المادة 68 في فقرتها الثانية عل
أمام المحاآم العسكرية الدائمة من قبل وآيل الجمهورية العسكري.
48 2000/07/ و الصادرة بتاريخ 31
28
العسكرية فلا يمكن لأفراد الشرطة القضائية العسكرية في حالة وقوع جريمة وعلمهم ا و التي تكون
عائدة لاختصاص القضاء العسكري ألا يخطروا النيابة العسكرية بذلك وهذا ما تنص عليه المواد 42
و 49 من هذا القانون لأا السلطة الوحيدة لتزكية أعمالها من الناحية الإجرائية بوصفها هيئة إدارة
3 على أن وكيل الجمهورية /45 ، وإشراف على ما تقوم به في هذا ا لإطار إذ نصت المادتين 44
العسكري يسير نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية وأم يتبعونه سلميا ومباشرة وهذا تحت
رقابة وسلطة وزير الدفاع الوطني ، كما أن عليهم تنفيذ طلباته وكذا طلبات جهات التحقيق
2 من هذا القانون ، وعموما فإن هذا / العسكرية فيما يخص الإنابات القضائية حسب نص المادة 52
القانون ألزم على الضبط القضائي العسكري أثناء قيامهم بأي إجراء من إجراءات التحري أن
يخطروا بذلك السلطة القضائية العسكرية المختصة وأن يلبوا طلبها ثم إحالة جميع الإجراءات التي
باشرا بدون تمهل أو تأخر سواء إلى النيابة العسكرية أو جهات التحقيق العسكري وأن أي عمل
يقومون به خارج عن نطاق القانون كإيقاف شخص للنظر بدون إخطار السلطة العسكرية المختصة
بذلك دون سبب معلل وسماعه على محضر في ذلك مثلا فيعتبر إجراء باطل ويعد اعتداء على
الحريات الفردية التي تكفل القانون بحفظه ا وهذا تحت طائلة المتابعات الجزائية و العقوبات المنصوص
عليها بمقتضى القانون 49 وقد جاءت التعليمة السابقة الذكر تجسيدا لمنع مثل هذه التصرفات وعددت
بعض الأخطاء المرتكبة لضباط الشرطة القضائية المدنية و العسكرية و التي سنتطرق لفحواها وما نتج
عنها بصفة عامة فيما يلي.
الفرع الثاني : الأساس المستمد من التعليمة الوزارية المشتركة:
إن بروز التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدرجية بين السلطة القضائية و الشرطة
القضائية بصفة عامة في مجال إدارا و الإشراف عليها ومراقبة أعمالها دف إلى توضيح هذه
العلاقة التي نص عليها القانون في هذا اال ف يخضع رجال الشرطة القضائية العسكرية لرؤسائهم
السلميين الذين يتبعوم، ولجهازهم الذي ينتمون إليه إداريا، ويمارسون أعمال الشرطة القضائية
العسكرية تحت إدارة وإشراف الوكيل العسكري للجمهورية ورقابة وزير الدفاع الوطني.
49 أنظر المادة 109 من قانون العقوبات في هذا السياق.
29
كما أنه يحاط وكيل الجمهورية العسكري علما وية ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المعينين في دائرة اختصاص المحكمة العسكرية و الذين يمارسون بصفة فعلية مهام الشرطة القضائية
العسكرية ويتولى مسك ملفام الشخصية التي تبعث إليه من السلطة الإدارية التي يتبعها الضابط
المعني أومن النيابة العسكرية لأخر جهة قضائية عسكرية باشر فيها هذا الأخير مهامه.
ويتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية العسكرية من الوثائق التالية :
قرار التعيين.
محضر أداء اليمين.
محضر التنصيب.
كشف الخدمات كضابط للشرطة القضائية العسكرية.
استمارات التنقيط السنوية.
وأخيرا صورة شمسية (عند الاقتضاء)
ويمسك الوكيل العسكري للجمهورية بطاقات التنقيط السنوي لهؤلاء الضباط المنتمين إليه
إقليميا لتقييمهم وتنقيطهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة ويبلغهم ذا التقييم كما يمكن
لهؤلاء الضباط المعنيون إبداء ملاحظام الخاصة بتنقيطهم السنوي ، وتبقى سلطة التقييم و التقدير
النهائي للوكيل العسكري للجمهورية ، وتوضع نسخة من بطاقة التنقيط بالملف الشخصي لضا بط
الشرطة القضائية العسكرية ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية نسخة منه إلى المصلحة الإدارية
التي يتبعها المعني مرفوقة بملاحظ اته، و يؤخذ هذا التنقيط و التقييم بعين الاعتبار في المسار المهني
وخاصة عند كل ترقية للضابط المعني.
كما أن لوزير الدفاع الوطني سلطة الرقابة على ضباط الشرطة القضائية العسكرية وله إصدار
أمر بالملاحقات والمتابعات الجزائية يوجهه إلى الوكيل العسكري للجمهورية المختص لمت ابعتهم وفقا
لقانون القضاء العسكري الذي فصل هذه الإجراءات وهذا دون الإخلال بالسلطات التأديبية العائدة
إلى رؤسائهم المباشرين، وسنعود لهذه الإجراءات لاحقا في المبحث الثاني من الفصل
الثاني وهذا جزاءا للإخلالات المنسوبة إليهم . وتعد من الإخلالات المهنية لضبا ط الشرطة القضائية
على الخصوص ما يلي:
30
أ- عدم الامتثال دون مبرر لتعليمات النيابة العسكرية التي تعط ى لضباط الشرطة القضائية العسكرية
في إطار البحث و التحري عن الجرائم وإيقاف مرتكبيها.
ب- التهاون في إخطار وكيل الجمهورية العسكري عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى
علم ضابط الشرطة القضائية أو تلك التي يباشر التحريات بشأا.
ج- توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا وقت اتخاذ
الأجراء.
د/المساس بسرية التحقيق و البوح للغير بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه.
ه- خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات الأولية . 50
ومن هذه الإخلالات ما يستوجب العقوبة التأديبية ومنها ما يستوجب المتابعات الجزائية وفقا
لقانون القضاء العسكري.
ومما تجدر الإشارة إليه أن إجراء نزع أو إسقاط صفة الض بط القضائي فيما يخص ضباط
الشرطة القضائية المدنية وفق ما فص له قانون الإجراءات الجزائية أمام غرفة الاام المختصة لا يوجد
في القضاء العسكري وإنما تتم متابعة ضابط الشرطة القضائية العسكرية مباشرة إذا كان محلا للمتابعة
وفق ما سنبينه لاحقا وهو ما نصت عليه المادة 30 فقرة 03 م ن قانون القضاء العسكري ودون
الإخلال بالحق التأديبي للرؤساء السلميين لهذا الضابط.
المطلب الثاني : طبيعة العلاقة بين الجهات القضائية العسكرية و الضبطية القضائية العسكرية.
تتمثل العلاقة بين الضبط القضائي العسكري و الجهة القضائية العسكرية التي يتبعوا في
مساعدة وتوجيه هؤلاء الضباط بصفتهم ضباط شرطة قضا ئية عسكرية في البحث و التحري عن
الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري وهذا بعد إلتزامهم المفروض عليهم قانونا في إخبار الوكيل
العسكري للجمهورية و التعرف على طلباته ، وكذلك في تنفيذ تفويضات جهات التحقيق
العسكري عن طريق الإنابات القضائية و التقيد بما طلب منهم في ت نفيذ ذلك الإجراء، وسنحاول
بسط هذه الطبيعة القانونية لعلاقة ضباط الشرطة القضائية العسكرية مع النيابة العسكرية ثم مع
جهات التحقيق العسكرية في الفرعين التاليين على التوالي.
.2000/07/ 50 راجع التعليمة الوزارية المشترآة الصادرة بتاريخ 30
31
الفرع الاول: طبيعة العلاقة مع النيابة العسكرية:
لقد فرض قانون القضاء العسكري على ضباط الشرطة القضائية العسكرية إخطار النيابة
العسكرية و المتمثلة في الوكيل العسكري للجمهورية عن كل جرم عائد لاختصاص القضاء
العسكري ضمن اختصاصه الإقليمي حسب مفهوم المادة 25 من هذا القانون ، كما أناط لهذا
الأخير سلطة تسيير وإدارة نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية فهم يتبعونه سلميا ومباشرة
وهذا تحت رقابة وسلطة وزير الدفاع الوطني كما بينا سلفا، لذلك تتجسد طبيعة هذه العلاقة بينهما
من وقت ارتكاب الجريمة إلى غاية التصرف في الواقعة في نقاط نوجزها فيما يلي:
1. منح وصف قانوني للواقعة المرتكبة.
2. لفت انتباه المحقق إلى ما من شأنه أن يخدم القضية.
3. ضمان سلامة الإجراءات من البطلان.
4. توفير كافة المساعدات التي تيسر صيانة الأدلة وجمعها وتكفل حسن سير التحقيق.
5. ضمان حرمة الحريات المكفولة بموجب الدستور و القوانين المعمول ا وخاصة في مراقبة
تدابير التوقيف للنظر حسب ما بيناه سابقا.
6. الحرص على أ ن تبقى صلاحية ملائمة الملاحقات و المتابعات وممارسة الدعوى العمومية
بعيدة عن أي سلطة غير سلطة الوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع
الوطني.
. 7. وأخيرا حماية القانون و الشرعية وتحقيق حسن سير العدالة 51
الفرع الثاني : طبيعة العلاقة مع جهات التحقيق القضائي العسكري:
هناك علاقة فرضها قانون القضاء العسكري بين ضباط الشرطة القضائية العسكرية و جهات
التحقيق القضائي العسكري وهذا فيما يخص تنفيذ الإنابات القضائية وذلك بالقيام بما يراه قاضي
شرطة باط ال ى ض 51 محاضرة بعنوان "الشرطة القضائية العسكرية وعلاقتها بالقضاء العسكري " ألقيت عل
رف ن ط نة 2003 م الجزائر س وطني ب دفاع ال وزارة ال صة ل صالح المتخص دى الم سكرية لإح ضائية الع الق
الوآيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، العقيد ش.ع.
32
التحقيق العسكري لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن التي تتبع هؤلاء الضبا ط والتقيد بما طلب
منهم وتنفيذ تعليماته و الامتثال لطلباته وهذا وفقا لما رتبه القانون من إجراءات لضمان سلامة
أعمالهم المنوطة م من البطلان، وهذا حرصا على التطبيق السليم للقانون والسير الحسن للعدالة
وحماية اتمع و الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمواطن بصفة عامة.
33
الفصل الثاني
إجراءات المتابعة
أمام
القضاء العسكري
34
لقد تضمن قانون القضاء العسكري الإجراءات الشكلية و الموضوعية التي تسير وتنظم
الدعوى العمومية في مراحلها المختلفة و الملاحظ من هذا القانون أن للنيابة العامة العسكرية دورا
بارزا فيما تقوم به من إجراءات عبر مراحل الدعوى العمومية ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات
مرورا بدورها الأساسي في المتابعة وإصدار الملاحقات تحت سلطة وزير الدفاع الوطني حتى المحاكمة
التي هي آخر هذه المراحل من خلال إبداء طلباا بشأن ما قامت به من إجراءات باسم اتمع.
وسنحاول في هذا الفصل التطرق لبعض جوانب القضاء العسكري و الخاصة بإجراءات
المتابعة أمام المحاكم العسكرية وذلك من خلال دراستنا للدعوى العمومية و كيفية تحريكها ومباشرا
أمام هذه المحاكم عبر مراحلها وطرقها التي سنبسط في ذكرها، بالإضافة إلى أسباب انقضاء هذه
الدعوى، ثم نخصص جزء من هذا الفصل لسير عمل إجراءات المتابعة أمام النيابة العسكرية بوصفها
طرفا في الخصومة الجنائية وكيفية تطبيقها القانون وهذا من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول : الدعوى العمومية و الملاحقات:
35
عند ارتكاب جريمة ما فإ ا تنشأ عنها حتما دعوى جنائية ولكن قد تنشأ عنها كذلك
دعوى مدنية إذا ترتب عليها ضرر، وقد تنشأ عنها دعوى تأديبية إذا كان مرتكبها منتميا إلى هيئة
فأخلت الجريمة بالقواعد التي يلزمه ا انتمائه إليها . 52
53 وللإشارة فإن القضاء العسكري لا يب ت إلا في الدعوى العمومية ح سب نص المادة 24
من قانون القضاء العسكري ، وهناك طرق أخرى خارج هذا القضاء يمكن للمتضرر فيها من جريمة
عائدة لاختصاص المحاكم العسكرية أن يطالب بالدعوى المدنية وذلك وفق كيفيات محددة ليست
محل دراستنا الآن وهذا أمام محاكم القانون العام.
و الجدير بالذكر أنه يم كن أمام الجهات القضائية العسكرية التأسس كطرف مدني بالرغم من
أن المحاكم العسكرية لا تفصل إلا في الدعوى العمومية فقط ورغم ذلك فإن هذا الإجراء لا يعتبر
خرقا للمادة 24 من قانون القضاء العسكري مادام أن المحكمة العسكرية لم تفصل في الدعوى
العمومية وهو ما أقرته المح كمة العليا في اجتهادها، حيث جاء في حيثيات قرارها أثناء نظرها للطعن
بالنقض المرفوع إليها أن تأسيس جمعية اتمع المدني كطرف مدني أمام المحكمة العسكرية التي لا
تبت إلا في الدعوى العمومية لا يعتبر خرقا لقاعدة جوهرية ما دامت المحكمة لم تفصل في الدعوى
المدنية، كما أن دفع الطاعنين بعدم التسبيب هو في غير محله، لأن إجراء التأسيس المثار، لا يتطلب
. حكما مسببا ، وإنما هو بمجرد قيد يتم في محضر الجلسة 54
وبمناسبة تطرقنا للدعوى العمومية يستوجب علينا المقام تعريفها وشرح المقصود ا حتى
يتضح لنا فيما بعد الإجراءات الخاصة ا.
فحسب القانون، الدعوى العمومية هي مطالبة الجماعة ممثلة في النيابة العامة القضاء بتوقيع
العقوبة على مرتكب الجريمة 55 . ومن خلال هذا التعريف وحسب قانون القضاء العسكري يمكننا
معرفة من له حق في تحريك ومباشرة هذه الدعوى عبر مراحلها وطرق ذلك مشيرين إلى أسباب
انقضائها طبقا لهذا القانون وهو ما نحاول الخوض فيه من خلال المطلبين التاليين.
المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية ومباشرﺗﻬا
52 . د.محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 55
53 تنص المادة على أنه لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية ومع مراعات القوانين الخاصة به فإن إختصاصه محدد
بموجب هذا القانون.
1993 ص 163 /01/ 1995 ملف رقم 108129 قرار بتاريخ 12 - 54 المجلة القضائية عدد 02
. 55 د.سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ مطبعة الشهاب سنة 1986 صفحة 68
36
يقصد بتحريك الدعوى العمومية بصفة عامة هو طرحها على القضاء العسكري للفصل في
مدى حق الدولة في توقيع الجزاء على مخ الفة أحكام قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات في
الجرائم التي تؤول لاختصاص المحاكم العسكرية.
ويقصد بمباشرة الدعوى العمومية جميع إجراءاا ابتداء بأول إجراء فيها لحين است صدار حكم
ائي في ذلك 56 ، ولقد نص قانون القضاء العسكري على الدعوى العمومية والملاحقات بصفة عامة
في الفصل الثالث في مواده من 67 إلى 74 منه .
فمن له الحق في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام القضاء العسكري ؟ هذا ما سنتطرق
إليه فيما يلي:
الفرع الأول: من له الحق في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية
تحرك الدعوى العمومية لدى المحاكم العسكرية أ ي في القضاء العسكري من قبل السلطات
وضمن الشروط المحددة في قانون القضاء العسكري ويعود الحق في تحريكها في جميع الأحوال إلى
وزير الدفاع الوطني ، ويمكن أيضا ممارس ة هذا الحق أمام المحاكم العسكرية من قبل وكيل الجمهورية
العسكري المختص إقليميا تحت سلطة وزير الدفاع الوطني الذي يتولى السلطات القضائية المنصوص
عليها في هذا القانون وفقا للمادة الثانية منه.
وقد نصت المادة 68 من هذا القانون على سلطة وزير الدفاع الوطني في ذلك وكذا وكيل
الجمهورية العسكري المختص إقليميا تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
الفرع الثاني : مراحل الدعوى العمومية
تمر الدعوى العمومية أو الخصومة الجزائية 57 بمراحل عديدة نحاول التطرق إليها كما يلي:
أولا : المرحلة التمهيدية
تسبق نشوء الخصومة ، وهي مرحلة جمع الاستدلالات ويتولاها ضباط الشرطة القضائية
العسكرية حسب ما بيناه أنفا وهي دف إلى جمع المعلومات الأولية عن المتهم وعن الجريمة
وظروفها.
.20 ، 56 د.إسحاق إبراهيم منصور ، المرجع السابق ، ص 19
ر اب، الجزائ 57 مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكت
. طبعة 1992 ، ص 18
37
ثانيا : مرحلة الإﺗﻬام
فعندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر أو تقرير ضباط الشرطة القضائية العسكرية أو
58 من قانون القضاء العسكري , أو بعد استلامه شكوى أو إحدى السلطات المذكورة في المادة 74
إاما حتى بصفة تلقائية ويرى بأنه ينب غي إجراء الملاحقات فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجهه
لوكيل الجمهورية ا لعسكري لدى المحكمة العسكرية الم ختصة ويرفق به التقارير و المحاضر و الأوراق
و الأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة، وهذا طبقا للمادة 71 من هذا القانون.
وبمجرد صدور أمر بالملاحقات ض د شخص مسمى يجري وضع هذا الأخير تحت تصرف
وكيل الجمهورية العسكري المختص.
ويجوز لوكيل الجمهورية العسكري المختص متابعة الأشخاص الخاضعين لهذا القانون
والمقترفين للجرائم مباشرة باسم وزير الدفاع الوطني وتحت رقابته مع مراعاة تطبيق المادة 30 فقرة
03 من قانون القضاء العسكري والتي سنعود إليها فيما يعد بنوع من التحليل و التفصيل.
ومرحلة الاام هذه التي نتكلم عنها هي المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجزائية وهي
لازمة لنشوئها ، وتبقى مستمرة أثناء إجراءات الخصومة وإلى أن يصدر في الدعوى حكم بات أو
تنقضي لسبب آخر 59 كما سنبين ذلك لاحقا.
ثالثا: مرحلة التحقيق الإبتدائي
وهي المرحلة التي دف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى
مرتكبيها وهي مرحلة وجوبية في الجرائم الجنائية واختيارية في الجنح و المخالفات أي جوازية ، وقد
نص قانون القضاء العسكري على هذه ا لمرحلة من الدعوى العمومية في المواد من 75 إلى 113
منه.
رابعا: مرحلة الإحالة ثم الحكم
وتقتصر هذه المرحلة على الجرائم التي تم فيها فتح تحقيق ابتدائي أمام قاضي التحقيق
العسكري وفق ما يمليه عليه هذا القانون.
خامسا : مرحلة الحكم
58 سبق وأن تطرقنا لذلك في الفصل الأول.
. 59 مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص 18
38
يمكن أن لا تمر الدعوى العمومية ذه المرحلة ويمكن التصرف فيها في مرحلة التحقيق مثلا
كأن يتصرف فيها قاضي التحقيق العسكري بأمر بانتفاء وجه الدعوى ، وعموما فإن هذه المرحلة
هي آخر مراحل الدعوى العمومية التي تنتهي بصدور حكم قضائي أو تنقضي لسبب من الأسباب ،
كما سنوضحه لاحقا.
المطلب الثاني : الملاحقات الجزائية العسكرية وانقضاء الدعوى العمومية
يعود الحق في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية أمام المحاكم العسكرية للوكيل العسكري
للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني الذي هو ممثل العدالة العسكرية على مستوى
الجمهورية، ومن هذا المنطلق فإن للنيابة العسكري ة العامة وحدها حق التصرف في التهمة وهذا دائما
تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
فعندما تعرض المحاضر و التقارير التي أجرا مصالح الضبط القضائي العسكري على النيابة
العسكرية وترى أنه يستوجب الملاحقات لوقائع معينة فيها، فإا تتصرف في ذلك وفق طرق معينة
حددها قانو ن القضاء العسكري تلتزم بمراعاا، و لكل طريقة إجراءات خاصة ا وهي الطرق
العادية لتحريك الدعوى العمومية.
وقد تقتضي ظروف معينة تحريك الدعوى العمومية ولكن ليس من طريق النيابة العسكرية
وإنما بطرق إستثنائية شرعها القانون في ذلك.
وقد يحدث أن تلاحق النيابة العس كرية أشخاص خاضعين لاختصاص الجهات القضائية
العسكرية ويصرح في الحكم بعدم إدانتهم لسقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب وهذا
حسب ما نبينه في الحالات اللاحقة.
وسنحاول من خلال الفرعين المواليين التطرق لطرق تحريك الدعوى العمومية بصفة عامة ثم
لانقضاء الدعوى العم ومية أمام هذه الجهات الخاصة وفق ما هو مقرر في قانون القضاء العسكري
وهذا حسب ما يلي:
الفرع الأول : طرق تحريك الدعوى العمومية:
أ/الطرق العادية :
75 منه. ، 74 ، نص قانون القضاء العسكري على طرق تحريك الدعوى العمومية في المواد 71
39
la traduction directe) 01 /الإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية
2 من قانون القضاء العسكري على هذا الطريق الذي يكون فقط في الجنح / تنص المادة 74
والمخالفات ، فعند صدور أمر بالملاحقات بناءا على شكوى أو تقرير أو بلاغ أو حتى بصفة تلقائية
من طرف وزير الدفاع الوطني أو من النيابة العسكرية المختصة وفق هذا القانون ويرى وكيل
الجمهورية العسكري أن الوقائع لا تشكل وصفا جنائيا فيتخذ هذا الإجراء و الإحالة المباشرة
تتضمن عدة إجراءات فعن طريق الإحالة المباشرة أمام المحكمة يمكن لوكيل الجمهورية العسكرية أن
يتخذ إجراءات التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية 60 كما يمكنه أن يودع المتهم
الحبس المؤقت عن طريق أمر بالحبس وهذا بعد التأكد من شخصيته ويبلغه ما نسب إليه من الأفعال
و النصوص المطبقة ويعلمه عن إحالته إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها، وإذا لم يكن له
مدافع مختار، فيعين له مدافعا بصفة تلقائية.
كما يمكن للوكيل العسكري للجمهورية أن يقوم بالإحالة المباشرة عن طريق إجراء
. الإستدعاء المباشر المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية 61
ومن خلال الإحالة المباشرة المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري يمكننا القول أن
إجراءات التلبس وإجراءات الإستدعاء المباشر تدخل ضمن مفهوم الإحالة المباشرة المنصوص عليها
في هذا القانون.
وقد نصت الفقرة السادسة من المادة 74 أنه يحق لوكيل الجمهورية العسكري في حالات
الحرب أن يقوم ذا الإجراء ضد أي شخص كان ما عدا الأحداث إلا إذا كانت الجرائم المقترفة من
قبلهم معاقب عليها بالإعدام .
02 /عن طريق إحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري بأمر إفتتاحي للتحقيق:
بعد صدور أمر بالملاحقة وتكون الوقائع تشكل وصفا جنائيا بأمر وكيل الجمهورية العسكري
. وجوبا بفتح تحقيق تحضيري بموجب أمر إفتتاحي بإجراء تحقيق 62
338 من هذا القانون. ، 60 أنظر المواد 59
61 2004 . بالمعهد الوطني ، محاضرة في مادة القاضي الجزائي ألقيت على الطلبة القضاة السنة الثالثة الدفعة الثانية عشر ، 2003
للقضاء ، من طرف السيد النائب العام للمحكمة العليا بن عبد الرحمان السعيد
62 هو بمعنى واحد مع الطلب الافتتاحي الذي يقوم به وآيل الجمهورية في محاآم القانون العام إلا أن
المشرع الجزائري في قانون القضاء العسكري أعطاه صيغة الأمر إلا أنه ليس بهذا المفهوم .
40
كما يجوز للوكيل العسكري للجمهورية أن يتصرف في الدعوى العمومية عن طريق هذا
الإجراء في الجنح و المخالفات متى رأى ضرورة لذلك.
و الملاحظ أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 72 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية
وهو الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق الذي يمكنه تحريك الدعوى العمومي ة
وفق إجراءات معينة ليس له وجود في قانون القضاء العسكري.
و للإشارة فإن أمر الملاحقة الصادر من وزير الدفاع الوطني وفق المادة 71 وما يليها من هذا
القانون يعتبر كطريق لتحريك الدعوى العمومية.
ب/الطريق الاستثنائي :
لقد خول المشرع الجزائري رئيس كل محكمة العسكري ة سلطة ضبط الجلسة وإدارا وهو ما نص
عليه في المادة 136 من قانون القضاء العسكري، وخول له سلطة تحريك الدعوى العمومية إستثناء
في شأن بعض الجرائم التي ترتكب في جلستها وفي أنواع أخرى من الجرائم لا تقتصر سلطة المحكمة
على مجرد تحريك الدعوى وإنما تجاوز ذلك إلى الح كم فيها وهو ما نصت عليه على التوالي المادتين
139 من هذا القانون. ، 138
الفرع الثاني: انقضاء الدعوى العمومية:
70 منه .حيث ، نص قانون القضاء العسكري على انقضاء الدعوى العمومية في مادتيه 69
أن المادة 69 أحا لت على قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص قواعد انقضا ء الدعوى العمومية في
المواد من 06 إلى 09 منه وهذا مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والمنصوص عليها في المادة
70 من قانون القضاء العسكري.
فعند توافر أسباب انقضاء الدعوى العمومية وفق قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن تحريك
ومباشرة الدعوى العمومية وإذا حصل ذلك فيجب على قضاة الحكم الفصل بانقضائها لسبب من
الأسباب التي حددها القانون و التي سنبينها فيما يلي وهي الأسباب العامة فقط لأن قانون القضاء
العسكري لخصوصية إجراءاته لا يقر بالأسباب الخاصة لأنه لا يعتد ا في المتابع ة وليس هناك قيود
واردة على تحريك الدعوى العمومية في القضاء العسكري ولا يجيز أيضا المصالحة في جرائمه.
أولا : وفاة المتهم:
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم، فإذا وقعت الوفاة قبل رفع الدعوى العمومية، إمتنع
رفعها وتحريكها، أما إذا حدثت الوفاة أثناء السير فيها وجب على المحكمة أن تحكم بالإنقضاء دون
41
التعرض للموضوع وإذا رفعت الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة بأن كلفت قاضي التحقيق
بالتحقيق في القضية وأثناء التحقيق توفى المتهم فتستمر جهة التحقيق في إتمام التحريات للتحقق من
وقوع الجريمة ومعرفة ما إذا كان المتهم هو بمفرده هو مرتكب الجريمة أم هناك مساهم ون معه، فإذا
تبين أن المتهم المتوفى هو بمفرده مرتكب الجريمة فإا تصدر أمرا بألا وجه للمتابعة وتنقضي عندئذ
الدعوى العمومية، أما إذا تبين لها وجود مساهمين مع المتهم المتوفى في ارتكاب الجريمة فإن الدعوى
. العمومية لا تنقضي بالنسبة لهم 63
وإذا توفى المتهم أثناء المحاكمة فتقتضي هذه الحالة وجوب التفرقة بين ثلاث حالات.
الحالة الأولى : وفاة المتهم قبل الحكم :
إذا توفى المتهم أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم وجب على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى
العمومية لوفاة المتهم 64 ، وإذا ما كان هناك مساهمون معه في الجريمة فإن إجراءات المحاكمة تستمر
بالنسبة له.
الحالة الثانية: وفاة المتهم بعد صدورحكم غير ﻧﻬائي بالبراءة:
الحكم غير النهائي حكم لا يمثل الحقيقة كاملة لأن إدانة المتهم لا تتقرر إلا بعد صيرورة
الحكم باتا، و الحكم غير النهائي حكم قابل للطعن بالطرق القانونية وتملك النيابة العام ة باعتبارها
خصما حق الطعن في حكم البراءة ، فهنا يجب أن نميز بين أمرين.
أولا: إذا توفي المتهم قبل أن تطعن النيابة العامة في حكم البراءة ، فهنا لا يجوز لها أن ترفع الطعن
على أساس أن الخصم قد توفي.
ثانيا: إذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى أو قبل نظر المحكمة لل دعوى ، وبعد أن طعن ت النيابة العامة
في حكم البراءة فإنه يجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى العمومية.
الحالة الثالثة: وفاة المتهم بعد صدور حكم غير ﻧﻬائي بالإدانة
في هذه الحالة تكون المحكمة قد أصدرت حكما بإدانة المتهم وهو حكم يحق له الطعن فيه
لإثبات براء ته، ويمكن كذلك للنيابة العامة الطعن فيه طالبة تشديد العقوبة، فهنا أيضا نميز بين أمرين
:
. 63 سليمان بارش، المرجع السابق ص 97
64 وهو ما أآدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 جوان 1975 عن الغرفة الجنائية في الطعن
.. رقم 10.836 = = جيلالي بغدادي المرجع السابق ص 91
42
أولا: إذا توفي المحكوم عليه قبل أن يطعن في الحكم فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم
تأسيسا على أن الطعن سيعرض على محكمة أخرى تتطلب حضور المتهم.
ثانيا : إذا توفي المحكوم عليه بحكم غير ائي بعد أن طعن فيه أو طعنت فيه النيابة العامة في هذه
الحالة تقضي المحكمة المعروض عليها الطعن بانقضاء الدعوى العمومية بعد وفاة المتهم.
الحالة الرابعة : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات بالإدانة
إذا صدر حكم على المتهم بالإدانة وأصبح هذا الحكم باتا أي غير قابل للطعن فإنه يكون
واجب النفاذ لأنه يمثل عنوان ا للحقيقة، فإذا توفي المتهم بعد صدور حكم بات ، فإننا نميز أيضا بين
أمرين.
أولا : إذا لم يكن الحكم قد نفذ بعد فإن العقوبات البدنية تسقط لاستحال ة تنفيذها أما العقوبات
. المالية ومصاريف الدعوى فإا تنفذ على تركة المتوفى باعتبارها دين عليه 65
ثانيا : إذا توفي المحكوم عليه بعد تنفيذ جزء من العقوبات السالبة للحرية فإن المدة الباقية تسقط
لاستحالة التنفيذ إلا أن العقوبات المالية و المصاريف فإا تنفذ من تركته ما لم تكن قد نفذت قبل
وفاته.
الحالة الخامسة: صدور حكم قضائي بالإدانة ضد متهم متوفى:
في حالة ما إذا أصدرت المحكمة حكما غيابيا على المتهم بعد إعلانه بتاريخ الجلسة وكان قد
توفى ولم يصل إليها نبأ وفاته فالحكم الغيابي هو أضعف الأحكام لأنه يصدر من غير سماع دفاع
المتهم المختار ولذلك فإن هذا الحكم لا يم كن تنفيذه سواء بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية أو المالية
أو مصاريف الدعوى، لأنه يحق للمتهم الطعن فيه بالمعارضة ، ومن ثم فإن المتهم المتوفى المحكوم عليه
بحكم غيابي يضل في نظر القانون بريئا ومن ثمة يجب على النيابة العامة إصدار قرار بس قوط كافة
. العقوبات بوفاة المتهم 66
الحالة السادسة و الأخيرة : صدور حكم قضائي بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم بينما هو
حي:
و ا لفرض في هذه الحالة أن المحكمة وصلت إليها معلومات تفيد وفاة المتهم فأصدرت حكما
بانقضاء الدعوى العمومية بينما هو في الواقع لا يزال حيا في هذه الحالة يج ب على النيابة العامة إعادة
. 65 سليمان بارش ، المرجع السابق ، ص 99
. 66 سليمان بارش ، نفس المرجع ، ص 99
43
طرح القضية من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم بانقضاء الدعوى العمومية ولا يحق للمتهم
الدفع بعدم جواز الفصل في الدعوى لسبق الفصل فيها، لأن الحكم الذي أصدرته المحكمة ما هو إلا
مجرد إعلان بعدم إمكاا الإستمرار في نظر الدعوى لوفاة المتهم . 67
ثانيا : التقادم:
يقصد بالتقادم مضي مدة وفترة من الزمن على ارتكاب الجريمة وقد حددها القانون ونصت
9 من قانون الإجراءات الجزائية. ،8 ، عليها المواد 7
أ- تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف
الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، إذا كانت قد اتخذت
إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد 10 سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء،
وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
ب- تتقادم ا لدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور 03 سنوات كاملة يتبع في شأن التقادم الأحكام
الموضحة أعلاه.
ج- يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة سلفا.
د- التقادم الخاص بالفرار و العصيان و الفرار مع عصابة مسلحة و الفرار إلى الع دو أو أمام ال عدو،
أو عندما يلجأ العاصي أو الفار في زمن الحرب لبلد أجنبي أو يبقى فيها هاربا من أداء واجباته
العسكرية.
ولا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار إلا ابتداء من
اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين.
ولا تنقضي الدعوى العمومية فيما يخص الفرار مع عصابة مسلحة أو الفرار إلى العدو أو أمام
العدو، وعندما يلجأ العاصي أو الفار في زمن الحرب لبلد أجنبي ويبقى هاربا من أداء واجباته
العسكرية وهذا حسب المادة 70 من قانون القضاء العسكري وهذا ما قضت به المحكمة العليا حيث
جاء في حيثياا أنه م تى كان نص المادة 70 من قانون القضاء العسكري أن سريان تقادم الدعوى
الناجمة عن العصيان أو الفرار لا يبدأ إلا من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين ،
ومن تم فإن حكم المحكمة العسكرية القاضي بسقوط الدعوى العمومية الموجهة ضد المته م الذي متى
. 67 سليمان بارش ، نفس المرجع ، ص 100
 

milyssa

عضو نشيط
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
460
مستوى التفاعل
27
النقاط
18
رد: إجراءات التحري و المتابعة أمام القضاء العسكري

44
كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة
. أحكام هذا المبدأ وأن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون 68
وللإشارة فإن القواعد المتعلقة بالتقادم هي من النظام العام وأن إي إجراء من إجراءات
النيابة أو التحقيق يقطع أمد التقادم، ويعتبر إجراء من الإجراءات طلب النيابة العامة من الشرطة
القضائية موافاا بالشهادات الطبية المتعلقة بضحايا حادث مرور، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في
. عدة قراراا 69
ثالثا : العفو الشامل :
ويقصد به العفو عن الجريمة تماما وائي ا لأنه يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل الإجرامي فتنقضي في
حالة العفو الشامل، العقوبة الأصلية و التكميلية و التبعية إلا إذا نص على خلاف ذلك.
رابعا : إلغاء القانون الجزائي:
وهو تطبيق القانون من حيث الزمان حيث يطبق القانون الجاري به العمل ، أما القانون الملغى ف لا
يعمل به ائيا ، ويكون القانون اللاحق للإلغاء هو الواجب التطبيق وبدون حاجة إلى نص خاص
بذلك لأنه هو الأصلح للمتهم ويترتب عنه حتما انقضاء الدعوى العمومية.
خامسا : صدور حكم حائر لقوة الشيء المقضي به:
يعتبر الحكم البات في الدعوى دليلا ق اطعا فيما قض ى به في م واجهة الكافة في موضوع تلك الدعوى
ولا يجوز الرجوع فيها من جديد أو تحريكها، فإن أعيد تحريكها يجب على المحكمة الحكم بانقضاء
الدعوى العمومية بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وترفض الدعوى العمومية الجديدة ،
ويشترط في الحكم الجنائي البات الصادر عن محكمة جنائ ية مع ينة أن تتوافر فيه شروط وهي وحدة
الموضوع و الأطراف ووحدة السبب . 70
المبحث الثاني : النيابة العسكرية وإجراءات المتابعة:
. 1985 ص 246 /11/ 68 المجلة القضائية العدد الأول، ملف رقم 44915 قرار بتاريخ 26
نح و ة الج ن غرف ري 1991 م اريخ 05 فيف رار بت دد الأول 1992 ، ق ا الع 69 المجلة القضائية للمحكمة العلي
. المخالفات في الطعن رقم 76645 ، ص 210
سابق ع ال دادي، المرج ي بغ ة، جيلال ة الثاني أنظر القرار الصادر بتاريخ 30 أفريل 1980 من الغرفة الجنائي
. ص 195
ة، ات الجامعي وان المطبوع ري، دي ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج رح ق م، ش د نج بحي محم د ص 70 محم
. الجزائر 1984 ، ص 24
45
لقد خول المشرع الجزائري للنيابة العسكرية العامة صلاحيات واسعة في كيفية تصرفها في
الدعوى العمومية وهذا دائما تحت سلطة وزير الدفاع الو طني بمقتضى أحكام قانون القضاء
العسكري.
ومن خلال إستقراء أحكام هذا القانون نجد أن المشرع وضع أحكام وضوابط يستوجب
مراعاا أثناء سير الدعوى العمومية وبالأخص في مرحلة المتابعة و الملاحقات الجزائية العسكرية.
وسنبين في هذا المبحث صلاحيات واختصاصات الوكيل العس كري للجمهورية بصفته ممثل
النيابة العسكرية العامة على مستوى الناحية العسكرية التابع لها.
بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة أمام النيابة العسكرية في مرحلة الملاحقات الجزائية وهذا
حسب ما ينص عليه قانون القضاء العسكري في هذا الباب وذلك من خلال تطرقنا للمطلبين
التاليين:
المطلب الأول: صلاحيات واختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية:
يوجد على مستوى كل محكمة عسكرية وكيل جمهورية عسكري يساعده في أعماله نائب
أو أكثر بصفته نائ ب وكيل الجمهورية العسكري أو مساعد وكيل الجمهورية العسكري وهذا
حسب النشاط القضائي للمحكمة العسكرية، ويعين أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرارات من
وزير الدفاع الوطني وهو ما نصت عليه المادة 10 من قانون القضاء العسكري و يمثل الوكيل
العسكري للجمهورية النيابة العسكرية العامة على مستوى اختصاصه الإقليمي الذي يتحدد بالناحية
العسكرية التابع لها إنطلاقا من الاختصاص المخول له قانونا ، فيتحدد الاختصاص المحلي لوكيل
الجمهورية العسكري بمكان وقوع الجريمة وبمحل إيقاف المتهم أو المتهمين أو بمكان خضوع الوحدة
التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها وهذا يعني أن اختصاص وكيل الجمهورية العسكري يتحدد
بتوافر أحد العناصر الثلاثة التالية:
1. أن تقع الجريمة موضوع البحث بداخل دائرة اختصاص المحكمة العسكرية المعين ا.
2. أن يتم الإيقاف أو القبض على المتهم أو المتهمين أو أحد المساهمين بصفة عامة في ارتكاب
الجريمة موجود بدائرة اختصاص وكيل الجمهورية العسكري.
3. أن يكون محل خضوع الوحدة التي يكون المت هم أو المتهمين التابعين لها أو أحد المشتبه فيهم
بصفة عامة في دائرة إختصاصه.
46
وفي حالة التنازع فإن الاختصاص يؤول للنيابة العسكرية التي وقع الجرم بدائرة اختصاصها
وهذا حسب مفهوم المادة 30 في فقرا الأولى و الثانية من هذا القانون، كما أن تحدد مكان وقوع
الجريمة يختلف باختلاف الجرائم ، ففي الجرائم الوقتية التي ترتكب دفعة واحدة في برهة من الزمن
يعد مكان للجريمة المحل الذي يقع فيه فعل التنفيذ ، كجريمة القذف بواسطة رسالة خاصة مغلقة،
يعتبر مكانا للجريمة المحل الذي استلم وقرئ فيه الخطاب لا مكان إرساله وتحريره 71 ، وفي الجرائم
المستمرة التي يستغرق إرتكاا مدة من الزمن يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالات
الإستمرار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفي جرائم العادة أو الاعتياد التي تتكون من عدة
أفعال لو أخذ كل منها منفردا لكان غير معاقب عليه ولكنها تصبح معاقبا عليها م تى تكررت واعتاد
الجاني على ارتكاا 72 و في الجرائم المتتابعة أو المتكررة يعتبر مكانا للجريمة كل مكان يقع فيه أحد
الأفعال المكونة لها ولا يبدأ سريا مدة التقادم بالنسبة إليها إلا من اليوم التالي لآخر فعل من أفعال
. التنفيذ 73
وسنحاول في هذا المطلب التركيز أكثر على صلاحيات و مهام الوكيل العسكري
للجمهورية بصفة عامة، و المخولة له بمقتضى أحكام قانون القضاء العسكري وهذا من خلال
الفرعين التاليين:
الفرع الأول : الاختصاصات العادية:
ونقصد بالاختصاصات العادية المهام التي يقوم ا وكيل الجمهورية العسكري بصفته ممثلا
للنيابة العسكرية العامة في غير مجالات الاام و المتابعة ، ويمكن حصر هذه الاختصاصات في النقاط
التالية:
أولا : تنفيذ الأحكام و الأوامر و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية وإذا اقتضى
الأمر يمكن تنفيذها جبرا بواسطة تسخير القوة العمومية.
ثانيا : تقديم وحضور المرافعات وتقديم الطلبات في الجلسات.
1989 ص ، دد 4 71 المجلة القضائية قرار بتاريخ 07 جوان 1983 تحت رقم 31934 من الغرفة الجنائية ع
.275
. 72 جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائية، دار النهظة القاهرة ، 1988 ، الجزء الثالث، ص 41
. 73 جيلالي بغدادي ، التحقيق، المرجع السابق ص 109
47
ثالثا : إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التحقيق و الأوامر التي ستتخذها هذه الجهة.
رابعا : كما يقوم وكيل الجمهورية العسكري باستئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري أمام هيئة
غرفة الاام العسكرية وكذا الطعن في أحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا.
خامسا : وبصفته رئيسا للنيابة العام ة العسكرية ، فإنه مكلف بالإدارة و السهر على الا نضباط
والنظام د اخل المحكمة العسكرية التي تعتبر مؤسسة عسكرية تخضع للنظام العسكري ، و الوكيل
العسكري للجمهورية هو قائد هذه ا لمؤسسة يقودها وفق قانون نظام الخدمة في الجيش كأي وحدة
عسكرية أخرى.
وللإشارة فإن أعضاء القضاء العسكري بما فيهم الوكيل العسكري للجمهورية يخضعون
للإنضباط العام المفروض عليهم بصفتهم عسكريين ، أما فيما يخص أعمالهم فإم مستقلون عن القادة
العسكريين ولا يتبعون في ذلك إلا رؤسائهم في تسلسل رتبهم ووزير الدفاع الوطني بصفته ممثل
العدالة العسكرية على مستوى الجمهورية وهو ما نصت عليه المادة 04 من قانون نظام الخدمة في
. الجيش 74
وللوكيل العسكري للجمهورية مهام قضائية خاصة في مجال المتابعة و الملاحقات سنحاول
الخوض فيها من خلال ما يلي:
الفرع الثاني : الاختصاصات العامة في مجال المتابعة:
ويمكن التطرق لهذه الاختصاصات في الأمور التالية:
أولا : تحريك ومباشرة الدعوى العمومية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني وهذا في مجال اختصاص
المحكمة العسكرية التابع لها.
ثانيا : تلقي الشكاوي و المحاضر و ا لبالغات ويقرر ما يجب اتخاذه بشأا، وذلك سواء عن طريق
الضبطية القضائية العسكرية أو عن طريق الشاكي مباشرة أو تلك التي يحركها ويباشرها هو تلقائيا،
وذلك عملا بمبدأ الملائمة الذي يمنح له سلطات تقديرية في هذا اال وذلك باختيار الإجراء
المناسب بما فيها إجراء عدم متابعة الإجراءات بإصدار أمر بحفظ الأوراق وهذه السلطة في الملائمة
بين تحريك أو عدم تحريك الدعوى العمومية لحفظ الأوراق مرهونة بعدم تحريكها، لأن تحريكها
74 محاضرة بعنوان إجراءات المتابعة و التحقيق أمام المحاكم العسكرية ، ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة التاسعة بالمعهد الوطني
1998 من طرف الوكيل العسكري للجمهورية بتمنراست المقدم/ ش.ع . - للقضاء ببوزريعة 1997
48
يفقد النيابة سلطة الملائمة 75 فلا تستطيع سحبها أو تركها من تلقاء نفسها أو بالاتفاق مع المتهم،
لأن اختص اص ال بت فيها يصبح من اختصاص جهة الحكم ، فإذا ما استجدت ظروف تدعو النيابة
العامة إلى تغيير موقفها كأن تكون قد طلبت الإدانة فتبين لها من مجريات التحقيق براءة المتهم ، فلا
سبيل لها إلا أن تطلب براءة المتهم ، لأا تختص ابتداء بطلب تطبيق القانون سواء كان لغير مصلحة
المتهم أو لمصلحته ولا تختص فقط بأن تطلب الحكم بالعقوبات 76 وإلا فإا تفوض الأمر للقضاء
. لتقرير ما يراه مناسبا 77
وللإشارة فإن إجراء حفظ أوراق الملف المقدم إلى وكيل الجمهورية العسكري وفق ما بيناه
سابقا لا ينهي المتابعة فقد يتم تحريكها لاحقا إذا ظهرت أ دلة جديدة وهو إجراء غير قابل لأي طعن
لأنه إجراء إداري ، ويتخذ هذا الإجراء لعدة إعتبارات منها القانونية و الموضوعية.
فمن الأسباب القانونية عدم توافر ركن من أركان الجريمة ووجود عذر قانوني يمنع عقاب
الفاعل أو حالات انقضاء الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب انق ضائها مثلا ، ومن الأسباب
الموضوعية مثل عدم صحة الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه أو عدم معرفة مرتكب الفعل الجنائي أو
الجنحة أو لعدم الأهمية 78 ، وإذا تبين لوكيل الجمهورية العسكري من الملف المعروض عليه بصفة
عامة أنه يستوجب الملاحقات فإنه يقرر تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وفق الطرق المقررة قانونا
سواء عن طريق الإحالة المباشرة أو عن طريق إحالة الملف لق اضي التحقيق العسكري بموجب أمر
03 من قانون القضاء / إفتتاحي للتحقيق كما بينا سابقا وهذا مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 30
العسكري التي سنبينها لاحقا.
ثالثا : القيام بجميع ا لإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المرتكبة بدائرة اختصاص
المحكمة التابع لها ثم تحيلها حسب الإقتضاء إلى جهات التحقيق أو على المحكمة العسكرية مباشرة
بموجب هذا القانون.
. 1991 ، ص 198 /05/ 75 المجلة القضائية، عدد 4، سنة 1992 ، قرار بتاريخ 05
76 أنظر المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية.
. 1990 ، ص 203 /07/ 77 المجلة القضائية، عدد 04 سنة 1992 ، قرار بتاريخ 11
78 جديدي معراج ، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، ديوان المطبوعات الجامعية
2000 ، ص 22 وما يليها.
49
رابعا : الإدارة و الإشراف و الرقابة على أعمال الضبطية القضائية العسكرية فضباط الش رطة
القضائية العسكرية أثناء مباشرة أعمال وظائفهم يتبعون سلميا ومباشرة سلطة الوكيل العسكري
. للجمهورية و الذي يكون بدوره خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني 79
وسنحاول من خلال ما يلي توضيح وبيان سير الملاحقات أمام النيابة العسكرية المختصة
وذلك في المطلب التالي:
المطلب الثاني : سير المتابعة أمام النيابة العسكرية :
تخضع الجرائم العائدة لاختصاص القضاء العسكري من حيث متابعة مرتكبيها لإجراءات
معينة ضبطها قانون القضاء العسكري، فعندما يوضع الملف أمام الوكيل العسكري للجمهورية
بصفته ممثل النيابة العامة العسكرية ويرى أنه ينبغي متابعة الأشخاص العسكريين أو الخاضعين
لاختصاص القضاء العسكري فإنه يتصرف في ذلك وفق إجراءات حددها هذا القانون، سنحاول
بياا في الفرعين التاليين.
الفرع الأول : الإجراءات العادية :
ويخضع لهذه الإجراءات المتهمون العسكريون و المرتكبين للجرائم العائدة لا ختصاص المحاكم
العسكرية وهذا مع مراعاة بعض المعايير.
فيتابع وفق هذه الإجراءات الض باط ابتداء من رتبة ملازم أول فأدنى، باستثناء الضباط الذين
لهم صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية أو صفة قاضي عسكري بالإضافة إلى ض باط الصف بصفة
عامة بما فيهم الذين لهم صفة الضبط القض ائي العسكري وكذا العسكريين الأخرين من جنود رتباء .
كما أن المدنيين المحالين أمام القضاء العسكري بجريمة عائدة لاختصاصه فيخضعون لهذه الإجراءات
.80
و المقصود بالإجراءات أن النيابة العسكرية تستطيع متابعة هؤلاء الأشخاص مباشرة أمام
الجهة القضائية العسكرية التي يخض عون إليها باسم وزير الدفاع الوطني وهذا وفق الطرق و
الإجراءات التي بيناها سابقا، وهذا مع مراعاة المادة 71 وما يليها من هذا القانون.
79 أنظر في ذلك ما بيناه سابقا في الفصل الأول.
3 من قانون القضاء العسكري. / 80 وهذا ما يستقرأ من مفهوم المادة 30
50
الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة:
ويقصد بالإجراءات الخاصة في سير المتابعة أمام النيابة العسكرية مراعاة خصوصية فئة معينة
3 من قانون القضاء العسكري ويسمى بإسناد / من العسكريين المتهمين وهو ما نصت عليه المادة 30
الاختصاص إلى جهة قضائية عسكرية يحددها وزير الدفاع الوطني لمتابعة أو محاكمة هذه الفئة من
العسكريين التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية الخاضعين لها إلا إذا كانت هنا ك إستحالة
مادية في ذلك كتعذر نقلهم وعدم الإمكانية لذلك مثلا.
وقد عدد المشرع الجزائري في هذا القانون الأصناف الخاضعين لهذا الإمتياز وكلهم من
الضباط.
فعندما يكون العسكري القابل للإام له رتبة نقيب فأكثر أو يكون ضابط له صفة ضابط
شرطة قضائية عسكرية كملازم في الدرك الوطني مثلا ، أو أن يكون ضابطا له صفة قاضي عسكري
فيرفع الأمر من طرف النيابة العسكرية المختصة و الممثلة في شخص الوكيل العسكري للجمهورية
بتقرير إلى السيد وزير الدفاع الوطني الذي يعين محكمة عسكرية أخرى تتولى متابعة ومحاكمة هذه
الفئة من العسكريين إلا في حالة الإستحالة المادية لذلك وهو ما أكدته المحكمة العليا في قراراا وأن
. عدم إحترام هذه الإجراءات يعد خرقا جوهريا يستوجب النقض 81
وقد أعطى المشرع الجزائري لهذا الصنف من العسكريين امتيازا في التقاضي من جهة ، ومن
جهة ثانية أوجب القانون أن يتابع و يحاكم هؤلاء المتهمون أمام جهة قضائية عسكرية غير التي
تخضع لاختصاص الناحية العسكرية التي يعملون فيها وهذا تفاديا لكل شكل من أشكال الضغط
ودفعا لكل شك وريب ، و هذا بحكم رتب ومكانة هؤلاء المتهم ين في إختصاصهم المعهود الذي
عملوا فيه وسلطتهم التي كانت لهم ، حفاظا على مبدأ إ ستقلالية العدالة، والجدير بالذكر أنه تطبيقا
للمادة 71 وما يليها من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه عندما يطلع وزير الدفاع الوطني
على محضر أو تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية أو إحدى السلطات المذكورة في المادة 47
أو بعد إستلامه شكوى أو إام وحتى ب صفة تلقائية ويرى بأنه ينبغي الملاحقات فله أن يصدر أمرا
81 .1988/06/ قرار غير منشور الغرفة الجنائية، ملف رقم 57919 ، صادر بتاريخ 28
51
بالملاحقة 82 يوجهه لوكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير و المحاضر
و الأوراق و الأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة ، ففي هذه الحالة يتابع الشخص ويحاكم
3/ مباشرة أمام المحكم ة التي أسند إليها الاختصاص حتى ولو كانت المحكمة المع ينة بخلاف المادة 30
، لأن أمر الملاحقة يصدر من السلطة التي لها حق تعيين المحكمة العسكرية المختصة بالملاحقة إعمالا
للمادة السابقة و هو السيد وزير الدفاع الوطني الذي له كامل الصلاحيات و السلطات القضائية
المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
وعند متابعة هؤلاء الأشخاص وفق ما هو مقرر، فيشكل لكل متهم على مستوى النيابة
العامة العسكرية ملف يسمى ملف المتابعة الذي ينقسم إلى قسمين، ملف أصلي ونسخة منه وكلا
القسمين يحتويان على أربع ملفات فرعية وذلك على النحو التالي:
أ/ملف الشكل ويضم رسائل تأسيس الدفاع.
ب/ملف الاستعلامات ويضم كل ما يتعلق بالأبحاث الإجتماعية للمتهم.
ج/ملف الإعتقالات ويحتوي على الأوامر الماسة بحرية المتهم.
د/ملف الموضوع ويشمل جميع الوثائق القضائية ومحاضر التحقيق الأولى.
ستند ي ي ائع الت دد الوق ر ويح ذا الأم ضمن ه ي أن يت 82 وللإشارة فإن أمر الملاحقة غير قابل لأي طعن وينبغ
ن ذات ادة 72 م ه الم صت علي ا ن و م ا، وه ة عليه ة المطبق صوص القانوني ائع و الن ذه الوق ف ه ا ووص إليه
القانون..
52
الخاتمة :
لقد حاولنا في معرض هذه المذكرة إعطاء صورة وجيزة في ضوء ما هو ممكن عن بعض
جوانب إجراءات القضاء العسكري في التحري و المتابعة.
ورأينا أن هناك بعض التشابه وخاصة في جزء التحريات ، فضباط الشرطة القضائية
العسكرية يتصرفون طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ما عدا ما استثني بنص صريح في قانون القضاء
العسكري.
كما تبين أثناء نظرنا لجزء المتابعة و الملاحقات أن هناك خصوصية فيه يفرضها الانضباط
العام العسكري ، لذلك فإن السلطات القضائية العسكرية في هذا القانون يتولاها وزير الدفاع الوطني
ويمارسها الوكيل العسكري للجمهورية على مستوى المحكمة العسكري ة المختصة تحت سلطة وزير
الدفاع الوطني بصفته ممثلا للعدالة العسكرية على مستوى الجمهورية وفي هذا السياق عرضنا سير
هذه الإجراءات أمام النيابة العامة العسكرية.
كما نسجل أيضا أن القضاء العسكري وفق بين حماية المهمة المسندة للجيش الوطني الشعبي
وبين حماية الحريات الفردية وهو ما يعكس أمرين ين در التوفيق بينهما وهما العدالة والسرعة، فالعدالة
باعتبارها الدعامة الأولى للقضاء في الدول القانونية بما يستلزمه تحقيقها من مفهوم عميق للقانون
وإعداد سليم للقائمين على تطبيقه ، و السرعة باعتبارها الوسيلة الناجعة لتحقيق الانضباط ا لعام بين
أفراد هذه المؤسسة .
فتكريس دولة القانون مرهون بالدفاع عن الحريات و الحفاظ على الحقوق الأساسية
للمواطن بصفة عامة، ومن هذا المنظور فإن مراعاة القواعد القانونية التي تتحكم في أعمال وإجراءات
التحري و المتابعة أمام هذا القضاء الخاص بفئة معينة من الأشخ اص و الجرائم يساهم في تعزيز دولة
القانون بصفة عامة ، والحفاظ على العدالة الجنائية العسكرية بين أفراده بصفة خاصة وهذا لا يتأتى
إلا بتطبيق تلك المقتضيات المنصوص عليها قانونا حيال المبدأ المذكور.
وختاما نقول إن أخطأنا فبأخطائنا تستهدون كما استهدينا بأخطاء غير نا وإن أصبنا ووفقنا
فما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم.
53
الفهرس الصفحة
المقدمة 01
الفصل الأول: إجراءات البحث و التحري 05
المبحث الأول: الضبط القضائي العسكري 06
المطلب الأول: أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباته 06
الفرع الأول: تعريف الشرطة القضائية العسكرية 07
الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية العسكرية و مساعديهم و واجبام 08
أولا: الصنف الأول 09
ثانيًا: الصنف الثاني 10
المطلب الثاني: اختصاصات و صلاحيات الضبط القضائي العسكري 11
الفرع الأول: اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية 12
أو ً لا: الاختصاص الشخصي 12
ثانيًا: الاختصاص الإقليمي 12
ثالًثا: الاختصاص النوعي 15
الفرع الثاني: صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العسكرية 17
أو ً لا: تلقي الشكاوي و البلاغات 18
ثانيًا: البحث و التحري عن الجرائم و جمع
الاستدلالات عنها
18
أ - الانتقال إلى مكان الجريمة و إجراء المعاينة 19
ب- جمع الإيضاحات و المعلومات اللازمة 19
ج- سماع أقوال المشتبه فيه 19
د- التفتيش و الحجز 19
ه- التوقيف للنظر 20
ثالًثا: وجوب تحرير محضر بالإجراءات 22
رابعًا: ضمان سرية التحقيق الأولى 23
المبحث الثاني: علاقة الضبطية القضائية العسكرية بالسلطة القضائية العسكرية 24
54
المطلب الأول:أساس العلاقة بين الضبط القضائي العسكري والسلطة القضائية العسكرية 25
الفرع الأول: الأساس المستمد من القانون 26
الفرع الثاني: الأساس المستمد من التعليمة الوزارية المشتركة 26
المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين الجهات القضائية العسكرية و الضبطية
القضائية العسكرية
28
الفرع الأول:طبيعة العلاقة مع النيابة العسكرية 28
الفرع الثاني: طبيعة العلاقة مع جهات التحقيق القضائي العسكري 30
الفصل الثاني: إجراءات المتابعة أمام القضاء العسكري 32
المبحث الأول: الدعوى العمومية و الملاحقات 33
المطلب الأول: تحريك الدعوى العمومية و مباشرا 34
الفرع الأول: من له الحق في تحريك و مباشرة الدعوى العمومية 34
الفرع الثاني: مراحل الدعوى العمومية 35
أولا: المرحلة التمهيدية 35
ثانيا: مرحلة الاام 35
ثالًثا: مرحلة التحقيق الابتدائي 36
رابعا: مرحلة الإحالة 36
خامسا: مرحلة الحكم 36
المطلب الثاني: الملاحقات الجزائية العسكرية وانقضاء الدعوى العمومية 36
الفرع الأول: طرق تحريك الدعوى العمومية 37
أ- الطرق العادية 37
01 . الإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية 37
02 .عن طريق إحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري بأمر افتتاحي للتحقيق 38
ب- الطريق الاستثنائي 38
الفرع الثاني: انقضاء الدعوى العمومية 39
أولا: وفاة المتهم 39
الحالة الأولى: وفاة المتهم قبل الحكم 39
الحالة الثانية: وفاة المتهم بعد صدور حكم غير ائي بالبراءة 40
55
الحالة الثالثة: وفاة المتهم بعد صدور حكم غير ائي بالإدانة 40
الحالة الرابعة : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات بالإدانة 40
الحالة الخامسة: صدور حكم قضائي بالإدانة ضد متهم متوفى 41
الحالة السادسة: صدور حكم قضائي بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم
بينما هو حي
41
ثانيًا: التقادم 41
ثالثا: العفو الشامل 43
رابعا: إلغاء القانون الجزائي 43
خامسا: صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به 43
المبحث الثاني: النيابة العسكرية و إجراءات المتابعة 43
المطلب الأول: صلاحيات و اختصاصات الوكيل العسكري للجمهورية 44
الفرع الأول: الاختصاصات العادية 45
الفرع الثاني: الاختصاصات العامة في مجال المتابعة 46
المطلب الثاني: سير المتابعة أمام النيابة العسكرية 47
الفرع الأول: الإجراءات العادية 48
الفرع الثاني: الإجراءات الخاصة 49
الخاتمة 51
المراجع 52
الفهرس 55
الملحق
56
قائمة المراجع المعتمدة :
01 /المراجع العربية:
أ/المؤلفات:
1. د/عزت مصطفى الدسوقي ، شرح قانون الأحكام العسكرية، الكتاب الثاني، مكتبة النهضة
. المصرية، الطبعة الأولى سنة 1991
2. أحمد غاي ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة
و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2003 ، الجزائر.
3. د/محمد الفاضل ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول مطبعة الإحسان الطبعة
. الرابعة 1977
57
4. جيلالي بغدادي، التحقيق دراسة مقارنة، الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى
1999 الجزائر.
5. د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية ، دار النهضة العربية القاهرة،
. الجزء الأول، طبعة 1985
6. إسحاق إبراهيم منصور ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية ، الديوان الوطني
. للمطبوعات الجزائية ، طبعة 1999
7. عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإ جراءات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة الكاهنة، طبع سنة
.1998
8. جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، طبع الديوان الوطني
. للأشغال التربوية سنة 2002
9. د.أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية
. سنة 2002
10 . د.محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، الجزء الثاني، دار الهدى ، الطبعة
الأولى 1991 ، الجزائر.
11 . أحمد لعور ، نبيل صقر، الموسوعة القضائية في المواعيد القانونية ، دار الغرب للنشر و
التوزيع الطبعة الأولى 2002 الجزائر.
12 . د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية الطبعة الثانية
.1988
13 . د.مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، طبع دار الفكر ال ع ربي،
. الجزء الأول 1985
14 . د.سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مطبعة دار الشهاب 1986
الجزائر.
15 . مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،
طبعة 1992 الجزائر.
16 . محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات
الجامعية 1984 الجزائر.
58
17 . جديدي معراج، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلا ت الجديدة، ديوان المطبوعات
الجامعية 2000 الجزائر.
. 18 . جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية الجزء الثالث، دار النهضة القاهرة 1988
ب/النصوص القانونية:
. 1. الدستور الجزائري 28 نوفمبر 1996
28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 ، المعدل و المتمم و المتضمن قانون القضاء - 2. الأمر رقم 71
. العسكري، جريدة رسمية رقم 38 المؤرخة في 11 ماي 1971
155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المعدل و المتمم و المتضمن قانون - 3. الأمر رقم 66
الإجراءات الجزائية.
156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات و المعدل و - 4. الأمر رقم 66
المتمم.
54 المتضمن قانون نظام الخدمة في الجيش، طبعة وزارة الدفاع الوطني . / 5. الأمر رقم 73
107 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق باللجنة الخاصة التي تشرف على - 6. المرسوم 66
. إمتحان ضباط الشرطة القضائية، جريدة رسمية عدد 15 المؤرخة في 13 يونيو 1966
ج/اﻟﻤﺠلات:
1. الات القضائية للمحكمة العليا.
. 2. مجلة الفكر القانوني ، العدد الثالث ، الصادرة عن إتحاد الحقوقيين الجزائريين الجزائر 1986
د/المحاضرات:
، 1. محاضرة في مادة "القاضي الجزائي " ألقيت على الطلبة القضاة ، السنة الثالثة، الدفعة 12
2004-2003 بالمعهد الوطني للقضاء بالجزائر، من طرف الأستاذ بن عبد الرحمان
السعيد، النائب العام للمحكمة العليا.
2. محاضرة بعنوان "الشرطة القضائية العسكرية وعلاقتها بالقضاء العسكري " ألقيت على ضباط
الشرطة القضائية العسكرية لإحدى المصالح المتخصصة لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر سنة
2003 ، من طرف الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية با لبليدة العقيد
ش.ع.
59
3. محاضرة بعنوان " اجراءات المتابعة و التحقيق أمام المحاكم العسكرية " القيت على الطلبة
1998 بالمعهد الوطني للقضاء ببوزريعة ، من طرف - القضاة، الدفعة التاسعة 1997
الوكيل العسكري للجمهورية بتمنراست ، المقدم ش.ع .
و/التعليمات:
1. التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدرجية بين السلطة القضائية و الشرطة القضائية
في مجال إدارا و الإشراف عليها ومراقبة أعمالها بين وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل،
. وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، صادرة بتاريخ 31 جويلية 2000
02 /المراجع بالفرنسية:
1. Charles parra traité de procédure pénale policière-étude théorique et
pratique, aristid quillet, paris 1960.
2. Marcel leclére, évolution de la compétence territoriale des officiers de
la police judiciaire, DALLOZ . 1961.

__________________
 

المواضيع المتشابهة

أعلى