بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال 1: تنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق"
فهل يمكن لقاضي الإستعجال أن يمس بأصل الحق؟
السؤال 2:
ما مدى تعلق الإختصاص الإقليمي بالنظام العام؟و هل يجوز الإتفاق على منح الإختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إقليميا؟
السؤال 3:
من بين أهم الإستثناءات الواردة على القاعدة العامة لسريان قانون الإجراءات المدنية من حيث الزمان الأوضاع الإجرائية المكتملة ، تكلم عن هذه الأوضاع و بين حالاتها.
بالتوفيق للجميع
السؤال 1: تنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق"
فهل يمكن لقاضي الإستعجال أن يمس بأصل الحق؟
السؤال 2:
ما مدى تعلق الإختصاص الإقليمي بالنظام العام؟و هل يجوز الإتفاق على منح الإختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إقليميا؟
السؤال 3:
من بين أهم الإستثناءات الواردة على القاعدة العامة لسريان قانون الإجراءات المدنية من حيث الزمان الأوضاع الإجرائية المكتملة ، تكلم عن هذه الأوضاع و بين حالاتها.
بالتوفيق للجميع
اسم الموضوع : امتحان السداسي الأول لمقياس المرافعات لكلية بودواو 2010/2011
|
المصدر : الامتحانات